Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيس، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ حَرِّيًا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ؛ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ".
===
والفاء في قوله: (فاحتجموا) للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم من كون الشفاء والبركة في الاحتجام وأردتم حصول ذلك لكم .. فأقول لكم: احتجموا بإخراج الدم الفاسد عنكم (على) تحري وقصد (بركة الله) تعالى؛ أي: لأجل طلب حصول العافية من المرض، وحصول الزيادة في العقل والحفظ لكم (يوم الخميس) من الأسبوع.
(واجتنبوا) أي: وابتعدوا عن (الحجامة) في (يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد) أي: وابتعدوا عن الحجامة في هذه الأيام الأربعة (تحريًا) وقصدًا لا اتفاقًا من غير قصد، فخرج بهذا القيد ما إذا احتجم فيها لشدة الاحتياج إليها؛ بأن خاف الموت من تركها، أو تلف عضو؛ فإنه يحتجم فيها؛ حفظًا للنفس أو للعضو (واحتجموا) أي: وافعلوا الحجامة (يوم الاثنين والثلاثاء؛ فإنه) فإن يوم الثلاثاء (اليوم الذي عافى الله) تعالى وشفى (فيه أيوب) عليه السلام (من البلاء) الذي أصابه فيه (وضربه) أي: وقد ضر به وأصابه (بالبلاء يوم الأربعاء؛ فإنه) أي: فإن الشأن والحال (لا يبدو) ولا يظهر (جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولا شاهد له، وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بطريق عن محمد بن جحادة به، وضعفه.
فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (9) (353).

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 312)

(118) - 3432 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّن،
===
قال في "التحفة": وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث، وفيه: "فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"، أخرجه من طريقين ضعيفين؛ الأولى منها التي ذكرناها آنفًا، والثانية التي بعد هذه، وله طريقة ثالثة ضعيفة أيضًا عند الدارقطني في "الأفراد"، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفًا، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلًا احتجم يوم الأربعاء، فأصابه برص؛ لكونه تهاون بالحديث، وأخرج أبو داوود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها". انتهى من "تحفة الأحوذي".
ثم ذكر المؤلف الطريق الثاني لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لغرض الاستئناس للترجمة، فقال:
(118) - 3432 - (3) (حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه: (د س ق).
(حدثنا عثمان بن عبد الرحمن) بن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي، صدوق أكثر الرواية عن المجاهيل والضعفاء، فضعف بذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين، من التاسعة، مات سنة اثنتين

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 313)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ؛ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا؛ فَمَنْ كَانَ
===
ومئتين (202 هـ). يروي عنه: (د س ق)، فهو مختلف فيه.
(حدثنا عبد الله بن عصمة) عن سعيد بن ميمون في الحجامة، مجهول، من السادسة. يروي عنه: (ق).
(عن سعيد بن ميمون) مجهول، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
(عن نافع قال) نافع: (قال ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مجهولين؛ وهما: عبد الله بن عصمة، وسعيد بن ميمون.
أي: قال ابن عمر لنافع: (يا نافع؛ تبيغ) أي: تغلب (بي) وكثر فيّ (الدم) الفاسد (فأتني) أي: جئني (بحجام) أي: بمن يعرف الحجامة (واجعله) أي: واجعل الحجام الذي تأتي به إلي (شابًا) أي: قويًّا (ولا تجعله شيخًا) ضعيفًا (ولا صبيًّا) غير كامل العقل.
(قال) نافع: (وقال) لي (ابن عمر) في بيان السبب الباعث له على الحجامة: لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق) أي: قبل الفطور (أمثل) أي: أفيد وأكثر نفعًا (وهي) أي: الحجامة (تزيد) قوة (في العقل) والفهم لمعاني الأشياء وحكمتها (وتزيد) لغير الحافظ قوة (في الحفظ) أي: في حفظ الألفاظ ورسوخها في الذهن (وتزيد الحافظ) أولًا (حفظًا) للمحفوظ برسوخه في الذهن بحيث لا ينسى (فمن كان

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 314)

