Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا.
(23) -1253 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ،
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر في صلاة العيدين سبعًا) في الركعة الأولى (وخمسًا) في الركعة الثانية.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، والدارمي، وأحمد.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
قوله: (سبعًا وخمسًا) وكلها اثنتا عشرة تكبيرة سوى تكبيرتي الركوع، فمع تكبيرتي الركوع تصير التكبيرات أربع عشرة تكبيرة، قال الترمذي في "العلل": سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح. انتهى، وفي "التلخيص": روى أحمد وأبو داوود وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي، وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين، وبه قال الشافعي ومالك، وذهب أبو حنيفة على أنه يقدم التكبير في الأولى ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين. انتهى من "العون".
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث سعد بحديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(23) -1253 - (3) (حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل) -بفتح العين المهملة- الهلالي البصري، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه: (د س ق).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 76)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ.
===
(حدثنا محمد بن خالد بن عَثْمَة) -بمثلثة ساكنة قبلها فتحة- ويقال: إنها أُمُّهُ، الحنفيُّ البصريُّ، صدوق يُخطئ، من العاشرة. يروي عنه: (عم).
(حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) المزني المدني، ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني والد كثير، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة -بكسر أوله وسكون ثانيه ومهملة- أبي عبد الله المزني المدني الصحابي رضي الله تعالى عنه، مات في ولاية معاوية. يروي عنه: (د ت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في العيدين سبعًا في) الركعة (الأولى) بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، (وخمسًا في) الركعة (الآخرة) أي: الثانية قبل القراءة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين، قال أبو عيسى: حديث عمرو بن عوف المزني حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، قال الحافظ في "التلخيص": وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي. انتهى.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 77)

(24) - 1254 - (4) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
===
وجه الإنكار هو أن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد عرفت حاله، وأجاب النووي في "الخلاصة" عن الترمذي في تحسينه، فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها. انتهى، وقال القاري في "المرقاة" نقلًا عن ميرك: لعله اعتضد عند من صححه بشاهد وأمور قد خَفِيَتْ. انتهى، وقال العراقي والترمذي: إنما تبع في ذلك البخاري، فقد قال في كتاب "العلل المفردة": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه، وبه أقول. انتهى.
قلت: الظاهر أن تحسين الترمذي حديث عمرو بن عوف المزني لكثرة شواهده، والترمذي قد يحسن الحديث الضعيف لشواهده، ألا ترى أن حديث معاذ: (أن في كل ثلاثين بقرة تبيعًا، وفي كل أربعين مسنة) ضعيف، حسَّنه لشواهده؟ انتهى، وأما قول الإمام البخاري: ليس في هذا الباب شيء أصح منه .. ففيه أن الظاهر أن حديث عبد الله بن عمرو أصح شيء في هذا الباب، والله أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي"، قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى.
قلت: فهذا الحديث درجته: أنه صحيح بما قبله وبما بعده ولشواهد أخر، فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن، لأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث سعد القرظ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(24) - 1254 - (4) (حدثنا حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 78)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
===
المصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين. يروي عنه: (م س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(أخبرني) عبد الله (بن لهيعة) بن عقبة المصري القاضي، صدوق، من السابعة خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، مات سنة أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (م د ت ق).
(عن خالد بن يزيد) الجمحي أبي عبد الرحيم المصري، ثقة فقيه، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين ومئة (139 هـ). يروي عنه: (ع).
(وعقيل) -مصغرًا- بالجر معطوف على خالد بن يزيد، وهما شيخان لابن لهيعة؛ أي: وأخبرني أيضًا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد بن عقيل -مكبرًا- الأيلي أبي خالد الأموي، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة على الصحيح. يروي عنه: (ع).
كلاهما رويا (عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني عالم فاضل مشهور، ثقة ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 79)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ.
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات؛ لأن ابن لهيعة فيما روى عنه العبادلة ثقة، فلا يضر السند.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر في) صلاة عيد (الفطر و) في عيد (الأضحى سبعًا) في الركعة الأولى قبل القراءة (وخمسًا) في الركعة الثانية قبل القراءة (سوى تكبيرتي الركوع) أي: يكبر في الركعة الأولى سبعًا قبل القراءة غير تكبيرة الهوي للركوع، فمعها تكون التكبيرة في الركعة الأولى ثمانيًا، وخمسًا في الركعة الثانية بعد القيام وقبل القراءة غير تكبيرة الهوي للركوع، فمعها تكون التكبيرة في الركعة الثانية ستًا.
والمعنى: يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة الثانية كلها اثنتا عشرة تكبيرة سوى تكبيرتي الركوع، فمع تكبيرتي الركوع تكون التكبيرات أربع عشرة تكبيرة. انتهى من "العون" مع زيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه.
* * *

فجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والباقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 80)

‌‌(7) - (359) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
(25) - 1255 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
===
(7) - (359) - (باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين)
(25) - 1255 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(أنبأنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقة، من الخامسة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني -بالسكون- الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (ع).
(عن حبيب بن سالم) الأنصاري مولاهم مولى النعمان بن بشير وكاتبه، لا بأس به. يروي عنه: (م عم).
(عن النعمان بن بشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة رضي الله تعالى عنهم، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين (65 هـ)، وله أربع وستون سنة. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 81)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
(26) - 1256 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ،
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في) صلاة (العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}) في الركعة الأولى (و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}) في الركعة الثانية، وما ذكره النعمان من قراءة هاتين السورتين كان في بعض الأحيان، وإلا .. فقد ورد في حديث أبي هريرة وغيره أنه كان يقرأ الجمعة والمنافقين، وأما قراءته لسورة الأعلى والغاشية .. فلِمَا فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب تلك الصلاة الجامعة، وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف، واقتربت، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة. انتهى من "العون" باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، وأبو داوود في كتاب الصلاة ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي في كتاب الجمعة، باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير، والدارمي وأحمد.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده والمشاركة فيه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث النعمان بحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(26) - 1256 - (2) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 82)

أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ: بِـ (ق) وَ (اقْتَرَبَتْ).
===
(أنبأنا سفيان) بن عيينة.
(عن ضمرة بن سعيد) بن أبي حنَّة -بمهملة ثم نون، وقيل: موحدة- عمرو بن غزية الأنصاري المازني المدني، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (م عم).
(عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني الفقيه الأعمى أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع أو ثمان وتسعين، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(قال) عبيد الله: (خرج عمر) بن الخطاب في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه إلى مصلى العيد (يوم عيد، فأرسل) عمر (إلى أبي واقد الليثي) الحارث بن مالك أو ابن عوف بن أُسَيد بن جابر بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث المدني، شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قديم الإسلام، جاور مكة سنة ومات فيها ودُفن في مقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين (68 هـ)، وله خمس وستون سنة (65) رضي الله تعالى عنه، وله (24) أربعة وعشرون حديثًا.
أي: سأله عمر (بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في) صلاة (مثل هذا اليوم؟ ) يعني: يوم العيد، وفي رواية مسلم: (بأي شيء كان يقرأ في الأضحى والفطر؟ ) فـ (قال) أبو واقد لعمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم (بـ) سورة (ق) والقرآن المجيد في الركعة الأولى، (و) بسورة (اقتربت) الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وسؤال

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 83)

