Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، ، وثلاثة للاستشهاد، والأخير ضعيف متنًا وسندًا، وغرضه الاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 96)

‌‌(9) - (361) - بَابُ مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
(33) -1263 - (1) حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ
===
(9) - (361) - (باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة)
(33) -1263 - (1) (حدثنا هدية) بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية (ابن عبد الوهاب) المروزي أبو صالح، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
(وعمرو بن رافع) بن الفرات القزويني (البجلي) أبو حجر -بضم المهملة وسكون الجيم- ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه: (ق).
كلاهما (قالا: حدثنا الفضل بن موسى) السيناني -بمهملة مكسورة ونونين- أبو عبد الله المروزي، ثقة ثبت ربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ) في ربيع الأول. يروي عنه: (ع).
(حدثنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عطاء) بن أبي رباح، اسمه أسلم القرشي مولاهم أبي محمد الجندي اليماني نزيل مكة، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن السائب) بن أبي السائب صيفي بن عابد -بموحدة- ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي القارئ المكي، له ولأبيه

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 97)

قَالَ: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ ثُمَّ قَالَ: "قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ .. فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ .. فَلْيَذْهَبْ".
===
صحبة رضي الله تعالى عنهما، له سبعة أحاديث. يروي عنه: (م عم)، مات بمكة سنة بضع وستين قبل ابن الزبير، وهو قائد ابن عباس رضي الله عنهم.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عبد الله بن السائب: (حَضَرْتُ) صلاةَ (العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا) معشر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (العيد) أي: صلاته (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: (قد قضينا) وأدينا (الصلاة) أي: صلاة العيد وفرغنا منها ونحن نخطب، (فمن أحب) منكم (أن يجلس) معنا (ر) استماع (الخطبة .. فليجلس) ويستمعها (ومن أحب أن يذهب) ويرجع إلى منزله .. (فليذهب) إلى أهله، فلا حرج ولا بأس في ترك استماع الخطبة بعدما أدى صلاة العيد.
وفي الحديث أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب، قال في "المنتقى": وفيه بيان أن خطبة العيد سنة؛ إذ لو وجبت .. وجب الجلوس لها. انتهى، قال الشوكاني: وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها إلا أن يقال: إنه يدل من باب الإشارة؛ لأنه إذا لم يجب سماعها .. لا يجب فعلها؛ وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خِطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب .. لم يجب الخطاب، وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلًا يقول بوجوبها، وقال النووي: اتفق أصحابنا على أنه لو قَدَّمَها على الصلاة .. لصحَّتْ، ولكنه يكون تاركًا للسنة مفوتًا للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة؛ فإنه

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 98)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها؛ لأن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد مندوبة. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، في باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة وعدمه.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الصحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 99)

‌‌(10) - (362) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا
(34) - 1264 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا
===
(10) - (362) - (باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها)
(34) - 1264 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان أبو سعيد التميمي البصري، ثقة إمام، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، إمام مشهور، ثقة حجة، إمام أهل الجرح والتعديل، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن جبير) الوالبي مولاهم الكوفي، الفقيه الحافظ، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج) إلى المصلى (فصلى بهم) صلاة (العيد) ركعتين، حالة كونه (لم يصل قبلها) أي: قبل صلاة العيد سنة

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 100)

وَلَا بَعْدَهَا.
===
(ولا بعدها) أي: بعد صلاة العيد سنة، قال الطيبي: هذا النفي محمول على المُصلَّى؛ لخبر أبي سعيد الخدري: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله .. صلى ركعتين) رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه، وحسنه الحافظ في "الفتح"، وحديث ابن عباس هذا أخرجه الأئمة الستة، وفيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل. انتهى "كوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ومسلم في كتاب العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاةَ بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح، والنسائي في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال السندي: قوله: (لم يصل قبلها ولا بعدها) أي: لم يصل قبلها؛ أي: مطلقًا أو في المصلى، وأما قوله ولا بعدها .. فلا بد من تقييدِهِ بالمصلَّى. انتهى.
* * *

