Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".
===
عليه أحد، وروى له ابن ماجه حديثًا واحدًا تُوبع عليه، وله طرق جيدة في غير هذا الموضع.
(قال) أبو بكرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول").
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد، فقد رواه ابن خزيمة وأبو عوانة في "صحيحهما" (1/ 234 - 235) من طريق الوليد بن رباح عن أبي هريرة، ورواه أبو عوانة أيضًا في "مستخرجه" من طريق محمد بن سيرين عنه، وفي "مسنده" (1/ 236)، وأخرجاه أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة، وله أيضًا شاهد في "صحيح مسلم" (1/ 204) 2 الطهارة، 2 باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (224) عن ابن عمر، وكذلك الترمذي (1/ 5) أبواب الطهارة ما جاء لا تُقبل صلاة بغير طهور، رقم (1)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء ورد في هذا الباب وأحسنه.
وغرض المؤلف بسوقه: الاستشهاد به لحديث أسامة بن عمير، فالحديث: صحيح المتن، ضعيف المسند.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول: حديث أسامة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.
والثالث: حديث ابن عمر، ذكره للاستشهاد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 34)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والرابع: حديث أنس؛ صحيح المتن ضعيف الإسناد، ذكره للاستشهاد.
والخامس: حديث أبي بكرة؛ صحيح المتن ضعيف الإسناد، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 35)

‌‌(3) - (27) - بَابٌ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
(9) -273 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
===
(3) - (27) - (باب: مفتاح الصلاة الطهور)
(9) -273 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، أبو الحسن الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي أبي محمد المدني، وأمه: زينب الصغرى بنت على، صدوق، في حديثه لين، وقال الشيخ ابن القيم في شرحه على أبي داوود: هو ثقة لم أر من تكلم فيه بجرح. انتهى، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. روى عن: خاله محمد ابن الحنفية، وابن عمر، وأنس، وجابر، وغيرهم، ويروي عنه: (د ت ق)، والسفيانان، ومحمد بن عجلان، وحماد بن سلمة، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم.
وقال ابن سعد: كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، قال يعقوب وابن عقيل: صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدًّا، وقد مر البسط في ترجمته قريبًا.
(عن) خاله (محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي القاسم المدني

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 36)

ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".
===
المعروف بـ (ابن الحنفية) وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، ويقال: من مواليهم، سُبيت في الردة من اليمامة. روى عن: أبيه، وعثمان، وعمار، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عباس، ودخل على عمر، ويروي عنه: (ع)، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وأولاده: إبراهيم والحسن وعبد الله وعمر وعون، وغيرهم.
وقال في "التقريب": ثقة عالم، من الثانية، مات بعد الثمانين، وتسميه بعض الشيعة المهدي.
(عن أبيه) علي بن أبي طالب رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم").
وهذا السند من سداسياته، وفيه لين؛ لأن في إسناده عبد الله بن عقيل، قال البخاري: مقارب الحديث، وقال ابن عبد البر: هو أوثق ممن تكلم فيه. انتهى.
وهذا إفراط منه، ودرجة حديثه: أنه حسن صحيح؛ لأن له شواهد؛ فقد شاركه أبو داوود (1/ 49 - 50) في كتاب الطهارة (3)، باب فرض الوضوء، رقم (61)، والترمذي (1/ 8) في أبواب الطهارة، باب (3) باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (3)، (3/ 3) في أبواب الصلاة (176) باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، رقم (238)، وأحمد في "المسند" (1/ 123)، والدارمي (1/ 175) (2) كتاب الطهارة (22) باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (687).
وغرض المؤلف بسوقه: الاستدلال به على الترجمة؛ فالحديث: حسن صحيح، في إسناده لين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 37)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال السندي: قوله: "وتحريمها" أي: تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال، "وتحليلها" أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال، ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها، ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير، وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها، والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.
والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود وليس للعبد فتحه إلا بطهور. . كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا بالتسليم. انتهى.
قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" بالضم ويفتح، والمراد المصدر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحًا مجازًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة، فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ. . انحل الغلق، وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا صاحب النبوة، وكذلك قوله: "مفتاح الجنة الصلاة" لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات، وركن الطاعات الصلاة. قاله ابن العربي.
قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكى الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر. . أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه. انتهى، انتهى من "العون".
قال ابن القيم: قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" أدل على الاشتراط من قوله:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 38)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" من وجهين:
أحدهما: أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول؛ كالإباق، والنشوز، وتصديق العراف، وشرب الخمر، وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة، ونحوه.
والثاني: أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها، وأنه مصدود عنها؛ كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح.
وأما عدم القبول. . فمعناه: عدم الاعتداد بها، وأنه لم يترتب عليها أثرها المطلوب منها، بل هي مردودة عليه، وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة، بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها، بخلاف من لم يفتحها أصلًا بمفتاحها؛ فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها، وهذا واضح. انتهى من "شرحه على أبي داوود".
فإن قيل: فهل في هذا الحديث حجة لمن قال: إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما؛ لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها؟
قيل: قد استدل به من يرى ذلك، ولا حجة فيه.
ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث؛ وهي: أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله، أو جعله شرطًا للعبادة أو ركنأ فيها، أو وقف صحتها عليه. . هو مقيد بحال القدرة؛ لأنها الحال التي يؤمر فيها به، وأما في حال العجز. . فغير مقدور عليه ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه؛ وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة، وسقوط ذلك بالعجز، وكاشتراط ستر العورة واستقبال القبلة عند القدرة، ويسقط بالعجز، وقد قال صلى الله عليه

