Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(190) - 1799 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ،
===
فهذا الحديث في أعلي درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر الأول بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(190) - 1799 - (3) (حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان) البهراني الدمشقي، إمام الجامع المقرئ، صدوق متقدم في القراءة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (د ق).
(وأحمد بن الأزهر) بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري، صدوق كان يحفظ ثم كبر فكان كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومئتين (263 هـ). يروي عنه: (س ق).
(قالا: حدثنا مروان بن محمد) بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري -بمهملتين مفتوحتين- ثقة، من التاسعة، مات سنة عشر ومئتين (210 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا أبو يزيد الخولاني) المصري، صدوق، من السابعة. يروي عنه: (د ق).
(عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي) المصري، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (د ق).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 529)

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .. فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ .. فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
===
(عن عكرمة) أبي عبد الله مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) ابن عباس: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم) -بضم الطاء وسكون الهاء- أي: تطهيرًا للصائم؛ أي: لنفس من صام رمضان (من اللغو) أي: من الكلام الملغي الذي وقع منه في رمضان؛ وهو ما لا ينعقد عليه القلب؛ أي: لا يقصد القلب معناه، بل جرى على اللسان (و) طهرةً له من (الرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا: هو الفاحش من الكلام إذا لم يكن من الكبائر (وطعمةً) -بضم الطاء- وهو الطعام الذي يؤكل، وفيه دليل على أن الفطرة تصرف (للمساكين) دون غيرهم من مصارف الزكاة، أي: وإطعامًا للمساكين.
(فمن أداها) أي: دفعها (قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد .. (فهي زكاة مقبولة) والمراد بالزكاة: صدقة الفطر؛ أي: مقبولة بكامل الأجر (ومن أداها) ودفعها (بعد الصلاة) أي: بعد صلاة العيد .. (فهي) أي: تلك الفطرة المدفوعة بعد الصلاة (صدقة من الصدقات) أي: صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى، والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد .. كان كمن لم يخرجها؛

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 530)

(191) - 1800 - (4) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
===
باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها إلى اخر يوم العيد، والحديث يرد عليهم، وأما تأخيرها عن يوم العيد .. فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم؛ كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده؛ لأن رجاله ثقات، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر الأول.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(191) - 1800 - (4) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سلمة بن كهيل) -مصغرًا- الحضرمي أبي يحيى الكوفي، ثقة

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 531)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ .. لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.
===
يتشيع، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئة (121 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن القاسم بن مخيمرة) -مصغرًا- أبي عروة الهمداني بالسكون الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي عمار) عريب -بفتح أوله وكسر الراء بعدها تحتانية ثم موحدة- ابن حميد الهمداني الدهني -بالضم ثم سكون الهاء ونون- كوفي ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (س ق).
(عن قيس بن سعد) بن عبادة الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة ستين (60 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) قيس بن سعد: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر الصحابة (بـ) إخراج (صدقة الفطر قبل أن تنزل) فريضة (الزكاة) في الأموال (فلما نزلت) فريضة (الزكاة) في الأموال .. (لم يأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر (ولم ينهنا) عن إخراجها (ونحن نفعله) أي: والحال أنا نفعل إخراجها بعدما أمرنا بها أولًا، والظاهر أن المراد سقط الأمر به لا إلى النهي بل إلى الإباحة، والأمر في ذاته حسنة، ففعل الناس لذلك، وهذا بناء على عدم اعتبار بقاء الأمر السابق أمرًا جديدًا، أو اعتبار دفع ذلك

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 532)

(192) - 1801 - (5) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
===
البقاء دفع الأمر، فقيل له: لم يأمرنا، ولذلك استدل به من قال: إن وجوب زكاة الفطر منسوخ؛ وهو إبراهيم ابن علية، وأبو بكر بن كيسان الأصم، وأشهب من المالكية، وابن اللبان من الشافعية.
قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولًا، وعلى تقدير الصحة .. فلا دليل على النسخ؛ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر، ومنهم من أول الحديث الأول الدال على الافتراض، فحمل (فرض) على معنى: قدر، قال ابن دقيق العيد: وهو أصل في اللغة، لكنه نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، والحمل عليه أولى، وبالجملة: فهذا الحديث يضعف كون الافتراض قطعيًا، ويؤيد القول بأنه ظني، وهذا هو مراد الحنفية بقولهم: إنه واجب. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، وابن خزيمة في "صحيحه" في كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال، وقال؛ إسناده صحيح، وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول في الباب.
* * *

ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث ابن عمر الأول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فقال:
(192) -1801 - (5) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 533)

