(32) - 3525 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ،
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أم سلمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(32) - 3525 - (2) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) الأزدي البصري، ثقة ثبت، من التاسعة. يروي عنه: (ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن زيد) بن مرة الحواري - بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء - أبي الحواري (العمي) - بالفتح والتشديد - نسبة إلى العم؛ بطن من تميم، البصري قاضي هراة، قيل: لقب ذلك الشخص بالعمي؛ لأنه إذا سئل عن الشيء .. يقول: حتى أسأل عمي، هكذا في "لب اللباب"، قال أبو بكر البزار: صالح روى عنه الناس، وقال الحسن بن سفيان: ثقة، وكان يحيى يمرض القول فيه، وضعفه الجمهور؛ فهو مختلف فيه، من الخامسة. يروي عنه: (عم)، وكذا قال الدارقطني: هو صالح.
(عن أبي الصديق الناجي) اسمه: بكر بن عمرو، أو ابن قيس. روى عن
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 91)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا، فَكُنَّ يَأْتِيَنَّا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.
===
ابن عمر، وأبي سعيد، وعائشة، ويروي عنه: قتادة، وعاصم الأحول، وغيرهما، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: توفي سنة ثمان ومئة (108 هـ)، قال في "التقريب": بصري ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة. يروي عنه (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويًا مختلفًا فيه؛ وهو زيد بن مرة الحواري، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رُخِّص لهن) - بالبناء للمفعول - أي: رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم (في) إرخاء (الذيل ذراعًا) أي: بقدر ذراع زيادةً على ما شرع للرجال، قال ابن عمر: (فكن) أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (يأتينا) معاشر الرجال بعدما رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذراعًا، وقوله: (يَأْتِينا) بتشديد نون ضمير المتكلمين؛ لإدغام نون الإناث في نون المتكلمين (فنذرع) من باب نفع، في "المصباح": ذرعت الثوب ذرعًا: قِسْتهُ بالذراع.
أي: نحاسب: (لهن) ونقدر ذلك الذِّرَاعَ الذي رُخِّص لهن فيه؛ وهو ذراع اليد (بالقصب) أي: بالبوص الفارسي (ذراعًا) شرعيًا لا ذراعًا عرفيًا؛ أي: نحاسب ذلك الذراع الشرعي بأيدينا على القصب، فنرسله لهن، فيرخين من ذيلهن بحساب ذلك الذراع الذي أرسلناه لهن.
قال السندي: (كم تجرُّ المرأة) ظاهر هذا اللفظ أن الكلام فيما يقع على الأرض من ثوب المرأة ويسقط عليها من ذيله، لكن لا يظهر قولها: (إذًا
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 92)
(33) - 3526 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
===
ينكشف عنها)، فلعله كناية عما يزيد على ذيل الرجل؛ أي: تزيد قدرًا تجعله المرأة زائدًا في ذيلها على ذيل الرجل؛ يدل على هذا المعنى رواية أبي الدرداء في "أبي داوود"، والله أعلم. انتهى منه.
وفي "العون": في هذا الإسناد: (زيد العمي) وهو أبو الحواري زيد بن مرة الحواري العمي البصري قاضي هراة، لا يحتج به، وقيل له: العمي؛ لأنه كلما سئل عن شيء .. قال: حتى أسأل عمي وأشاوره؛ والعمي أيضًا منسوب إلى العم؛ بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة، فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمي .. فقيل له: هذا لأنه كان يعرف بابن العم، وهو من أهل مرو. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، والنسائي في كتاب الزينة، باب ذيول النساء، وأحمد في "مسنده".
فدرجته: أنه صحيح بما قبله وبما بعده، وإن كان سنده حسنًا؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(33) - 3526 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت،
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 93)
عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: "ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ".
===
وتغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي المهزم) - بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة - التميمي البصري، اسمه يزيد بن سفيان، أو عبد الرحمن بن سفيان، متروك، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق). روى عن أبي هريرة، ويروي عنه: حماد بن سلمة، متفق على ضعفه متروك.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا المهزم، وهو متفق على ضعفه متروك.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة) الزهراء بنته صلى الله عليه وسلم (أو) قال (لأم سلمة) زوجه صلى الله عليه وسلم، والشك ممن روى عن أبي هريرة: (ذيلك) الذي رخصت لك فيه (ذراع) شرعي واحد فقط لا زيادة عليه؛ أي: فالذيل المأذون لك في إرخائه ذراع فقط لا زيادة فيه على الذراع الشرعي؛ وهو ذراع اليد المعتاد؛ وهو شبران بشبر اليد المعتدلة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله عنهما، فقال:
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 94)
(34) - 3527 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ: "شِبْرًا"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
===
(34) - 3527 - (4) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الصفار الباهلي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، مات سنة عشرين ومئتين (220 هـ)، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومئتين ومات بعدها بيسير. يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر، ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حبيب المعلم) ابن أبي قريبة أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار، اختلف في اسم أبيه: فقيل: زائدة، وقيل: زيد، صدوق، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه: (ع)، قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبي المهزم) يزيد بن سفيان، متروك الحديث، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن أبي هريرة عن عائشة) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعفُ؛ لأن فيه أبا المهزم، وهو متفق على ضعفه؛ كما مر آنفًا.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في) بيان قدر ما يرخى ويسبل من (ذيول النساء) وأطراف ثيابهن: يكون (شبرًا) فقط لا زائد عليه (فقالت عائشة)
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 95)
إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ، قَالَ: "فَذِرَاعٌ".
