Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ .. لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَغِ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْه، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ.
===
الأرض (فقالت) سائبة لعائشة: (يا أم المؤمنين؛ ما تصنعين) أي: أي شيء تفعلين (بهذا) الرمح؟ هل تجاهدين به أم لا؟ فإنه من سلاح الحرب، وأنت لست تجاهدين (قالت) عائشة في جواب سؤال سائبة: بلى لا نجاهد به، بل (نقتل به) أي: بهذا الرمح (هذه الأوزاغ) التي تدخل علينا في بيوتنا غالبًا (فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أي: نقتلها؛ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم (أخبرنا) عن ربه عز وجل (أن إبراهيم) الخليل عليه السلام (لما ألقي) ورمي (في النار) أي: نار النمروذ - لعنة الله تعالى عليه - حين جادله في التوحيد (لم تكن) أي: لم توجد (في الأرض دابة) من دوابها (إلا أطفأت النار) عن إبراهيم؛ أي: أرادت إطفاءها عنه (غير الوزغ، فإنها) أي: لأن الوزغ (كانت تنفخ عليه) أي: على إبراهيم النار بقدر طاقتها (فَـ) بِسَببِ ذلك (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس (بقتله) أي: بقتل الوزغ حيثما وجد؛ مجازاة لها على عملها.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن أبي شيبة في "مسنده" هكذا، وله أيضًا شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أم شريك، انظر تخريج الحديث رقم (3228)، وله شاهد في "مسلم" من حديث سعد بن أبي وقاص في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، ومن حديث أبي هريرة في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 95)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، فغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثلاثة الباقية للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 96)

‌‌(13) - (1160) - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
(31) - 3176 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
===
(13) - (1160) - (باب أكل كل ذي ناب من السباع)
(31) - 3176 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي - بجيمين مفتوحين بينهما راء ساكنة ثم راء خفيفة - أبو جعفر التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(أنبأنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(أخبرني أبو إدريس) الخولاني عائذ الله - بهمزة ومعجمة - ابن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين (80 هـ) قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).
(عن أبي ثعلبة الخشني) قيل: اسمه: جرثوم أو جرثومة أو جرثم أو جرهم، إلى غير ذلك، واختلف في اسم أبيه أيضًا: قيل: جرثوم بن عمرو، وقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: لاشق بن جرهم، منسوب إلى خشين بن النمر بن وبرة بن ثعلبة، مات سنة خمس وسبعين (75 هـ)، وقيل: بل قبل ذلك بكثير في أول خلافة معاوية بعد الأربعين. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 97)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع،
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) نهي تحريم (عن أكل كل) حيوان (ذي ناب) أي: صاحب ناب قوي يصطاد به (من السباع) والمراد من (ذي ناب): أن يكون له ناب قوي يصطاد به.
وقوله: (من السباع) قيد لا بد منه، خرج به البعير؛ لأن له نابًا قويًّا لا يصطاد به؛ والناب واحد الأنياب؛ وهي مما يلي الرباعيات من الإنسان.
قال السندي: قوله: (كل ذي ناب) كالأسد والنمر والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو؛ والناب: السن الذي خلف الرباعية. انتهى.
قال القرطبي: ذهب الجمهور من السلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه، وهو الذي صار إليه في "الموطأ"، وقال فيه: هو الأمر عندنا، وروى عنه العراقيون الكراهة وهو ظاهر "المدونة"، وبه قال جمهور أصحابه.

‌‌تنبيه
هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة؛ كالأسد والنمر والذئب والكلب، وأما ما ليس كذلك .. فجل أقوال الناس فيه الكراهة، وحيث صار أحد من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع .. فإنما ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنه عادٍ؛ وذلك كاختلافهم في الضبع والثعلب والهر وشبهها؛ فرآها قوم من السباع، فحكموا بتحريمها، وأجاز أكلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول علي وجماعة من الصحابة، وكرهها مالك، حكى ذلك عنه القاضي عياض. انتهى من "المفهم".
والحكمة في تحريم هذه السباع أن طبيعتها مذمومة شرعًا، فيخشى أن

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 98)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يتولد من أكل لحمها في الإنسان شيء من طباعها، فيحرم؛ إكرامًا لبني آدم؛ كما أنه يحل ما أحل إكرامًا له. انتهى "رد المحتار" (6/ 4 و 3).