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 39)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" ولو تعذر عليها الخمار. . صلت بدونه وصحت صلاتها.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" فإنه لو تعذر عليه الوضوء. . صلى بدونه، وكانت صلاته مقبولة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" فإنه لو كُسِر صلبه وتعذر عليه إقامته. . أجزأته صلاته، ونظائره كثيرة، فكون الطهور مفتاح الصلاة هو من هذا.
لكن هنا نظر آخر؛ وهو: أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره. . فإنه يسقط وجوبه، فمن أين لكم أن الصلاة تُشرع بدونه في هذه الحال، وهذا حرف المسألة، وهلا قلتم: إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة لما كان الطهور غير مقدور للمرأة، فلما كان مقدورًا لها. . شرعت لها الصلاة، وترتبت في ذمتها، فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعًا والعاجز عنه حسًا؛ فإن كلًّا منهما غير متمكن من الطهور؟
قيل: هذا سؤال يحتاج إلى جواب، وجوابه أن يقال: زمن الحيض جعله الشارع منافيًا لشرعية العبادات؛ من الصلاة والصوم والاعتكاف، فليس وقتًا لعبادة الحائض، فلا يترتب عليها فيه شيء، وأما العاجز. . فالوقت في حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في ذمته، فالوقت في حقه غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدرته، بخلاف الحائض، فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، والحائض ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف، فافترقا. انتهى "ابن القيم".
قوله: "وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" قال ابن مالك: إضافة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 40)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما؛ لأن التكبير يُحرِّم ما كان حلالًا في خارجها، والتسليم يُحلِّل ما كان حرامًا فيها.
وقال بعض العلماء: سمى الدخول في الصلاة التحريم؛ لأنه يُحرِّم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي، ويمكن أن يقال: إن التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها، فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها.
قال السيوطي: قال الرافعي: وقد روى محمد بن أسلم في "مسنده" هذا الحديث بلفظ: "وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم".
قال الحافظ أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": قوله: "تحريمها التكبير" يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها؛ كالقيام والركوع والسجود، خلافًا لسعيد والزهري؛ فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنية، وقوله: "التكبير" يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله تعالى، وهو تخصيص لعموم قوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (1)، فخُصّ التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن، لا سيما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله: فكان يكبر صلى الله عليه وسلم، ويقول: "الله أكبر".
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى؛ لعموم القرآن، وقال الشافعي: ويجوز الإحرام بقولك: الله الأكبر، وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله الكبير، أما الشافعي. . فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى، وأما أبو يوسف. . فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير.
قلنا لأبي يوسف: إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث. . فقد--------------------------------------------
(1) سورة الأعلى: (15).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 41)

(10) - 274 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،
===
خرج من اللفظ الذي جاء به الفعل؛ أي: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر المطلق في القول، وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل، وبهذا يرد على الشافعي أيضًا؛ فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى.
وقوله: "وتحليلها التسليم" مثله في حصر الخروج عن الصلاة في التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة، خلافًا لأبي حنيفة حيث يرى الخروج منها بكل فعل وقول مضاد؛ كالحدث وغيره؛ حملًا على السلام وقياسًا عليه، وهذا يقتضي إبطال الحصر. انتهى ما قاله ابن العربي بتلخيصه. انتهى من "عون المعبود".
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، فقال:
(10) - 274 - (2) (حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل بن شهريار الهروي الأصل أبو محمد الحدثاني الأنباري، سكن الحديثة تحت غابة وفوق الأنبار، وفي "لب اللباب": الحدثاني بفتحتين ومثلثة: نسبة إلى الحديثة؛ بلد على الفرات، والأنباري بنون ثم موحدة كالأنصاري: نسبة إلى الأنبار؛ بلد على الفرات. انتهى. روى عن: علي بن مسهر، ومالك، وحفص بن ميسرة، ومسلم بن خالد الزنجي، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وخلق، ويروي عنه: (م ق) مسلم وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وعبد الله بن أحمد، وغيرهم.
قال العجلي: ثقة، من أروى الناس عن علي بن مسهر، وقال سلمة في