===
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذًا) - بالتنوين كما مر - أي: إذا كان ما يرخى ويسبل منها شبرًا فقط (تخرج) من تحت الذيول (سوقهن) وتظهر، فلا يكفي الشبر في ستر سوقهن، فـ (قال) لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذًا (فذراع) واحد فقط يكفي في ستر سوقهن وأقدامهن، فلا يرخص لهن في الزيادة على الذراع.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه أيضًا، ودرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث أم سلمة، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أم سلمة، فهذا الحديث: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 96)
(14) - (1316) - بَابُ الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ
(35) - 3528 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ
===
(14) - (1316) - (باب العمامة السوداء)
(35) - 3528 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة) بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه في آخره، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن مساور) بن سوار بن عبد الحميد (الوراق) الكوفي الشاعر، صدوق، من السابعة، روى عن جعفر بن عمرو، ويروي عنه: (م عم)، وسفيان بن عيينة، ووكيع.
(عن جعفر بن عمرو بن حريث) - مصغرًا - المخزومي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (م د س ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبيه) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمس وثمانين (85 هـ). يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 97)
قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
(36) - 3529 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
===
(قال) عمرو: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا (يخطب على المنبر) النبوي (و) إن (عليه عمامة سوداء) أي: ذات لون أسود.
وفي رواية أبي داوود لفظة: (قد أرخى طرفها بين كتفيه) أي: (قد أرخى) وأسبل (طرفها) أي: طرف تلك العمامة، وفي بعض النسخ: (طرفيها) بلفظ التثنية على وسط الظهر (بين كتفيه) صلى الله عليه وسلم، والحديث يدل على استحباب لبس العمامة السوداء، ويدل أيضًا على استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين؛ والعمامة - بكسر العين -: ما يلبس ويكور على الرأس.
وقول العصام: على وزن الغمامة .. هو سهو أو سبق قلم، مأخوذ من العلامة، يقال: (اعتم) - بتشديد الميم - إذا لف العمامة على رأسه و (سدل) أي: أرخى (عمامته) أي: طرفها الذي يسمى: العذبة، والعلامة (بين كتفيه).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم، أخرجه في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب العمائم، والنسائي في كتاب الزينة، باب في لبس العمامة السوداء.
ودرجته: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمرو بن حريث بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(36) - 3529 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع،
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 98)
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
===
حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة) يوم الفتح؛ كما في رواية أبي داوود والترمذي (وعليه) أي: وعلى رأسه (عمامة سوداء) أي: ذات سواد.
ففي الحديث دليل على مشروعية العمامة السوداء؛ إشعارًا بأنه دخلها للحرب لا بالسلم.
قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد": لم يذكر في حديث جابر هذا إرخاء الذؤابة بين كتفيه، فدل على أنه لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى.
وفيه: إذ لا يلزم من عدم العذوبة في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخي الذؤابة دائمًا. انتهى من "العون" بتصرف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب في العمائم، والترمذي في كتاب اللباس، باب في العمامة السوداء، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إحرام وفي كتاب الزينة، باب العمائم السوداء.
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 99)
(37) - 3530 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ايْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمرو.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمرو بن حريث بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(37) - 3530 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا (عبيد الله) وهو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه: (ع).
(أنبأنا موسى بن عبيدة) - بضم أوله مصغرًا - ابن نشيط - بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة - الربذي - بفتحتين ثم معجمة - أبي عبد العزيز المدني، ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدًا، من صغار السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن عبد الله بن دينار) العدوي المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، ضعفه الجمهور.
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 100)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
===
(أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل) مكة (يوم فتح مكة و) الحال أنه (عليه عمامة سوداء).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وإسناده ضعيف؛ كما مر آنفًا، ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة؛ كما مر آنفًا.
ودرجته: أنه صحيح بغيره، وسنده ضعيف، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 101)
(15) - (1317) - بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ
(38) - 3531 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا
===
(15) - (1317) - (باب إرخاء العمامة بين الكتفين)
(38) - 3531 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن مساور) بن سوار بن عبد الحميد الوراق الكوفي، صدوق، من السابعة. يروي عنه: (م عم).