(27) -1257 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ
===
عمر لأبي واقد عَمَّا صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين يحتمل أن يكون اختبارًا لحفظ أبي واقد، ويحتمل أن يكون استشهد به على من نازعه في ذلك، ويجوز أن يكون نَسِيَ فاستذكر بسؤاله. انتهى من "المفهم".
وسؤاله أبا واقد دون غيره من أكابر الصحابة يحتمل أنه لم يحضر غيره، وفيه قبول خبر الواحد. انتهى من "الأُبي"، قال النووي: فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تُسن القراءة بهما في العيدين.
قال العلماء: والحكمة في تخصيص هاتين السورتين بالقراءة لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث، والأخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. انتهى منه.
وفيه دليل على سنة الجهر بالقراءة فيهما، ولا خلاف فيه. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ في صلاة العيدين، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، والترمذي في كتاب الصلاة، باب في القراءة في العيدين، والنسائي في كتاب العيدين، باب في القراءة في العيدين.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث النعمان بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(27) -1257 - (3) (حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 84)

الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
===
(الباهلي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(حدثنا وكيع بن الجراح) بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا موسى بن عُبَيْدة) -بضم أوله- ابن نشيط -بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة- الربذي -بفتح الراء والموحدة ثم معجمة- أبو عبد العزيز المدني، ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدًا، من صغار السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن محمد بن عمرو بن عطاء) القرشي العامري المدني، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن عبيدة وهم ضعفوه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}) في الركعة الأولى، (و) بـ ({هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}) في الركعة الثانية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله، ولأن له شواهد، وسنده ضعيف؛ لأن فيه موسى بن عبيدة وقد اتفقوا على ضعفه.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 85)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولكن رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في "مسنده" عن موسى بن عبيدة بإسناده ومتنه، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن وكيع بإسناده ومتنه، ورواه عبد بن حميد في "مسنده" عن عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة، ورواه أحمد في "مسنده" من طريق سمرة بن جندب كرواية ابن عباس سواء، ورواه مسلم وأصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير.
فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 86)

‌‌(8) - (360) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
(28) -1258 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا.
===
(8) - (360) - (باب ما جاء في الخطبة في العيدين)
(28) -1258 - (1) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن إسماعيل بن أبي خالد) سعيد البجلي الأحمسي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وأربعين ومئة (146 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) إسماعيل بن أبي خالد: (رأيت أبا كاهل) الأحمسي اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد الله بن مالك، (وكانت له صحبة) بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد، روى حديثه إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه، كما قال المؤلف.
قال إسماعيل: (فحدثني أخي عنه) أي: عن أبي كاهل، ولم أَرَ مَنْ ذَكَرَ اسمَ هذا الأخِ (قال) أبو كاهل: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب) راكبًا (على ناقة) له، ولعله في حجة الوداع (وحبشي) ولعله بلال (آخذ بخطامها) أي: بزمامها.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 87)

(28) -1258 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ،
===
وقيل: عن إسماعيل عن قيس بن عائذ وليس بينهما أحد، وروى الدولابي عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: رأيت أبا كاهل، وكان إمامنا، وهلك أيام المختار. يروي عنه: (س ق).
وسند هذا الحديث من خماسياته على هذه الرواية التي تثبت وساطة الأخ بين إسماعيل وبين أبي كاهل، فتقتضي ضعف السند لجهالة الأخ، فحينئذ يكون الحديث ضعيفًا، والرواية الآتية التي تنفي وساطة الأخ بين إسماعيل وأبي كاهل هي المرجَّحةُ، ويشهد لها روايةُ الدولابي بلا واسطة، بل جزم الدولابي بعدم الواسطة بين إسماعيل وبين أبي كاهل، وأثبت إسماعيل في هذه الرواية لنفسه رؤية أبي كاهل، وذكر في رواية الدولابي أنه كان إمامًا لهم، فعلى نفي وساطة الأخ، فالسند من رباعياته، وحكمه: الصحة.
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب العيدين، باب الخطبة على البعير، ورواه أيضًا أحمد بن حنبل.
* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي كاهل رضي الله عنه، فقال:
(28) -1258 - (م) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن عبيد) بن أبي أمية، اسمه عبد الرحمن الطنافسي الكوفي الأحدب

