Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(8) - (1310) - بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ
(26) - 3519 - (1) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
===
(8) - (1310) - (باب لبس القميص)
(26) - 3519 - (1) (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم، أبو يوسف (الدورقي) ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ)، وله ست وثمانون سنة، وكان من الحفاظ. يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو تميلة) بالتاء المثناة مصغرًا المروزي يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار التاسعة. يروي عنه: (ع).
(عن عبد المؤمن بن خالد) الحنفي أبي خالد المروزي القاضي، لا بأس به، من السابعة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه (عم)، ورمزه في "تهذيب الكمال"، و"الكاشف"، و"التقريب" (د ت س)، والصواب ما ذكرنا.
(عن) عبد الله (بن بريدة) بن الحصيب مصغرًا الأسلمي المروزي قاضي مرو أخي سليمان، وكانا توءمين، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة (105 هـ)، وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أمه) أي: أم عبد الله بن بريدة.
(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، ماتت سنة اثنتين وستين، وقيل: سنة إحدى وستين، وقيل قبل ذلك. يروي عنها: (ع).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 71)

قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ ثَوْب أَحَبَّ إِلَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْقَمِيصِ.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) أم سلمة: (لم يكن ثوب) من أنواع اللباس (أحبَّ) بالنصب خبر (يكن) أي: أشد محبوبيةً (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: عند رسوله صلى الله عليه وسلم (من القميص) وهو: ما يستر به معظم البدن، له طوق وجيب ويدان.
وقوله: (ثوب) بالرفع اسم (يكن) و (أحب) بالنصب خبرها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب ما جاء في القميص، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في القميص، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الزينة، باب لبس القميص، والحاكم في "المستدرك"، وصححه، ووافقه الذهبي، والترمذي في "الشمائل"، وأحمد في "المسند"، والطبراني في "الكبير".
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولفظ رواية أبي داوود: (باب ما جاء في القميص) حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة وأسقط عن أمه قالت: (كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص).
قوله: (كان أحب الثياب) و (أحب) بالرفع على أنه اسم كان؛ وبالنصب على أنه خبر كان مقدم، والأول أعني: الرفع أشهر وأظهر، ولذا لم يتأخر؛ والثوب: اسم لما يستر به الشخص نفسه مخيطًا كان أو غيره.
و(أحب) أفعل بمعنى المفعول؛ أي: أفضلها (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص) بالنصب أو الرفع على ما تقدم؛ على أن الأول اسم كان،

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 72)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والثاني خبرها، أو بالعكس؛ والقميص: اسم لما يلبس من المخيط الذي له كُمَّانِ وجَيْبٌ.
هذا؛ وقد قال ميرك في "شرح الشمائل": نصب القميص هو المشهور في الرواية، ويجوز أن يكون القميص مرفوعًا بالاسمية، وأحب على الخبرية.
ونقل غيره من الشراح أنهما روايتان، كذا في "المرقاة".
وقال العلامة العزيزي: أي كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار؛ لأنه أستر منهما، ولأنهما يحتاجان إلى الربط والإمساك، بخلاف القميص؛ لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار. انتهى.
وروى بعضهم هذا الحديث؛ كابن ماجه عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة .. أصح، هذا آخر كلامه.
وعبد المؤمن هذا: قاضي مرو، لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبو تميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء، ووثقه يحيى بن معين.
وقوله أيضًا: (لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص).
قيل: وجه أحبية القميص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أستر للأعضاء من الإزار، ولأنه أقل مؤونةً، وأخف على البدن، ولأنه أكثر تواضعًا.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 73)

‌‌(9) - (1311) - بَابُ طُولِ الْقَمِيصِ كمْ هُوَ؟
(27) - 3520 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، خَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ والْعِمَامَة،
===
(9) - (1311) - (باب طول القميص كم هو؟ )
(27) - 3520 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقري، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد العزيز (بن أبي رواد) بفتح الراء وتشديد الواو المكي، اسمه ميمون، صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ). يروي عنه: (عم)، قال العجلي وغيره: ثقة، وذكره ابن حبان في "الضعفاء".
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة فقيه، من الثالثة، مات آخر سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه ابن أبي رواد، وهو مختلف فيه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال) أي: الإرسال والإرخاء الممنوع في الثوب واقع (في الإزار والقميص والعمامة) أي: الإسبال المنهي عنه محقق في جميع هذه الأشياء الثلاثة.
قيل: الإسبال في العمامة يكون بإرسال العذبات زيادةً على العادة عددًا وطولًا،

