Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(42) - 1272 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
هنا اسم لموضع بالمدينة قدام باب السلام، وقيل: يجوز كسر الموحدة، والله تعالى أعلم. انتهى "سندي".
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح المتن بما بعده، ضعيف السند، كما مر مرارًا، انفرد به ابن ماجه، غرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سعد القرظ بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(42) - 1272 - (2) (حدثنا يحيى بن حكيم) المقومي أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو قتيبة) سَلْمُ بن قتيبة الشَّعِيريُّ -بفتح المعجمة وكسر المهملة- الخراساني، نزيل البصرة، صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ضعيف عابد من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة، وقيل بعدها.
يروي عنه: (م عم)، وفي نسخة: (عبيد الله) بن عمر بن حفص، وهو ثقة، من الخامسة. يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 116)

أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
(43) - 1273 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ،
===
(أنه) أي: أن ابن عمر (كان) دائمًا (يخرج إلى) مُصلَّى (العيد في طريق ويرجع) إلى منزله (في) طريق (أخرى) غير الأولى (ويزعم) أي: وكان يقول: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) أي: الذهاب إلى المصلى في طريق والرجوع عنه في طريق أخرى؛ ليشهد له الطريقان.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق، وأخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد .. خالف الطريق.
ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث سعد القرظ.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث سعد القرظ بحديث أبي رافع القبطي رضي الله عنهما، فقال:
(43) - 1273 - (3) (حدثنا أحمد بن الأزهر) بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري، صدوق، كان يحفظ، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومئتين (263 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا عبد العزيز بن الخطاب) الكوفي أبو الحسن نزيل البصرة،

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 117)

حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.
===
صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا مندل) -مثلث الميم ساكن النون- ابن علي العنزي -بفتحتين- أبو عبد الله الكوفي، ضعيف، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة. يروي عنه: (د ق)، تقدمت ترجمته قريبًا.
(عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع) القبطي الأصل الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عبيد الله بن أبي رافع المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن جده) أبي رافع إبراهيم القبطي الأصل الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).
وقد تقدمت تراجم رجال هذا السند قبيل هذا الباب، فراجعها إن شئت.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مندل بن علي، وهو متفق على ضعفه، وفيه أيضًا محمد بن عبيد الله، وهو ضعيف.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيًا) في طريق (ويرجع) من المصلى إلى منزله (في غير الطريق الذي ابتدأ فيه) المجيءَ؛ أي: في غير الطريق الذي جاء فيه؛ ليشهد له الطريقان.
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح بما قبله، وله أيضًا شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي، وقال فيه: حديث حسن، فهذا الحديث

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 118)

(44) - 1274 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ .. رَجَعَ
===
ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث سعد القرظ بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:
(44) - 1274 - (4) (حدثنا محمد بن حميد) بن حيان الرازي، حافظ مختلف فيه، كان ابن معين حَسَنَ الرأيِ فيه، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(حدثنا أبو تميلة) -بمثناة مصغرًا- يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم المروزي مشهور بكنيته، ثقة، من كبار التاسعة. يروي عنه: (ع).
(عن فليح بن سليمان) بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحيى المدني، ويقال: فليح لقبه، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن الحارث) بن أبي سعيد بن المعلَّى الأنصاري (الزرقي) المدني قاضيها، ثقة، من الثالثة، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن حميد مختلف فيه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى) مصلى (العيد .. رجع)

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 119)

فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ.
===
إلى منزله (في غير الطريق الذي أخذ) أولًا وجاء (فيه) ليخالف بين الذهاب والإياب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في آخر، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم، وعزاه صاحب "المنتقى" إلى مسلم، ولم أر حديث أبي هريرة هذا في "صحيح مسلم"، وأخرجه البخاري في كتاب العيدين مرفوعًا عن جابر، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الخروج إلى العيد عن ابن عمر، قال أبو عيسى: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعًا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، قال أبو الطيب السندي: إنه تشريع عام، فيكون مستحبًا لكل أحد ولا تخصيص للإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط، وهو بعيد؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم ليس إلا لكونه مشرعًا. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا للمشاركة، ولأن له شواهد، كما ذكرناها، وغرضه: الاستشهاد به لحديث سعد القرظ.

