Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(51) - 1281 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ،
===
قال النووي: الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه أو على سبيل المبالغة؛ أي: يخرجن ولو كانت ثنتان في ثوب واحد، قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن للعيد؛ لأنه إذا أمر من لا جلباب لها .. فمن لها جلباب أولى. انتهى "إرشاد الساري".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ومسلم في كتاب العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد له بحديث آخر لأُم عطية أيضًا، فقال:
(51) - 1281 - (2) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(أنبأنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العبَّاد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 136)

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذوَاتِ الْخُدُورِ لِيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلِيَجْتَنِبَنَّ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ".
===
(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أم عطية) نسيبة بنت كعب الأنصارية الصحابية رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم عطية: (قال رسول الله صلى الله علبه وسلم: أخرجوا) يا معاشر المسلمين إلى مصلى العيد ومشاهد الخير ودعوة المسلمين النساء (العواتق) أي: الجواري الشابة جمع عاتق؛ وهي الجارية البالغة، وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ، وقال ابن السكيت: هي التي بين أن تبلغ إلى أن تُعَنَّس، والتَعْنِيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وقيل: هي التي لم تتزوج، وقد أَدْرَكَتْ وشَبَّتْ، (و) النساء (ذوات الخدور) أي: صواحبات الستور والبيوت اللاتي لا تخرج من البيت، والخدور: البيوت؛ أي: صواحب الستور وملازماتها، وهن المخدرات اللاتي قل خروجهن من بيوتهن، والخدور: البيوت، وقيل: الخدور جمع خدر؛ والخدر: ستر يكون في ناحية البيت وأصله الهودج.
و(ليشهدن) أي: العواتق وذوات الخدور (العيد) أي: مصلى العيد (ودعوة المسلمين) أي: مجالس دعاء المسلمين؛ كالاستسقاء والكسوف رجاء بركة تلك المجالس وطهرة ذلك اليوم من الذنوب؛ لأنه يوم الجوائز، (و) لكن (ليجتنبن الحُيَّضُ) وليبتعدن (مصلى الناس) أي: موضع

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 137)

(52) - 1282 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ،
===
صلاة الناس؛ أي: وليبتعدن عن مواضع الصلاة؛ خوف التنجيس والإخلال بتسوية الصفوف، ومَنْعُهُنَّ من المصلَّى منعُ تنزيهٍ لا تحريمٍ؛ لأنه ليس مسجدًا، وقال بعضهم: يحرم اللبث فيه كالمسجد؛ لكونه موضع الصلاة، والصواب الأول، فيأخذن ناحية في المصلى عن المصلين، ويقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن فيه، والحُيَّض جمع حائض نظير ركع وراكع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب خروج النساء في العيد، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب اعتزال الحيض مصلى الناس.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى له ثانيًا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(52) - 1282 - (3) (حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الكوفي الأشج، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. يروي عنه: (ع).
(حدثنا حفص بن غياث) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة- ابن طلق بن

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 138)

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ.
===
معاوية النخعي أبو عمر الكوفي قاضيها، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا بعدما اسْتُقْضِي، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حجاج بن أرطاة) النخعي أبو أرطاة الكوفي، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه: (م عم). روى عنه: (م) مقرونًا بغيره.
(عن عبد الرحمن بن عابس) -بموحدة ثم مهملة- ابن ربيعة النخعي الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس من الضعفاء.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (يُخرج) -بضم أوله- من الإخراج؛ أي: يخرج (بناته ونساءه) أي: أزواجه (في العيدين) إلى المصلى؛ ليشهدن مشاهد الخير.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة، ولكن رواه ابن عدي في "الكامل" من طريق سلمة بن قيس عن حفص بن غياث فذكره، ورواه البيهقي من طريق ابن عدي، وله شاهد من حديث جابر وغيره، رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأصله في "الصحيحين" من حديث أم عطية.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 139)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث حينئذ ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، فغرضه: الاستشهاد به.
* * *

فجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 140)

‌‌(16) - (368) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ
(53) -1283 - (1) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ
===
(16) - (368) - (باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم)
(53) -1283 - (1) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (162 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم أبي المغيرة الكوفي الأعشى وهو عثمان بن أبي زرعة، ثقة، من السادسة. يروي عنه: (خ عم).
(عن إياس بن أبي رملة الشامي) قال في "التقريب": مجهول، ولكن قال الأَثْرِيُّ الباكستاني: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح حديثه في اجتماع العيد والجمعة ابن المديني والحاكم، وحسَّن إسناده النووي. انتهى من هامش "التقريب"، فهو حينئذ ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (د س ق).
(قال) إياس: (سمعت رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (سأل