مُحْتَجِمًا .. فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ الله، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَد، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاء، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبعَاءِ؛ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاء، وَمَا يَبْدُو جُذَام وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ".
===
محتجمًا) أي: فمن أراد الاحتجام وإخراج دمه الفاسد .. (فـ) ليحتجم (يوم الخميس (توكلًا (على اسم الله) تعالى في حصول الشفاء والعافية له بسبب الحجامة.
(واجتنبوا الحجامة) أيها المسلمون؛ أي: وابتعدوا عن الحجامة في (يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد) وكذا لياليها، فلا تقربوها في هذه الأيام؛ لأنه لا يرجى فيها خيرها، بل يخاف مضرتها (واحتجموا) أيها المؤمنون؛ أي: أخرجوا الدم الفاسد من أجسادكم (يوم الاثنين و) يوم (الثلاثاء) ولياليهما (واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء) وكذا ليلتها (فإنه) أي: فإن الأربعاء هو (اليوم الذي أصيب فيه أيوب) عليه السلام (بالبلاء) والمصائب (وما يبدو) ولا يظهر (جذام ولا برص) في العادة (إلا في يوم الأربعاء أو) في (ليلة الأربعاء) فلا تقربوا إلى الحجامة في يومه ولا في ليلته.
وهذه الرواية لم ينفرد ابن ماجه بإخراجها من هذا الوجه؛ فقد رواها الحاكم في "المستدرك" بهذا اللفظ عن أبي النضر الفقيه وأبي الحسن العنزي عن عبد الله بن صالح المصري عن عطاف بن خالد المخزومي عن نافع به، وروى أبو داوود في "المراسيل" عن عباس العنبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح؛ أي: برص .. فلا يلومن إلا نفسه" والحاكم في "المستدرك"، وقال: رواته كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر لا أعرفه بعدالة ولا بجرح.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 315)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال في "تحفة الأحوذي": ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج الدم وأي ساعة كانت.
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر، ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره.
قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج، وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه. انتهى من "التحفة".
وهذه الرواية الثانية من روايتي ابن ماجه ضعيفة كالرواية الأولي متنًا وسندًا (10) (354)، وإن لم ينفرد بها؛ كما مر آنفًا؛ لضعف سندها، وغرضه بسوقها: الاستئناس بها للترجمة كالأولى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 316)

‌‌(50) - (1279) - بَابُ الْكَيِّ
(119) - 3433 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ،
===
(50) - (1279) - (باب الكي)
قال في "القاموس": يقال: كواه يكويه كيًا؛ إذا أحرق جلده بحديدة ونحوها؛ وهي المكواة، والكية: موضع الكي، والكاوياء: ميسم، وا كتوى؛ إذا استعمل في بدنه الكي. انتهى.
وقال ابن قتيبة: الكي نوعان:
كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا هو الذي قيل فيه: (لم يتوكل من اكتوى) لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، والقدر لا يدافع.
والثاني كَيُّ الجرحِ إذا فسد، والعضو إذا قطع ولم ينقطع دمه .. فهو الذي يشرع التداوي به؛ ففي هذا الشفاءُ بتقدير الله تعالى، وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز ألا ينجح .. فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى من "العون" و "التحفة".
(119) - 3433 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، المشهورب (ابن علية) الأسدية أيضًا اسم أمه، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، أصله من أصبهان، أبي الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة،

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 317)

