Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في هذه الرواية؛ فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني في "أحوال الرجال"، وقال ابن حبان في "المجروحين": يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن معين: كذاب.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق) بالبناء بفتح أوله وإسكان الغين المعجمة وفتح اللام (الرهن) أي: لا يعطل الرهن عن الراهن بعجزه عن قضاء الدين في الوقت المؤجل، بل يمهل إلى ميسرة، أو يكلف ببيعه وقضاء الدين من ثمنه، وفي "المختار": غلق الرهن؛ من باب طرب: استحقه المرتهن؛ وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط، وفي الحديث: (لا يُغلق الرهن). انتهى.
أي: لا يستحق للمرتهن إذا لم يقض الدين وقت حلول الأجل على عادة الجاهلية.
قال السندي: قوله: "لا يغلق الرهن" يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا؛ إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخلصه من يد المرتهن بعجزه عن قضاء الدين عند حلول الأجل.
والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يَفكهُ صاحبه من يد المرتهن، وكان هذا أي: استحقاق المرتهن الرهن من عادة الجاهلية؛ أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين .. ملك المرتهن الرهن، فأبطل ذلك الإسلام. انتهى منه.
والمعنى: لا يغلق الرهن؛ أي: لا يخرج عن ملك الراهن ويستحق للمرتهن بمجرد عجزه عن قضاء الدين، بل يجبر على بيعه وقضاء الدين بثمنه، والله أعلم.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 208)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما قد عرفت آنفًا، ولا شاهد له، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف متنًا وسندًا (9) (254).
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الضعيف.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 209)

‌‌(32) - (822) - بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ
(67) - 2402 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(32) - (822) - (باب أجر الأجراء)
(67) - 2402 - (1) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني - بفتح المهملة والمثلثة - ويقال له: الأنباري - بنون ثم موحدة - أبو محمد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (م ق).
(حدثنا يحيى بن سليم) - بضم السين وفتح اللام - القرشي الطائفي نزيل مكة الحذاء، صدوق سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. انتهى "تهذيب".
(عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، قال ابن معين والنسائي وأبو زرعة: ثقة، وقال في "التقريب": ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري) أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات؛

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 210)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ .. خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،
===
لأنهم رجال الصحيح، كما سنبينه فيما سيأتي.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: (ثلاثة) أنفار (أنا خصمهم) أي: منازعهم (يوم القيامة، ومن كنت) أنا (خصمه) - بسكون الصاد المهملة - مصدر بمعنى اسم الفاعل .. (خصمته) أي: غلبته في الخصومة (يوم القيامة).
أحدهم: (رجل أعطى) أي: عاهد (بي) أي: باسمي؛ أي: عاهد إنسانًا بالعطاء باسمي؛ أيَّ اسم كان من أسمائه (ثم غدر) ونقض ذلك العهد، أي: ما وفى بعهده ووعده بعد ذلك.
(و) ثانيهم: (رجل باع حرًّا فأكل ثمنه) قال الخطابي: اعتباد الحر واسترقاقه يقع بأمرين، أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد، والثاني: أن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأول أشدهما؛ أي: أغلظهما جُرمًا، قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3374): وحديث الباب أشد عليه؛ لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه أشد.
قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرًّا .. فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه، وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه .. فخصمه سيده، وقال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرًّا أنه لا قطع عليه؛ يعني: إذا لم يسرقه من حرز مثله إلا ما يروى عن علي: (تقطع يد من باع حرًّا)، قال: وكان في

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 211)

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ".
===
جواز بيع الحر خلاف قديم، ثم ارتفع فروي عن علي قال: (من أقر على نفسه بأنه عبد .. فهو عبد … ) إلى آخره. انتهى "سندي".
(و) ثالثهم: (رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه) العمل (ولم يوفه) أي: لم يعطه (أجره) - بفتح الهمزة - أي: أجرة عمله، وهذا كاستخدام الحر؛ لأنه استخدمه بغير عوض، فهو عين الظلم. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، وفي كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، وأحمد في "المسند".
ولفظ البخاري مع "شرح الإرشاد": (حدثنا يحيى بن سليم) - بضم السين وفتح اللام - القرشي الطائفي، وتكلم فيه، والتحقيق أن الكلام فيه إنما هو في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وليس له في "البخاري" موصول إلا هذا الحديث، وقد ذكره في الإجارة من وجه آخر (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قال الله) عز وجل: (ثلاثة) من الناس (أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي) أي: أعطى العهد باسمي واليمين بي، وليس ذكر الثلاثة للتخصيص؛ لأنه سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، ولكنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة، والخصم يقع على الواحد فما فوقه، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ لأنه مصدر.
(ثم غدر) أي: نقض العهد عليه ولم يف به (ورجل باع حرًّا) عالمًا متعمدًا (فأكل ثمنه) وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم مقصود من المال، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داوود مرفوعًا: "ورجل اعتبد محررًا".

