Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: "يَا عُمَرُ؛ لَا تَبُلْ قَائِمًا"، فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ.
(43) -307 - (3) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ،
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الكريم، وهو متفق على ضعفه.
(قال) عمر: (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا (وأنا) أي: والحال أني (أبول قائمًا، فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عمر؛ لا تبل قائمًا) من (بال يبول) من باب (قال)، قال عمر: (فما بلت قائمًا بعد) أي: بعد ذلك اليوم.
ودرجة هذا الحديث: الضعف (6) (50)؛ لأن في سنده راويًا متفقًا على ضعفه؛ وهو عبد الكريم بن أبي المخارق، وانفرد به ابن ماجه أيضًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا للترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال:
(43) -307 - (3) (حدثنا يحيى بن الفضل) بن يحيى بن كيسان بن عبد الله العنبري أبو زكرياء البصري. روى عن: أبي عامر العقدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ووهيب، وغيرهم، ويروي عنه: (دق)، وأبو بكر بن علي المروزي، وأبو بكر بن البزار، وآخرون.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يغرب، وقال في "التقريب": صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 154)

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
===
(حدثنا أبو عامر) العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي البصري.
قال النسائي: ثقة مأمون، وقال في "التقريب": ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع، أو خمس ومئتين. يروي عنه: (ع).
(حدثنا عدي بن الفضل) التيمي أبو حاتم البصري، مولى بني تيم بن مرة. روى عن: علي بن الحكم البناني، وأيوب، وخالد الحذاء، وغيرهم، ويروي عنه: (ق)، وأبو عامر، وعبد الوهاب الخفاف، وآخرون.
قال ابن معين: ضعيف، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: متروك، وقال أبو داوود: ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وقال العجلي: ضعيف، وقال ابن حبان: ظهرت المناكير في حديثه، فبطل الاحتجاج بروايته، وبالجملة: اتفقوا على ضعفه، وقال في "التقريب": متروك، من الثامنة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة (171 هـ).
(عن علي بن الحكم) البناني أبي الحكم البصري. روى عن: أبي نضرة العبدي، والضحاك بن مزاحم، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم، ويروي عنه: (خ عم)، وعدي بن الفضل، وجرير بن حازم، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وآخرون.
وثقه أبو داوود والنسائي وابن سعد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، ضعفه الأزدي بلا حجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ).
(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قُطعة -بضم القاف وكسرها مع سكون الطاء فيهما- العبدي العوقي -بفتحتين مع كسر القاف- البصري.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 155)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ قَائِمًا.
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ
===
وثقه ابن معين والنسائي، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة (108 هـ) أو تسع ومئة. يروي عنه: (م عم).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل البصري.
(قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أن يبول) الرجل (قائمًا) إلا لضرورة.
قال أبو الحسن القطان راوية المؤلف: (سمعت محمد بن يزيد) ابن ماجه (أبا عبد الله) الربعي القزويني مؤلف هذا "السنن" حالة كونه (يقول: سمعت أحمد بن عبد الرحمن) القرشي (المخزومي) حجازي، حكى؛ أي: روى عن سفيان الثوري ولم يدركه، وعن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، ويروي عنه: (ق)، وقد روى عنه أيضًا المحاملي.
قال الذهبي: ليس بمشهور، وقال ابن حبان في "الثقات": أحمد بن عبد الرحمن القرشي المقري كوفي، يروي عن أبي نعيم، وروى عنه أصحابنا فهو هذا، وكان أبو نعيم شيخه في حكاية ابن ماجه. انتهى من "التهذيب"، وقال في "التقريب": أحمد بن عبد الرحمن المخزومي مستور، من الحادية عشرة. انتهى.
(يقول: قال سفيان) بن سعيد (الثوري في حديث عائشة) المذكور في أول هذا الباب؛ يعني: قولها: (أنا رأيته) صلى الله عليه وسلم (يبول

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 156)