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُودَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاء، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ
===
الكوفي، ثقة عابد، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع، عن داوود بن قيس الفراء) الدباغ أبي سليمان القرشي مولاهم المدني، ثقة فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر. يروي عنه: (م عم).
(عن عياض بن عبد الله) بن سعد (بن أبي سرح) -بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة- القرشي العامري المكي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو سعيد: (كنا) معاشر الصحابة (نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام) أي: حنطة؛ لأنه عام أريد به خاص للعرف فيه، وقوله: (صاعًا) بدل من زكاة الفطر؛ بدل تفصيل من مجمل، أو عطف بيان منه (صاعًا من تمر صاعًا من شعير صاعًا من أقط) والحديث حجة على من منع إخراج الفطرة من الأقط؛ وهو اللبن المحجر (صاعًا من زبيب).
قال أبو سعيد: (فلم نزل) نحن معاشر الصحابة نخرجها (كذلك) أي: صاعًا من أحد الأجناس المذكورة (حتى قدم) مارًا (علينا معاوية) بن

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 534)

الْمَدِينَةَ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَدًا مَا عِشْتُ.
===
أبي سفيان من الشام (المدينة، فكان فيما كلم به) معاوية (الناس) في خطبته (أن قال) أي: قوله للناس: إني (لا أرى) -بضم الهمزة وفتحها- أي: لا أظن أو لا أعلم (مدين من سمراء الشام) أي: من حنطته (إلا تعدل) وتساوي في الإجزاء في الفطرة (صاعًا من هذا) التمر، يعني: أن نصف الصاع من الحنطة يساوي صاعًا من تمر في الإجزاء في الفطرة؛ كما أنه يساويه في القيمة وقتئذ (فأخذ الناس) أي: تمسك بعض الناس من الصحابة والتابعين (بذلك) الذي قاله معاوية برأيه بلا حجة عندهم، فأخرجوا في الفطرة نصف صاع من الحنطة.
(قال أبو سعيد) الخدري: فأما أنا بنفسي؛ كما في رواية مسلم .. (لا أزال أخرجه) أي: أخرج الصاع الكامل من أي قوت كان، سواء كان من حنطة أو غيرها (كما كنت أخرجه) أي: أخرج الصاع الكامل (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه، وقوله: (أبدًا) ظرف مستغرق لما يستقبل من الزمان متعلق بلا أزال، وقوله: (ما عشت) ما مصدرية ظرفية، والظرف متعلق بأخرجه الأول، زاده تأكيدًا لأبدًا؛ أي: فلا أزال أبدًا أخرجه مدة معاشي؛ كما كنت أخرجه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرأي معاوية هذا أخذ أبو حنيفة ومن وافقه، وأجيب عنه بأنه قال في أول الحديث: (صاعًا من طعام) وهو في الحجاز الحنطة، فهو صريح في أن الواجب منها صاع، وقد عدد الأقوات، فذكر أفضلها قوتًا عندهم؛ وهو البر، فالنظر إلى ذواتها لا قيمتها، ومعاوية إنما صرح بأنه رأيه، فلا يكون حجة على غيره. انتهى من "القسطلاني".

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 535)

(193) - 1802 - (6) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّن، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائيُّ في كتاب الزكاة باب التمر في زكاة الفطر، والدارميُّ ومالك وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثمَّ استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن عمر الأوّل بحديث عمر بن سعد رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(193) - 1802 - (6) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار) بن سعد القرظ (المؤذن) المدني، ضعيف، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عمر بن حفص) بن عمر بن سَعْدِ القَرَظِ المدني المؤذن، فيه لين، من السابعة. يروي عنه: (ق).
(عن عمر بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخي عمار، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 536)

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ.
===
(عن أبيه) سعد بن عائذ، أو ابن عبد الرحمن مولى الأنصار، المعروف بسعد القرظ -بفتحتين- المؤذن بقباء الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، بقي إلى ولاية الحجاج على الحجاز؛ وذلك سنة أربع وسبعين (74 هـ). يروي عنه: (ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ عبد الرحمن بن سعد متفق على ضعفه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بـ) إخراج (صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من سلت): وهو نوع من الشعير يشبه البر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر، ورواه الحاكم وابن خزيمة وعبد الرزاق وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنَّه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف جدًّا، وغرضه: الاستشهاد به، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:
الأوّل منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 537)

