Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ .. فَبِرُّهُ أَلَّا يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ".
===
رحم أو فيما لا يصلح) ولا يحل؛ كالهجران لأخيه المسلم فوق ثلاثة أيام .. (فَبِرُّهُ) أي: فأَجْرُهُ (ألا يَتِمَّ) أي: ألا يَسْتَمِرَّ (على ذلك) الحَلف، بل يحنثه ويصلُ رحمه.
قوله: "فبره" -بكسر الموحدة وتشديد الراء- أي: فأجر ذلك الحلف وثوابه وخيره كائن في "ألا يتم" -بفتح ياء المضارعة- أي: في ألا يستمر "على ذلك" الحلف ولا يدوم عليه؛ وهو حنثه بصلة الرحم، ولا يستمر على قطيعته الذي هو المحلوف عليه.
قال السندي: ظاهره أنه البر شرعًا، فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى؛ كما في صورة البر، لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة، فهذا الحديث إن صح .. يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوبًا شرعًا؛ فإن المطلوب هو البر إلا في مثل هذا الحلف؛ فإن المطلوب فيه الحنث، فصار الحنث فيه كالبر، فمن هذا الاعتبار قيل: إنه البر، وهذا لا ينافي وجوب الكفارة، وهذا هو المراد في الحديث الآتي، إن صح أن يراد بالكفارة: البر، فليتأمل. انتهى منه.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي موسى وحديث مالك بن نضلة الجشمي، وسنده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن أبي الرجال، وهو متفق على ضعفه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 272)

(93) - 2077 - (2) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ
===
(93) - 2077 - (2) (حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن) بن عثمان الأرحبي -بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة مفتوحة ثم موحدة- (الواسطي) الطويل، مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عون بن عمارة) القيسي أبو محمد البصري، ضعيف، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا روح بن القاسم) التميمي العنبري أبو غياث البصري -بالمعجمة والمثلثة- ثقة حافظ، من السادسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله، صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي رضي الله تعالى عنهما، مات في ليالي الحرة. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عون بن عمارة، وهو متفق على ضعفه.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 273)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا .. فَلْيَتْرُكْهَا؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين) أي: على محلوف عليه (فرأى غيرها) أي: غير تلك اليمين (خيرًا منها) أي: من تلك اليمين؛ كأن حلف على قطيعة رحم، فغيرها صلة رحم، فهو خير من القطيعة .. (فليتركها) أي: فليترك بر تلك اليمين ووفائها؛ وذلك يكون باستمراره على قطيعة الرحم؛ لأن في حنثها بوصل الرحم أجرًا، (فإن) أجر (ترك) وفائـ (ها) بحنثها بصلة الرحم (كفارتها) أي: كفارة حنثها؛ أي: فإن أجر صلة الرحم يمحو ذنب حنثها؛ فهو من باب: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما، من حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ ففي البخاري في كتاب الأيمان، باب: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (2) عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا عبد الرحمن بن سمرة؛ لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة .. وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة .. أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها .. فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير"، وهذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والطيالسي في "مسنده".--------------------------------------------
(1) سورة هود: (114).
(2) سورة المائدة: (89).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 274)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا، وسنده ضعيف؛ لأن فيه عون بن عمارة، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث عائشة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 275)

‌‌(45) - (676) - بَابٌ: كَمْ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟
(94) - 2078 - (1) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(45) - (676) - (باب: كم يطعم في كفارة اليمين؟ )
(94) - 2078 - (1) (حدثنا العباس بن يزيد) بن أبي حبيب البحراني -بالموحدة والمهملة- البصري، يلقب عباسويه، ويعرف بالعبدي، كان قَاضِي همذان -بالذال المعجمة- صدوق يخطئ، من صغار العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا زياد بن عبد الله) بن الطفيل العامري (البكائي) -بفتح الموحدة وتشديد الكاف- نسبة إلى البكاء؛ وهو ربيعة بن عامر أبو محمد الكوفي، صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، وله في "البخاري" موضع واحد متابعةً، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه: (خ م ت ق).
(حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى) بن مرة (الثقفي) الكوفي، وقد ينسب إلى جده، ضعيف، من الخامسة. يروي عنه: (د ق).
(عن المنهال بن عمرو) الأسدي مولاهم الكوفي، صدوق ربما يهم، من الخامسة. يروي عنه: (خ عم).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 276)

قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ .. فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه؛ من التكفير (بصاع من تمر) والصاع: أربعة أمداد (وأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس بذلك) أي: بأن يكفروا عن أيمانهم بصاع تمر (فمن لم يجد) بصاع تمر .. (فـ) يجزئه (نصف صاع من بر).
قال السندي: ظاهره أنه من كلام الصحابي أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير، وقال: فمن لم يجد … إلى آخره، وعلى كلا التقديرين؛ ففيه إِينَاسٌ لقول من قال في صدقة الفطر: إنها نصف صاع من بر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (7) (226)؛ لضعف سنده، ولعدم المشاركة فيه، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا استئناسيًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 277)

‌‌(46) - (677) - بَابٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
(95) - 2079 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ
===
(46) - (677) - (باب: من أوسط ما تطعمون أهليكم)
(95) - 2079 - (1) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله النيسابوري التميمي، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة) العبسي بالموحدة الكوفي أبي عبد الله، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (كان الرجل) منا (يقوت) ويطعم (أهله) وعياله (قوتًا) أي: طعامًا (فيه سعةٌ) أي: بسط ولذة وجودة؛ لكونه موسرًا.
وفي "الصحاح": قات أهله يقوتهم قَوْتًا -بفتح القاف- وقِياتةً، والاسم:
القُوت -بالضم- (وكان الرجل) الآخر منا (يقوت أهله) أي: يطعمهم (قوتًا فيه شدة) وضيق ورداءة وبشاعة، وأَشْكَل عليهم؛ أي: على الناس، من أيِّ

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 278)

فَنَزَلَتْ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.
===
النوعَينِ يُطعمون الفقراء في كفارتهم؟ (فنزلَتْ) آيةُ ({مِنْ أَوْسَطِ}) أي: من وسط ({مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}) (1)؛ أي: ليس بالجيدِ الغالي، ولا بالرديءِ السافل؛ أي: أَطْعِمُوا في كفارتكم من وسط قوتِ بلدكم.
وهذا الأَثَرُ انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وإن كان موقوفًا؛ لأنه تفسير للآية من المفسر الذي كان حبر الأمة في التفسير، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الأثر.
والله سبحانه وتعالى أعلم--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: (89).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 279)

‌‌(47) - (678) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلَا يُكَفِّرَ
(96) - 2080 - (1) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَلَجَّ
===
(47) - (678) - (باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر)
(96) - 2080 - (1) (حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي، كان صدوقًا، إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس بحديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(حدثنا محمد بن حميد) اليشكري أبو سفيان (المعمري) نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (م س ق).
(عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن همام) بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) همام: (سمعت أبا هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن سفيان بن وكيع متروك، ولكن لا يضر في صحة الحديث؛ لأن الحديث صحيح بالسند الآتي.
(يقول) أبو هريرة: (قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج)

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 280)

أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ .. فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا".
===
واستمر (أحدكم في اليمين) بلا حنث فيه، مع علمه بأن غيرها خير منها؛ كأن حلف على قطيعة رحم .. (فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها) في الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: إذا استلج واستمر ودام أحدكم في اليمين التي غيرها خير منها، وأبى من الحنث والكفارة التي أمر بها .. فإنه؛ أي: فإن ذلك الحلف آثم له -بصيغة أفعل التفضيل- أي: أكثر إثمًا وأعظم جرمًا له؛ لأنه ورد في الأحاديث: أنه من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها .. فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
ففي استلجاجه واستمراره على اليمين التي لا خير فيها مخالفة للأمر بالحنث والإتيان بما هو خير منها، فيكتب عليه الإثم في استمراره عليها بلا حنث.
قال السندي: قوله: "إذا استلج" قال السيوطي: بجيم مشددة.
وفي "النهاية": هو استفعال؛ من اللجاج، ومعناه: أن يحلف على شيء؛ كقطيعة رحم، ويرى أن غيره خير منه؛ كصلة رحم، فيستمر على يمينه ولا يحنث ولا يكفر .. فذلك مؤثم له، وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلج فيها ولا يكفرها، وقد جاء في بعض الطرق: (إذا استلجج أحدكم) بفك الإدغام، والله أعلم. انتهى منه.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (1)، وأخرجه عبد الرزاق في "مسنده"، وأحمد في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد في "الصحيحين"--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: (89).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 281)