‌‌فائدة
وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب والإياب يوم العيد على أقوال كثيرة: قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا، قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب، وأكثرها دعاوى فارغة؛ فقيل: إنه فعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان، وقيل: سكانهما من الجن والإنس، وقيل: لِيُسَوِّيَ بينهما في مزية الفضل في

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 120)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مروره، أو في التبرك به، أو لِيشمَّ رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معروفًا بذلك، وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل: ليصل رحمه، وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى، وقيل: ليغيظ المنافقين أو اليهود، وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه، وقيل: فعل ذلك ليَعُمَّهُم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم، وقيل غير ذلك، وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم، وقيل: لئلا يكثر الازدحام، وقيل: لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام، وقيل غير ذلك، وأشار صاحب "الهُدى" إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة. انتهى من "تحفة الأحوذي".
* * *

وجملة ما ذكره في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والباقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 121)

‌‌(13) - (365) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ
(45) - 1275 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
===
(13) - (365) - (باب ما جاء في التَّقْلِيس يوم العيد)
قال السندي: التقليس: هو الضَّرْبُ بالدفِّ والغِناءُ، من القَلْس بفتح القاف وسكون اللام، والقَلْسُ: كالطَبْلِ وزنًا ومعنىً، وقيل: المُقَلِّسُ: هو الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قَدِمَ المصر، والتقليسُ: استقبالُ الولاة عند قدومهم بأصنافِ اللهو. انتهى منه.
قال السيوطي: قال يوسف بن عدي أحدُ رواة هذا الحديث: التَّقْلِيسُ: أن تَقْعُدَ الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطَّبْلِ وغيرِه، وقيل: هو الضَّرْبُ بالدف. انتهى.
والظاهر أنهم كانوا يظهرون آثار الفرح والسرور عنده صلى الله عليه وسلم وهو يقررهم على ذلك؛ كما قرر الجاريةَ التي نَذَرَتْ ضرب الدف بين يديه على ذلك، والجاريتين اللتين كانتا تُغنِّيان عند عائشة. انتهى منه.
* * *

(45) - 1275 - (1) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الأنباري ثم الحدثاني أبو محمد، صدوق في نفسه إلا أنه عَمِيَ فصار يُتلقَّنُ ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، قال البخاري: مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
(حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (177 هـ). يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 122)

عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهِدَ عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ عِيدًا بِالْأَنْبَارِ فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ !
===
(عن مغيرة) بن مقسم -بكسر الميم وسكون القاف- الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه الأعمى، ثقةٌ مُتْقِنٌ إلا أنه كان يدلس، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عامر) بن شراحيل الحميري الشعبي أبي عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(قال) عامر: (شهد) أي: حضر (عياض) بن عمرو (الأشعري) مختلف في صحبته، وليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث. يروي عنه: (م ق)؛ أي: شهد عندنا (عيدًا بالأنبار) اسم بلدة على الفرات، (فقال) لنا عياض: (ما لي) أي: أيُّ شيء ثبت لي (لا أراكم تقلسون) أي: تلعبون بضرب الدف (كما كان) لفظ كان زائدة (يقلس) ويلعب بضرب الدف (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! ).
وسند هذا الحديث من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
والحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن أبي شيبة عن شريك بن عبد الله بإسنادٍ نَحْوِهِ، ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده.
وفيه جواز اللعب في يوم العيد إذا لم يكن فيه منكر، ويؤيده ما رواه البخاري في باب اللعب بالحراب والدرق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، فقال: "يا أبا بكر؛ إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا"، فعرَّفه الحال مع بيان

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 123)

(46) - 1276 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ،
===
الحكمة بأنه يوم عيد؛ أي: يوم سرور شرعي، فلا ينكر فيه هذا، كما لا ينكر في الأعراس، وكذا استقبال الأمراء.
وقالت عائشة أيضًا: كان ذلك يوم عيد يلعب السودان في المسجد بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: "تشتهين تنظرين؟ "، فقلت: نعم أشتهي، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول لهم منشطًا لهم: "دونكم يا بني أرفدة … " الحديث، فعدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على الجارتين، وعلى السودان يدل على جواز مثله، على الوجه الذي أقره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فيقتصر على ما ورد النص فيه وقتًا وكيفية؛ فإن الجاريتين كانتا تغنيان بأناشيد العرب وتدففان؛ أي: تضربان الدف مع رفع أصواتهما. انتهى من "القسطلاني" بتصرف.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عياض بحديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(46) -1276 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين الكوفي، واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول الملائي -بضم الميم- مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ)، وقيل: تسع عشرة ومئتين. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 124)

عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .. إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ.
===
(عن إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبي يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ) وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن) جده (أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن عامر) بن شراحيل الحميري الشعبي أبي عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري الخزرجي، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ستين (60 هـ) تقريبًا، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) قيس بن سعد: (ما كان شيء) يُفعل (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن حياته .. (إلا و) أنا (قد رأيته) يُفعل (إلا شيء واحد) أنا ما رأيته يفعل الآن، والفاء في قوله: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعليل جريًا على القاعدة النحوية من أن الفاء بعد الاستثناء للتعليل، وإنما قلت: إلا شيء واحد؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يُقَلَّسُ له) بالبناء للمجهول؛ أي: يُضرَبُ القَلْسُ والطَّبْلُ لأجل الفرح به (يوم) عيد (الفطر) و (إلا) في الموضعين للاستثناء المفرغ، و (شيء) الأول اسم كان والجار والمجرور في قوله: (على عهد) صفة لاسم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 125)