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 101)

(35) - 1265 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(35) - 1265 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن) بن يعلى بن كعب (الطائفي) أبو يعلى الثقفي، صدوق، يخطئ ويهم، من السابعة. يروي عنه: (م د س ق).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن جده) أي: جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي المدني، مات لياليَ الحرَّةِ في ذي الحجة بالطائف على الأصح. يروي عنه: (ع)، رضي الله تعالى عنه، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 102)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ.
(36) -1266 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ،
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل) نافلة (قبلها) أي: قبل صلاة العيد (ولا بعدها في) يوم (عيد).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أحمد بن منيع في "مسنده"، ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قبل الخطبة في يوم عيد، ورواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس، ورواه الترمذي في "جامعه" من حديث ابن عمر، وقال: حسن صحيح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(36) -1266 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الهيثم بن جميل) -بفتح الجيم- البغدادي أبو سهل، ثقة، من أصحاب الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن عبيد الله بن عمرو) بن أبي الوليد (الرَّقّي) أبي وهب الأسدي، ثقة فقيه ربما وهم، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 103)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ .. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
===
(حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل) -مكبرًا- ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، صدوق، في حديثه لين، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أم المؤمنين، أبي محمد المدني، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحُسْنُ؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو لين الحديث.
(قال) أبو سعيد: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (لا يصلي قبل) صلاة (العيد شيئًا) من النوافل، (فإذا) فرغ من صلاة العيد ومن الخطبة و (رجع إلى منزله) أي: إلى بيته .. (صلى ركعتين) من النوافل في بيته.
فالحديث انفرد به ابن ماجه، فهذا الحديث درجته: أنه صحيح بما قبله وإن كان سنده حسنًا؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 104)

‌‌(11) - (363) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا
(37) -1267 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ
===
(11) - (363) - (باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا)
(37) -1267 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد) القرظ الأنصاري مولاهم المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(حدثني أبي) سعد بن عمار بن سعد، مستور، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عمار بن سعد القرظ، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن جده) سعد بن عائذ مولى الأنصار المعروف بسعد القرظ -بفتحتين- ورق شجر يدبغ به الجلود، نسب إليه؛ لأنه كان يبيعه، الصحابي مؤذنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الرحمن بن سعد، فهو متفق على ضعفه، وأبوه سعد بن عمار مستور حالُه، وجده عمار بن سعد مقبول. وهذا السند من أضعف الأسانيد عندهم.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى) صلاة (العيد) ويذهب

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 105)

مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.
(38) -1268 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
===
إليها حالة كونه (ماشيًا) برجله (ويرجع) منها إلى منزله حالة كونه (ماشيًا) برجليه لا يركب شيئًا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم من طريق عبد الله بن سعد بن عمار عن أبيه، ورواه البيهقي من طريق ابن ماجه في "السنن الكبرى" في كتاب صلاة العيد، باب المشي في العيدين.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكثرة طرقه، ولأن أصله في "البخاري" من حديث جابر، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث ضعيف السند، حسن المتن.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى له بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(38) -1268 - (2) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم المدني (العمري) نزيل بغداد، متروك، من التاسعة، مات سنة ست وثمانين ومئة (186 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 106)

وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.
===
العمري أبي عبد الرحمن المدني، ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة (171 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (م عم).
(وعبيد الله) بالجر معطوف على قوله: عن أبيه؛ أي: روى عبد الرحمن عن أبيه وعن عمه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبي عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما رويا (عن نافع) مولى ابن عمر، (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمربن حفص وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (يخرج إلى) صلاة (العيد) حالة كونه (ماشيًا) برجليه في طريق (ويرجع) من صلاة العيد إلى منزله، حالة كونه (ماشيًا) برجليه في طريق آخر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه أيضًا، والحديث مثل الحديث الذي قبله ضعيف السند؛ لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري، ولكنه حسن المتن، غرضه: الاستشهاد به للحديث السابق.
* * *

ثم استشهد المصنف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث سعد القرظ بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 107)