قَاعِدًا، قَالَ: الرَّجُلُ أَعْلَمُ بهَذَا مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا، أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُولُ: قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ.
===
قاعدًا، قال) سفيان: (الرجل) يعني: جابر بن عبد الله (أعلم بهذا) أي: بحال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه في حالة قضاء حاجته (منها) أي: من عائشة؛ لأن الرجل يطلع على حال الرجل كثيرًا مما لا تطلع عليه المرأة، وإن كانت زوجته؛ لأن الرجل يستحي من إطلاع المرأة على حاله ما لا يستحي من إطلاع الرجل عليه؛ لاختلاف النوع، وهذا الكلام يؤيد حديث جابر.
وقال المؤلف أيضًا: (قال) لنا أيضًا (أحمد بن عبد الرحمن) المخزومي: (وكان من شأن العرب) وعادتهم في الجاهلية .. (البول قائمًا، ألا تراه) أي: ألا ترى راوي الحديث الآتي، وهو عبد الرحمن ابن حسنة (في حديث عبد الرحمن ابن حسنة) وفي روايته، والجار والمجرور متعلق بقوله: (يقول) وجملة القول إما مفعول ثان لترى على أنها علمية، أو حال من مفعول تراه على أنها بصرية، والمراد بالراوي: هو نفس عبد الرحمن ابن حسنة؛ أي: ألا ترى أيها المخاطب عبد الرحمن ابن حسنة يقول في حديثه لفظة: (قعد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يبول كما تبول المرأة) قاعدة؟ ! وهذا يؤيد حديث عائشة.
وعبد الرحمن ابن حسنة: هو أخو شرحبيل ابن حسنة، صحابي. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم قصة فيها عذاب القبر من البول، ويروي عنه: (د س ق)، وزيد بن وهب.
قلت: وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ في "معجم الطبراني"، ولكن في

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 157)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الإسناد ابن لهيعة، ولا تقوم به حجة؛ فقد قال مسلم والأزدي والحاكم في "المستدرك" وأبو صالح المؤذن وابن عبد البر: تفرد بالرواية عنه زيد بن وهب، وأنكر ابن أبي خيثمة والعسكري أن يكون أخا شرحبيل بن حسنة، وقال الترمذي لما أشار إلى حديثه: يقال: إنه أخو شرحبيل. انتهى "تهذيب".
ودرجة هذا الحديث: أنه ضعيف جدًّا (7) (51)؛ لأن في إسناده عدي بن الفضل، وهم اتفقوا على ضعفه، وقد تفرد به ابن ماجه، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
واحد للاستدلال، وهو الأول منها، واثنان للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 158)

‌‌(15) - (39) - بَابُ كَرَاهِيَّةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
(44) - 308 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ،
===
(15) - (39) - (باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين)
(44) - 308 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين) الدمشقي أبو سعيد البيروني كاتب الأوزاعي، روى عنه وحده، ويروي عنه: (ت ق)، وهشام بن عمار.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال عثمان الدارمي: ضعيف، وعمر بن عبد الواحد .. ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة مستقيم الحديث، وقال في "التقريب": صدوق، ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث، من التاسعة.
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثني عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري أبو إبراهيم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة (95 هـ) خمس وتسعين. روى عن: أبيه، ويروي عنه: (ع)، ويحيى بن أبي كثير، قال عبد الله:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 159)

أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ .. فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ".
===
(أخبرني أبي) أي: والدي أبو قتادة الأنصاري السلمي -بفتحتين- المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه: الحارث بن ربعي على المشهور، وقيل: عمرو، وقيل: عون، وقيل: غير ذلك، الصحابي المشهور رضي الله عنه. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم له مئة وسبعون حديثًا (170).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أنه) أي: أن أبا قتادة (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم .. فلا يمس) -بفتح الميم أفصح من ضمها؛ لأنه من (مس) من باب (سمع)، أو من باب (شد) - أي: لا يأخذ ولا يمسك (ذكره بيمينه) أي: بيده اليمين؛ تكريمًا لليمين، وأما في غير حالة البول .. فمباح، أي: لا يمس ذكره بيمينه؛ لئلا يكون مساعدًا بها لليسار في الاستنجاء، (ولا يستنج بيمينه) سواء كان الاستنجاء بحجر أوماء؛ تكرمة لها.
وهذا الكلام يحتمل وجهين: أحدهما: أن يباشر النجاسة بيمينه، والثاني: أن يمسك بها الحجر ونحوه مما يزيل به النجاسة، وكلاهما منهي عنه، فينبغي حمل الحديث عليهما؛ لصدق لفظه عليهما، والله أعلم. انتهى "سنوسي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (153)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (63 - 267)، وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين، رقم (31)، والترمذي في كتاب الطهارة،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 160)