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 141)

زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ .. فَلْيُصَلِّ".
===
زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور، أول مشاهده الخندق رضي الله تعالى عنه، مات سنة ست أو ثمان وستين. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
فقال الرجل لزيد بن أرقم: (هل شهدت) وحضرت يا زيد (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين) اجتمعا (في يوم) واحد؟ يعني بالعيدين: صلاة الجمعة وصلاة العيد، فـ (قال) زيد في جواب سؤال الرجل: (نعم) شهدتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـ (قال) الرجل لزيد: (فكيف كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يصنع) في اجتماعهما؛ هل يصليهما جميعًا أو يترك الجمعة؟ فـ (قال) زيد في جواب سؤال الرجل: (صلى) بنا النبي صلى الله عليه وسلم (العيد) في وقته، (ثم رخَّص) وجوَّز (في) ترك (الجمعة) لمن بعدت داره، (ثم) بعدما رخَّص في ترك الجمعة لمن بعدت داره (قال: من شاء) منكم (أن) يرجع من داره البعيدة و (يصلي) معنا الجمعة .. (فليصل) معنا، ومن لم يشأ أن يرجع ويصلي معنا الجمعة .. فليصل الظهر في مسجد جاره، فلا حرج عليه؛ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
قوله: (ثم رخَّص في الجمعة) أي: في تركها حيث قال: (من شاء أن يصلي) فأحال الأمر إلى المشيئة، والمعنى: من شاء أن يصلي الجمعة .. فليصل، ومن شاء أن يكتفي بالعيد .. يجزه حضوره للعيد عن حضور الجمعة،

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 142)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لكن لا يسقط به الظهر، كذا قاله الخطابي، ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى على المتتبع أن أحاديث هذا الباب يقتضي بعضها سقوط الظهر أيضًا لحديث ابن الزبير وهو غير مذكور في الكتاب، وبعضها يقتضي عدم لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتًا عن لزوم الظهر، والله أعلم. انتهى من "السندي".
قوله: (فمن شاء أن يصلي الجمعة .. فليصل) هذا بيان لقوله: (رخَّص) وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ، وسيأتي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء .. أجزأه من الجمعة، وإنَّا مجمعون" أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي صالح، وفي إسناده بقية، وصحح الدارقطني وغيره إرساله.
والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها، وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه، وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال.
قال في "السُّبُل": قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة، ولم يطعن غيره فيه، فهو يصلح للتخصيص؛ فإنه يخص العام بالآحاد. انتهى، وفي "النيل": حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضًا الحاكم وصححه عليُّ بن المديني، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. انتهى، وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع؛ لظاهر قوله: "ومن شاء أن يصلي .. فليصل" ولفعل ابن الزبير؛ فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال: ثم جئنا

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 143)

(54) - 1284 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصيُّ،
===
إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم .. ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنة، وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمَعْتُهما، فصلاهما ركعتين بُكْرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول؛ لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه .. سقط البدل، وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يامرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك، كما قاله الشارح المغربي في "شرح بلوغ المرام" وأيَّدَ مذهب ابن الزبير. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الجمعة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة والتخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، والدارمي في كتاب الصلاة، باب إذا اجتمع عيدان في يوم واحد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد رحمه الله تعالى له بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(54) - 1284 - (2) (حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (د س ق).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 144)

حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ .. أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ".
===
(حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبي يحمد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (م عم). ثقة فيما روى عن الثقات، ضعيف فيما روى عن الضعفاء.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج.
(حدَّثني مغيرة) بن مقسم (الضبي) مولاهم الكوفي الأعمى، ثقة متقن، من السادسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد العزيز بن رفيع) -مصغرًا- الأسدي أبي عبد الله المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمَّان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا) الحاضر (فمن شاء) منكم أيها الحاضرون من خارج المدينة .. (أجزأه) أي: أغناه هذا العيد الذي صلى معنا (من) حضور (الجمعة) وصلاتها وكفاه عنها، (وإنا) معاشر أهل المدينة (مُجمعُون) أي: مصلون صلاة الجمعة إذا دخل وقتها (إن شاء الله) تعالى صلاتنا إياها.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 145)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقوله: "مُجمعُون" اسم فاعل من جمع المضاعف الرباعي؛ أي: فاعلون الجمعة؛ يعني: أن سقوط الجمعة من البعيدين لا من القريبين.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في باب الجمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد عن محمد بن المصفى بهذا الإسناد، ولكن قال: عن أبي هريرة بدل قول ابن ماجه: عن ابن عباس، والمحفوظ عندهم عن أبي هريرة، أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب العيدين في باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأن بقية فيه روى عن الثقات، فلا يقدح في السند، وغرضه: الاستشهاد به لحديث زيد بن أرقم.
قال الخطابي: ويشبه أن يكون المراد بقوله: "فمن شاء .. أجزأه عن الجمعة" أي: عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأمَّا صنيع ابن الزبير .. فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر، وحكى إسحاق ابن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال: إن صليت قبل الزوال .. فلا أَعِيبُهُ، وكذلك قال ابن إسحاق، فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة، وجعل العيدين في معنى التَّبع لها، والله أعلم. انتهى من "العون".
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن أرقم بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 146)

(55) - 1285 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
===
(55) - 1285 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين على الصحيح (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا يزيد بن عبد ربه) الزبيدي -مصغرًا- أبو الفضل الحمصي المؤذن، يقال: الجُرْجُسِي -بجيمين مضمومتين بينهما راء ساكنة ثم مهملة- ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(حدثنا بقية) بن الوليد، ثقة فيما رواه عن الثقات، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا شعبة، عن مغيرة) بن مقسم (الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
وساق أبو هريرة (نحوه) أي: نحو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث زيد بن أرقم بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 147)

(56) - 1286 - (4) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ،
===
(56) - 1286 - (4) (حدثنا جُبارة) بضم الجيم وتخفيف الموحدة (ابن المُغَلِّس) -بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة ثم مهملة على صيغة اسم الفاعل- الحِمَّاني -بكسر المهملة وتشديد الميم- أبو محمد الكوفي، ضعيف، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا مندل) بتثليث الميم وتسكين النون (ابن علي) العنزي -بفتحتين ثم زاي- أبو عبد الله الكوفي، ويقال: اسمه عمرو ومندل لقبه، ضعيف، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (د ق).
(عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد العزيز بن مروان الأموي أبي محمد المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطئ، من السابعة، مات في حدود الخمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه جبارة بن المغلس، ومندل بن علي وهما ضعيفان، قال ابن الجوزي: هذا سند لا يصح، مندل بن علي ضعيف جدًّا، وأما جبارة .. فليس بشيء. وقال يحيى: هو كذاب، وأصح ما روي في هذا الباب حديث زيد بن أرقم.
(قال) ابن عمر: (اجتمع عيدان) الجمعة والعيد (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى) رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد (بالناس،

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 148)

ثُمَّ قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ .. فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ .. فَلْيَتَخَلَّفْ".
===
ثم) بعدما فرغ من صلاة العيد والخطبة (قال) للناس: (من شاء) منكم (أن يأتي الجمعة) ويرجع إليها .. (فليأتها) أي: فليأت الجمعة ويصلها معنا، (ومن شاء أن يتخلف) عنها ولا يحضرها لمشقة حُضُورِهِ لها؛ لبعد داره عن المدينة .. (فليتخلف) عنها ولا يحضرها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا السند، ولكن له شاهد من حديث زيد بن أرقم رواه النسائي في "الصغرى"، ورواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب العيدين من حديث عبد الله بن السائب، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح بغيره من الأحاديث المذكورة قبله، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث زيد بن أرقم، وسنده ضعيف جدًّا، كما ذكر آنفًا.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 149)

‌‌(17) - (369) - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ
(57) - 1287 - (1) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ.
===
(17) - (369) - (باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطرٌ)
(57) -1287 - (1) (حدثنا العباس بن عثمان) بن محمد البجلي أبو الفضل (الدمشقي) المعلم، صدوق يخطئ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم الدمشقي، ثقة كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا عيسى بن عبد الأعلى) بن عبد الله (بن أبي فروة) الأموي مولاهم، مجهول، من السابعة. يروي عنه: (د ق).
(قال) عيسى: (سمعت أبا يحيى عبيد الله) بن عبد الله بن موهب (التيمي) المدني مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق).
حالة كونه (يحدث عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عيسى بن عبد الأعلى، وهو مجهول.
(قال) أبو هريرة: (أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم) العيد (في المسجد) النبوي، فلم يخرج