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 88)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ هُوَ أَبُو كَاهِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا.
(29) - 1259 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ،
===
مولى إياد. روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، ويروي عنه: (ع)، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وابنا أبي شيبة.
وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال في "التقريب": ثقة حافظ، من الحادية عشرة مات سنة أربع ومئتين (204 هـ).
(حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ هو أبو كاهل).
وهذا السند من رباعياته، غرضه: بيان متابعة محمد بن عبيد لوكيع بن الجراح، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
وفي "التهذيب": ذِكْرُ روايةِ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي كاهل بلا واسطة الأخِ، وهذه الرواية هي المرجَّحة، كما سبق.
(قال) أبو كاهل: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء) أي: بيضاء (وحبشي) وهو بلال (آخذ) أي: ممسك (بخطامها) أي: بزمامها لئلا تَتَحَرَّكَ.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي كاهل بحديث نُبيط -مصغرًا- ابن شريط رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(29) - 1259 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط) -بنون وموحدة، مصغرًا- ابن شَرِيط -بفتح المعجمة- الأشجعي أبي فراس الكوفي، ثقة، يقال: اختلط، من الخامسة. يروي عنه: (د س ق).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 89)

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى بَعِيرِهِ.
(30) - 1260 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
(عن أبيه) نُبيط بن شَريط -بفتح المعجمة- الأشجعي الكوفي الصحابي الصغير، يكنى أبا سلمة رضي الله عنه. يروي عنه: (د س ق).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه) أي: أن أباه نُبيط بن شريط (حج) مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، (فقال) نُبيط: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يخطب على بعيره) والبعير يطلق على الناقة، فلا معارضة مع حديث أبي كاهل، وجملة يخطب حال من مفعول رأيت؛ لأن الرؤية بصرية.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الخطبة على المنبر بعرفة، والنسائي في كتاب المناسك، باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة.
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي كاهل.
ويؤخذ من هذا الحديث أن ما جاء من النهي عن اتخاذ الدواب كراسي محمول على ما إذا لم يكن لمصلحة. انتهى من "السندي".
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي كاهل بحديث نبيط بن شريط رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(30) - 1260 - (3) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا مع نون-

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 90)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ؛ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ.
===
السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد) القَرَظِ (المؤذن) الأنصاري مولاهم المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ق).
قال عبد الرحمن: (حدثني أبي) سعد بن عمار الأنصاري المدني، مستور، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عمار بن سعد القرظ، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن جده) سعد بن عائذ الأنصاري مولاهم المعروف بسعد القرظ؛ ورق الشجر معروف يدبغ به الجلود، كما مر، المؤذن بقباء، صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه، بَقِيَ إلى ولاية الحجاج على الحجاز، وذلك سنة أربع وسبعين (74 هـ).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الرحمن بن سعد، وهم اتفقوا على ضعفه، وأبوه أيضًا سعد بن عمار مستور، وجده عمار بن سعد مقبول.
(قال) سعد القرظ: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكَبِّر بين أضعاف الخطبة) أي: في أثنائها وأوساطها وأطرافها، ظاهره أن خطبة غير العيد لا تخلو عن التكبير، لكن في خطبة العيد كان كثيرًا. انتهى "سندي" (يكثر التكبير في خطبة العيدين).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وهو وإن كان ضعيف السند يعضده

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 91)

(31) - 1261 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ
===
عمل أهل الحرمين، واتفاق أهل الأمصار والبلدان على إكثار التكبير في خطبتي العيدين، فإكثار التكبير فيهما سنة؛ لأنها شعار الوقت، وورد أيام العيد والتشريق أيام أكل وشرب وذكر، فالحديث صحيح؛ لإجماع السلف والخلف على إكثار التكبير في العيدين وفي خطبتهما.
فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن بإجماع الناس على ذلك، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي كاهل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(31) - 1261 - (4) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا داوود بن قيس) الفراء الدبَّاغ أبو سليمان القرشي مولاهم المدني، ثقة فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر. يروي عنه: (م عم).
(عن عياض بن عبد الله) بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي، ثقة، من الثالثة مات على رأس المئة. يروي عنه: (ع).
قال عياض: (أخبرني أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 92)

