. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المرة الثانية، ثم انتقض جرحه، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتهى من "الكوكب" باختصار.
قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف .. لا ينتقل إلى ما فوقه؛ فمتى أمكن التداوي بالغذاء .. لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط .. لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء .. لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة .. لا يعدل إلى قطع العرق. انتهى من "العون".
وكيه صلى الله عليه وسلم لأبي وسعد في هذين الحديثين دليل على جواز الكي والعمل إذا ظن الإنسان منفعته ودعت الحاجة إليه، فيحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي على ما إذا أمكن أن يستغنى عنه بغيره من الأدوية، فمن فعله في محله وعلى شرطه .. لم يكن ذلك مكروهًا في حقه، ولا منقصًا له من فضله، ويجوز أن يكون من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، رواه أحمد ومسلم من حديث عمران بن حصين، كيف لا، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الزحمن وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن، وقد اكتوى عمران بن حصين، فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفًا .. ففساد كلامه لا يخفى.
وعلى هذا البحث: فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في السبعين ألفًا: إنهم هم الذين لا يكتوون إنما يعني به: الذي يكتوي وهو يجد عنه غنىً، والله أعلم. من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء مطولًا، وأبو داوود في كتاب الطب، باب في الكي.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 332)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 333)
(52) - (1281) - بَابُ الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ
(125) - 3439 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
===
(52) - (1281) - (باب الكحل بالإثمد)
(125) - 3439 - (1) (حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف) الباهلي البصري الجوباري - بجيم مضمومة وواو ساكنة ثم بموحدة - صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه: (م دت ق).
(حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثني عثمان بن عبد الملك) المكي المؤذن، يقال له في لقبه: مستقيم، لين الحديث، من الخامسة. يروي عنه: (ق) رأى الحسن والحسين وابن عمر. روى عن: سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر.
قال أبو طالب عن أحمد: ليس بذاك القوي، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قلت: في أتباع التابعين؛ كأنه لم يصح عنده سماعه من الصحابة، وذكر البخاري أنه رأى ابن عباس، فهو مختلف فيه.
(قال) عثمان: (سمعت سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ثقة، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 334)
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِد، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ".
===
(يحدث عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عثمان بن عبد الملك وهو مختلف فيه؛ كما مر آنفًا.
(قال) عبد الله بن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم) أي: الزموا أيها المسلمون الاكتحال (بالإثمد) أي: بالكحل الأسود غبًا فغبًا (فإنه) أي: فإن الإثمد (يجلو) ويصفي (البصر) ويزيل عنها القذى، ويزيد لها الإبصار (وينبت الشعر) أي: شعر الأجفان الذي يحفظها عن القذى والقمامة.
قال السندي: قوله: (بالإثمد) - بكسر الهمزة وسكون المثلثة وميم مكسورة - قيل: هو الحجر المعروف للاكتحال؛ وهو الأسود أو الأزرق، وقيل: هو كحل أصبهاني.
(يجلو البصر) من الجلاء؛ أي: يزيده نورًا (وينبت) من الإنبات (الشعر) - بفتح العين - أي: شعر أهداب العين. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ورواه الترمذي في "الشمائل"، والحاكم في "المستدرك " في كتاب الطب، وقال: صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي في كتاب اللباس، وقال: حديث حسن غريب، وأبو داوود في كتاب الطب، وابن حبان في "صحيحه".
ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 335)
(126) - 3440 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(126) - 3440 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م دس ق).
(حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني أو الطائي أو أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن إسماعيل بن مسلم) المكي أبي إسحاق، كان من البصرة، ثم سكن مكة، وكان فقيهًا، ضعيف الحديث، من الخامسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير - مصغرًا - التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة مئة وثلاثين (130 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسماعيل بن مسلم، وهو متفق على ضعفه.
(قال) جابر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم) أي: الزموا أيها المسلمون الاكتحال (بالإثمد عند النوم؛ فإنه) أي: فإن الإثمد
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 336)
يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ".
(127) - 3441 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
===
(يجلو البصر) أي: يزيد نور البصر ويقويه (وينبت الشعر) أي: شعر الأهداب الذي هو وقاية للبصر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن لم ينفرد به إسماعيل بن مسلم في روايته عن ابن المنكدر؛ فقد رواه أحمد بن منيع في "مسنده"، فقال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر … فذكره بإسناده ومتنه، إلا أن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، ورواه الترمذي في "الشمائل" (ص 64) (7) باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحمد بن منيع عن محمد بن بديل عن ابن إسحاق به.
فهذا الحديث وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما تقدم، درجته: أنه صحيح المتن بما قبله وبغيره من الشواهد التي بيناها، وصحيح بما بعده من حديث ابن عباس.