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 74)

مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ .. لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَغْرَبَهُ!
===
وغايتها: إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا. انتهى "سندي".
(من جر) وأسبل وأرخى (شيئًا) من هذه الثلاثة على القدر المشروع فيه (خيلاء) أي: لأجل الخيلاء والتكبر على الناس .. (لم ينظر الله) تعالى (إليه) أي: إلى هذا الجار ثوبه نظر رحمة وفضل (يوم القيامة) بل ينظر إليه نظر عقوبة وسخط؛ لأنه خالف نهيه تعالى، وارتكب ما نهى عنه.
(قال أبو بكر) ابن أبي شيبة: (ما أغربه! ) أي: أي شيء جعل لفظ هذا الحديث غريبًا حسنًا؛ لأنه تفرد به عبد المؤمن بن خالد المروزي، وإلا .. فالحديث من المتفق عليه، تقدم تخريجه للمؤلف برقم (3514)، فراجعه.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لأنه من المتفق عليه؛ كما تقدم وإن كان سنده حسنًا هنا، فغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

‌‌فائدة مذيلة
ثم المذكور في "المُغْرِب": أن الثوب: ما يلبسه الناس من الكتان والقطن والحرير والصوف والخز والفرا، وأما الستور .. فليس من الثياب، والقميص على ما ذكره الجزري وغيره: ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب، وفي "القاموس": القميص معلوم، وقد يؤنث، ولا يكون إلا من القطن، وأما الصوف .. فلا. انتهى.
ولعل حصره المذكور، للغالب في الاستعمال، لكن الظاهر أن كونه من القطن مراد هنا؛ لأن الصوف يؤذي البدن، ويدر العرق، ورائحته يتأذى بها، وقد أخرج الدمياطي: (كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنًا قصير الطول والكمين).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 75)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ثم قيل: وجه أحبية القميص إليه صلى الله عليه وسلم: أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤونةً، وأخف على البدن، ولأن لبسه أكثر تواضعًا، كذا في "المرقاة" كما ذكرناه آنفًا.
وقال الشوكاني في "النيل" تحت هذا الحديث: والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرًا إلى الربط والإمساك وغير ذلك، بخلاف القميص.
ويحتمل أن يكون المراد: (من أحب الثياب إليه القميص) لأنه يستر عورته ويباشر جسمه؛ فهو شعار الجسد، بخلاف ما فوقه من الدثار، ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره مما يلبس، ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار الذي يلي البدن، بخلاف غيرهم؛ فإنه شبههم بالدثار، وإنما سمي القميص قميصًا؛ لأن الادمي يتقمص فيه؛ أي: يدخل فيه ليستره.
وفي حديث المرجوم: (أنه يتقمص في أنهار الجنة) أي: يدخل فيها. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قوله: "من جر شيئًا خيلاء .. لم ينظر الله إليه … " إلى آخره.
قال الحافظ في "الفتح": أي: لا يرحمه؛ فالنظر إذا أضيف إلى الله .. كان مجازًا، وإذا أضيف إلى المخلوق .. كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليه نظر رحمة.
وقال شيخنا الحافظ في "شرح الترمذي": عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن من نظر إلى متواضع .. رحمه، ومن نظر إلى متكبر .. مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 76)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال الكرماني: نسبة النظر إلى من يجوز عليه النظر كنايةٌ؛ لأن من اعتد واهتم بالشخص .. التفت إليه، ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر؛ وهو تقليب الحدقة، والله منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره كنايةً.
وقوله: "يوم القيامة" إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة، بخلاف رحمة الدنيا؛ فإنها قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث.
ويؤيد ما ذكر من حمل النظر على الرحمة أو المقت ما أخرجه الطبراني، وأصله في "أبي داوود" من حديث أبي جري: (أن رجلًا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها، فنظر الله إليه فمقته، فأمر الأرض فأخذته … ) الحديث. انتهى.
قلت: الأولى، بل المتعين أن يحمل ما ورد من النظر ونحوه من صفات الله تعالى على ظاهره من غير تأويل، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مرارًا. انتهى من "التحفة".
وروي أن أول من جر ثوبه فمقته الله تعالى قارون من قوم موسى عليه السلام. انتهى؛ كما ذكره المفسرون، فتسوخ به الأرض كل يوم قدر قامة، فإذا وقع إلى مقره من جهنم .. قامت القيامة على أهل الدنيا، كذا قالوا.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 77)