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ: "تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا"، فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ، وَإِلَّا .. انْصَرَفَ.
===
(قال) أبو سعيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (يخرج) من بيته أو من المسجد إلى المصلى (يوم العيد) وفي "مسلم": يوم الأضحى ويوم الفطر، (فيصلي بالناس ركعتين) سنةَ العيد، (ثم يسلم) من صلاته (فيقف على رجليه) لا على المنبر خطيبًا، (فيستقبل الناس) بوجهه الشريف (وهم) أي: والحال أن الناس (جلوس) أي: جالسون (في مصلاهم) كما في رواية مسلم، (فيقول) في خطبته: (تصدقوا تصدقوا) أي: اصْرِفُوا أيُّها الناس من أموالكم في سبيل الخير وإلى المحاويج.
(فأكثر من يتصدق) في ذلك اليوم (النساء) يتصدقن (بالقُرط) -بضم القاف وسكون الراء- نوع من الحُلي يعلق في شحمة الأذن (والخاتم) ما يتخذ لأصابع اليدين (والشيءِ) الآخر غيرها؛ كالسخاب نوع من قلائد النساء والخلخال للرِّجل والطوق في العنق، (فإن كانت له حاجة) إلى الناس كأن (يريد أن يبعث بعثًا) أي: يرسل جيشًا إلى العدو (يذكره) أي: يذكر ما أراده من البعث (لهم) أي: للناس (وإلا) أي: وإن لم يكن له حاجة إلى الناس .. (انصرف) أي: ذهب ورجع إلى منزله.
وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى دليل على أن مشروعية صلاة العيدين بالخروج إلى المصلى وهو الذي عليه عمل الناس سلفًا وخلفًا، وحكمته إظهار شعار الإسلام والمباهاة والغلظة على الكفار وتَسْتَوي في ذلك البلاد كلها مع التمكن إلا مكة؛ فإنه لا يخرج منها في العيدين لخصوصية

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 93)

(32) - 1262 - (5) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ،
===
ملاحظة البيت. انتهى من "المفهم"، قال النووي: لأصحابنا وجهان؛ أحدهما: الصحراء أفضل من المسجد لهذا الحديث، والثاني: وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل من الصحراء إلا أن يضيق، قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد؛ لسعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى؛ لضيق المسجد النبوي وقتئذ، فدل على أن المسجد هو الأفضل إذا اتسع. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، والحاكم في كتاب صلاة العيدين وخلائق.
ودرجته: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(32) - 1262 - (5) (حدثنا يحيى بن حكيم) المقوِّميُّ أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو بحر) عبد الرحمن بن عثمان بن أُمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي، ضعيف، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (د ق).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 94)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحىً فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ.
===
(حدثنا إسماعيل بن مسلم) سكن مكة، ولكثرة مجاورته قيل له: المكي، أبو إسحاق البصري، روى عن أبي الزبير المكي، وكان فقيهًا مفتيًا ضعيف الحديث، من الخامسة. يروي عنه: (ت ق).
(حدثنا أبو الزبير) المكي الأسدي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، وكان يدلس، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه أبا بحر وهو ضعيف، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وقد أجمعوا على ضعفه.
(قال) جابر: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) عيد (فطر أو) قال الراوي: يوم عيد (أضحىً) والشك من أبي الزبير أو ممن دونه، (فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة) خفيفة؛ أي: جلسة خفيفة بين الخطبتين، (ثم قام) فخطب خطبة ثانية، روى هذا الحديث النسائي في "الصغرى" في كتاب الجمعة، باب السكوت في القعدة بين الخطبتين من حديث جابر بن سمرة إلا قوله: (يوم فطر أو أضحى).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وهو منكر متنًا وسندًا، والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة ومن حديث جابر بن سمرة، كما في "مسلم".
فالحديث ضعيف متنًا وسندًا (1) (139)، كما قد عرفت، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 95)