قلت: درجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند صحيح المتن بغيره، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر، فهو: ضعيف السند؛ لما تقدم، صحيح المتن بغيره.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال:
(127) - 3441 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م دس ق).
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 337)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ؛ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ".
===
(حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الله بن عثمان (بن خثيم) بضم المعجمة وفتح المثلثة مصغرًا، وفي أغلب النسخ: (عن أبي خثيم) بلفظ (الأب) وهو تصحيف من النساخ، والصواب بلفظ: (الابن) كما صححنا، نسب إلى جده خثيم؛ لشهرته به - القارئ المكي أبي عثمان حليف بني زهرة، قال ابن معين: ثقة حجة، وقال النسائي: ثقة، وقال في "التقريب": صدوق، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه (م عم).
(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، من الثالثة، قتله الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم) وأنفعها للعين وأحفظها من الرمد (الإثمد) أي: الكحل الأسود (يجلو البصر) وينوره (وينبت الشعر) والهدب.
قوله: (أكحالكم) جمع كحل؛ كأعناق جمع عنق.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 338)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(الإثمد) - بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة ساكنة، وحكي فيه ضم الهمزة -: حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان، قاله في "الفتح".
(يجلو البصر) من الجلاء؛ أي: يزيده نورًا (وينبت) من الإنبات (الشعر) - بفتح الشين - شعر أهداب العين، قاله السندي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطب، في الأمر بالكحل، والترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في السعوط وغيره، والنسائي في كتاب الزينة، باب الكحل، وأحمد في "مسنده".
فدرجته: الصحة؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 339)
(53) - (1282) - بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا
(128) - 3442 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاح، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْني الْحِمْيَرِيِّ،
===
(53) - (1282) - (باب من اكتحل وترًا)
(128) - 3442 - (1) (حدثنا عبد الرحمن بن عمر) بن يزيد بن كثير الزهري أبو الحسن الأصبهاني، لقبه رُسْتَهْ - بضم الراء وسكون المهملة وفتح المثناة - ثقة له غرائب وتصانيف، من صغار العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الملك بن الصباح) المسمعي أبو محمد الصنعاني ثم البصري، صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، ويقال قبلها. يروي عنه: (خ م س ق).
(عن ثور بن يزيد) - بزيادة ياء تحتانية في أول اسم أبيه - أبي خالد الحمصي، ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، وقيل: ثلاث أو خمس وخمسين ومئة (155 هـ). يروي عنه (خ عم).
(عن حصين) بن عبد الرحمن (الحميري) - بكسر المهملة وسكون الميم آخره ياء مشددة - ثم الحبراني - بضم المهملة وسكون الموحدة - مجهول، من السادسة. يروي عنه: (دق)، قال في "التهذيب": وحبران: بطن من حمير.
روى عن: أبي سعد الحبراني، ويقال: عن أبي سعد الحمصي، وعنه: ثور بن يزيد الحمصي، أخرجا له حديثًا واحدًا: (من اكتحل .. فليوتر).
قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: لا يعرف. انتهى.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 340)
عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ .. فَلْيُوتِرْ؛ مَنْ فَعَلَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا .. فَلَا حَرَجَ".
===
(عن أبي سعد الخير) الحبراني الحمصي، ويقال: أبو سعد الخير، اسمه زياد، وقيل: عامر أبو سعيد الحبراني، وقيل: عمر، مجهول، من الثالثة. يروي عنه: (دق).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حصين بن عبد الرحمن الحميري، وأبا سعد الخير، وهما مجهولان.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل) أي: أراد الاكتحال .. (فليوتر) أي: فليجعل عدد الاكتحال وترًا؛ أي: واحدًا واحدًا، أو ثلاثًا ثلاثًا في كل عين (من فعل) الإيتار في اكتحاله .. (فقد أحسن) أي: فعل فعلًا حسنًا (ومن لا) يوتر؛ أي: ومن لم يفعل الإيتار في الاكتحال .. (فلا حرج) عليه ولا ذنب ولا مؤاخذة عليه؛ يريد: أن الإيتار حسن وليس بواجب؛ فالأمر فيه للندب لا للوجوب، فالحديث يدل على جواز استعمال صيغة الأمر في الندب، ويدل على أن الأصل في صيغة الأمر الوجوب، فليتأمل. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء مطولًا، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد.
فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (11) (355).
* * *
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 341)
(129) - 3443 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ.