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى .. فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ".
===
مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن مجاهد) بن وردان المدني، صدوق، من السابعة، قال ابن معين: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال شعبة: حدثنا ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان، وأثنى عليه خيرًا. يروي عنه: (عم).
(عن عَقَارِ) بفتح العين المهملة وتشديد القاف آخره راء (ابن المغيرة) بن شعبة الثقفي الكوفي، روى عن أبيه، ويروي عنه: مجاهد بن وردان، قال العجفي: تابعي كوفي ثقة، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أخرجوا له حديثًا واحدًا في الكي عن أبيه.
(عن أبيه) المغيرة بن شعبة بن مسعود بن متعب الثقفي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، مات سنة خمسين (50 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى) وحرق نفسه بالميسم معتمدًا على الرقية معتقدًا بأنها الشافية لا على الله (أو استرقى) أي: عالج نفسه بالقراءة عليه معتقدًا بأنها الشافية له، قال الجزري في "النهاية": الرقية - بضم الراء وسكون القاف -: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة؛ كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات.
(فقد برئ من التوكل) على الله عز وجل؛ لفعله ما الأولى التنزه منه، وهذا فيمن فعل معتمدًا عليهما، لا على الله، قاله المناوي. انتهى "تحفة".
قال السندي: قوله: "فقد برئ من التوكل" يريد: أن كمال التوكل يقتضي

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 318)

(120) - 3434 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ،
===
ترك الأدوية، ومن أتى بها .. فقد برئ من تلك المرتبة العلمية من التوكل. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية الرقية، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الطب باب الكي، والحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأحمد في "المسند".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث المغيرة بن شعبة بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(120) - 3434 - (2) (حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي أبو حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا هشيم) بن بشير - بوزن عظيم - ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس أو الإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن منصور) بن زاذان الواسطي الثقفي، ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه: (ع).
(ويونس) بن عبيد بن دينار العبدي البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ومئة (139 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 319)

عَنِ الْحَسَن، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْتُ فَمَا أَفْلَحْتُ وَلَا أَنْجَحْتُ.
===
كلاهما رويا (عن الحسن) بن أبي الحسن، اسمه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ) وقد قارب التسعين. يروي عنه: (ع).
(عن عمران بن الحصن) بن عُبيد بن خلف الخزاعي أبي نُجيد - مصغرًا - البصري، أسلم عام خيبر رضي الله تعالى عنهما، وكان فاضلًا، مات سنة اثنتين وخمسين (52 هـ) بالبصرة. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، وإن اعترض بعضهم على تصحيح الترمذي لهذا الحديث أن الحسن لم يسمع عمران، وتعقبه ابن حجر في "الفتح".
(قال) عمران: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تنزيه (عن الكي، فاكتويت فما أفلحت) في اكتوائي (ولا أنجحت) ولا فزت بحاجتي من الشفاء.
وحديث عمران هذا من باب النهي عن ترك الأولي، ولو كان النهي للتحريم .. لم يقدم على فعل الكي، وفعله يدل على إباحته.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطب، باب في الكي، والنسائي في "الكبرى".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث المغيرة.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث المغيرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 320)

(121) - 3435 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا سَالِم الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ،
===
(121) - 3435 - (3) (حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا مروان بن شجاع) الجزري أبو عمرو الأموي مولاهم، نزل بغداد، صدوق له أوهام، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ). يروي عنه: (خ د ت ق).
(حدثنا سالم) بن عجلان (الأفطس) الأموي مولاهم أبو محمد الحراني، ثقة رمي بالإرجاء، من السادسة، قتل صبرًا سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (خ د س ق).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ)، ولم يكمل الخمسين. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما موقوفًا.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس رافعًا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما سيأتي بيانه للمؤلف في آخر الحديث، وكذا رفعه البخاري في "صحيحه": (الشفاء) من المرض كائن (في) إحدى (ثلاث) خصال؛ أي: متفرقة لا مجتمعة (شربة عسل) يسهل الأخلاط البلغمية.
وقوله: "شربة عسل" بالجر بدل من ثلاث؛ بدل تفصيل من مجمل.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 321)

وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ"، رَفَعَهُ.
===
(وشرطة معجم) يتفرغ بها الدم الذي هو أعظم الأخلاط عند هيجانه؛ لتبريد المزاج؛ والمحجم - بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم -: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص.
ويراد به هنا: الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة، يقال: شرط الحاجم؛ إذا ضرب موضع الحجامة لإخراج الدم، وقد يتناول الفصد.
وأيضًا الحجامة في البلاد الحارة؛ كالحجاز .. أنفع من الفصد، والفصد في البلاد التي ليست بحارة .. أنجح من الحجم.
(وكية بنار) بالخفض معطوف على (شربة عسل) تستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به.
(وأنهى أمتي) نهي تنزيه (عن الكي) لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، ولأنهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه، فيبادرون إليه قبل حصول الاضطرار إليه، يستعجلون بتعذيب الكي لأمر مظنون، فنهى صلى الله عليه وسلم أمته عنه لذلك، وأباح استعماله على جهة طلب الشفاء من الله تعالى، والترجي للبرء منه.
(رفعه) أي: رفع هذا الحديث ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحديث موقوفًا، وهذا مع قوله: "وأنهى أمتي" يدل على أن الحديث غير موقوف، وقد صرح برفعه في الحديث اللاحق في "صحيح البخاري" حيث قال فيه: (عن ليث) بن سعد (عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: "شربة عسل" ليس المراد: الشرب به على الخصوص، بل استعماله في الجملة فيما يصلح استعماله فيه؛ فإنه يدخل في المعجونات المسهلة؛

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 322)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لِيحْفَظ على تلك الأدويةِ فِعْلها فيسهل الأخلاطَ التي في البدن.
قوله: "أو كية بنار" وليس المراد: حصر الشفاء في الثلاثة؛ فقد يكون الشفاء في غيرها، وإنما نبه على أصول العلاج؛ لأن الأمراض تكون دموية، صفراوية، وبلغمية، وسوداوية؛ فالدموية: بإخراج الدم.
وخص الحجم بالذكر؛ لكثرة استعمال العرب له، وبقيتها بالمسهل الملائم لكل خلط منها، وأما الكي .. فيكون أخيرًا لما ذكرنا. انتهى من "الإرشاد".
واعلم: أن أنواع الكي أربعة:
الأول: كي الصحيح لئلا يمرض، فهذا هو الذي قيل فيه: إنه خلاف الأولى؛ كالذي ذكر في حديث المغيرة، وفي حديث عمران.
والثاني: كي مشروع مندوب إليه، ككي الجرح إذا فسد، والعضو إذا قطع لينقطع الدم، وهو المذكور في حديث سعد بن معاذ.
والثالث: الكي الذي أثني فيه على تاركه؛ كالذي ذكر في حديث السبعين.
والرابع: الكي الذي وصف بعدم محبته صلى الله عليه وسلم له؛ وهو المذكور في حديث "الصحيحين" بقوله صلى الله عليه وسلم: "وما أحب أن أكتوي"، وكلها لا يوصف بالتحريم، فلا معارضة بين أحاديثها. انتهى من "التحفة" بتصرف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاثة، والبيهقي في كتاب الضحايا، باب ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء، وعزاه للبخاري عن محمد بن عبد الرحيم، وأحمد والبغوي في "شرح السنة".

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 323)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

‌‌ملحقة
قال السندي: قوله: "الشفاء في ثلاث … شرطة محجم" يقال: شرط الحاجم المحجم - بفتح الميم والجيم - إذا ضربه بالسكين ضربًا؛ إذا شق جلده بها؛ ليخرج الدم، والإضافة فيه؛ لأدنى ملابسة، "وأنهى أمتي عن الكي" فإنه أشد الثلاث، فلا ينبغي استعماله إلا لضرورة؛ وبالجملة: فالنهي للتنزيه. انتهى منه.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 324)