(96) - 2080 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
===
وغيرهما؛ كالأحاديث التي سبقت في "ابن ماجه"، وسنده ضعيف؛ لما قد عرفت آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(96) - 2080 - (م) (حدثنا محمد بن يحيى) الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه (خ عم).
(حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي) -بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة- الحمصي، صدوق من أهل الرأي، من صغار التاسعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين (222 هـ). يروي عنه: (خ م د ت ق).
(حدثنا معاوية بن سلام) -بتشديد اللام- ابن أبي سلام أبو سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص، ثقة، من السابعة، مات في حدود سنة سبعين ومئة (170 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن عكرمة) البربري الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس أبي عبد الله المفسر، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 282)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق عكرمة (نحوه) أي: نحو حديث همام بن منبه.
غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة عكرمة لهمام، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول.
فالحديث صحيح بهذا السند؛ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (1)، ولا يضر ذكر سفيان بن وكيع في السند الأول.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: (89).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 283)

‌‌(48) - (679) - بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ
(97) - 2081 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
===
(48) - (679) - (باب إبرار المقسم)
(97) - 2081 - (1) (حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن علي بن صالح) بن صالح بن حَيٍّ الهمداني أبي محمد الكوفي، ثقة عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وخمسين ومئة (151 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن أشعث بن أبي الشعثاء) سليم المحاربي الكوفي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن معاوية بن سويد بن مقرن) -بضم الميم وتشديد الراء المكسورة- المزني أبي سويد الكوفي، ثقة، من الثالثة، لم يصب من زعم أن له صحبة. يروي عنه: (ع).
(عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما، نزل الكوفة، استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لدة، مات سنة اثنتين وسبعين (72 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 284)

قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) البراء: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم) بصيغة اسم الفاعل، قال السندي: وإبراره: هو أن يجعله بارًا مهما أمكن، ولا يجعله حانثًا؛ بأن يأتي بالمحلوف عليه. انتهى "سندي".
أي: وإبرار المقسم عليك في قسمه؛ أي: جعله بارًا في قسمه بفعل المقسم عليه ما لم يخف مفسدة، وقيل: إبرار المقسم: تصديق من أقسم عليك؛ وهو أن يفعل ما سأله المُلْتَمِسُ، وقال الطيبي: يقال: المقسم .. الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر يستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه؛ كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل وأنت تستطيع فعله .. فافعل؛ كيلا يحنث في يمينه، كذا في "عمدة القاري" (4/ 7)، وقال القرطبي: إبرار المقسم: هو إجابته إلى ما حلف عليه ولا يحنث، لكن إذا كان على أمر جائز، وفي رواية مسلم: (أو إبرار القسم) بالشك من الراوي.
ومعنى إبرار القسم: هو أن يباشر المرء ما أقسم عليه ويبر في يمينه، وهذا سنة؛ كقوله: والله؛ لأدخلن هذا البيت، وهذا سنة ما لم يخف مفسدة. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي مطولًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 285)

(98) - 2082 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ الْقُرَشِيِّ
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث البراء بحديث عبد الرحمن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(98) - 2082 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي، صدوق عارف، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر فتغير حفظه، وصار يتلقن، وكان شيعيًا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن مجاهد) بن جبر أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الرحمن بن صفوان) بن قدامة الجمحي (أو) قال مجاهد: (عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي) والشك من يزيد بن أبي زياد، يقال: له صحبة، وقال البخاري: لا يصح. يروي عنه: (د ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، أخرج له مسلم في المتابعات، وضعفه الجمهور.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 286)

قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ .. جَاءَ بِأَبِيهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ اجْعَلْ لِأَبِي نَصِيبًا فِي الْهِجْرَةِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ"، فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي؟ قَالَ: أَجَلْ، فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ
===
(قال) عبد الرحمن أو صفوان: (لما كان يوم فتح مكة .. جاء) عبد الرحمن أو صفوان (بأبيه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فقال) عبد الرحمن أو صفوان: (يا رسول الله؛ اجعل لأبي نصيبًا) أي: حظًا (في) ثواب (الهجرة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه) أي: إن الشأن والحال (لا هجرة) أي: لا نقلة من مكة إلى المدينة بعد الفتح؛ لصيرورتها دار إسلام، أو إلى المدينة من أي موضع كان؛ لظهور عزة الإسلام، فما بقيت هذه الهجرة الآن فرضًا، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها .. فهي واجبة على الدوام.
(فانطلق) عبد الرحمن أو صفوان؛ أي: ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم (فدخل على العباس) بن عبد المطلب، قوله: (فانطلق فدخل على العباس) هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: (فانطلق مُدِلًّا) وهو اسم فاعل من أدل -بتشديد اللام- إذا وثق بمحبته؛ أي: خرج إلى بيت العباس معتمدًا على محبته. انتهى "سندي".
(فقال) عبد الرحمن أو صفوان للعباس: (قد عرفتني؟ ) أي: هل عرفتني؛ أي: هل عرفت من أنا؟ و (قد) هنا بمعنى: (هل)، فـ (قال) له العباس: (أجل) أي: نعم عرفتك، أنت عبد الرحمن أو: نعم عرفتك، أنت صفوان، فأخبر عبد الرحمن أو صفوان للعباس خبر ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم (فخرج العباس) من بيته (في قميص) له (ليس عليه رداء) فدخل على