===
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(129) - 3443 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عباد) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابن منصور) الناجي - بالنون والجيم - أبي سلمة البصري، صدوق رمي بالقدر وكان يدلس، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن عكرمة) البربري الهاشمي المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة) أي: وعاء كحل (يكتحل منها ثلاثًا) ثلاثًا (في كل عين) والمكحلة - بضم الميم -: اسم لإناء الكحل؛ وهو أحد ما جاء بالضم من أسماء الآلة؛ نظير محرضة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الاكتحال.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 342)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستئناس، والثاني للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 343)
(54) - (1283) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَي بِالْخَمْرِ
(130) - 3444 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ
===
(54) - (1283) - (باب النهي أن يتداوى بالخمر)
(130) - 3444 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة.
قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث .. تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة، ومات بعدها بيسير، وقال ابن عدي: اختلط سنة تسع عشرة، ومات سنة عشرين ومئتين (220 هـ)، قاله البخاري وأبو داوود ومطين. يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصري، ثقة عابد تغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(أنبأنا سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق، وقد تغير بأخرة، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن علقمة بن وائل) بن حجر - بضم الحاء وسكون الجيم - (الحضرمي) الكوفي، صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).
(عن طارق بن سويد) أو سويد بن طارق، صحابي رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد في الأشربة (الحضرمي) ويقال: الجعفي. يروي عنه: (دق).
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 344)
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ: "لَا"، فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيض، قَالَ: "إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلكِنَّهُ دَاءٌ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) طارق: (قلت: يا رسول الله؛ إن بأرضنا) أرض حضرموت (أعنابًا) كثيرة (نعتصرها) أي: نتخذ من تلك الأعناب عصيرًا وشرابًا (فنشرب منها) أي: نشرب من عصير تلك الأعناب فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تشربوا من عصيرها، قال طارق: (فراجعته) صلى الله عليه وسلم الكلام ثانيًا، ؤ (قلت) له صلى الله عليه وسلم: (إنا) معاشر الحضارمة (نَسْتَشْفِي) أي: نطلب الشفا من الله (به) أي: بشرب ذلك العصير وسقيه (للمريض) أي: لمريضنا، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك) العصير (ليس بشفاء) أي: بدواء لأي مرض كان (ولكنه) أي: ولكن ذلك العصير (داء) أي: مرض لمن شربه، لأنه يسكره ويستر عقله ويزيله، وزوال العقل من أشد الأمراض.
وفي هذا الحديث التصريح بأن الخمر ليست بدواء، فحرم التداوي بها؛ كما يحرم شُرْبُها.
قال الخطابي: قوله: "ولكنه داء" إنما سماها داءً؛ لما في شربها من الإثم، وقد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق، وإذا تبايعوا الحيوان .. قالوا: برئت من كل داء؛ يريدون: العيب.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ساعدة: "من سيدكم؟ " قالوا: جَدُّ بن قيس، وإنا لنظنه بشيء من البخل؛ أي: نتهمه بالبخل، قال: "وأي داء أدوى من البخل؟ ! " والبخل إنما هو طبع أو خلق.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 345)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد سماه داء، وقال: "دب إليكم داء الأمم قبلكم؛ البغي والحسد".
فنرى أن قوله في الخمر: "إنها داء" أي: لما فيها من الإثم، فنقلها صلى الله عليه وسلم عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، وحولها عن باب الطبيعة إلى باب الشريعة.
ومعلوم أنها من جهة الطب دواء في بعض الأسقام، وفيها مَصَحَّةُ البدن، وهذا كقوله حين سئل عن الرقوب، فقال: "هو الذي لم يمت له ولد" ومعلوم أن الرقوب في كلام العرب: هو الذي لا يعيش له ولد.
وكقوله: "ما تعدون الصرعة فيكم؟ " قالوا: هو الذي يغلب الرجال، فقال: "بل هو الذي يغلب نفسه عند الغضب".
وكقوله: "من تعدون المفلس فيكم؟ " فقالوا: هو الذي لا مال له، فقال: "بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته لهم، ويؤخذ من سيئاتهم، فيلقى عليه، فيطرح في النار".
وكل هذا إنما هو على معنى ضرب المثل، وتحويله من أمر الدنيا إلى معنى أمر الآخرة، فكذلك سميت الخمر داء، إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة؛ لما يلحق شاربها من الإثم وإن لم يكن داء في البدن ولا سقمًا في الجسد.
وفي الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وهو قول أكثر الفقهاء، وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم، واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة، إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل .. رخص لهم في تناولها.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 346)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الخطابي: قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل؛ فنص على أحدهما بالحظر والمنع، وعلى الآخر بالإباحة؛ وهو بول الإبل، والجمع بين ما فرقه الشرع غير جائز.
وأيضًا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، ويشفون بها، ويتبعون لَذَّاتها، فلما حرمت عليهم .. صعب عليهم تركها والنزوع عنها، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها؛ ليرتدعوا عنها، وليكفوا عن شربها، وحسم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شربًا وتداويًا؛ لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل؛ لانحسام الدواعي، ولما على الطباع من المؤونة في تناولها، ولما في النفوس من استقذارها والنُّكْرةِ لها، فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم، والله أعلم. انتهى، انتهى من "العون".