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ،
===
"تاريخه": سويد ثقة ثقة، روى عنه أبو داوود، وقال أبو حاتم: صدوق مدلس، وقال في "التقريب": صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين فكذبه، قال البخاري: مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ)، وله مئة سنة، من قدماء العاشرة.
(حدثنا علي بن مسهر) -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي أبو الحسن الكوفي. روى عن: أبي سفيان طريف السعدي، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، وغيرهم، ويروي عنه: (ع)، وسويد بن سعيد، وخالد بن مخلد، وهناد السري، وآخرون.
وثقه ابن معين، وقال في "التقريب": ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ).
(عن أبي سفيان طريف) بن شهاب الكوفي، وقيل، ابن سعد، وقيل: ابن سفيان، (السعدي) الأشل، ويقال: الأعسم، وقال فيه البخاري: العطاردي. روى عن: أبي نضرة العبدي، وعبد الله بن الحارث البصري، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، وآخرين، ويروي عنه: (ت ق)، وعلي بن مسهر، والثوري، وشريك، وأبو معاوية، ومحمد بن فضيل، وغيرهم.
قال أحمد: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال ابن معين: ضعيف الحديث ليس بالقوي، وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو داوود: ليس بشيء، وقال مرة: واهي الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث، وقال في "التقريب": ضعيف، من السادسة.
(ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن غريب الهمداني الكوفي، ثقة،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 43)

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".
===
من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي سفيان) طريف بن سفيان (السعدي) الكوفي.
(عن أبي نضرة) -بالضاد المعجمة- المنذر بن مالك بن قطعة -بتثليث القاف مع سكون الطاء- العبدي العوقي -بفتح المهملة والواو ثم قاف- البصري. روى عن: علي، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وأبي ذر الغفاري، وأبي هريرة، وغيرهم، ويروي عنه: (م عم)، وأبو سفيان السعدي، وقتادة، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، وخلق.
وثقه ابن معين والنسائي، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة (108 هـ) أو تسع ومئة.
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الصحابي المشهور، رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في إسناده راويًا متفقًا على ضعفه؛ وهو أبو سفيان السعدي.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي رقم (3)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في الباب أو أحسن، والبيهقي (2/ 173 - 179)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 372)، والدارقطني (1/ 379).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن، ضعيف المسند؛ لأن له شواهد، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث علي بن أبي طالب.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث علي، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 45)

‌‌(4) - (28) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ
(11) - 275 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصورٍ،
===
(4) - (28) - (باب المحافظة على الوضوء)
أي: هذا باب معقود في ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية المحافظة على الوضوء؛ لأن المحافظة عليه من الإيمان.
* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث ثوبان رضي الله عنه، فقال:
(11) - 275 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري، ثقة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتَّاب -بمثناة ثقيلة بعدها باء موحدة- الكوفي. روى عن: سالم بن أبي الجعد، وإبراهيم النخعي، وأبي وائل، والحسن البصري، وغيرهم، ويروي عنه: (ع)، والثوري، وأيوب، والأعمش، وشعبة، وخلق.
قال العجلي: ثقة ثبت، له نحو ألفي حديث، وقال في "التقريب": ثقة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 46)

