(28) - (818) - بَابٌ: ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ .. قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ
(60) - 2395 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ،
===
(28) - (818) - (باب: ثلاث من ادان فيهن .. قضى الله عز وجل عنه)
(60) - 2395 - (1) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا رشدين) بكسر وسكون المعجمة (ابن سعد) بن مُفلِح المَهْرِيُّ - بفتح الميم وسكون الهاء - أبو الحجاج المصري، ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابنَ لهيعة، وقال يونس: كان صالحًا في دينه فأدركته غفلة الصالحين، فخلَّط في الحديث، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(وعبد الرحمن) بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي، لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(وأبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت. يروي عنه: (ع)، ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ)، وهو ابن ثمانين.
(وجعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزومي، صدوق، من التاسعة، مات سنة ست، وقيل: سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 186)
عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
===
(عن) عبد الرحمن بن زياد (بن أنعم) - بفتح أوله وسكون ثانيه وضم ثالثه المُهْمَل - الإفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه، من السابعة، مات سنة ست وخمسين ومئة (156 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (د ت ق).
(قال أبو كريب: وحدثنا) أيضًا (وكيع) بن الجراح، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام مشهور، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن زياد (بن أنعم عن عمران بن عبد) بغير إضافة (المعافري) أبي عبد الله المصري، ضعيف، من الرابعة. يروي عنه: (د ق).
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي المدني رضي الله تعالى عنهما، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح سنة (65 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذان السندان؛ الأول منهما من خماسياته، والثاني منهما من سداسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما ابن أنعم، وهو متفق على ضعفه، ضعفه أحمد وابن معين والنسائي، وغيرهم.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يقضى) أي: يؤدى (من صاحبه) أي: عن المدين (يوم القيامة)،
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 187)
إِذَا مَاتَ إِلَّا مَنْ يَدَيَّنُ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ؛ الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلَّا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
===
أي: يؤخذ من ثواب المدين فيعطى للدائن بقدر دينه يوم القيامة (إذا مات) كل منهما (إلا) دين (من يدين) أي: يستدين؛ أي: يتحمل الدين (في) إحدى (ثلاث خلال) أي: خصال؛ أي: أمور.
أحدها: (الرجل تضعف قوته) بقلة الزاد والسلاح (في) الجهاد في (سبيل الله) أي: في إعلاء كلمة الله تعالى وإظهار دينه (فيستدين) أي: فيتحمل الدين حالة كونه (يتقوى به) أي: يستعد بذلك الدين على الجهاد والقتال (لعدو الله وعدوه) أي: عدو ذلك المديون.
(و) ثانيها: (رجل يموت عنده مسلم) أو مسلمة حالة كونه (لا يجد ما يكفنه) أي: ما يكفن ذلك الميت به من ثوب (و) ما (يواريه) به؛ أي: وما يدفنه به من أجرة من يحفر القبر ويلحده (إلا بدين) أي: إلا بسبب استدانته من الناس قدر ما يكفيه لكفنه وأجرة حفر قبره.
(و) ثالثها: (رجل خاف على نفسه) فتنة (العزبة) وحَمْلِها له على الزنا (فـ) يستدين و (ينكح خشية على دينه) أي: خشية على نفسه فتنة الدين بوقوعه في الزنا (فإن الله) تعالى (يقضي) الدين (عن هؤلاء) الثلاثة (يوم القيامة) أي: يقضي ما استدانوا بسببها، ومعنى قضاء الله الدين عنهم: إرضاؤه الدائن بثواب من عنده حتى لا يطلب دينه منهم.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 188)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه ضعيف (8) (253)؛ لضعف سنده بما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الضعيف متنًا وسندًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 189)
كتاب الرّهون
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 191)
(14) - كِتَابُ الرُّهُونِ
(29) - (819) - بَابُ رَهْنِ الدِّرْعِ
(61) - 2396 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ
===
(14) - (كناب الرهون)
(29) - (819) - (باب رهن الدرع)
(61) - 2396 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث) - بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة - ابن طلق بن معاوية النخعي أبو بكر الكوفي قاضيها، ثقة فقيه تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الأسدي الكاهلي الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة، وكان مولده أول سنة إحدى وستين. يروي عنه: (ع).
(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل - بضم الذال المعجمة - النخعي أبي عمران الكوفي، ثقة فقيه إلا أنه يرسل كثيرًا، من الخامسة، مات دون المئة سنة ست وتسعين (96 هـ) وهو ابن خمسين. يروي عنه: (ع).