‌‌(10) - (1312) - بَابُ كُمِّ الْقَمِيصِ كمْ يَكُونُ؟
(28) - 3521 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،
===
(10) - (1312) - (باب كُمِّ القميص كم يكون؟ )
(28) - 3521 - (1) (حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي) أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وستين ومئتين (261 هـ). يروي عنه: (خ م س ق).
(حدثنا أبو غسان) مالك بن إسماعيل بن درهم النهدي الكوفي، ثقة متقن صحيح الكتاب عابد، من صغار التاسعة، مات سنة سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال: حدثنا حسن بن صالح) بن صالح بن حي؛ وهو حيان بن شفي بضم المعجمة وبالفاء مصغرًا الهمداني بسكون الميم الثوري، ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه: (م عم).
(ح وحدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أبو محمد، كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه، من العاشرة. يروي عنه: (ت ق).
(حدثنا أبي) وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي العالم المشهور، ثقة متقن، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 78)

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّولِ.
===
(عن الحسن بن صالح) بن صالح المذكور آنفًا.
(عن مسلم) بن كيسان الضبي الملائي البراد الأعور أبي عبد الله الكوفي، ضعيف اتفقوا على ضعفه، من الخامسة. يروي عنه: (ت ق).
(عن مجاهد) بن جبر أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من سداسياته، وحكمها: الضعف؛ لأن مدارها كلها على مسلم بن كيسان، وهم اتفقوا على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (يلبس قميصًا قصير اليدين) أي: الكمين؛ أي: ضيق الكمين في العرض؛ أي: غير واسع العرض وضيقه (و) قصيرهما في (الطول) قال السندي: (قصير اليدين) أي: قصير الكمين طولًا وضيقهما عرضًا؛ والمراد: بيان الطول. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وليس هذا الحديث في الأصل المخطوط ولا في طبعة الأعظمي، وكذا لم يذكره المزي في "تحفة الأشراف".
قال البوصيري: هذا إسناد فيه مسلم بن كيسان الملائي الكوفي، وهو ضعيف، ولكن له شاهد من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، رواه الترمذي في "الجامع" وقال: حديث حسن، ورواه البزار في "مسنده" من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 79)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فهذا الحديث: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 80)

‌‌(11) - (1313) - بَابُ حَلِّ الْأَزْرَارِ
(29) - 3522 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُشَيْرٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ،
===
(11) - (1313) - (باب حل الأزرار)
جمع زر بكسر الزاي من زر؛ من باب نصر.
* * *

(29) - 3522 - (1) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا) الفضل (بن دكين) وهو لقبه، واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحة أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ)، وقيل: تسع عشرة ومئتين. يروي عنه: (ع).
(عن زهير) بن معاوية بن حديج أبي خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومئة (174 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عروة بن عبد الله بن قشير) بالقاف والمعجمة مصغرًا الجعفي أبي مهل بفتح الميم والهاء وتخفيف اللام ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (د ق).
(حدثني معاوية بن قرة) بن إياس بن هلال المزني أبي إياس البصري، ثقة عالم، من الثالثة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (عم).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 81)