(44) - 308 - (م) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
===
باب (11) الاستنجاء باليمين، رقم (15)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقمي (25 - 47)، وأحمد والدارمي وابن خزيمة.
فدرجته: أنه من أصح الأحاديث؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فقال:
(44) - 308 - (م) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي مولى آل عثمان أبو سعيد الدمشقي، القاضي المعروف بدحيم مصغرًا. روى عن: الوليد بن مسلم، وسفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وآخرين، ويروي عنه: (خ د س ق)، وابناه إبراهيم وعمرو، وبقي بن مخلد، وآخرون.
وثقه أبو حاتم والدارقطني والنسائي، وقال أبو داوود: حجة لم يكن بدمشق في زمنه مثله، وقال في "التقريب": ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ)، وله خمس وسبعون سنة.
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي، ثقة كثير الحديث، وقال في "التقريب": ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة أربع، أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 161)

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
(45) - 309 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ،
===
(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي.
غرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة الوليد بن مسلم لعبد الرحمن بن حبيب في الرواية عن الأوزاعي.
وساق الوليد بن مسلم (بإسناده) أي: بإسناد عبد الحميد (نحوه) أي: نحو حديث عبد الحميد.
* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بأثر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال:
(45) - 309 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق بن أبي شداد الطنافسي أبو الحسن الكوفي. روى عن: وكيع، وابن عيينة، وابن نمير، وأبي معاوية، وغيرهم، ويروي عنه: (ق)، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابنه الحسين بن علي بن محمد الطنافسي.
قال أبو حاتم: كان ثقة صدوقًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا الصلت بن دينار) -بفتح أوله وسكون ثانيه آخره تاء مثناة- الأزدي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 162)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صهْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَا تَغَنَّيْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ
===
الهنائي -بضم الهاء- نسبة إلى هناءة؛ بطن من الأزد، البصري أبو شعيب المجنون. روى عن: عقبة بن صهبان، والحسن، ومحمد وأنس ابني سيرين، وأبي نضرة العبدي، وغيرهم، ويروي عنه: (ت ق)، ووكيع، وصالح بن موسى الطلحي، وجعفر بن سليمان الضبعي، وغيرهم.
قال أحمد: متروك الحديث، وقال عمرو بن علي: كثير الغلط، متروك الحديث، وقال في "التقريب": متروك ناصبي، من السادسة.
(عن عقبة بن صهبان) الحُدّاني، وقيل: الراسبي، وقيل: الهنائي، وهناءة وحدان وراسب من الأزد، البصري. روى عن: عثمان، وعياض بن حمار، وعبد الله بن مغفل، وأبي بكر الثقفي، وعائشة، ويروي عنه: (خ م د ق)، والصلت بن دينار، وقتادة، وغيرهم.
وثقه العجلي وأبو داوود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرجوا له حديثًا واحدًا في كراهية الخذف، وأخرج له ابن ماجه آخر، وقال في "التقريب": بصري ثقة، من الثالثة، مات قبل المئة بعد السبعين، وأرّخ ابن قانع وفاته سنة اثنتين وثمانين (82 هـ) انتهى من "التهذيب".
(قال) عقبة: (سمعت عثمان بن عفان) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وهكذا وقع موقوفًا عند ابن ماجه، وحكمه: الضعف؛ لأن الصلت بن دينار ممن اتفقوا على تركه وضعفه.
أي: سمعت عثمان حالة كونه (يقول: ما تغنيت) أي: ما قلت الغناء، والغناء -بالكسر والمد- صوت مطرب معروف عند أهل الغناء واللهو، (ولا تمنيت) أي: وما أجريت الأماني الكاذبة في قلبي، وما كذبت من التمني بمعنى التكذيب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 163)

وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(46) - 310 - (3) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ،
===
تفعّل من (منى) إذا قدر الكذب في قلبه؛ لأن الكاذب يقدّر الحديث في نفسه، ثم يقوله، (ولا مسست) -بكسر السين الأولى أفصح من فتحها- أي: ما لمست (ذكري بيميني منذ بايعت) أي: بعدما بايعت (بها) أي: بيميني (رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمًا للإسلام والبيعة.
والحديث من الزوائد، إلا أن صاحب "الزوائد" نبه على حال إسناده، وهو الضعف؛ لما تقدم آنفًا.
فهذا الأثر: ضعيف جدًّا (8) (52)؛ لضعف إسناده، وقد انفرد به ابن ماجه، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي قتادة بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فقال:
(46) - 310 - (3) (حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني سكن مكة، وقد يُنسب إلى جده. روى عن: المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، وجماعة، ويروي عنه: (ق)، وبقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وآخرون.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال البخاري: لم يزل خيرًا، هو في الأصل صدوق، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال في موضع آخر: ليس بثقة، وقال في "التقريب": صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين، أو إحدى وأربعين ومئتين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 164)

حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ،
===
(حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن عبد الله المخزومي أبو هاشم المدني. روى عن: محمد بن عجلان، وهشام بن عروة، ومالك بن أنس، وطائفة، ويروي عنه: (خ د س ق)، ويعقوب بن حميد بن كاسب، ومحمد بن مسلمة المخزومي، وآخرون.
قال عباس الدوري عن ابن معين: ثقة، قال الآجري عن أبي داوود: ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق فقيه كان يهم، من الثامنة، مات سنة ست، أو ثمان وثمانين ومئة.
(وعبد الله بن رجاء المكي) سكن مكة أبو عمران البصري. روى عن: محمد بن عجلان، وموسى بن عقبة، وابن جريج، وجماعة، ويروي عنه: (م د س ق)، ويعقوب بن حميد، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن معين، وخلق.
وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (195 هـ). كلاهما رويا:
(عن محمد بن عجلان) القرشي مولاهم المدني. روى عن: القعقاع بن حكيم، وأنس بن مالك، وسلمان الأشجعي، والأعرج، وغيرهم، ويروي عنه: (م عم)، والمغيرة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رجاء، ومالك، ومنصور، وشعبة، والسفيانان، وجماعة.
وثقه أحمد وابن معين، وقال في "التقريب": صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ).
(عن القعقاع بن حكيم) الكناني المدني. روى عن: أبي صالح، وابن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 165)

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ .. فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ".
===
عمر، وجابر، وعائشة، وخلق، ويروي عنه: (م عم)، ومحمد بن عجلان، وزيد بن أسلم، وغيرهم.
وثقه أحمد وابن معين، وقال في "التقريب": ثقة، من الرابعة.
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويًا مختلفًا فيه؛ وهو يعقوب بن حميد.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استطاب أحدكم) أي: إذا استنجى أحدكم، سواء كان بالماء أو بالحجر، وسمى الاستنجاء استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة وتطييب موضعها. انتهى "سندي" .. (فلا يستطب) أي: فلا يستنج (بيمينه) تكرمة لها، و (ليستنج بشماله).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة، في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، رقم (8)، والنسائي أخرجه في كتاب الطهارة، في باب النهي عن الاستطابة بالروث، رقم (40).
فدرجة الحديث: أنه حسن صحيح، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي قتادة.

‌‌تتمة
قوله: "فلا يستطب بيمينه" والنهي عن الاستنجاء بها لإكرامها وصيانتها عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 166)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأقذار ونحوها؛ لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء ومصونة عن مباشرة الثفل وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات، وخُلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن؛ لإماطة ما هنالك من القذرات، وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره، قال الخطابي: ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء .. نهي أدب وتنزيه، وقال بعض أهل الظاهر: إذا استنجى بيمينه .. لم يجزه، كما لا يجزيه برجيع أو عظم. انتهى من "العون".
ويقال: استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، ومعنى الطيب هنا: الطهارة. انتهى منه.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول: حديث أبي قتادة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.
والثاني: حديثه أيضًا، ذكره للمتابعة.
والثالث: أثر عثمان بن عفان، ذكره للاستئناس للترجمة.
والرابع: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد به لحديث أبي قتادة رضي الله عنهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 167)