(حدثني الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، ثقة مخضرم مكثر فقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين (75 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 193)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي) اسمه أبو الشحم الظفري، كذا رواه الشافعي والبيهقي؛ كما في "التلخيص الحبير" (3/ 35) (طعامًا) ورد عند البخاري في الجهاد والمغازي أنه كان ثلاثين صاعًا من الشعير، وكذا رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي عن ابن عباس فذكر عشرين، وجمع بينهما الحافظ في "الفتح" في الرهن (5/ 99) بأنه كان فوق العشرين ودون الثلاثين، فجبر الكسر تارة، وألغى أخرى بثمن مؤجل (إلى أجل) معلوم؛ يعني: إلى سنة؛ كما في "تنبيه المعلم" (ورهنه) أي: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي (درعه) أي: درعًا له صلى الله عليه وسلم من حديد رهنًا لليهودي؛ لتكون وثيقةً للثمن المؤجل، قيد الدرع بالحديد؛ إخراجًا لدرع المرأة وهو قميصها. انتهى "كوكب".
قال السندي: قوله: (اشترى من يهودي … ) إلى آخره، يدل على جواز البيع بالأجل، وعلى جواز الرهن، وعلى جواز المعاملة مع الكفرة، وعلى أن الذمي يمكَّن من السلاح، والظاهر أن الأجل كان معلومًا في العقد إلا أن التعبير وقع منه في الحديث بلفظ النكرة. انتهى منه.
وهذا الحديث في البيع بثمن مؤجل، وأخذ الرهن لذلك المؤجل.
فائدة
والرهن لغةً: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة، وشرعًا: جعل عين ماليةٍ وثيقةً لدين يستوفى من ثمنها أو من أجرة منافعها عند تعذر الوفاء.
ويلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن للمرتهن؛ كما هو مبسوط في كتب الفروع.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 194)
(62) - 2397 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ،
===
قال الحافظ في كتاب السلم من "الفتح" (4/ 358): وفي هذا الحديث رد على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوز، وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلًا قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، ورويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى أن قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (1)، واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنًا.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(62) - 2397 - (2) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، طلب للقضاء بين الناس فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: (282، 283).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 195)
حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا.
===
(حدثني أبي) علي بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر - بوزن جعفر - الدستوائي البصري، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، ولكنه يدلس كثيرًا، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أنس: (لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: وضع (درعه) الحديد (عند يهودي) يسكن (بالمدينة) رهنًا له بسبب ما اشترى منه من الطعام بثمن مؤجل (فأخذ) رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتًا (لأهله) وزوجاته (منه) أي: من ذلك اليهودي (شعيرًا) نحو ثلاثين صاعًا؛ كما صرح به في حديث ابن عباس الآتي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرهن في الحضر.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 196)
(63) - 2398 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ.
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة رضي الله عنها.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(63) - 2398 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عبد الحميد بن بهرام) الفزاري المدائني صاحب شهر بن حوشب، صدوق، من السادسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن شهر بن حوشب) الأشعري الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أسماء بنت يزيد) بن السكن الأنصارية، تكنى بأم سلمة، ويقال: أم عامر، صحابية لها أحاديث. يروي عنها: (عم) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه شهر بن حوشب، وهو مختلف فيه، وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة والدوري والعجلي، وضعفه شعبة وأبو حاتم والنسائي في كتاب "الضعفاء والمتروكين".
(أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي) بالبناء للمجهول (و) الحال أن (درعه مرهونة عند يهودي بطعام) اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه بعلة
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 197)
(64) - 2399 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ،
===
صرفه إلى أهله؛ وهو ثلاثون صاعًا من شعير كما هو مصرح به في حديث رواه ابن عباس في هذا الباب.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث أسماء أيضًا، وكذا ابن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده"، والعجلي في "تاريخه" من حديث ابن حوشب، وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عائشة في "البخاري" وغيره، انظر التخريج السابق، ومن حديث أنس بن مالك.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله وبما بعده، وإن كان سنده حسنًا؛ بسبب شهر بن حوشب، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة السابق أول هذا الباب.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(64) - 2399 - (4) (حدثنا عبد الله بن معاوية) بن موسى (الجمحي) أبو جعفر البصري، ثقة معمر، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(حدثنا ثابت بن يزيد) الأحول أبو زيد البصري. روى عن: هلال بن خباب، وعاصم الأحول، وسليمان التيمي، ويروي عنه: (ع)، وعبد الله بن معاوية الجمحي، ومعاوية بن عمرو، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ثقة، أوثق من عبد الأعلى، وأحفظ من عاصم، ووثقه
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 198)
حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
===
أبو داوود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا هلال بن خباب) - بخاء معجمة وموحدتين - العبدي مولاهم أبو العلاء البصري نزيل المدائن، صدوق تغير بأخرة، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عكرمة) البربري الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس أبي عبد الله المكي، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، حكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه) أي: قميصه من الحديد، يلبس في حالة الحرب؛ أي: مات والحال أن درعه (رهن) أي: مرهونة (عند يهودي) اسمه أبو الشحم؛ كما مر (بـ) سبب شراء النبي صلى الله عليه وسلم منه (ثلاثين صاعًا من شعير) بثمن مؤجل إلى سنة، كما في "تنبيه المعلم"، فأبى اليهودي إلا برهن، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي درعًا له، وهي ذات الفضول، والدرع زرد ينسج من حديد، وهو من لباس الحرب.