(39) - 1269 - (3) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُمْشَى إِلَى الْعِيدِ.
===
(39) - 1269 - (3) (حدثنا يحيى بن حكيم) المقومي -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو داوود) سليمان بن داوود بن الجارود البصري، الحافظ، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا زهير) بن معاوية بن حُدَيْج -بضم المهملة الأولى مصغرًا آخره جيم- الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي أبي زهير صاحب علي بن أبي طالب، كذبه الشعبي في رأيه لا في حديثه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، مات في خلافة ابن الزبير، وهو من الثانية. يروي عنه: (عم).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن الحارث الأعور مختلف فمه.
(قال) علي: (إن من السنة) والطريقة الشرعية (أن يمشى) بالبناء للمجهول، بالرِّجْلِ (إلى) صلاة (العيد).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 108)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى العيد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وهذا الحديث له حكم الرفع.
وفيه دليل على أن الخروج إلى العيد ماشيًا من السنة، والحديث وإن كان ضعيفًا، لكن قد ورد في هذا الباب أحاديث ضعاف أخرى يؤيد بعضها بعضًا، فتكون في حكم الحَسَنِ بسبب كثرتها وإن كانت أسانيدها ضعافًا. انتهى من "تحفة الأحوذي" مع زيادة.
فدرجة هذا الحديث: الحُسْنُ، وغرضه: الاستشهاد به.
قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم؛ يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيدِ ماشيًا، وألا يركب إلا من عذر. انتهى، وفي "تحفة الأحوذي": وعليه العمل عند الحنفية أيضًا، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب، وقد استدل الحافظ العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الصلاة .. فأتوها وأنتم تمشون"، فهذا عام في كل صلاة تشرع فيه الجماعة؛ كالصلوات الخمس، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيًا، فمن الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ومن التابعين: إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومن الأئمة: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد وغيرهم، ويستحب أيضًا المشي في الرجوع، كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ، وروى البيهقي في حديث الحارث عن علي أنه قال: (من السنة أن تأتي العيد ماشيًا، ثم تركب إذا رجعت)، قال العراقي: وهذا أمثل من

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 109)

(40) - 1270 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
===
حديث ابن عمر وسعد القرظ، وهو الذي ذكره أصحابنا؛ يعني: الشافعية.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث سعد القرظ بحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(40) - 1270 - (4) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(حدثنا عبد العزيز بن الخطاب) الكوفي أبو الحسن نزيل البصرة، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا مندل) -مثلث الميم ساكن النون- ابن علي العنزي -بفتح المهملة والنون ثم زاي- أبو عبد الله الكوفي، ويقال: اسمه عمرو، ومندل لقبه، ضعيف، من السابعة، ولد سنة ثلاث ومئة، ومات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه: (د ق).
(عن محمد بن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي رافع) الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عبيد الله بن أبي رافع المدني، كان كاتب على، وهو ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن جده) أي: جد محمد أبي رافع الهاشمي مولاهم مولى رسول الله

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 110)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا.
===
صلى الله عليه وسلم إبراهيم القبطي رضي الله تعالى عنه، مات في أول خلافة علي على الصحيح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مندل بن علي، وهو متفق على ضعفه، وفيه أيضا محمد بن عبيد الله، وهو ضعيف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (يأتي) مصلى (العيد) حالة كونه (ماشيًا) على رجليه من غير ركوب.
ودرجة الحديث: حسن بغيره من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب، وغرضه: الاستشهاد به لحديث سعد القرظ.
أقول: ودرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند، حسن المتن.
قال في "التحفة": وفي الباب عن ابن عمر وعن سعد القرظ وعن أبي رافع وعن علي، ذكر كلها ابن ماجه، وعن سعد بن أبي وقاص، وهذا أخرجه البزار في "مسنده"، وذكره الشوكاني في "النيل" وهو أيضًا ضعيف.
قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعاف الأسانيد، لكن بعضها يعتضد ببعض ويؤيدها عموم حديث أبي هريرة المتفق عليه المذكور سابقًا، فالقول الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".