‌‌(90) - (562) - بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ
(194) - 1803 - (1) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامَغَانِيُّ، حَدِّثَنَا عَتِّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَج، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ
===
(90) - (562) - (باب العشر والخراج)
(194) - 1803 - (1) (حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني) القومسي، لا بأس به، من الحادية عشرة. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا عتاب بن زياد) الخراساني أبو عمرو (المروزي) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو حمزة) السكري محمَّد بن ميمون المروزي، ثقة فاضل، من السابعة. روى عن مغيرة الأزدي، ويروي عنه: (ع)، وعتاب بن زياد المروزي، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومئة (168 هـ).
(قال) أبو حمزة: (سمعت مغيرة) بن مسلم (الأزدي) القسملي - بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة - أبا سلمة الخراساني السراج - بتشديد الراء - المدائني أصله من مرو، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (ت س ق).
(يحدث عن محمَّد بن زيد) شيخ لمغيرة الأزدي، لعله محمَّد بن زيد العبدي ابن أبي القموص. روى عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي، ويروي عنه: (ق)، ومغيرة الأزدي، من السادسة أيضًا.
(عن حيان الأعرج) مجهول، من الخامسة. يروي عنه: (ق)، ومحمد بن زيد، ولم يذكره في "التقريب".
(عن العلاء بن الحضرمي) عبد الله بن عماد، حليف بني أمية الصحابي

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 538)

قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ إِلَى هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ فَآخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ.
===
المشهور رضي الله تعالى عنه، عمل على البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، مات سنة أربع عشرة (14 هـ)، وقيل بعد ذلك، وقال أبو حسان الزيادي: توفي سنة إحدى وعشرين واليًا على البحرين، فاستعمل عمر مكانه أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأنَّ فيه مغيرة الأزدي ومحمد بن زيد، وهما مجهولان، وحيان الأعرج وإن وثقه ابن معين وابن حبَّان. . فإن روايته عن العلاء مرسلة، قاله المزي في "التهذيب".
(قال) العلاء: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين) بصيغة التثنية: موضع بين البصرة وعمان، وهو من بلاد نجد، ويعرب إعراب المثنى، ويجوز أن تجعل النون محلّ الإعراب مع لزوم الياء مطلقًا، وهي لغة مشهورة، واقتصر عليه الأزهري؛ لأنه صار علمًا مفرد الدلالة، فأشبه المفردات، فيعرب بالحركات الظاهرة (أو) قال العلاء: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى هجر) -بفتحتين- بلد بقرب المدينة المنورة، يذكر فيصرف، وهو الأكثر، ويؤنث فيمنع، والشك من حيان الأعرج.
(فكنت آتي الحائط) أي: الحديقة (يكون) مشتركًا (بين الإخوة) جمع أخ من النسب (يسلم أحدهم) أي: حالة كونهم قد أسلم أحد منهم، والباقون على الشرك (فآخذ) أنا (من المسلم) منهم (العشر) من نصيبه من الثمر باسم الزكاة (و) آخذ (من المشرك) منهم (الخراج) أي: باسم خراج الأرض وضريبتها.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 539)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال السندي: والخراج والخرج: ما يحصل من غلة الأرض وثمارها، ولذا أطلق على الجزية؛ إجراءًا على كل منهم أحكام دينه؛ أي: آخذ من المسلم باسم الزكاة، ومن المشرك باسم الجزية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنَّه ضعيف (23) (215)؛ لضعف سنده، ولا شاهد له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 540)

‌‌(91) - (563) - بَابٌ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
(195) - 1804 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ،
===
(91) - (563) - (باب: الوسق ستون صاعًا)
(195) - 1804 - (1) (حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين (الكندي) أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا محمَّد بن عبيد) - بغير إضافة - ابن أبي أمية، اسمه عبد الرحمن (الطنافسي) الكوفي الأحدب، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن (الأودي) ثقة، من السابعة. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجملي -بفتح الجيم والميم- المرادي أبي عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن أبي البختري) -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ساكنة- سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم، وقد ينسب إلى جده، ثقة ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات دون المئة سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 541)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا".
(196) - 1805 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِر،
===
(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه حالة كون أبي سعيد (رفعه) أي: رفع هذا الحديث (إلى النبي صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات، ولكن فيه انقطاع؛ لأنَّ أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (الوسق ستون صاعًا) بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الأزهري.
والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث، والصاع: خمسة أرطال، والوسق على هذا الحساب: مئة وستون منًا، والوسق: ثلاثة أقفزة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والدارقطني في كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة مما أخرجت الأرض، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنَّه صحيح بغيره؛ لأنَّ له شاهدًا من حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان وغيرهما، وسنده ضعيف؛ لانقطاعه، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند؛ لانقطاعه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد الخدري بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(196) - 1805 - (2) (حدثنا علي بن المنذر) الطريقي -بفتح الطاء