‌‌(51) - (1280) - بَابُ مَنِ اكْتَوَى
(122) - 3436 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
===
(51) - (1280) - (باب من اكتوى)
(122) - 3436 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م دس ق).
(ومحمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (غندر) ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام أئمة الجرح والتعديل، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا أحمد بن سعيد) بن صخر (الدارمي) أبو جعفر السرخسي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين (253 هـ). يروي عنه: (خ م دت ق).
(حدثنا النضر بن شميل) المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 325)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي يَحْيَى - وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيهًا - يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَ أَسَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ
===
(حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري) المدنى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن محمد، بدل عبد الله، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه، فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، ثقة، من السادسة، مات سنة أربع وعشرين ومئة (124 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) محمد بن عبد الرحمن: (سمعت عمي يحيى) بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، صحابي صغير رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ق)، وليس له في "ابن ماجه" سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الأصول الخمسة.
قال محمد بن عبد الرحمن: (وما أدركت) أنا ولحقت وعرفت ممن قبلي (رجلًا منا) معاشر الأنصار.
وقوله: (به) متعلق بقوله: (شبيهًا) أي: رجلًا شبيهًا بعمي يحيى بن سعد؛ أي: نظيرًا له في العلم والورع والفضل والعبادة، والجملة الفعلية معترضة بين (سمعت) ومعموليها؛ أي: سمعت عمي حالة كونه (يحدث الناس أن أسعد بن زرارة؛ وهو) أي: أسعد بن زرارة (جد محمد) بن عبد الرحمن (من قبل أمه) وأمه: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت الرواية عن عائشة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها، ثقة، من الثالثة. يروي عنها: (ع)، فجد محمد بن عبد الرحمن من جهة أبيه .. سعد بن زرارة، ومن جهة أمه .. أسعد بن زرارة، والجدان أخوان.

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 326)

أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ: الذُّبَحَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَأُبْلِغَنَّ أَوْ لَأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ عُذْرًا"، فَكَوَاهُ بِيَدِهِ
===
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
أي: سمعت عمي يحيى بن سعد بن زرارة يحدث الناس (أنه) أي: أن سعد بن زرارة (أخذه وجع) أي: مرض (في حلقه) أي: في حلقومه (يقال له) أي: لذلك المرض: (الذُّبَحةُ) والذُّبْحةُ - بوزن الهُمَزة، والعامة تسكن الباء -: وجع في الحلق من الدم، قاله أبو زيد. انتهى "م خ"، وقيل: في الوجه، فيُقيَّد معها النَّفَسُ فتَقْتُلُ.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن) واللام فيه للقسم - وهو بضم الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام وفتح الغين وتشديد نون التوكيد - أي: والله لأبالغن في علاج أبي أمامة أقصى درجات علاجه، ولا أقصرن في أسباب علاجه عن قدر طاقتي.
(أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأبلين) - بضم الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام وفتح الياء وتشديد نون التوكيد - والشك من الراوي أو ممن دونه؛ أي: والله، لأختبرن (في) علاج (أبي أمامة) بعرض أنواع الأدوية عليه نوعًا فنوعًا (عذرًا) أي: قطعًا لأسباب الاعتذار في ترك علاجه.
وقوله: "عذرًا" مفعول لأجله "لأبلغن" أي: لأبالغن في علاجه بقدر طاقتي؛ قطعًا وإزالة لأسباب اعتذاري لو مات بهذا المرض بإكثار اللوم فيه، أو لأختبرن في علاجه بعرض أنواع الأدوية عليه مرة بعد مرة؛ قطعًا لأسباب الندامة في موته لو مات بهذا المرض؛ حتى لا يبقى لأحد مقالة لومي لو مات (فكواه) أي: فكوى أبا أمامة النبي صلى الله عليه وسلم (بيده) الشريفة بلا واسطة

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 327)

فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مِيتَةَ سُوءٍ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ؟ وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئًا".
===
أحد (فمات) أبو أمامة مع علاجه صلى الله عليه وسلم إياه بالكي، فقالت اليهود فيما بينهم: لو كان نبيًّا .. ما مات أبو أمامة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة لهم (ميتة سوء لليهود) بنصب (ميتة) على أنه منصوب بفعل محذوف؛ تقديره: أمات الله لليهود ميتة سيئة؛ أي: قبيحة، أو برفعها على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده؛ لتخصصه بالإضافة؛ تقديره: ميتة سيئة كائنة لليهود ومستحقة لهم أ (يقولون) في شأني (أفلا دفع) محمد الموت (عن صاحبه) أبي أمامة (و) الحال أني (ما أملك) ولا أقدر (له) أي: لأبي أمامة شيئًا من دفع مضرة ولا جلب منفعة (ولا) أملك (لنفسي شيئًا) من دفع مضرة التي هي الموت ومن جلب منفعة؟ !
قال السندي: قوله: (الذبحة) قال في "النهاية": الذبحة - وقد تسكن الباء -: وجع يعرض في الحلق من الدم، وقيل: هي قرحة يظهر في الحلق فينسد معها وينقطع النفس فتقتل.
قوله: "لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرًا" أي: والله؛ لأبالغن في علاجه أقصى درجات العلاج، أو أختبرن حاله في العلاج.
و(عذرًا) مفعول لأبلغن؛ وحاصله: أبالغ في علاجه حتى أبلغ عذرًا وأقطعه من جانبي؛ بحيث لا يبقى لأحد في ذلك موضع كلام، ولا موقع مقال.
"ميتة سوء لليهود" دعا على اليهود أن يموتوا ميتة السوء هذه؛ لأنهم سيقولون … إلى آخره. انتهى من "السندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك"

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 328)

(123) - 3437 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرِضَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
===
من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلًا في كتاب الطب، وقال: هذا الحديث حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث يحيى بن سعد بن زرارة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(123) - 3437 - (2) (حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي أبو حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا محمد بن عبيد) - بغير إضافة - ابن أبي أمية (الطنافسي) الكوفي الأحدب، ثقة يحفظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي، نزيل مكة، صدوق، من الرابعة. يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
فهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) جابر: (مرض أبي بن كعب) بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 329)

مَرَضًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَبِيبًا فَكَوَاهُ عَلَي أَكْحَلِهِ.
===
أبو المنذر المدني رضي الله تعالى عنه (مرضًا) حين رمي يوم الأحزاب على أكحله فرَقَأَ؛ أي: سال عنه الدم كثيرًا (فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبًا) أي: معالجًا له، ولم أر من ذكر اسم هذا الطبيب (فكواه) أي: فكوى ذلك الطبيب أبيًا (على أكحله) فبرأ أبي بانقطاع الدم عنه؛ والأكحل - بفتح الهمزة وسكون الكاف -: عرق في وسط الذراع.
قال الخليل: هو عرق الحياة، يقال: في كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة، فإذا قطع في اليد .. لم يرقأ الدم، وقيل: إنه يقال له في اليد: أكحل، وفي الفخذ: النسا، وفي الظهر: الأبهر. انتهى من "المفهم".
وفي "المنجد": الأكحل: عرق في وسط الذراع يفصد، وتضربه الأطباء العصريون بالإبرة عند العلاج. انتهى منه.
قال القرطبي: (وكونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طبيبًا فكواه) دليل على أن الواجب في عمل العلاج ألا يباشره إلا من كان معروفًا خبيرًا بمباشرته، ولذلك أحال النبي صلى الله عليه وسلم على الحارث بن كلدة وصف له النبي صلى الله عليه وسلم الدواء وكيفيته فيما ورد في بعض طرق الحديث.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وأبو داوود في كتاب الطب، باب في قطع العرق.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث يحيى بن سعد بحديث آخر لجابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 330)

(124) - 3438 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيب، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ مَرَّتَيْنِ.
===
(124) - 3438 - (3) (حدثنا علي) بن محمد (بن أبي الخصيب) - بفتح المعجمة وكسر المهملة - القرشي الكوفي، صدوق ربما أخطأ، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي الزبير) الأسدي محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ) بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي سيد الأوس، وأمه كبشة بنت رافع، لها صحبة، ويكنى أبا عمرو، شهد بدرًا باتفاق، ورمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهرًا؛ وذلك سنة خمس رضي الله تعالى عنه؛ أي: كواه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة (في أكحله مرتين) لأنه صلى الله عليه وسلم حسمه أولًا بيده بمشقصٍ؛ أي: بحديدٍ طويل غير عريضٍ؛ كنصل السهم، وقيل: هو سكين أو مقراض صغير؛ ليقطع دمه، ثم ورمت يده، فكواه

(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 331)