‌‌(16) - (40) - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ
(47) - 311 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
===
(16) - (40) - (باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة) أي: العظم.
* * *

(47) - 311 - (1) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان بن أبي سفيان الجرجرائي -بجيمين ومهملتين الثانية ممدودة وبعدها همزة مكسورة- أبو جعفر التاجر، مولى عمر بن عبد العزيز. روى عن: سفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وجرير، وحاتم بن إسماعيل، ومروان بن معاوية، وهشيم، وخلق، ويروي عنه: (د ق)، وابنه جعفر بن محمد بن الصباح، وأبو زرعة الرازي، وغيرهم.
قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو زرعة ومحمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ).
(أنبأنا سفيان بن عيينة) ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن عجلان) القرشي المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن القعقاع بن حكيم) ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (م عم).
(عن أبي صالح) السمان، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 168)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا"،
===
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده) أي: إنما أنا ناصح لكم كنصيحة الوالد لولده، ومشفق عليكم كإشفاق الوالدة على ولدها؛ أنا (أُعلِّمكم) مصالحكم في دينكم ودنياكم، فاستمعوا لي واقبلوا مني، وأنا أقول لكم في تعليمكم: (إذا أتيتم الغائط) أي: موضع قضاء الحاجة، والغائط في الأصل: الموضع المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، والمراد هنا: ما هو أعم من ذلك.
قال السندي: قوله: (إنما أنا لكم مثل الوالد لولده) أي: أنا أذكر لكم كل ما يحتاج إليه، ولا أبالي بما يستحيا بذكره؛ وهذا تمهيد لما يبين لهم من آداب الخلاء؛ إذ الإنسان كثيرًا ما يستحيي من ذكره سيما في مجلس الطعام.
قوله: (إذا أتيتم الغائط) هو في الأصل: اسم للمكان المطمئن في الفضاء، ثم اشتهر في نفس الخارج من الإنسان، والمراد ها هنا هو الأول؛ إذ لا يحسن استعمال الإتيان في المعنى الثاني، وأيضًا لا يحسن النهي عن الاستقبال والاستدبار إلا قبل المباشرة بإخراج الخارج؛ وذلك عند المكان لا عند المباشرة بإخراج ذلك، فليتأمل. انتهى منه.
أي: أعلمكم وأقول لكم في التعليم: إذا جئتم المكان الذي تريدون قضاء حاجة الإنسان فيه .. (فلا تستقبلوا القبلة) أي: لا تواجهوا بأوجهكم جهة القبلة؛ إكرامًا لها، (ولا تستدبروها) أي: لا تواجهوا بظهوركم إليها.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 169)

وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.
===
قال أبو هريرة: (وأمر) النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار أن يمسحوا الخارج (بثلاثة أحجار) أي: أن يكملوا بثلاث مسحات، ولو بحجر واحد إن حصل الإنقاء بها، وإلا .. فيزيد عليها وترًا وترًا إلى أن يحصل الإنقاء.
قال السندي: والأمر بالثلاثة إما لأن المطلوب الإنقاء والإزالة، وهما يحصلان غالبًا بثلاثة أحجار، أو الإنقاء فقط، وهو يحصل بها غالبًا، والنظر في أحاديث الباب يفيد أن المطلوب هو الأول؛ أي: الإنقاء.
(ونهى) صلى الله عليه وسلم أيضًا (عن) الاستنجاء بـ (الروث) وهو رجيع ذوات الحوافر؛ لنجاسته، ذكره صاحب "المحكم" وغيره، وقال ابن العربي: رجيع غير بني آدم.
قلت: والأشبه أن يراد ها هنا: رجيع الحيوان مطلقًا، فيشمل رجيع الإنسان، وذكر بإطلاق اسم الخاص على العام، ويحتمل أن يقال: ترك ذكر رجيع الإنسان؛ لأنه أغلظ، فشمله النهي بالأولى.
(و) نهى أيضًا عن الاستنجاء بـ (الرمة) -بكسر الراء وتشديد الميم-: العظم البالي، ولعل المراد ها هنا: مطلق العظم؛ لأنها طعام الجن، ويحتمل أن يقال: العظم البالي القديم لا يُنتفع به، فإذا مُنع من تلويثه .. فغيره بالأولى. انتهى "سندي".
(ونهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا عن (أن يستطيب) ويستنجي (الرجل بيمينه) بل بيساره؛ لأنها التي خلقت لإزالة القذر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء، باب

