Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ".
===
من الثانية، مات سنة خمس وستين (65 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عدي بن حاتم) الطائي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عدي: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض) أي: عن حكم ما قتله المعراض بعرضه؛ أي: بوسطه الغليظ الذي لا حد له؛ أي: قتله بثقله لا بحده.
(فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأكل) منه؛ لأنه وقيذ (إلا أن يخزق) من باب ضرب؛ أي: إلا أن يثقب ويطعن ذلك المعراض الصيد بطرفيه المحدد، والمعراض: سهم عريض لا ريش له ولا نصل، غليظ الوسط، محدد الطرفين؛ فإن قتل بأحد الطرفين المحدَّد .. فهو حلال، وإن قتله بوسطه الغليظ الغير المحدد .. فهو وقيذ لا يحل أكله؛ لأنه قتله بثقله؛ كالحجر والخشب لا بحده؛ كالسيف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب ما أصاب بعرضه، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داوود في كتاب الصيد، باب في الصيد، والترمذي في كتاب الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلاب وما لا يؤكل، والنسائي في كتاب الصيد، باب إذا قتل الكلب، وأحمد في "مسنده".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 55)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 56)

‌‌(8) - (1155) - بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ
(15) - 3160 - (1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
(8) - (1155) - (باب ما قطع من البهيمة وهي حية)
(15) - 3160 - (1) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه: (ق).
وقال مسلمة بن كاسب: ثقة، سكن مكة، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومئتين، وقال صالح جزرة: تكلم فيه بعض الناس، وقال الحاكم أبو عبد الله: لم يتكلم فيه أحد بحجةٍ، وبالجملة: فهو مختلف فيه.
(حدثنا معن بن عيسى) بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن سعد) المدني أبي عباد أو أبي سعيد، صدوق له أوهام، رمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، أو قبلها. يروي عنه: (م عم).
(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم؛ مولى عمر، أبي عبد الله المدني، ثقة عالم وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 57)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا .. فَهُوَ مَيْتَةٌ".
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يعقوب بن حميد، وهو مختلف فيه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع) أي: عضو قطع (من البهيمة) المأكولة (وهي) أي: والحال أن تلك البهيمة (حية) أي: متصفة بالحياة؛ كرجل الإبل ويد البقرة وألية الضأن .. (فهو) أي: ذلك العضو المقطوع منها (ميتة) أي: كميتة تلك البهيمة لا يؤكل ولا ينتفع به من أي جهة كان.
فهذا الذي ذكرناه في حلنا هو الصواب؛ كما في "الترمذي" ففي لفظ المؤلف (فما قطع منها .. فهو ميتة) خطأ؛ للتكرار.
وفي "جامع الترمذي": (عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، اسمه الحارث بن عوف الليثي المدني (قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة (وهم) أي: والحال أن الأنصار (يجبون) - بضم الجيم وتشديد الموحدة - من باب شد؛ أي: يقطعون (أسنمة الإبل) - بكسر النون - جمع سنام، ويأكلونها (ويقطعون أليات الغنم) - بفتح الهمزة اللام - جمع ألية - بفتح الهمزة وسكون اللام -: طرف ذنب الشاة، ويأكلونها.
(فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يُقْطَعُ) ما موصولة (من البهيمة) من بيانية (وهي حية) جملة حالية .. (فهو) أي: فالذي يقطع منها، والفاء رابطة؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط (ميتة) أي: حرام كالميتة، لا يجوز أكله.
قال ابن الملك: أي: كل عضو قطع، فذلك العضو حرام أكله؛ لأنه ميت

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 58)