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 542)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا".
===
وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثمَّ قاف - الكوفي، صدوق يتشيع، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه: (ت س ق).
(حدثنا محمَّد بن فضيل) بن غزوان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا محمَّد بن عبيد الله) بن أبي سليمان العرزمي -بفتح المهملة والزاي بينهما راء ساكنة- الفزاري أبو عبد الرحمن الكوفي، متروك، من السادسة، مات سنة بضع وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن عطاء بن أبي رباح) أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (114 هـ). يروي عنه: (ع).
(وأبي الزبير) المكي محمَّد بن مسلم بن تدرس -بفتح التاء وسكون الدال المهملة وضم الراء- الأسدي مولاهم، صدوق إلا أنَّه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه محمَّد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك الحديث.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوسق ستون صاعًا") بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 543)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب، والدارمي، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنَّه صحيح بغيره؛ لأنَّ له شاهدًا في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأوّل للاستدلال، والثاني للاستشهاد، وكلاهما ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 544)

‌‌(92) - (564) - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ
(197) - 1806 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله،
===
(92) - (564) - (باب الصدقة على ذي قرابة)
(197) - 1806 - (1) (حدثنا علي بن محمَّد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن الحارث بن المصطلق) وقوله: (ابن) عطف بيان لعمرو؛ لأنه عمرو بن الحارث بن أبي ضرار - بكسر الضاد المعجمة - الخزاعي المصطلقي، وقوله: (أخي زينب امرأة عبد الله) تحريف من النساخ، أو خطأ من المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب: (عن عمرو بن الحارث بن المصطلق أخي جويرية) بنت الحارث بن المصطلق زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخزاعي المصطلقي الصحابي المدني رضي الله تعالى عنه، بقي إلى ما بعد

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 545)

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ".
===
الخمسين. روى عن زينب بنت معاوية امرأة عبد الله بن مسعود، ويروي عنه: (ع)، وأبو وائل.
(عن زينب) بنت معاوية، ويقال: بنت عبد الله بن أبي معاوية الثقفية الكوفية (امرأة) وزوجة (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وتابعي عن تابعي.
(قالت) زينب: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ) ويغني (عني من الصدقة) أي: من الصدقة المفروضة؛ تعني: الزكاة (النفقة) أي: إنفاق زكاتي وصرفها (على زوجي و) على (أيتام) أي: أولاد صغار (في حجري؟ ) أي: في تربيتي وحمايتي؛ أي: ألي أجر في التصدق عليهم، ويسقط عني واجب الزكاة؟ وللطيالسي: أنهم بنو أخيها وبنو أختها.
فـ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): نعم، يجزئ عنك ذلك (لها) أي: للمتصدقة على زوجها وأيتام لها (أجران: أجر الصدقة، وأجر) صِلَةِ (القرابة) أي: الرحم، قال القرطبي: وفي غير "مسلم": (أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت صَنَاعًا، وأنها قالت: يا رسول الله؛ إني ذات صنعة أبيع منها، وليس لزوجي ولا لولدي شيء، فهل لي فيهم من أجر؟ ). وفي أخرى: (أنها أخذت حليها لتتصدق به، وقالت: لعل الله ألا يجعلني من أهل النار).
رواه أحمد (2/ 503)، وهذا يدلّ: على أنها كانت صدقة تطوع. انتهى من "المفهم".

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 546)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال المازري: الأظهر حمله على الصدقة الواجبة؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذا اللفظ إنما يستعمل في الصدقة الواجبة. انتهى.
قال العيني: احتج بهذا الحديث: الشافعي وأحمد في رواية، وأبو ثور وأبو عبيد وأشهب من المالكية، وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد وأهل الظاهر، وقالوا: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير، وقال القرافي: كرهه الشافعي وأشهب، وقال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. انتهى "فتح الملهم".
قال القرطبي: واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد والزوجة بالجواز والكراهة، ووجه هذه الكراهة: مخافة الميل بالمدح بصلة الأرحام، فتفسد نية أداء الفرض أو تضعف، فأما الوالدان والولد الفقراء. . فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، والنسائيُّ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، والدارميُّ وأحمد.
ودرجته: أنَّه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثمَّ ذكر المؤلف المتابعة في حديث زينب بنت معاوية الثقفية رضي الله تعالى عنها، فقال:

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 547)

(197) - 1806 - (م) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
(198) - 1807 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
===
(197) - 1806 - (م) (حدثنا الحسن بن محمَّد بن الصباح) الزعفراني أبو علي البغدادي، صاحب الشافعي، وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي.
(عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، عن زينب) بنت معاوية الثقفية (امرأة عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من سداسياته، وغرضه بسوقه: بيان متابعة الحسن بن محمَّد لعلي بن محمَّد الطنافسي الكوفي.
وساق الحسن بن محمَّد (نحوه) أي: نحو حديث علي بن محمَّد، والنحو: عبارة عن الحديث اللاحق الموافق للسابق في بعض لفظه ومعناه.
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث زينب بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(198) - 1807 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 548)