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ وَإِنَّ زِرَّ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقٌ، قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ إِلَّا مُطْلَقَةً أَزْرَارُهُمَا.
===
(عن أبيه) قرة بن إياس بن هلال المزني أبي معاوية الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وستين (64 هـ). يروي عنه: (عم).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) معاوية: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: جئته (فبايعته) على الإسلام (وإن زر) اواحد الأزرار؛ أي: والحال أن زر (قميصه لمطلق) أي: لمفتوح محلول لم تدخل أزراره في عراها.
وفي رواية: (وإن قميصه لمحلول الأزرار) قيل: هذا يدل على أن جيب قميصه كان كما هو المعتاد الآن؛ أي: على الصدر. انتهى "سندي".
قوله: (وإن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء هو الذي يوضع في عرى القميص، قاله في "القاموس".
قوله: (وإن قميصه لمطلق) وفي رواية أبي داوود: (لمطلق الأزرار) بالإضافة؛ أي: لمفكوكها ومحلولها.
قال القاري مفسرًا لمطلق الأزرار: أي: محلولها أو متروكها مركبةً، قال ميرك: أي غير مشدود الأزرار، وقال العسقلاني: قوله: (لمطلق) أي: غير مزرور، وفي رواية في "الشمائل": أو قال: (زر قميصه مطلق) أي: غير مركبة بزرار أو غير مربوط، والشك من شيخ الترمذي. انتهى.
(قال عروة) بن عبد الله بن قشير: (فما رأيت) أنا (معاوية) بن قرة (ولا ابنه) إياس بن معاوية الراوي عنه؛ لأن كنيته أبو إياس (في) زمن (شتاء) أي: برد (ولا) في زمن (صيف) أي: حرارة (إلا مطلقة) أي: مفكوكة (أزرارهما)

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 82)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: مفكوكة أزرار قميصهما، وإنما تركا الزر مفكوكة؛ لشدة اتباعهما لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكون محلول الأزرار، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار، رواه البزار بسند حسن. انتهى من "العون".
ووالد معاوية: هو قرة بن إياس المزني، له صحبة وكنيته أبو معاوية، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة، وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد معاوية بن قرة بروايته عن أبيه، وذكر أبو عمر النمري أن قرة بن إياس لم يرو عنه غير ابنه معاوية بن قرة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في حَلِّ الأزرار.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 83)

‌‌(12) - (1314) - بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ
(30) - 3523 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
===
(12) - (1314) - (باب لبس السراويل)
(30) - 3523 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، ثقة إمام، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(وعبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(قالوا) أي: قال كل من وكيع في السند الأول، ومن يحيى القطان، وعبد الرحمن؛ أي: قال كل من الثلاثة: (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري أبي المغيرة

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 84)

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ.
===
الكوفي، صدوق وقد تغير بأخرة، فكان ربما يتلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سويد بن قيس) الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه أبي صفوان، ويقال: أبو مرحب الكوفي، له حديث السراويل. يروي عنه: (عم).
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) سويد بن قيس: (أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أي: جاءنا في سوق مكة (فساومنا) أي: سألنا عن سعر (سراويل) كانت عندنا فاشتراها.
ولفظ رواية الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن بالسند المذكور للمؤلف: (عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر) قال في "القاموس": جلبه يجلبه مثلث عين المضارع جلبًا واجتلبه؛ إذا ساقه من موضع إلى موضع آخر. انتهى.
(ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء ويقال: بالميم مخرمة، والصحيح: الأول.
(بزًا) بتشديد الزاي قال في "القاموس": البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه: البزاز، وحرفته: البزازة انتهى.
قال القاري في "المرقاة": قال محمد رحمه الله تعالى في "السير": البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن، لا ثياب الصوف والخز.
(من هجر) بفتحتين موضع قريب من المدينة، وهو مصروف، قاله القاري، وقال في "القاموس": هجر بالتحريك: اسم بلد باليمن، أو قرية كانت قرب المدينة، وإليها تنسب القلال.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 85)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي رواية أبي داوود: (أجلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رواية النسائي: (ونحن بمنىً)، (فساومنا بسراويل) كانت عندنا؛ أي: سألنا عن سعرها، فذكرنا له سعرها.
وفي رواية النسائي: (فاشترى منا سراويلَ)، قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها.
وفي "الهدي" لابن القيم الجوزي: أنه لبسها، فقيل: إنه سبق قلم، لكن في "مسند أبي يعلى" و"المعجم الأوسط" للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: (دخلت يومًا السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزازين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، قلت: يا رسول الله؛ وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: "أجل في السفر والحضر، والليل والنهار؛ فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئًا أَسْتَر منه" كذا في "فتح الودود".
قال سويد بن قيس: (وعندي وزان يزن) أي: الثمن (بالأجر) أي: بأجرة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: (زن) بكسر الزاي؛ أي: زن ثمنه؛ أي: زن ثمن هذه السراويل (وأرجح) أي: زد في وزنه على القدر المستحق للبائع؛ أي: على قدر ثمنه؛ ليأخذ بالزيادة مع ثمنه المستحق له؛ لأن خيركم أحسنكم قضاء.
قوله: (أَرْجِح) بفتح الهمزة وكسر الجيم قال في "القاموس": رَجَح الميزانُ يَرْجِحُ مُثلَّث عين المضارع رجوحًا ورجحانًا: مال، وأرجح له ورجح: أعطاه راجحًا.
قال الخطابي: في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل،