(16) - 3161 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،
===
بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة، فنهوا عنه. انتهى من "الترمذي مع تحفة الأحوذي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه الحاكم أبو عبد الله في "المستدرك" من طريق موسى بن هارون عن معن بن عيسى به في كتاب الأطعمة، وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي واقد الليثي، رواه الترمذي في "الجامع" في كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي .. فهو ميت، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو داوود في كتاب الصيد، باب في صيدٍ قُطِعَ منه قطعةٌ عن أبي واقد الليثي، والدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، وعبد الرزاق في "مصنفه" والدارمي في كتاب الصيد، باب في الصيد يَبِينُ منه العُضْو عن أبي واقد الليثي، وأحمد في "المسند".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد ومتابعات، وإن كان سنده حسنًا؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث تميم الدارمي رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(16) - 3161 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي - بالنون - أبو عتبة الحمصي،

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 59)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْم يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَم، أَلَا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ .. فَهُوَ مَيِّتٌ".
===
صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثنا أبو بكر الهذلي) قيل: اسمه سُلمى - بضم المهملة - وقيل: روح ابن عبد الله، وقيل: روح، أخباري متروك الحديث، من السادسة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (ق).
(عن شهر بن حوشب) الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن تميم) بن أوس بن خارجة (الداري) أبي رقية - بقاف وتحتانية مصغرًا - الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان، قيل: مات سنة أربعين (40 هـ). يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه أبا بكر الهذلي، وهو متروك، وشيخه شهر ضعيف.
(قال) تَمِيمٌ الدَّاريُّ: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يجبون) من الجب - بالجيم وتشديد الموحدة - وهو القطع؛ أي: يقطعون (أسنمة الإبل) جمع سنام؛ وهو للبعير كالألية للضأن؛ والسنام: حدبة في ظهر البعير (ويقطعون أذناب الغنم) أي: ألياتها (ألا) حرف تنبيه واستفتاح؛ أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (فما قُطع) أي: أي جزء عضو قطع (من حي) أي: من حيوان حي .. (فهو ميت) أي: حرام

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 60)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أكله، والفاء الأولى للإفصاح، والثانية رابطة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الذبائح.
فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وله شاهد، كما ذكره الحاكم، فهو صحيح المتن بغيره، ضعيف السند جدًّا، وغرضه: الاستشهاد به.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 61)

‌‌(9) - (1156) - بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ
(17) - 3162 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ".
===
(9) - (1156) - (باب صيد الحيتان والجراد)
(17) - 3162 - (1) (حدثنا أبو مصعب) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه، صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم، ضعيف، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) زيد بن أسلم العدوي المدني، ثقة عالم، من الثالثة، وكان يرسل، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا) معاشر الأمة (ميتتان) بلا ذكاة: (الحوت والجراد) والمراد بالحوت: جنسه من أنواع السمك؛ وهو ما مات بلا سبب سواء طفا فوق الماء بعدما مات في البحر، أو جزر وانكشف عنه البحر؛ والجزر: رجوع الماء خلفه، وهو ضد المد، ومنه الجزيرة؛ والمعنى: وما انكشف عنه الماء من حيوان البحر.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 62)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والمراد بالسمك: ما لا يعيش إلا في البحر على أي صورة كان، والجراد - بفتح الجيم وتخفيف الراء - معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء؛ كالحمامة، ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده، قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد.
ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير: يحل أكله، سواء مات بذكوة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه، أو أحدث فيه سبب.
وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسببٍ؛ بأن يقطع بعضه، أو يسلق، أو يلقئ في النار حيًّا، أو يشوى، فإن مات حتف أنفه، أو في وعاء .. لم يحل، والله أعلم. انتهى، انتهى من "العون".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى، رواه النسائي في "الصغرى" مقتصرًا على ذكر الجراد، وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق عبد الرحمن به، ورواه الشافعي وأحمد في "مسنديهما"، والدارقطني في "سننه" من حديث ابن عمر أيضًا، وسيذكره المؤلف في كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال.
فدرجته: أنه صحيح بغيره، وسنده ضعيف؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث سلمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 63)