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ
===
ثبت، وكان لا يُدلِّس، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ).
(عن سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي. روى عن: ثوبان مرسلًا، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعن عائشة مرسلًا، وجما عة، ويروي عنه: (ع)، ومنصور، والأعمش، وقتادة، وعمر وبن مرة، والحكم بن عتيبة، وخلق.
وقال في "التقريب": ثقة، وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين، وقيل: مئة أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المئة، وقال العجلي: ثقة تابعي، وقال إبراهيم الحربي: مجمع على ثقته، وقال أبو حاتم عن أبي زرعة: سالم بن أبي الجعد عن عمر وعثمان وعلي مرسل، قال علي: لم يلق ابن مسعود ولا عائشة، وقال أبو حاتم: أدرك أبا أمامة، ولم يدرك عمرو بن عبسة ولا أبا الدرداء ولا ثوبان، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، مات سنة مئة، وقيل: إحدى ومئة، وقيل: قبل ذلك، وقال ابن زبر: توفي سنة تسع وتسعين، وله من العمر مئة وخمس عشرة، كذا قال، ولا يصح ذلك. انتهى "تهذيب".
(عن ثوبان) بن بجدد -ويقال: ابن جحدر- أبي عبد الله الهاشمي مولاهم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: أصله من اليمن، أصابه سباء، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وقال: "إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم. . فعلت، وإن شئت أن تثبت. . فأنت منا أهل البيت"، فثبت ولم يزل معه في سفره وحضره، ثم خرج إلى الشام، فنزل الرملة، ثم حمص وابتنى بها دارًا، ومات بها في إمارة عبد الله بن قرط. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه: أبو أسماء الرحبي، ومعدان بن أبي طلحة اليعمري،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ".
===
وأبو إدريس الخولاني، وجماعة. قال صاحب "تاريخ حمص": بلغنا أن وفاته كانت سنة (54 هـ) أربع وخمسين، وكذا قال ابن سعد وغير واحد، رضي الله عنه. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من سداسياته، رجاله كلهم ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان؛ فإنه لم يسمع منه بلا خلاف، فالإسناد: ضعيف بهذا الانقطاع، ولكن له طرق أخرى متصلة أخرجها أبو داوود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي، والدارمي (1/ 174) في كتاب الطهارة 2 - باب ما جاء في الطهور (655)، وابن حبان في "صحيحه" (ص 69 موارد) 3 - كتاب الطهارة (16)، باب المحافظة على الوضوء، رقم (164) من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدّثه أنه سمع ثوبان، فكان الإسناد صحيحًا بغيره.
(قال) ثوبان: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا) أي: اثبتوا على الاستقامة والعدل والحق في كل شيء حتى لا تميلوا عنه، (ولن تحصوا) أي: ولن تقدروا الإحصاء والضبط والإتيان بكل الحقوق، (واعلموا أن خير أعمالكم) وأفضلها (الصلاة، ولا يحافظ) أي: ولا يقدر على المحافظة والمواظبة (على الوضوء) في جميع أوقاته. . (إلا مؤمن) أي: إلا كامل الإيمان.
قال السندي: قوله: "استقيموا. . ." إلى آخره، الاستقامة: اتباع الحق وملازمة المنهج المستقيم؛ من الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المنهيات، وذلك خطب عظيم لا يطيقه إلا من استضاء قلبه بالأنوار القدسية، وتخلص عن الظلمات الإنسية، وأيده الله تعالى من عنده، وقليل ما هم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 48)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فأخبر بعد الأمر بالاستقامة: أنكم لا تقدرون على إيفاء حقها والبلوغ إلى غايتها بقوله: "ولن تحصوا" أي: ولن تطيقوا بلوغ غايتها، وأصل الإحصاء: عد الشيء والإحاطة به؛ لئلا يغفلوا عنه فلا يتكلوا على ما يوفون به، ولا ييئسوا من رحمته فيما يذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا، وقيل: معناه: لن تحصوا ثوابها، والله تعالى أعلم. انتهى.
وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف، ولكن رواه الحاكم (1/ 130) من طريق سالم عن ثوبان، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة يُعلَّل بمثلها مثل هذا الحديث إلا وهمًا من أبي بلال الأشعري، وهم فيه على أبي معاوية.
قلت: علته: أن سالمًا لم يسمع من ثوبان، قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور به، فذكره مختصرًا، ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في "مسنده" عن سفيان به، ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" من طريق أبي كبشة السلولي، سمعت حبان. . . فذكره، وسياقه أتم، كما بينته في "زوائد المسانيد العشرة"، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 82 - 457)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (1/ 293)، وابن المبارك في "الزهد" (367)، ومالك في "الموطأ" (1/ 34) في كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء (36)، والدارقطني (1/ 247)، وأحمد (5/ 277 - 282)، والطبراني في "المعجم الكبير" (7/ 25 رقم 627)، وقال ابن عبد البر في "التقصي": وهذا الحديث يُسند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح. انتهى "بوصيري".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 49)

(12) - 276 - (2) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ،
===
فلذا نقول: إن درجة هذا الحديث: الصحة، وغرض المؤلف بسوقه: الاستدلال به على الترجمة؛ ضعيف المسند صحيح المتن.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ثوبان بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، فقال:
(12) - 276 - (2) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب) بن الشهيد الشهيدي أبو يعقوب البصري. روى عن: معتمر بن سليمان، وأبيه، وأبي معاوية، وحفص بن غياث، وغيرهم، ويروي عنه: (مد ت س ق) أبو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابنه إبراهيم بن إسحاق، وغيرهم.
قال أحمد: صدوق، وقال الدارقطني: ثقة مأمون، وقال إبراهيم بن محمد الكندي: توفي في جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين ومئتين (257 هـ)، وقال في "التقريب": ثقة، من العاشرة، توفي في التاريخ المذكور.
(حدثنا المعتمر بن سليمان) التيمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ليث) بن أبي سليم اسمه -أيمن- بن زنيم القرشي مولاهم الكوفي. روى عن: مجاهد، وطاووس، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم، ويروي عنه: (خت م عم)، ومعتمر بن سليمان، والثوري، والحسن بن صالح، وشعبة، وآخرون.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث، وقال أبو زرعة: ليث بن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث، وقال ابن سعد: كان رجلًا صالحًا عابدًا وكان ضعيفًا في الحديث، وبالجملة: اتفقوا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 50)