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 150)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
بهم إلى المصلى لعذر المطر، قال ابن الملك: يعني: كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في الصحراء إلا إذا أصابهم مطر فيصلي في المسجد، فالأفضل أداؤها في الصحراء في سائر البلدان، وفي مكة خلاف، والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلي في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام، ولم يعرف خلافه منه صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من السلف الكرام؛ فإنه موضوع في الأرض بحكم قوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} (1) لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف، ذكره في "المرقاة".
وفي "السبل": وقد اختلف العلماء على قولين: هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجَبَّانة، أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعًا؟ الأول: قول الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعًا .. صلوا فيه ولا يخرجون، فكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور، فإذا حصل ذلك في المسجد .. فهو أفضل، ولذلك أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها، وإلى هذا ذهب جماعة، قالوا: الصلاة في المسجد أفضل، والقول الثاني لمالك: أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس، وحجتهم محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يصل إلا لعذر المطر، ولا يحافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل، ولقول على رضي الله تعالى عنه، وأنه روي أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد، وقال: لولا أنه السنة .. لصليت في المسجد، واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، قالوا: فإن كان في الجبانة--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: (96).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 151)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مسجد مكشوف .. فالصلاة فيه أفضل، وإن كان مسقوفًا .. ففيه تردد. انتهى، قال في "فتح الباري": قال الشافعي في "الأم": بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا مَنْ بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر ونحوه، وأخرجه الحاكم، وسكت عنه أبو داوود والمنذري، وقال في "التلخيص": إسنادُهُ ضعيفٌ. انتهى.
قلت: درجة الحديث: أنه صحيح؛ للمشاركة فيه من أبي داوود، وله شاهد من حديث الحاكم، وعليه عمل أهل العلم سلفًا وخلفًا، وسنده ضعيف؛ لأن فيه عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول.
فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 152)

‌‌(18) - (370) - بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلَاحِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ
(58) - 1288 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(18) - (370) - (باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد)
(58) - 1288 - (1) (حدثنا عبد القدوس بن محمد) بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب أبو بكر العطار البصري، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه: (خ ت س ق).
(حدثنا نائل) بالتحتانية (ابن نجيح) الحنفي أو الثقفي، أبو سهل البصري أو البغدادي، ضعيف، من التاسعة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا إسماعيل بن زياد) أو ابن أبي زياد السكوني، وقيل: الكوفي أبو الحسن بن أبي زياد مسلم الشامي، قاضي الموصل، متروك كذبوه، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم أبو محمد الجندي اليماني نزيل مكة، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة على المشهور (114 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهم ضعيفان، حتى قيل: إن إسماعيل بن زياد متروك كذاب.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 153)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ.
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) عن (أن يُلبس) بالبناء للمجهول (السلاح) أي: آلة الحرب (في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا) أي: المسلمون (بحضرة العدو) أي: بقرب العدو فخافوا هجومهم عليهم، فيحملون حينئذ احتراسًا من شرهم، قيل: هذا النهي إذا خيف أن يُصيبَ أحدًا للزحام، وإلا .. فقد جاء حمل الحربة بين يديه صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال السندي: قلت: وذكر البخاري في "صحيحه" في كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم مطلقًا، رقم (966) قال الحسن البصري: نُهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًا، وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه.
قال العيني في "شرح البخاري": روى عبد الرزاق بإسناد مرسل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بالسلاح يوم العيد، وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، وإن كان هذا الإسناد ضعيفًا.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شواهد، فحكمه: الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 154)

‌‌(19) - (371) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ
(59) - 1289 - (1) حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى.
===
(19) - (371) - (باب ما جاء في الاغتسال في العيدين)
(59) - 1289 - (1) (حدثنا جبارة بن المغلس) الحِمَّاني الكوفي، ضعيف، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا حجاج بن تميم) الجزري أو الواسطي، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
(عن ميمون بن مهران) الجزري أبي أيوب أصله كوفي نزل الرقة، ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لضعف جبارة بن المغلس وحجاج بن تميم.
(قال) ابن عباس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ورواه البيهقي (3/ 278) في كتاب صلاة العيدين، باب غَسْل العيدين من طريق ابن ماجه.
فدرجة الحديث: أنه ضعيف؛ لضعف سنده ولا شاهد له ولا مشارك،

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 155)