(18) - 3163 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّام، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ سَلْمَانَ
===
(18) - 3163 - (2) (حدثنا أبو بشر بكر بن خلف) البصري ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه: (د ق).
(ونصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي، ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(قالا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة) الأنصاري أبو يحيى الذراع البصري، صدوق يخطئ، من السابعة، ومات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا أبو العوام) فائد بن كيسان الباهلي الجزار - بالجيم والزاي - مقبول، من السادسة. يروي عنه: (د س ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند (د ق) حديث سلمان الفارسي في الجراد وهو هذا الحديث.
(عن أبي عثمان النهدي) عبد الرحمن بن مل - باللام المشددة، والميم مثلثة - مشهور بكنيته، ثقة مخضرم، من كبار الثانية، ثبت عابد، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه (ع).
(عن سلمان) الفارسي، ويقال له: سلمان الخير، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وثلاثين (34 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات؛ لأن بكر بن خلف قارنه نصر بن علي، فلا يضر، وأما زكريا بن يحيى .. فقد وثقه ابن حبان، فالسند صحيح غير معلول.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 64)

قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: "أَكثَرُ جُنُودِ الله، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ".
===
(قال) سلمان: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (الجراد) هل يحل أكله أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل: الجراد (أكثر جنود الله) تعالى؛ أي: هو أكثر جنوده تعالى من الطيور، فإذا غضب على قوم .. أرسل عليهم الجراد؛ ليأكل زرعهم وأشجارهم، ويظهر فيهم القحط إلى أن يأكل بعضهم بعضًا فيفنى الكل، وإلا .. فالملائكة أكثر الخلائق على ما ثبت في الأحاديث، وقد قال الله عز وجل في حقهم: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} (1)، كذا قال القاري.
(لا آكله) أي: لا آكل الجراد بنفسي؛ لعدم موافقته الطبع، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم عاف الجراد؛ كما عاف الضب، ولكن الحديث مرسل على الصواب؛ كما قال الحافظ، ولكن ورد في حديث ابن أبي أوفى في رواية أبي نعيم في "الطب": (نأكل الجراد ويأكل معنا) (ولا أحرمه) أي: فمن أكل .. فله ذلك، وهذا صريح في أن الجراد حلال، إلا أَنَّه لا يُوافق كُلَّ طبع شريف؛ أي: فلا أحكم بتحريمه على الناس؛ فمن شاء .. فليأكل، ومن شاء .. فليترك، وقول من أسند الحديث - كالمؤلف - مقدم على قول من أرسله؛ لأن المثبت مقدم على النافي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الجراد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.--------------------------------------------
(1) سورة المدثر: (31).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 65)

(19) - 3164 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدٍ الْبَقَّالِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ.
===
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(19) - 3164 - (3) (حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه (ع).
(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي سعد) بسكون العين بلا تحتانية (سعيد) - سعيد بالياء التحتانية - ابن المرزبان العبسي مولاهم (البقال) الكوفي الأعور - هكذا الصحيح، وفي المتن تحريف من النساخ ففيها: عن أبي سعيد سعد - ضعيف مدلس، مات بعد الأربعين ومئة، من الخامسة. يروي عنه: (ت ق).
(سمع) أبو سعد سعيد البقال (أنس بن مالك) خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه سعيدًا البقال الأعور، وهو متفق على ضعفه.
حالة كون أنس (يقول: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد) أي: يهدي بعضهن بعضًا هدية الجراد موضوعًا (على) طبق من (الأطباق) والطبق: صفرة مرتفعة لها قوائم يؤكل عليها الطعام؛ كما هي كثيرة في الحبشة.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 66)