والحديث دليل على جواز الشراء بالنسيئة، وعلى جواز الرهن بالدين، وعلى جوازه في الحضر وإن كان الكتاب قيده بالسفر، وعلى جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر. انتهى من "المرقاة".
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 199)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شواهد؛ منها: ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب (89)، رقم (2916)، ومنها: ما أخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم (1214)، وفيه عشرين صاعًا، والنسائي في كتاب البيوع (83)، باب مبايعة أهل الكتاب، وأحمد في "المسند"، والدارمي في كتاب البيوع، باب في السلف، وأبو يعلى في "مسنده".
فدرجته: أنه صحيح؛ لأن له شواهد ولصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
فالأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد، وكلها صحيحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 200)
(30) - (820) - بَابٌ: الرَّهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ
(65) - 2400 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ
===
(30) - (820) - (باب: الرهن مركوب ومحلوب)
(65) - 2400 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي.
(عن زكريا) ابن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز، وقيل: هبيرة بن ميمون الهمداني الوادعي أبي يحيى الكوفي، ثقة، وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومئة (149 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الشعبي) عامر بن شراحيل أبي عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة وله نحو ثمانين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر) أي: ظهر الدابة (يركب) بالبناء للمجهول، وكذلك يشرب المذكور بعده، وهو خبر بمعنى الأمر؛ والمراد من الظهر: ظهر الدابة، وقيل: الظهر: الإبل القوي، يستوي فيه الواحد والجمع، ولعله سمي بذلك؛ لأنه يقصد لركوب الظهر؛ أي: يركب المرتهن ظهر الدابة المرهونة في مقابلة إنفاقه عليها إذا أنفق عليها، ولبن
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 201)
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ".
===
الدر - بفتح الدال وتشديد الراء - مصدر بمعنى الدارة؛ أي: لبن البهيمة التي هي ذات الضرع، ويحتمل كون قوله: "ولبن الدر" من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقوله تعالى: {وَحَبَّ الْحَصِيدِ} (1)، قاله الحافظ.
(إذا كان) ذلك الظهر (مرهونًا) لصاحب الدين (ولبن) ذات (الدر) يحلب و (يشرب إذا كان) صاحب الدر (مرهونًا، وعلى الذي يركب) الظهر (ويشرب) اللبن أيًّا كان، سواء كان راهنًا أو مرتهنًا (نفقته) أي: نفقة ذلك الحيوان دابةً كان أو بهيمة ذات لبن.
قيل: إن فاعل الركوب والحلب لم يتعين، فيكون الحديث مجملًا، فلا يصح الاستدلال به.
وأجيب عنه: بأنه لا إجمال، بل المراد المرتهن؛ بدليل أن انتفاع الراهن بالمرهون لأجل كونه ملكًا له؛ والمراد هنا: الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن؛ كما وقع التصريح به في بعض الروايات.
وفيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه، ولو لم يأذن له المالك، وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم، وقال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه، كذا في "النيل". انتهى من "العون".
وفي الحديث حجة من قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته، ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة من أهل--------------------------------------------
(1) سورة ق: (9).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 202)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العلم؛ قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما؛ لمفهوم الحديث، وأما دعوى الإجمال في الحديث .. فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن؛ لأن الحديث وإن كان مجملًا، لكنه يختص بالمرتهن، لأن انتفاع الراهن بالمرهون؛ لكونه مالك رقبته، لا لكونه منفقًا عليه، بخلاف المرتهن، وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون، وتأولوا الحديث، لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين؛ أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر: "لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه" رواه البخاري. انتهى.
وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة ومركوبة له؛ كما كانت قبل الرهن.
واعترضه الطحاوي؛ بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه: "إذا كانت الدابة مرهونة .. فعلى المرتهن علفها … " الحديث.
قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا، فلما حرم الربا .. ارتفع ما أبيح في هذا للمرتهن، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الأحاديث ممكن.
وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون، فيباح حينئذٍ للمرتهن الإنفاق على الحيوان؛ حفظًا
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 203)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لحياته، بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه، وهي من جملة مسائل الظفر، كذا أفاد الحافظ في "فتح الباري".
قلت: حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون خلاف الظاهر.
وقال في "سبل السلام": إنه تقييد للحديث بما لم يقيد به الشارع، وأما قول ابن عبد البر: يدل على نسخه حديث ابن عمر: "لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه" .. ففيه ما قال الحافظ في جواب الطحاوي؛ من أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الحديثين ممكن.
وقال في "السبل": أما النسخ .. فلا بد له من معرفة التاريخ، على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر، ولا تعذر هنا؛ إذ يخص عموم النهي بالمرهونة. انتهى.
وأما قوله: بأن الحديث يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة .. ففيه أن هذا الحديث أيضًا أصل من أصول الشريعة، والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول المجمع عليه وتلك الآثار الثابتة التي أشار إليها .. ممكن.
وأما قول الجمهور: إن الحديث ورد على خلاف القياس … إلى آخره .. ففيه ما قال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين": ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح؛ وهو قوله: "الرهن مركوب ومحلوب، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة" .. على خلاف القياس، فإنه جوز لغير المالك أن يركب الدابة ويحلبها، وضمنه ذلك بالنفقة .. فهو مخالف للقياس من وجهين، والصواب ما دل عليه الحديث، وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه؛ فإن الرهن إذا كان حيوانًا .. فهو محترم في نفسه بحق الله سبحانه، وكذالك فيه حق الملك، وللمرتهن حق الوثيقة.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 204)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضًا بيد المرتهن، فإذا كان في يده فلم يركبه ولم يحلبه .. ذهب نفعه باطلًا، وإن مكن صاحبه من ركوبه .. خرج عن يده وتوثيقه، وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي ويأخذ لبنه .. شق عليه غاية المشقة ولا سيما مع بعد المسافة، وإن كلف المرتهن بيع اللبن، وحفظ ثمنه للراهن .. شق عليه، فكان بمقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة، ففي هذا جمع بين المصلحتين وتوفير الحقين؛ فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه .. أدى عنه واجبًا، وله فيه حق، فله أن يرجع ببدله، ومنفعة الركوب والحلب يصح أن يكونا بدلًا، فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلًا، ويُلزم بعوض ما أنفق المرتهن، وإن قيل للمرتهن: لا رجوع لك .. كان فيه إضرار به، ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان، فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء مختار، ثم ذكر ابن القيم كلامًا حسنًا مفيدًا، من شاء الوقوف عليه .. فليرجع إلى "الإعلام".
وقال القاضي الشوكاني في "النيل": ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول، فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع، وعن حديث ابن عمر بأنه عام، وحديث الباب خاص، فيبنى العام على الخاص، والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقتضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع، لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان. انتهى كلام الشوكاني.
فالحاصل: أن حديث الباب صحيح محكم ليس بمنسوخ، ولا يرده أصل
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 205)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من أصول الشريعة، ولا أثر من الآثار الثابتة، وهو دليل صريح في جواز الركوب على الدابة المرهونة بنفقتها، وشرب لبن الدر المرهونة بنفقتها، وهو قول أحمد وإسحاق؛ كما ذكره الترمذي، وأما قياس الأرض المرهونة على الدابة المرهونة والدر المرهونة .. فقياس مع الفارق، هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الرهن، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء من الانتفاع بالرهن، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 206)
(31) - (821) - بَابُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
(66) - 2401 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(31) - (821) - (باب لا يغلق الرهن)
أي: لا يهمل ولا يعطل منافعه، وقيل: يشربه المرتهن وعليه النفقة، فيكون بدلًا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون انتفاعًا بمال الغير من غير شيء وبدل.
* * *
(66) - 2401 - (1) (حدثنا محمد بن حميد) بن حيان - بالتحتانية - التميمي أبو عبد الله الرازي، روى عن إبراهيم بن المختار، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ). يروي عنه: (د ت ق).
(حدثنا إبراهيم بن المختار) التميمي أبو إسماعيل الرازي، صدوق ضعيف الحفظ، من الثامنة، يقال: مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (ت ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يتقى حديثه من رواية ابن حميد. انتهى "تهذيب".
(عن إسحاق بن راشد) الجزري أبي سليمان الحراني، ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: ليس بذاك القوي. يروي عنه: (خ عم).
(عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 207)