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 170)

(48) -312 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ،
===
الاستتار في الوضوء، رقم (161)، وباب الاستجمار وترًا، رقم (162)، وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب (4)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، وباب الأمر بالاستتار، وباب النهي عن الاستطابة بالروث، وأحمد، والدارمي.
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، فقال:
(48) -312 - (2) (حدثنا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير (الباهلي) نسبة إلى باهلة؛ اسم قبيلة، الحافظ البصري. روى عن: يحيى القطان، وابن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وابن فضيل، وغيرهم، ويروي عنه: (م د س ق)، وأبو حاتم الرازي، وعبد الله بن أحمد، وبقي بن مخلد، وعمرو بن شبة، وآخرون.
قال في "التقريب": ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ) على الصحيح.
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ أبو سعيد (القطان) التميمي البصري، ثقة، من أئمة الجرح، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 171)

عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
===
(عن زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي أبي خيثمة الكوفي، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ومئة (173 هـ)، أو أربع وسبعين ومئة، وكان مولده سنة مئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي إسحاق) الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(قال) أبو إسحاق: (ليس أبو عبيدة) عامر بن عبد الله بن مسعود الكوفي الهذلي، من كبار الثالثة، مات بعد ثمانين. يروي عنه: (ع) .. (ذكره) أي: ذكر هذا الحديث، ولم يسمعه من أبيه، وإن رويته عنه .. فليست روايتي عنه مقصودة لي؛ لأنها منقطعة.
(ولكن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وتسعين (99 هـ). يروي عنه: (ع). روى (عن): أبيه (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه، فرواية عبد الرحمن موصولة، فهي المقصودة لي.
قال السندي: قوله: (قال: ليس أبو عبيدة ذكره) قال الحافظ: ما حاصله: أنه روى أبو إسحاق هذا الحديث عن أبي عبيدة وعن عبد الرحمن جميعًا، لكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود على الصحيح، فتكون روايته منقطعة، فمراد أبي إسحاق بقوله: (فليس أبو عبيدة ذكره) أي: لست أرويه

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 172)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْخَلَاءَ فَقَالَ: "ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ"، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: "هِيَ رِجْسٌ".
===
الآن عنه، وإنما أرويه عن عبد الرحمن؛ لأن روايته موصولة. انتهى.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء) أي: موضع قضاء الحاجة، (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ائتني بثلاثة أحجار) أي: اطلب لي ثلاثة أحجار، وائتني بها؛ لأستنجي بها، فطلبتها، وفقدت الثالثة، (فأتيته) أي: فجئته (بحجرين وروثة) أي: بعرة بدل الحجر المفقود، (فأخذ) مني (الحجرين وألقى الروثة وقال) لي: (هي) أي: الروثة (رجس) أي: نجس، فلا يصح الاستنجاء بها.
قال السندي: والرجس: القذر، وفي بعض النسخ: "هي ركس" -بكسر الراء وسكون الكاف- والمراد: أنها نجس من ذوات النجاسة، قيل: ليس فيه أنه اكتفى بحجرين، فلعله زاد عليه ثالثًا، ولا يقال: لم تكن الأحجار حاضرة عنده حتى يزيد، وإلا لم يطلب من غيره، ولم يطلب من ابن مسعود إحضار ثالث أيضًا، فيدل هذا على اكتفائه بهما؛ لأنا نقول: قد طلب من ابن مسعود عند رمي الروثة؛ لأن الرمي يكفى في طلب الثالث، ولا حاجة إلى طلب جديد على أنه قد جاء في رواية أحمد: (اكتفى باثنين)، ورجاله ثقات أثبات، وعلى تقدير أنه اكتفى باثنين ضرورة .. لا يلزم الرخصة فيهما بلا ضرورة، ولا يلزم ألا يكون التثليث سنة، بل الترك بلا ضرورة أحيانًا لا يستلزم ذلك، فليتأمل. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي رقم (7) عن سلمان

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 173)