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 287)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَدْ عَرَفْتَ فُلَانًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ فَقَالَ: "أَبْرَرْتُ عَمِّي وَلَا هِجْرَةَ".
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) العباس: (يا رسول الله؛ قد عرفت فلانًا) أي: هل عرفت عبد الرحمن بن صفوان أو: هل عرفت صفوان بن عبد الرحمن (و) الود (الذي بيننا وبينه، و) قد (جاء) إليك (بأبيه لتبايعه على الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه) أي: إن الشأن والحال (لا هجرة) أي: لا انتقال من مكة ولا من غيرها إلى المدينة بعد الفتح.
(فقال العباس) للنبي صلى الله عليه وسلم: (أقسمت عليك) أي: حلفت لك يا رسول الله، إلا بايعته على الهجرة، (فمد) أي: بسط (النبي صلى الله عليه وسلم يده) الشريفة إلى والد عبد الرحمن أو إلى والد صفوان (فمس) النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة (يده) أي: يد والد عبد الرحمن أو يد والد صفوان (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (أبررت) أي: جعلت (عمي) العباس بارًا صادقًا في قسمه بمصافحة يد والد عبد الرحمن أو بمصافحة يد والد صفوان (و) الحال أنه (لا هجرة) بعد الفتح.
قوله: "أبررت عمي" فيه أن قول القائل: (أقسمت عليك) .. قسم في حقه، وهذا موضع الترجمة من الحديث.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الإمام أحمد في "مسنده" من طريق مجاهد، ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" هكذا بإسناده ومتنه، والطحاوي في "مشكل الآثار"، وعبد الرزاق في "مصنفه".

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 288)

(98) - 2082 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي: لَا هِجْرَةَ
===
فهذا الحديث صحيح المتن بما قبله في إبرار المقسم، وغرضه: الاستشهاد به لحديث البراء بن عازب، ضعيف السند؛ لما قد علمت.
* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عبد الرحمن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(98) - 2082 - (م) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الحسن بن الربيع) البجلي الكوفي البُورَاني، ثقة، من العاشرة، مات سنة عشرين ومئتين (220 هـ)، أو إحدى وعشرين ومئتين. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يزيد بن أبي زياد).
وهذا السند من سداسياته، غرضه: بيان متابعة عبد الله بن إدريس لمحمد بن فضيل في رواية هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد، وساق عبد الله بن إدريس (بإسناده) أي: بإسناد محمد بن فضيل؛ يعني: عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن (نحوه) أي: نحو حديث محمد بن فضيل.
قال عبد الله بن إدريس بالسند السابق: (قال) لنا (يزيد بن أبي زياد: يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا هجرة) أي: لا هجرة بعد الفتح

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 289)

مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا.
===
(من دار قد أسلم أهلها) واطمأنوا على الإسلام إلى المدينة؛ لأن دارهم كانت دار إسلام.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمتابعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 290)

‌‌(49) - (680) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ
(99) - 2083 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(49) - (680) - (باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت)
(99) - 2083 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل الكوفي، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا الأجلح) بن عبد الله بن حُجَيَّةَ -مصغرًا بالمهملة ثم الجيم- أبو حُجَيَّة (الكندي) اسمه يحيى، صدوق شيعي، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن يزيد بن الأصم) اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي -بفتح الموحدة والتشديد- أبي عوف الكوفي، نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية ولا تثبت، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحُسْنُ؛ لأن أجلح بن عبد الله مختلف فيه، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داوود وابن سعد، ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان، وباقي رجال الإسناد ثقات.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 291)