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ دَيْزِيلَ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ،
===
كان، و (إلا) الأولى للاستثناء المفرغ، وجملة (رأيته) خبر كان، ولكنه خبرٌ سَبَبِيٌّ، والتقدير: ما كان شيء كائن في عهد رسول الله إلا رائيًا أنا إياه، و (إلا) الثانية للاستثناء من قوله: (شيء على عهد) بالرفع بدل من اسم كان؛ لأنه استثناء من كلام تام منفي نحو قولك: ما قام أحد إلا زيد. انتهى من الفهم السقيم.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عياض، وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه.
(قال أبو الحسن) علي بن إبراهيم (بن سلمة) بن بحر (القطان) القزويني راوية المؤلف لهذا السنن لعله من الثانية عشرة.
(حدثنا) إبراهيم بن الحسين بن علي الهمداني، المعروف بـ (ابن دَيْزِيل) أبو إسحاق، قال ابن حجر في "اللسان" ما علمت أحدًا طعن فيه حتى وقفت في "جلاء الأفهام" لابن القيم تلميذ ابن تيمية وذكر إبراهيم هذا، فقال: إنه ضعيف متكلم فيه، وما أظنه إلا التبس عليه بغيره، وإلا .. فإن إبراهيم من كبار الحفاظ، مات سنة إحدى وثمانين ومئتين (281 هـ).
(حدثنا آدم) بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني أصله خراساني يكنى أبا الحسن، نشأ ببغداد، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (221 هـ). يروي عنه: (خ ت س ق).
(حدثنا شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي: نسبة إلى نحوة؛ بطن من الأزد لا إلى علم النحو، أبو معاوية البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وستين ومئة (164 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 126)

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ نَحْوَهُ.
===
(عن جابر) بن يزيد بن الحارث الجعفي أبي عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ)، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن عامر) بن شراحيل الحميري الشعبي، ثقة، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع). يروي عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جابر بن يزيد، غرضه: بيان متابعة جابر بن يزيد لأبي إسحاق السبيعي في الرواية عن الشعبي.
قال أبو الحسن: (ح وحدثنا إبراهيم بن نصر، حدَّثنا إسرائيل، عن جابر) غرضه: بيان متابعة إسرائيل لشيبان في الرواية عن جابر الجعفي.
(ح وحدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين.
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي.
(عن أبي إسحاق) السبيعي.
(عن عامر) غرضه: بيان متابعة أبي إسحاق لجابر بن يزيد في الرواية عن عامر، وساق أبو إسحاق (نحوه) أي: نحو حديث جابر عن عامر.
قال البوصيري: قلت: إسناد حديث قيس بن سعد الأول صحيح ورجاله ثقات، وأما طرق القطان .. فالأولى والثانية مدارهما على جابر الجعفي وقد اتهم، والثالثة أولى من الأوليين. انتهى.
* * *

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 127)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، وهما صحيحان؛ لصحة سندهما،
وإن انفرد بهما ابن ماجه.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 128)

‌‌(14) - (366) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
(47) - 1277 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ،
===
(14) - (366) - (باب ما جاء في الحربة يوم العيد)
(47) - 1277 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل: إحدى وتسعين ومئة (191 هـ)، ويروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دُحَيْم -مصغرًا- ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي عالم الشام، ثقة كثير الحديث، لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثَّامِنَةِ، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالا) أي: قال عيسى بن يونس والوليد بن مسلم: (حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الشامي، كان ثقة فاضلًا مأمونًا كثير الحديث والعلم والفقه، من السابعة، مات في الحمام سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 129)

أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى .. نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ.
===
قال الأوزاعي: (أخبرني نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما من الثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو) ويبكر أول النهار (إلى المصلى) أي: مصلى العيد (في يوم العيد) والمراد بالعيد الجنس الصادق بالعيدين، (والعنزة) أي: والحال أن العنزة (تحمل بين يديه) أي: قدامه إلى المصلى (فإذا بلغ) ووصل إلى (المصلى .. نصبت) أي: ركزت العنزة (بين يديه) أي: قبالته (فيصلي) صلاة العيد متوجهًا (إليها) لتكون سترة له؛ (وذلك) أي: نصب العنزة بين يديه؛ أي: سببه (أن المصلى) -بفتح اللام المشددة- اسم مكان من صلى الرباعي (كان فضاء) خاليًا من الأشجار والجدران والأحجار؛ أي: سبب ركزها قدامه كون المصلى خاليًا عمَّا يَسْتُرُ المصلِّيَ (ليس فيه شيء يستتر به) عن المارة بين يديه في الصلاة؛ أي: شيء يتخذه المصلي سترة عن المارة عند الصلاة.
قوله: (والعنزة) -بفتحات وعين مهملة- مثلُ نصف الرمح وأكبر شيئًا من النصف في طرفها سنان كسنان الرمح، وهي تسمى حربة -بفتح وسكون- فهما مترادفان، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في منىً إلى غير جدار .. فلبيان أن السترة ليست فريضة، بل هي سنة. انتهى من "الإرشاد".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 130)

(48) - 1278 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
ودرجته: أنه صحيح؛ للمشاركة ولصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له، فقال:
(48) - 1278 - (2) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الأنباري ثم الحدثاني أبو محمد، قال في "التقريب": صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
(حدثنا علي بن مسهر) بضم الميم القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد) أي: إذا صلى صلاة يوم العيدين (أو) صلى صلاة (غيره) أي: صلاة غير يوم العيد؛

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 131)

نُصِبَتِ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ، قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.
(49) - 1279 - (3) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ،
===
كصلاة الكسوف، والاستسقاء .. (نصبت) أي: غرزت (الحربة) أي: العنزة -فهما مترادفان- في الأرض (بين يديه) لتكون سترة له في صلاته (فيصلي) متوجهًا (إليها والناس) يصلون (من خلفه) مقتدين به صلى الله عليه وسلم.
(قال نافع) بالسند السابق: (فمن ثم) أي: فمن أجل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة (اتخذها) أي: اتخذ الحربة (الأمراء) أي: أمراء المسلمين عند خروجهم إلى مصلى العيد؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيًا به.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الحربة، ومسلم في كتاب العيدين، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلي عن أبي جحيفة، وأحمد بن حنبل.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر الأول بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهم، فقال:
(49) - 1279 - (3) (حدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) -بفتح الهمزة وسكون التحتانية- السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر، ثقة فاضل، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين (253 هـ). يروي عنه: (م د س ق).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 132)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ.
===
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(أخبرني سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (177 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري النجَّاري أبي سعيد المدني، ثقة ثبت حجة، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ) أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترًا) عمن يمر بين يديه (بحربة) أي: بعنزة تركز قبالته؛ أي: متخذها سترة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وأن له شاهدًا.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 133)

‌‌(15) - (367) - بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ
(50) - 1280 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ
===
(15) - (367) - (باب ما جاء في خروج النساء في العيدين)
(50) - 1280 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن حسان) الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المئة. يروي عنها: (ع).
(عن أم عطية) نسيبة -مصغرًا- بنت كعب الأنصارية المدنية الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها. يروي عنها: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم عطية: (أمرنا) معاشر النساء (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن) أي: أن يُخْرج بعضنا بعضًا (في يوم) عيد (الفطر و) عيد (النحر) وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر في السنة

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 134)

قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا".
===
الثانية من الهجرة، وهي أفضل من عيد الأضحى؛ لاتصالها بشهر رمضان، وعيد الفطر من خصوصية هذه الأمة كما أن رمضان من خصوصياتهم، كما في "الإرشاد"، (قال) الراوي -وهو حفصة بنت سيرين-: (قالت أم عطية: فقلنا) معاشر الحاضرات من النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إحداهن) أي: أخبرنا يا رسول الله عن حال إحدى النساء المؤمنات التي (لا يكون لها جلباب) هل تخرج إلى مصلى العيد أم تجلس في بيتها؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالنا: (فـ) ليخرجن إلى العيد حتى فاقدة الجلباب (لتلبسها) أي: لتلبس فاقدة الجلباب (أختها) المسلمة (من) فاضل (جلبابها) أي: لتلبس مالكة الجلباب الفاضل لفاقدته من جلبابها الفاضل؛ إعارة ومعاونة لها على الخير.
قال السندي: والجلباب ثوب تغطي به المرأة رأسها وصدرها وظهرها إذا خرجت من البيت لأي حاجة. انتهى، قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار؛ وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة، وقيل: هو الإزار، وقيل: هو الخمار. انتهى.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتلبسها) أي: لتلبس فاقدة الجلباب وتُعِرْهَا (أختها) في الدين أو النسب أو صاحبتها (من جلبابها) أي: من جنس جلبابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة: (من جلابيبها) أي: ما لا تحتاج إليه عارية، وقيل: أي: لتشركها في جلبابها كما يدل عليه رواية أبي داوود، ولا يخفى أن فيه حرجًا في المشي.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 135)