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 212)

(68) - 2403 - (2) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ،
===
وهو أعم من الأول في الفعل، وأخص منه في المفعول به، واعتباد الحر - كما قاله الخطابي - يقع بأمرين؛ إما بأن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، وإما بأن يستخدمه كرهًا بعد العتق، والأول أشدهما … إلى آخره.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(68) - 2403 - (2) (حدثنا العباس بن الوليد) بن صبح - بضم المهملة وسكون الموحدة - الخلال - بالمعجمة وتشديد اللام - (الدمشقي) السلمي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي) أبو محمد الدمشقي، يعرف بوهب، صدوق، من العاشرة. يروي عنه: (س ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم، ضعيف، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) زيد بن أسلم العدوي مولاهم؛ مولى عمر بن الخطاب المدني، ثقة عالم وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 213)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".
===
(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد، وهما ضعيفان، لكن نقل المنذري في كتاب "الترهيب" أن عبد الرحمن بن زيد وثق، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، قال: وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، قال المنذري: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره. انتهى، فعلى هذا يكون الإسناد حسنًا.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره) أي: أجرته (قبل أن يجف عرقه) الحاصل بالاشتغال بحوائجكم، وهذا كناية عن أنه ينبغي المبادرة في إعطائه حقه بعد فراغه من عملكم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة، وأبو يعلى في "مسنده".
فدرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، حسن السند؛ لما قد ذكرناه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 214)

‌‌(33) - (823) - بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ
(69) - 2404 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ
===
(33) - (823) - (باب إجارة الأجير على طعام بطنه)
(69) - 2404 - (1) (حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا بقِيَّةُ بن الوليدِ) بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحمد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن مسلمة بن علي) الخشني - بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون - أبي سعيد الدمشقي البِلاطي، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة تسعين ومئة. يروي عنه: (ق).
(عن سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي مولاهم المصري أبو يحيى بن مقلاص، ثبت، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن الحارث بن يزيد) الحضرمي أبي عبد الكريم المصري، ثقة ثبت عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه: (م د س ق). روى عن علي بن رباح.
(عن علي) بضم العين وفتح اللام مصغرًا (ابن رباح) - بفتح الراء -

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 215)

قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ (طسم) حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى .. قَالَ: "إِنَّ مُوسَى صلى الله عليه وسلم آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ".
===
ابن قصير، ضد الطويل، اللخمي أبي عبد الله المصري، ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (م عم).
(قال) علي: (سمعتُ عتبة بن الندرِ) - بضم النون وتشديد الدال المفتوحة - السلمي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، شهد فتح مصر وسكن دمشق، مات سنة أربع وثمانين (84 هـ). يروي عنه: (ق).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه بقيةَ بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء وشيخه مسلمة بن علي متروك، وعتبة بن الندر ليس له سوى هذا الحديث في الكتب الستة، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
أي: سمعت عتبة حالة كونه (يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ) سورة (طسم) يعني: سورةَ القصص (حتى إذا بلغ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته (قصة) تزوج (موسى) بنت شعيب عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .. (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب إذا الشرطية: (إن موسى) بن عمران صلى الله عليه وسلم آجر نفسه) لشعيب (ثماني سنين أو عشرًا) من السنين، تخيير من شعيب لموسى في مدة الإجارة (على عفة فرجه) من الزنا؛ لأنه لم يكن في وقت عقد الإجارة نبيًّا معصومًا، وإلا .. فلا حاجة إلى عفة نفسه (وطعام بطنه).
قال السندي: قوله: "على عفة فرجه وطعام بطنه" ونقل شريعة من قبلنا من غير تعرض لعدم جواز مثل ذلك في شرعنا .. دليل على أن ذلك شرعنا أيضًا،

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 216)

(70) - 2405 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعْتُ أَبِي
===
فينبغي جواز الإجارة على الطعام والنكاح. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف، لضعف سنده، كما مر آنفًا، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (10) (255).
* * *

ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(70) - 2405 - (2) (حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو) بن ربال - بفتح الراء والموحدة - ابن إبراهيم الربالي الرقاشي البصري، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث.
قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سليم) بفتح السين مكبرًا (ابن حيان) - بالحاء المهملة وبالتحتانية المشددة - ابن بسطام الهذلي البصري، قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة، من السابعة. يروي عنه: (ع).
قال: (سمعت أبي) حيان - بفتح أوله وتشديد التحتانية - ابن بسطام الهذلي البصري، مقبول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 217)

يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي، أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا.
===
أي: سمعته (يقول: سمعت أبا هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ولكن الحديث موقوف.
أي: سمعته (يقول: نشأت) أي: تربيت (يتيمًا) أي: صغيرًا لا أب لي (وهاجرت) من اليمن إلى المدينة (مسكينًا) أي: فقيرًا لا مال لي (وكنت) في أول أمري بعد الهجرة (أجيرًا لابنة غزوان) لم أقف على اسمها (بطعام بطني) أي: بطعام يشبعني (وعقبة رجلي) أي: وبإراحة رجلي بالركوب وقت نوبتي؛ لأن للنوبة من الركوب استراحة للرجل من تعب المشي (أحطب) أي: أجمع الحطب (لهم) أي: لرفقتي (إذا نزلوا) في الطريق للاستراحة (وأحدو) أي: وأمدح (لهم) أي: لإبلهم؛ لتنشط الإبل في السير (إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل) لي (الدين) الإسلامي (قوامًا) أي: حياة (وجعل أبا هريرة إمامًا) أي: قدوة للناس.
قال السندي: قوله: (وعقبة رجلي) أي: للنوبة من الركوب استراحة للرجل (أحطب) يقال: حطبت الحطب حطبًا؛ من باب ضرب: جمعته (وأحدو) يقال: حدوت بالإبل حدوًا: حَثَثْتُهَا على السير بالحُدَاءِ، وهو على وزنِ غراب: الغناء لها (قوامًا) قوام الأمر - بالكسر - نظامه وعماده، وقوامه أيضًا: ملاكه الذي يقوم به. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال البوصيري: هذا إسناد صحيح موقوف، وحيان بن بسطام بن مسلم بن نمير ذكره ابن حبان في "الثقات"،

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 218)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وحفص بن عمر ذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الدارقطني والذهبي وغيرهم، وباقي رجال الإسناد ثقات.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، إلا أنه موقوف، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 219)

‌‌(34) - (824) - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِي كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً
(71) - 2406 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
(34) - (824) - (باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدةً)
أي: يَشْتَرِطُ كونَ تلك التمرةِ يابسةً جَيِّدةً.
* * *

(71) - 2406 - (1) (حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (م ت س ق).
(حدثنا المعتمر بن سليمان) بن طرخان التيمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) سليمان بن طرخان التيمي البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ) وهو ابن سبع وتسعين سنة. يروي عنه: (ع).
(عن حنش) ابن قيس، حنش لقبه، اسمه الحسين بن قيس الرحبي منسوب إلى رحبة بن زرعة أبي علي الواسطي. روى عن عكرمة، ويروي عنه: سليمان التيمي، و (ت ق)، متروك، من السادسة.
(عن عكرمة) الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حنش بن قيس، وهو

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 220)

قَالَ: أَصَابَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَصَاصَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُقِيتَ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاستَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْو بتَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَة، فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
===
متروك، ضعفه أحمد في "العلل"، وابن معين في "تاريخ الدوري"، وأبو حاتم وأبو زرعة في "الجرح والتعديل"، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وغيرهم من خلق كثير، فهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (أصاب) أي: مس وأخذ (نبي الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على أنه مفعول مقدم (خصاصة) أي: جوع (فبلغ ذلك) أي: إصابة الخصاصة له (عليًّا) بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه (فخرج) علي من منزله حالة كونه (يلتمس) ويطلب (عملًا) يعمله للناس، فـ (يصيب فيه) أي: فيجد بسببه (شيئًا) من الأجرة (ليقيت به) أي: ليطعم بذلك الشيء الذي حصله (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى) علي وجاء (بستانًا) أي: حائطًا (لرجل من اليهود) لم أر من ذكر اسم ذلك اليهودي (فاستقى) أي: نزح علي (له) أي: لذلك اليهودي ماء من البئر مبلغه (سبعة عشر دلوًا) نزح له على أن تكون (كل دلو) منها (بـ) مقابلة حبة (تمرة، فخيره) أي: خير عليًّا (اليهودي من تمره سبع عشرة عجوةً) فأخذها علي (فجاء بها) أي: بتلك التمرات (إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأطعمه إياها رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، لكن رواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث ابن عباس (1/ 90)، رواه البيهقي في "الكبرى"من طريق عبيد الله بن

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 221)