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 86)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي معناهما: أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل، فكن في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به .. كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه .. فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان على المشتري .. فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، وقال: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والدارمي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، وتقدم للمؤلف في كتاب التجارة، باب الرجحان في الوزن.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 87)

‌‌(13) - (1315) - بَابُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ؟
(31) - 3524 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟
===
(13) - (1315) - (باب ذيل المرأة كم يكون؟ )
(31) - 3524 - (1) (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا المعتمر بن سليمان) بن طرخان التيمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله.
(عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة في المدينة، من كبار الثالثة، مات بعد المئة، وقيل قبلها. يروي عنه: (ع).
(عن أم سلمة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم سلمة: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم) قدر ما (تجر) وترسل (المرأة من ذيلها) أي: من طرف ثوبها؟ والسائلة: هي أم سلمة نفسها، أو أزواجه كلهن، أو فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، قال في

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 88)

قَالَ: "شِبْرًا"، قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: "ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".
===
"القاموس": والذيل: آخر كل شيء، ومن الإزار والثوب: ما جر؛ أي: سحب على الأرض.
ومعنى إرسال المرأة الذيل: أنها تربط الطرف الأعلى من إزارها بنطاقها على الحقو؛ وهو معقد الإزار، هاذا أرادت الزيادة في ذيلها؛ أي: في طرفها الأسفل .. فكت الطرف الأعلى من تحت نطاقها وتكتها، فيزيد ذيلها في الطرف الأسفل.
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلة: ترخي المرأة وترسل من ذيلها (شبرًا) من نصف الساقين؛ أي: تزيد على ما شرع للرجل؛ وهو إلى نصف الساقين شبرًا، أي: قدر شبر في الإرخاء، والشبر بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة: هي ما بين الطرف الأعلى من الإبهام والطرف الأعلى من الخنصر.
قالت أم سلمة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذًا) بالتنوين؛ لأنها إذًا الجوابية حذف مدخولها؛ أي: إذا كان ما يزاد لها على ما شرع للرجل (شبرًا) فقط (ينكشف) ويظهر إذا مشت ما ينبغي ستره (عنها) أي: من المرأة؛ وهو أقدامهن، وإنما رفع الفعل بعد (إذًا) مع كونها جوابية؛ لفقدان شرط عملها؛ وهو كون الفعل بعدها مستقبلًا.
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذًا فَلْيُزَدْ لها على ما شُرع لِلرَّجُلِ من نصف الساق (ذراع) أي: قدر ذراع مِن ذيلها؛ وهو شبران (لا تزيد) المرأة في الإسبال (عليه) أي: على قدر الذراع.
قال الطيبي: المراد بالذراع: الذراع الشرعي؛ وهو ما كان باليد، لا العرفي؛ وهو ما كان بالحديد؛ إذ هو أقصر من العرفي.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 89)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال ابن رسلان: الظاهر: أن المراد بالشبر والذراع: أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجُل، لا أنه زائد على الأرض. انتهى.
قال الترمذي: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن انتهى.
قال الحافظ في "الفتح" ما لفظه: إن للرجال حالين:
- حال استحباب؛ وهو أن يقصر بالإزار على نصف الساق.
- وحال جواز؛ وهو إلى الكعبين.
وكذلك للنساء حالان:
- حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر.
- وحال جواز؛ بقدر الذراع.
ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق معتمر عن حميد عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر) بتشديد الموحدة من باب فعل المضعف؛ أي: قدر لفاطمة من عقبها شبرًا، وفي رواية: (من نطاقها شبرًا، وقال: هذا ذيل المرأة).
وأخرجه أبو يعلى بلفظ: (شَبَّر من ذَيلِها شبرًا أو شِبْرَين، وقال: لا تَزِدْنَ على هذا، ولم يسم فاطمةَ). انتهى من "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، والنسائي في كتاب اللباس، باب ذيول النساء، والدارمي ومالك وأحمد.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 90)