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا: أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ".
===
على ضعفه، وقال في "التقريب": صدوق، اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فتُرك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ).
(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم أبي الحجاج المكي المقرئ المفسِّر الإمام، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ) وله ثلاث وثمانون سنة. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل القرشي السهمي الشامي رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأجل ليث بن أبي سليم لأنه ضعيف.
(قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا) أي: اثبتوا وواظبوا على الطريقة المستقيمة؛ بامتثال مأموراتها واجتناب منهياتها، (ولن تحصوا) أي: ولن تستطيعوا الوفاء بجميع حقوقها والإتيان بكل أعمالها، (واعلموا: أن من أفضل أعمالكم) التي أمرتم بها وأكثرها أجرًا. . (الصلاة) المفروضة، (ولا يحافظ على الوضوء) ولا يواظب عليه. . (إلا مؤمن) كامل الإيمان.
قال السندي: قوله: "واعلموا. . ." إلى آخره؛ أي: إن لم تطيقوا بما أمرتم به من الاستقامة كلها. . فحق عليكم ووجب أن تلزموا فرضها وأهمها؛ وهي الصلاة الجامعة لأنواع العبادات؛ من القراءة والتسبيح والتهليل والتكبير والإمساك عن كلام الغير.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 51)

(13) - 277 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
===
والأحاديث الواردة في خير الأعمال جاءت متعارضة صورة، فينبغي التوفيق بينها بحمل: خير أعمالكم، على معنى: من خير أعمالكم؛ كما يدل عليه حديث ابن عمر. انتهى.
قوله: "ولا يحافظ على الوضوء" أي: في أوقاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" حين قالوا له: ألا نأتيك بوضوء؟ وقد خرج من الخلاء وقُرِّب إليه الطعام. رواه أصحاب السنن وغيرهم.
أو على الدوام، وتركه لبيان الجواز؛ لئلا يلتبس النفل بالفرض، والبيان عليه واجب، فالترك في حقه خير من الوضوء؛ فإن غايته أن يكون مندوبًا.
قوله: "إلا مؤمن" فإن الظاهر عنوان الباطن، فطهارة الظاهر؛ دليل على طهارة الباطن، سيما الوضوء على المكاره، كما في أيام البرد.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، كما في "تحفة الأشراف" رقم (8923)، ولكنه صحيح؛ لأن له شواهد كحديث ثوبان، وقد أخرجه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" من هذا الوجه في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.
فالحديث: صحيح المتن، ضعيف المسند، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث ثوبان.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث أبي أمامة رضي الله عنه، فقال:
(13) -277 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 52)

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَسِيدٍ،
===
فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري. روى عن: ابن أبي مريم، ويروي عنه: (خ عم)، ثقة حافظ جليل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ).
(حدثنا ابن أبي مريم) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي المصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار العاشرة. روى عن: يحيى بن أيوب، ويروي عنه: (ع)، ومحمد بن يحيى، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (224 هـ).
(حدثنا يحيى بن أيوب) الغافقي -بمعجمة ثم فاء بعد الألف ثم قاف- أبو العباس المصري. روى عن: إسحاق بن أسيد، وحميد الطويل، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن دينار، وخلق، ويروي عنه: (ع)، وشيخه ابن جريج، والليث بن سعد، وابن أبي مريم، وخلق.
قال الترمذي عن البخاري: ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظًا، ووثقه ابن معين، وقال في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ).
(حدثني إسحاق بن أسيد) -بفتح الهمزة- الأنصاري أبو عبد الرحمن، كذا يقول فيه الليث، ويقال: أبو محمد المروزي نزيل مصر. روى عن: أبي حفص الدمشقي، ورجاء بن حيوة، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وأبي إسحاق السبيعي، ونافع مولى ابن عمر، ويروي عنه: (دق)، ويحيى بن أيوب الغافقي، وغيرهم.
قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يُشغل به، وقال أبو أحمد بن عدي في "الكامل": مجهول، قال ابن حجر: وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 53)