(20) - 3165 - (4) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ،
===
قال السندي: قوله: (كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاء على لغة: "أكلوني البراغيث" (يتهادين) من الهدية؛ أي: تُهدِي إحداهن إلى الأخرى (الجراد على الأطباق) أي: هدية، فهذا يدل على حل الجراد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه عن الكتب الخمسة، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق يزيد بن هارون عن أبي سعد البقال، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم به، وسياقه أتم، في كتاب الصيد والذبائح.
فدرجته: أنه صحيح بما قبله، مما يدل على حلية الجراد، وسنده ضعيف؛ لما ذكره آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به، فهذا الحديث: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند.
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(20) - 3165 - (4) (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى (الحمال) - بالمهملة - البزاز، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا هاشم بن القاسم) بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة) - بضم المهملة وبالمثلثة - العقيلي - مصغرًا - أبو سهل الحراني، وثقه ابن معين، من الثامنة. يروي عنه: (ق).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 67)

عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ .. قَالَ: "اللَّهُمَّ؛ أَهْلِكْ كِبَارَهُ وَاقْتُلْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا
===
(عن موسى بن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي أبي محمد المدني، منكر الحديث، من السادسة مات سنة إحدى وخمسين ومئة (151 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن أبيه) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبي عبد الله المدني، ثقة له أفراد، من الرابعة، مات سنة عشرين ومئة على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري (و) عن (أنس بن مالك) الأنصاري رضي الله تعالى عنهم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن محمد بن إبراهيم، وهو منكر الحديث وضاع الحديث، أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" في كتاب الأطعمة باب ذم الجراد من طريق هارون بن عبد الله الحمال، وقال: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله، بل وضعه موسى بن محمد المذكور، وقال الدارقطني: متروك.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا) الله عز وجل (على) هلاك (الجراد) وإعدامه .. (قال) في دعائه عليه: (اللهم؛ أهلك كباره) بلا سبب (واقتل صغاره) بسبب من الأسباب؛ كأكل الطيور لها (وأفسد بيضه) في الأرض لا يخلق منه ولد (واقطع) أي: واستأصل (دابره) أي: آخره، قال السندي: المراد به: اقطع جنسه حتى لا يبقى منه، ودابر القوم: آخر من يبقى منهم.
(وخذ) أي: أمسك (بأفواهها عن معايشنا) أي: عن أكل ما نعيش به من

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 68)

وَأَرْزَاقِنَا؛ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللهِ بقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ: "إِنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ"، قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ.
===
الزروع وأعلاف البهائم (و) عن أكل (أرزاقنا) أي: حبوبنا وثمارنا (إنك) يا إلهي (سميع الدعاء) أي: سميع دعاء من دعاك سماع قبول.
قال الراوي: (فقال رجل) من الحاضرين: (يا رسول الله؛ كيف تدعو) الله عز وجل (على) إهلاك (جند) وجنس (من أجناد الله) أي: من مخلوقات الله خلقها لحكمة؛ أي: كيف تدعو عليه (بقطع دابره) واستئصال جنسه حتى لا يبقى منه واحد؟
فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الجراد نثرة الحوت) الذي خلق (في البحر) أي: مِن عَطْسَتِه، فلا يضر قطعُه من البر؛ لأنه في الأصل من جنود البحر، وهو المراد بالدعاء بالقطع من البر، والله أعلم.
قال الدميري: وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ولم يذكره صاحب "الزوائد"، ولم أر هذا الحديث في "جامع الترمذي" بعدما بَحَثْتُهُ فيه.
ودرجته: أنه حديث موضوع، وضعه موسى بن محمد المذكور في السند، وحكم سنده: الضعف - كما مر - وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف سندًا ومتنًا (1) (324).
قال أبو الحسن القطان: قال لنا المؤلف بواسطة شيخه هارون بن عبد الله: (قال هاشم) ابن القاسم: (قال زياد) بن عبد الله بن علاثة: (فحدثني) كون الجراد من نثرة الحوت (من رأى الحوت يَنْثرُهُ) أي: يَنْثُر الجرادَ ويَعْطِسُهُ في البَحْرِ مِن العُطاسِ.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 69)