‌‌فائدة
إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدم؛ لأنهم اعتقدوا معارضة هذا الحديث وبين قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (1)، ووجه ذلك: أنهم حملوا قوله تعالى: {فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} على عموم وحي القرآن والسنة، وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فهي متأخرة عن تلك الأحاديث والحصر فيها، فالأخذ بها أولى؛ لأنها إما ناسخة لما تقدمها، أو راجحة على تلك الأحاديث.
وأما القائلون بالتحريم .. فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، وأن هذه الاية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ولم يكن في ذلك الوقت محرم في الشريعة إلا ما ذكره في الآية، ثم بعد ذلك حرم أمورًا كثيرة؛ كالحمر الإنسية والبغال وغيرها؛ كما رواه الترمذي عن جابر قال: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير) رواه أبو داوود (1478)، وذكر أبو داوود عن جابر أيضًا قال: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: (145).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 99)

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ.
(32) - 3177 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ
===
البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل) رواه أبو داوود في رقم (3789).
قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.
قال سفيان بن عيينة: (قال) لنا (الزهري: ولم أسمع بهذا) الحديث (حتى دخلت الشام) وسمعناه من أبي إدريس الخولاني، وكان من فقهاء الشام؛ يعني: لم أسمع هذا الحديث من علمائنا بالحجاز حتى قدمت الشام، فسمعته منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي مخلب، والنسائي في كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي ثعلبة بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:
(32) - 3177 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام) القصار أبو الحسن الكوفي، صدوق له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 100)

ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ
===
(ح وحدثنا أحمد بن سنان) بن أسد بن حبان - بكسر المهملة بعدها موحدة مشددة - أبو جعفر القطان الواسطي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (خ م د س ق).
(وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وخمسين ومئتين (251 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).
(قالا) أي: قال أحمد وإسحاق: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالا) أي: قال معاوية بن هشام وعبد الرحمن بن مهدي:
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع.
(عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ) يروي عنه: (م د س ق).
(عن عبيدة) بفتح المهملة (ابن سفيان) بن الحارث الحضرمي المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل) حيوان (ذي ناب) قوي

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 101)

مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ".
(33) - 3178 - (3) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ،
===
(من السباع حرام) كأسد ونمر وذئب وفهد، فحديث أبي هريرة هذا .. أصرح دلالة على التحريم من حديث أبي ثعلبة المذكور أولًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والنسائي في كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع، ومالك في "الموطأ"، وابن عبد البر في "التمهيد"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وغيرهم.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي ثعلبة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(33) - 3178 - (3) (حدثنا بكر بن خلف) البصري أبو بشر ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد مئتين وأربعين. يروي عنه: (د ق).
(حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو؛ أي: أبو عدي كنية أبيه إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبي النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 102)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
===
قتادة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن علي بن الحكم) البناني - بضم الموحدة وبنونين الأولى خفيفة - أبي الحكم البصري، ثقة ضعفه الأزدي بلا حجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(عن ميمون بن مهران) الجزري أبي أيوب الكوفي، نزيل الرقة، ثقة فقيه ولي الرقة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سبع عشرة ومئة (117 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) غزوة (خيبر) الناس (عن أكل) لحم كل حيوان (ذي ناب) قوي (من السباع) العادية المفترسة (وعن) أكل لحم (كل) حيوان (ذي مخلب) أي: صاحب ظفر يصيد به (من الطير) أي: نهى عن كل منهما نهي تحريم.
والمخلب - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة -: ظفر كل سبع من الماشي والطائر؛ كما في "القاموس"، والمراد هنا: ذو مخلب يصيد بمخلبه؛ كالصقر

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 103)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والشاهين والبازي، فخرجت الحمامة، قال القرطبي: وقد تقرر أن ذلك النهي محمول على التحريم في السباع.
وقوله: (وعن كل ذي مخلب من الطير) معطوف على قوله: (عن كل ذي ناب) فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ لأن الواو تقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب والمعنى؛ لأنهما لمطلق الجمع، وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسكًا بظاهر هذا الحديث، وممن قال بذلك أبو حنيفة والشافعي، وأما مذهب مالك .. فقد حكى عنه ابن أويس كراهة كل ذي مخلب من الطير، وجل أصحابه ومشهور مذهبه على إباحة ذلك متمسكين بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ … } الآية (1)، وقد تقدم الكلام عليها، والظاهرُ التمسكُ بما قَرَّرناهُ من ظاهر هذا الحديث، وتقييدُ الطير بذي مخلب يَقْتَضِي الاحترازَ من أكل سباع الطير العادية؛ كالعقاب والغراب والشاهين والبازي وما أشبهها، ولا يتناول الخطاف وما أشبهها، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب وذي مخلب، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والنسائي في كتاب الصيد، باب إباحة أكل لحم الدجاج.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام: (145).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 104)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 105)