قال النووي: في هذا الحديث التصريح بأنها ليست بدواء، فيحرم التداوي بها؛ لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا؛ أنه يحرم التداوي بها، وكذا يحرم شربها، وأما إذا غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرًا .. فيلزمه الإساغة بها؛ لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي. انتهى، انتهى "تحفة".
تنبيه
قال العيني في "العمدة": الاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء؛ كتناول الميتة في المخمصة، والخمر عند العطش، وإساغة اللقمة.
وأما الذي لا يباح .. فهو ما إذا لم يستيقن حصول الشفاء به، وقال: إذا فرضنا أن أحدًا عرف مرض شخص بقوة العلم، وعرف أنه لا يزيله إلا تناول المحرم ..
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 347)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يباح له حينئذ أن يتناوله؛ كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد، وتناول الميتة عند المخمصة.
قلت: دفع العطش وانحدار اللقمة بشرب الخمر متيقن، وأما حصول الشفاء بالتداوي ولو بالحلال .. فليس بمتيقن، فقياس التداوي بالحرام على شرب الخمر عند العطش الشديد وانحدار اللقمة .. فاسد الاعتبار.
قال الشيخ ابن العابدين في "رد المختار" ما محصله: إن إساغة اللقمة بالخمر ودفع العطش به متحققُ النَّفْع، ولذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود الخمر ومات .. يَأثَمُ، بخلاف التداوي وإن كان بالحلال؛ فإنه ليس بمتحقق النفع، بل مظنون النفع، ولذلك من ترك التداوي ومات .. لم يأثم. انتهى، انتهى " تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو دواود في كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة، والترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطب.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 348)
(55) - (1284) - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ
(131) - 3445 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِث، عَنْ عَلِيٍّ
===
(55) - (1284) - (باب الاستشفاء بالقرآن)
(131) - 3445 - (1) (حدثنا محمد بن عبيد) مصغرًا (ابن عتبة بن عبد الرحمن الكندي) أبو جعفر الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق).
(حدثنا علي بن ثابت) الدهان العطار الكوفي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومئتين (219 هـ). يروي عنه: (س ق).
(حدثنا سَعَّادُ) بفتح أوله وتشديد ثانيه (ابن سليمان) الجعفي، ويقال في نسبه غير ذلك، كوفي صدوق يخطئ، وكان شيعيًّا، من الثامنة. يروي عنه: (ق).
(عن أبي إسحاق) الهمداني السبيعي - بفتح المهملة وكسر الموحدة - عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني - بسكون الميم - الحوتي - بضم المهملة وبالمثناة فوق - الكوفي أبي زهير صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف، مات في خلافة ابن الزبير سنة خمس وستين (65 هـ) وهو من الثانية. يروي عنه: (عم).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 349)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الحارث الأعور، وهو متفق على ضعفه.
قال الحارث: (قال) علي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء) وأنفعه (القرآن) الكريم؛ كما يشهد له قوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (1).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود رواه الحاكم مرفوعًا وموقوفًا.
قال السندي: قوله: "خير الدواء القرآن" إما لأنه دواء القلب، فهو خير من دواء الجسد، وإما لأنه دواء للجسد، وتزدادُ المزيةُ إيمانًا فوق إيمان.
نعم؛ شرط التداوي به حسن الاعتقاد، ومراعاة التقوى فيه.
فدرجته: أنه صحيح بغيره من حديث ابن مسعود ومن الآية الكريمة، وإن كان ضعيف السند، فهو ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء: (82).
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 350)
(56) - (1285) - بَابُ الْحِنَّاءِ
(132) - 3446 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب، حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَنِي مَوْلَايَ عُبَيْدُ الله،
====
(56) - (1285) - (باب الحناء)
(132) - 3446 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م دس ق).
(حدثنا زيد بن الحباب) - بضم المهملة وبموحدتين - أبو الحسين العكلي - بضم المهملة وسكون الكاف - أصله من خراسان، وكان بالكوفة، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع) المدني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن مولاه، ويروي عنه: (دت ق)، وزيد بن الحباب.
قال أحمد: لا بأس به، وقال الدوري: ثقة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من السابعة.
(حدثني مولاي عبيد الله) بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدني يعرف بعبادل - باللام - ويقال فيه: علي بن عبيد الله، قال الترمذي: وعبيد الله بن علي أصح، روى عن جده مرسلًا، وعن جدته سلمي أم رافع، ويروي عنه: مولاه فائد المدني.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 351)