(21) - 3166 - (5) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ
===
ثم استأنس المؤلف للترجمة ثانيًا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(21) - 3166 - (5) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد، من أثبت الناس في ثابت، وتغير في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي المهزم) - بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة - التميمي البصري، اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا المهزم، يزيد بن سفيان، وهو متروك.
(قال) أبو هريرة: (خرجنا) من المدينة (مع النبي صلى الله عليه وسلم في) سفر (حجة) أي: حجة الوداع (أو) في (عمرة) والشك من الراوي (فاستقبلنا) أي: جاء قبالتنا (رجل) أي: قطعة (من جراد) كثير؛ والرجل

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 70)

أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ".
===
- بكسر الراء وسكون الجيم - بمعنى الصرم؛ والصرم - بكسر الصاد وسكون الراء -: قطعة من الجماعة الكبيرة؛ كما في "أبي داوود" (أو) قال الراوي: استقبلنا (ضرب من جراد) والضرب بمعنى: النوع.
قال أبو هريرة: (فجعلنا) معاشر الرفقة؛ أي: شرعنا (نضربهن) أي: نضرب تلك القطعة (بأسواطنا ونعالنا، فقال) لنا: (النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه) أي: كلوا ما قتلتموه (فإنه) أي: فإن هذا الجراد (من صيد البحر) لا من صيد البر، فلا يحرم على المحرم صيده؛ والمعنى المراد: أنه من صيد البحر حكمًا لا حقيقةً.
قال علي القاري: قال العلماء: إنما عده من صيد البحر؛ لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه يَحِلُّ مَيْتَتُهُ، ولا يجوز للمحرم قتل الجراد، ولزمه بقتله قيمته.
وفي "الهداية": أن الجراد من صيد البر، قال ابن الهمام: وعليه كثير من العلماء، ويشكل عليه ما في "أبي داوود" و"الترمذي" عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو عمرة … الحديث، وعلى هذا؛ فلا يكون فيه شيء أصلًا، لكن تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها.
وفي "الموطأ": أنبأنا يحيى بن سعيد أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى تَحكم، فقال كعب: درهم، فقال: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة، ورواه ابن أبي شيبة عنه بقصته، وتبع عمر أصحاب المذاهب. انتهى كلام ابن الهمام.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 71)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال ملا علي القاري: لو صح حديث أبي داوود والترمذي المذكور سابقًا .. كان ينبغي أن يجمع بين الأحاديث؛ بأن الجراد على نوعين؛ بحري وبري، فيعمل في كل منهما بحكمه. انتهى من "العون".
وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة؛ أي: جزاء إذا اصطاده وأكله. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحج، باب في الجراد، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، كلاهما عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو المهزم قد تكلم فيه شعبة.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف سندًا ومتنًا (2) (325)؛ كالذي قبله، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأولُ للاستدلال، والثاني والثالث للاستشهاد، والرابع والخامس للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 72)

‌‌(10) - (1157) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ
(22) - 3167 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْل، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(10) - (1157) - (باب ما ينهى عن قتله)
(22) - 3167 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(وعبد الرحمن بن عبد الوهاب) العمِّي - بمهملة وتشديد - البصري الصيرفي، ثقة، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو عامر) القيسي (العقدي) - بفتح المهملة والقاف - عبد الملك بن عمرو، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا إبراهيم بن الفضل) المخزومي المدني أبو إسحاق، ويقال له: إبراهيم بن إسحاق، متروك، من الثامنة. يروي عنه: (ت ق).
(عن سعيد) بن أبي سعيد كيسان (المقبري) أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته، مات في حدود العشرين ومئة، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن الفضل، وهو ضعيف متروك.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 73)

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ.
(23) - 3168 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق،
===
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد).
ظاهر الحديث أن هذه الأربعة لا يجوز تناولها وأكلها، وإلا .. لجاز أخذها وذبحها للأكل.
والصرد - بضم الصاد وفتح الراء -: طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطيور.
والثلاثة الباقية معروفة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما بعده من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف؛ لما ذكر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بغيره.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(23) - 3168 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 74)