‌‌(14) - (1161) - بَابُ الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ
(34) - 3179 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِق، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ
===
(14) - (1161) - (باب الذئب والثعلب)
(34) - 3179 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح) الأنصاري مولاهم أبو تميلة - مصغرًا بمثناة - المروزي مشهور بكنيته، ثقة، من كبار التاسعة.
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، بل هو ثقة كثير العلم؛ كما في "التهذيب" من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن عبد الكريم بن أبي المخارق) - بضم الميم والخاء المعجمة - اسم أبيه قيس، وقيل: طارق، أبي أمية المعلم البصري، نزيل مكة، ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).
(عن حبان) بكسر المهملة وتشديد الموحدة (بن جزء) - بفتح الجيم بعدها زاي ثم همزة - صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (ت ق).
(عن أخيه خزيمة بن جزء) - بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة - صحابي لم يصح الإسناد إليه رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ت ق). انتهى "تقريب"، وفي "التهذيب": خزيمة بن جزء السلمي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه: أخواه خالد وحبان.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 106)

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: "وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟ ! "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ؟
===
قلت: قال أبو منصور البارودي: لم يثبت حديثًا؛ لأنه من حديث عبد الكريم أبي أمية، وقال البخاري في "التاريخ" لما ذكر حديثه في الحشرات: فيه نظر، وقال البغوي: ولا أعلم له غيره.
وقال الأزدي: لا يحفظ أنه روى عنه إلا حبان، ولا يحفظ له غير هذا الحديث، قال: وفي إسناده نظر. انتهى من "التهذيب".
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متفق على ضعفه.
(قال) خزيمة بن جزء: (قلت: يا رسول الله؛ جئتك) أي: أتيت إليك (لـ) كي (أسألك عن) حكم (أحناش الأرض) وهوامها ودوابها؛ هل يجوز أكلها أم لا؟ وأقول لك في السؤال عنها وتفصيلها: (ما تقول) أي: أي حكم تقول (في) شأن (الثعلب؟ ) أي: أتقول: إنه حلال أم حرام؟
فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (و) هل يوجد (من يأكل الثعلب) من أرباب الطبائع السليمة؟ ! أي: لا يوجد فيهم من يأكله؛ لأن الطبائع السليمة تعاف من أكله، قال السندي: كأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الجواب إلى أن أكله مكروه طبعًا، فلا يقدم أحد على أكله لذلك، فلا حاجة إلى سؤالي عنه؛ لأنه مما يعاف عنه الطبع السليم، قال خزيمة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيًا: (يا رسول الله؛ ما تقول) أي: أي حكم تقول (في) شأن (الذئب) هل تقول هو حلال أو حرام؟

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 107)

قَالَ: "وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟ ! ".
===
فـ (فال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (و) هل (يأكل الذئب أحد فيه) أي: في قلبه (خير؟ ! ) أي: إيمان؛ أي: لا يأكله أحد في قلبه إيمان، وهو أبلغ في الحرمة من الثعلب؛ لأنه لا يؤكل جاهليةً ولا إسلامًا.
قال في "المشكاة": قوله: "ويأكل الذئب" على تقدير همزة الاستفهام؛ أي: أجهلت حكمه وسألتني عنه؟ ! ولا يأكل الذئب أحد في قلبه خير؛ أي: صلاح وتقوى من الله؛ لأنه ككلب البر تعوي عواء الكلاب، والجملة الاسمية صفة لأحد.
واستدل بهذا الحديث من قال بحرمة الأكل في الضبع، ولكن هذا الحديث ضعيف جدًّا لا يصلح للاحتجاج به.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع.
ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، فهو ضعيف سندًا ومتنًا (3) (326)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 108)

‌‌(15) - (1162) - بَابُ الضَّبُعِ
(35) - 3180 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ،
===
(15) - (1162) - (باب الضبع)
وهو - بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة -: حيوان معروف كثير النوم.
(35) - 3180 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق خطيب مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
(قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري، نزيل مكة، ثقة تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، وقيل: قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عبيد) بالتصغير بلا إضافة (ابن عمير) - بالتصغير أيضًا - الليثي المكي، ثقة، من الثالثة، استشهد سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 109)

عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ.
===
(عن) عبد الرحمن (بن) عبد الله بن (أبي عمار) وفسره بقوله: (وهو) أي: ذلك الابن اسمه (عبد الرحمن) بن أبي عمار، وأبو عمار كنية أبيه، واسمه عبد الله - كما بيناه - المكيُّ حليف بني جمح، الملقب بالقَسِّ - بفتح القاف وتشديد السين المهملة - ثقة عابد، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).
(قال) عبد الرحمن بن أبي عمار: (سألت جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: سألت جابرًا (عن) حكم (الضبع أصيد هو؟ ) أي: هل هو مما يصاد ويحل أكله أم لا؟ فـ (قال) جابر في جواب سؤالي: (نعم) هو صيد حلال، فقال عبد الرحمن بن أبي عمار: فـ (قلت) لجابر: إذًا أصيدها و (آكلها؟ قال) لي جابر: (نعم) صدها وكلها؛ لأنه صيد بري حلال، قال عبد الرحمن: فـ (قلت) لجابر: (أشيء) أي: هل هذا الحكم الذي أخبرتنيه في شأن الضبع شيء (سمعتـ) ـه (من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون نصًا قطعيًّا، أم شيء أخبرتنيه من اجتهادك فيكون ظنيًّا؟ فـ (قال) لي جابر: (نعم) أي: هو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نص صريح.
قوله: (سألته عن الضبع) والضبع: هو الواحد من الذكر، والأنثى ضبعان، ولا يقال: ضبعة.
ومن عجيب أمره: يقال: إنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 110)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الذكورة، ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور؛ لشهوته للحوم بني آدم كذا في "النيل".
قوله: (فهو صيد) قال الخطابي: إذا كان قد جعله صيدًا ورأى فيه الفداء .. فقد أباح أكله؛ كالظباء والحمر الوحشية وغيرهما من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، فقال: (خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم … ) الحديث.
وهذا الحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وذهب أكثر العلماء إلى التحريم، واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث "كل ذي ناب".
واحتجوا أيضًا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: "أو يأكل الضبع أحد؟ ! ".
فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متفق على ضعفه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، وفي كتاب الأطعمة، باب أكل الضبع، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب المناسك، باب ما لا يقتله المحرم.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 111)

(36) - 3181 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِق، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: "وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ ! ".
====
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث خزيمة بن جزء رضي الله عنه، فقال:
(36) - 3181 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح) الأنصاري مولاهم أبو تميلة المروزي.
(عن) محمد (بن إسحاق) المطلبي مولاهم، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمسين ومئة، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن عبد الكريم بن أبي المخارق) ضعيف، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة. يروي عنه: (خ م ت س ق).
(عن حبان بن جزء) صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (ت ق).
(عن خزيمة بن جزء) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو مجمع على ضعفه.
(قال) خزيمة: (قلت: يا رسول الله؛ ما تقول في) حكم (الضبع؟ قال: ومن يأكل الضبع؟ ! ).

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 112)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث: ضعيف سندًا ومتنًا (4) (327)، فلا يصلح للاحتجاج به، وقد تقدم الكلام فيه مبسوطًا متنًا وسندًا في الباب الذي قبل هذا الباب، فراجعه إن شئت.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 113)

‌‌(16) - (1163) - بَابُ الضَّبِّ
(37) - 3182 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصابَ النَّاسُ ضِبَابًا
===
(16) - (1163) - (باب الضب)
(37) - 3182 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي أبي الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، من الخامسة، مات سنة سمت وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن زيد بن وهب) الجهني أبي سليمان الكوفي، ثقة مخضرم جليل، لم يصب من قال: في حديثه خلل، من الثانية، مات بعد الثمانين، وقيل: مات سنة سمت وتسعين (96 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ثابت بن يزيد الأنصاري) - قيل: ثابت بن يزيد بن وديعة، وقيل: أبوه يزيد، ووديعة أمه - ابن عمرو بن قيس الخزرجي أبي سعيد المدني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ثابت بن يزيد: (كنا) معاشر الصحابة ماشين (مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي "أبي داوود" زيادة لفظة: (في جيش) أي: كنا ماشين مع جيش من الصحابة (فأصاب الناس) من الصحابة؛ أي: وجدوا (ضبابًا) بكسر

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 114)