(72) - 2407 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ،
===
معاذ عن المعتمر بن سليمان، فذكره بإسناده ومتنه (6/ 119 - 120) في كتاب الإجارة، باب جواز الإجارة.
قال السندي: قوله: (خصاصة) أي: حاجة إلى الطعام وفقر إليه (ليقيت) من أقات الرباعي؛ أي: ليجعله قوتًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدرجته: أنه ضعيف جدًّا (11) (256)؛ لضعف سنده؛ لما مر، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(72) - 2407 - (2) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري.
(حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان العنبري البصري.
(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي.
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة مدلس، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي حية) بن قيس الوادعي الخارفي الهمداني الكوفي. روى عن علي بن أبي طالب. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، قال الحاكم أبو أحمد وغيره: لا يعرف اسمه، وقال أبو زرعة: لا يسمى، وقال ابن ماكولا: اختلف في اسمه: قيل: اسمه عمرو بن نصر، وقيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 222)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ.
(73) - 2408 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ،
===
عامر بن الحارث، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه: (عم).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) علي: (كنت) أنا (أدلو الدلو) أي: آخذ دلو الماء من البئر (بـ) حبة (تمرة وأشترط) على من استأجرني (أنها جلدة) - بفتح الجيم وكسر اللام وسكونها - أي: كون تلك التمرة يابسة جيدة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ولكن الحديث موقوف، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(73) - 2408 - (3) (حدثنا علي بن المنذر) الطريقي - بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم قاف - الكوفي، صدوق يتشيع، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه (ت س ق).
(حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان - بفتح المعجمة وسكون الزاي - الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوقٌ عَارفٌ رُمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 223)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ: "الْخَمْصُ"، فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ
===
(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو عباد الليثي مولاهم المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه: (ت ق)، ومحمد بن فضيل.
قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث متروك الحديث، وكذا قال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد لا يحدثان عنه، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ضعيف، وقال الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى: لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وبالجملة: اتفقوا على ضعفه.
(عن جده) كيسان المقبري الليثي المدني، من الثانية، مات سنة مئة (100 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد، وهو ضعيف جدًّا.
(قال) أبو هريرة: (جاء رجل من الأنصار) لم أر من ذكر اسمه؛ أي: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جيعان (فقال) الرجل: (يا رسول الله؛ ما لي) أي: أي شيء ثبت لك (أرى) أنا (لونك) أي: لون بشرتك (منكفئًا؟ ) أي: متغيرًا عن حالته الأولى، يقال: انكفأ لونه؛ أي: تغير عن حاله، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل السائل: بي ("الخمص") أي: الجوع (فانطلق) أي: ذهب ورجع الرجل (الأنصاري إلى رحله) أي: إلى منزله

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 224)

فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شَيْئًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ؛ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَقَالَ الْأَنْصارِيُّ لِلْيَهُودِيِّ: أَسْقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَاشْتَرَطَ الْأَنْصارِيُّ أَلَّا يَأْخُذَ خَدِرَةً وَلَا تَارِزَةً وَلَا حَشَفَةً، وَلَا يَأْخُذَ إِلَّا جَلْدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
===
(فلم يجد) الأنصاري (في رحله) أي: منزله (شيئًا) من الطعام.
(فخرج) الأنصاري من منزله حالة كونه (يطلب) طعامًا يرجع به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (فإذا هو) أي: الأنصاري راء (بيهودي يسقي نخلًا) له، وإذا فجائية؛ أي: فاجأه رؤية يهودي يسقي نخله (فقال الأنصاري لليهودي): أ (أسقي) أنا لك (نخلك) بدلك؟ والكلام على تقدير همزة الاستفهام، فـ (قال) اليهودي للأنصاري: (نعم) اسق لي، ولك شيء.
فـ (قال) الأنصاري لليهودي: أسقي لك على أن تكون (كل دلو) مقابلة مجزية (بتمرة، واشترط الأنصاري) على اليهودي (ألا يأخذ) في مقابلة عمله (خدرة) - بفتح فكسر - أي: مسودة الباطن؛ أي: التي اسود بطنها؛ لقدمها (ولا) يأخذ (تارزة) أي: يابسة (ولا حشفة) أي: رديئة غير جيدة (ولا يأخذ إلا جلدة) أي: يابسة جيدة (فاستقى) الأنصاري لليهودي (بنحو) أي: بقريب (من صاعين) مع أن كل دلو مجزي بتمرة (فجاء به) أي: بذلك التمر الذي هو قريب من صاعين (إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف (12) (257)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به.
* * *

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 225)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول والثالث للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 226)

‌‌(35) - (825) - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
(74) - 2409 - (1) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
===
(35) - (825) - (باب المزارعة بالثلث والربع)
والمزارعة: هي معاملة مالك الأرض العامل في أرضه ببعض ما يخرج منها؛ كالربع والثلث مثلًا، على أن البذر من المالك.
وهي جائزة على الأصح استقلالًا واتفاقًا بين العلماء، إذا كانت تبعًا للمساقاة.
وأما المخابرة .. فهي معاملة المالك العامل في أرضه ببعض ما يخرج منها، على أن البذر من العامل.
وهي غير صحيحة مطلقًا؛ أي: سواء كانت تبعًا للمساقاة أو استقلالًا، والخلاف فيهما مبسوط في كتب الفروع.
* * *

(74) - 2409 - (1) (حدثنا هناد بن السري) - بكسر الراء المخففة - ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا أبو الأحوص) سلام - بتشديد اللام - ابن سليم - مصغرًا - الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن طارق بن عبد الرحمن) البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق له أوهام، من الخامسة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 227)