‌‌فائدة
أخرج الدارقطني والبيهقي في "سننهما" عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى .. يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. انتهى، قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر، وقد روي مرفوعًا، وهو ضعيف كذا في "الدراية" و"نصب الراية".

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 111)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===

‌‌‌‌فائدة أخرى
روى مالك في "الموطأ" عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وقد روي في الاغتسال للعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث كلها ضعيف، قال الحافظ في الدراية: روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده، وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته، والبزار، وزاد: يوم الجمعة، وإسناده ضعيف، ولابن ماجه عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وإسنادهُ ضعيف، وللبزار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين، وإسناده ضعيف. انتهى ما في "الدراية".

فائدة أخرى
روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، كذا في "فتح الباري"، وقال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام": يُندَبُ لبسُ أحسن الثياب والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد؛ لما أخرجه الحاكم من حديث الحسن السبط، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أحسن ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار.
قال الحاكم: بعد إخراجه من طريق إسحاق بن برزج: لولا جهالة إسحاق ..

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 112)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لحكمت للحديث بالصحة، قال محمد بن إسماعيل الأمير: وليس بمجهول؛ فقد ضعفه الأزدي، ووثقه ابن حبان، ذكره في "التلخيص". انتهى.
وقد استدل البخاري على التجمل في العيدين بحديث ابن عمر، قال: وجد عمر جُبَّةً من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ ابْتَعْ هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذه لباس من لا خلاق … " الحديث، ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للعيد، وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحُلَّة؛ لكونها كانت حريرًا. انتهى من "تحفة الأحوذي".
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة، كلها ضعاف السند، حِسان المتن:
الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 113)

‌‌(12) - (364) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ
(41) - 1271 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ
===
(12) - (364) - (باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره)
(41) - 1271 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد) القرظ الأنصاري مولاهم المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(أخبرني أبي) سعد بن عمار بن سعد، مستور، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن أبيه) عمار بن سعد القرظ، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن جده) سعد بن عائذ مولى الأنصار المعروف بسعد القرظ الصحابي المشهور، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأنَّ فيه عبدَ الرحمن بن سعد، فهو متفق على ضعفه، وأبوه سعد بن عمار مستور، وجده عمار بن سعد مقبول، وهو من أضعف الأسانيد عندهم.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى) مصلى (العيدين ..

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 114)

سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلَاطِ.
===
سلك) أي: دخل في ذهابه طريقًا يمر (على دار سعيد بن أبي العاص) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ذي العصابة والعمامة، قتل أبوه ببدر، وكان لسعيد عند موت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وذكر في الصحابة، وولي إمرة الكوفة لعثمان، وإمرة المدينة لمعاوية، وداره معروف عندهم في طريق المصلى، مات سنة ثمان وخمسين (58 هـ).
(ثم) بعد مروره على دار سعيد يمر (على) مجتمع (أصحاب الفساطيط) جمع فسطاط وهي الخيمة؛ أي: على محلة أصحاب الخيام، (ثم انصرف) أي: رجع من المصلى إلى منزله (في الطريق الأخرى طريق بني زُريق) بدل من الطريق الأخرى؛ أي: طريق يمر على دور بني زريق، (ثم) بعدما مر على بني زريق (يخرج) أي: يمر (على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى) أن وصل (البلاط) الذي قدام باب السلام.
وحاصل معنى الحديث: أنه يخرج إلى المصلى يوم العيد في طريق ويرجع في أخرى، وهذا الحديث صحيح أصله في "البخاري" وغيره من حديث جابر بن عبد الله، ولكن هذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن وأبيه، كما نبه عليه في "الزوائد" مرارًا، قيل: فعل صلى الله عليه وسلم تلك المخالفة في الذهاب والإياب؛ لتعمير الطريقين بالذكر وليشهد له الطريقان بالخير، (الفساطيط) الخيام جمع خيمة بيت من حشيش أو وبر أو شعر، وهي من بيوت الأعراب، (والبلاط) -بفتح أوله- الحجارة المفروشة في الدار وغيرها، ولكن

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 115)