(حدثني جعفر بن عمرو بن حريث) المخزومي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (م د س ق).
(عن أبيه) عمرو بن حريث القرشي المخزومي الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عمرو بن حريث: (كأني أنظر) الآن (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و) الحال أنه (عليه) أي: على رأسه (عمامة سوداء قد أرخى) وأسبل وأرسل (طرفيها) بصيغة التثنية، وفي بعض الرواية بالإفراد؛ كما مر؛
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 102)
بَيْنَ كَتِفَيْهِ.
===
أي: أرخاها إلى وسط الظهر (بين كتفيه) والكتفان: العظمان الناتئان في أعلى الظهر تحت العنق.
قال الحافظ: زعم الحاكم في "الإكليل" أن بين حديث أنس في المغفر، وبين حديث جابر في العمامة السوداء .. معارضة، وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه، ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم أيضًا، وكانت تلك الخطبة عند باب الكعبة؛ وذلك بعد تمام الدخول، وهذا الجمع لعياض.
وقال غيره ة يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو كانت تحت المغفر؛ وقاية لرأسه عن صدأ الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر بيان كونه دخل متهيأ للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة بيان كونه دخل غير محرم، وبهذا يندفع إشكال من قال: (لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام) لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محرمًا، ولكنه غطى رأسه لعذر، فقد اندفع ذلك بتصريح جابر؛ بأنه لم يكن محرمًا. انتهى منه.
قال النووي: قوله: (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لبس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى: (خطب وعليه عمامة سوداء) ففيه جواز لبس الأسود في الخطبة، وأن الأبيض أفضل منه؛ كما ثبت في الحديث الصحيح: "خير ثيابكم البياض" وأما لبس الخطباء السواد في حال الخطبة .. فجائز، ولكن الأفضل البياض؛ كما ذكرنا، وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث؛ بيانًا للجواز، كذا في الشرح، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 103)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب العمائم، والنسائي في كتاب الزينة، باب إرخاء طرف العمائم بين الكتفين، والترمذي في "الشمائل المحمدية"، وتقدم للمؤلف تخريج هذا الحديث في كتاب إقامة الصلاة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
فوائد
الأولى منها: أنه قد ورد في إرخاء العذبة أحاديث على أنواع؛ فمنها ما يدل على إرخائها بين الكتفين؛ لحديث الباب، وكحديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه)، أخرجه أبو داوود على ما في "عمدة القاري".
وحديث عبد الأعلى بن عدي أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب يوم غدير خم، فعممه، وأرخى عذبة العمامة من خلفه، ثم قال: "هكذا فاعتموا … " الحديث.
ومنها: حديث عبد الله بن ياسر قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر، فعممه بعمامة سوداء، ثم أرسلها من ورائه، أو قال: على كتفه اليسرى)، أخرجه الطبراني، وحسنه السيوطي.
ومنها: حديث جابر قال: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 104)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه) أخرجه ابن عدي، وقال: لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير العرزمي، وعنه حاتم بن إسماعيل.
ومنها: حديث أبي موسى الأشعري: (أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه)، أخرجه الطبراني.
ومنها: ما يدل على إرخائها بين يدي المعتم ومن خلفه؛ كحديث عبد الرحمن بن عوف: (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدلها من بين يدي ومن خلفي)، أخرجه أبو داوود، وفي إسناده شيخ مجهول.
ومنها: حديث عائشة أخرجه ابن أبي شيبة عن عروة عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن، وأفضل له من بين يديه مثل هذه).
وفي رواية: عن نافع عن ابن عمر قال: (عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف بعمامة سوداء كرابيس، وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع)، وقال: "هكذا فاعتم".
ومنها: حديث ثوبان: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم .. أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه)، أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وفيه الحجاج بن رشد، وهو ضعيف.
ومنها: ما يدل على إرخائها من الجانب الأيمن؛ كحديث أبي أمامة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليًا حتى يعممه، ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن)، أخرجه الطبراني في "الكبير"، وفي إسناده جميع بن ثوب، وهو متروك.
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 105)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد استدل على جواز ترك العذبة ابن القيم في "الهدي" بحديث جابر عند مسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء) بدون ذكر الذؤابة، قال: فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى.
وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخي الذؤابة دائمًا.
وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلها وأصحها هو حديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين.
قال العيني: قال شيخنا زين الدين: ما المراد بسدل عمامته بين كتفيه؛ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة، أو المراد: سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئًا خلفه؟ يحتمل كلًّا من الأمرين، ولم أر التصريح بكون المرخى من العمامة عذبةً إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي، وفيه: (وأرخى عذبة العمامة من خلفه)، وقد تقدم.
وقال الشيخ: مع أن العذبة: الطرف؛ كعذبة السوط، وكعذبة اللسان؛ أي: طرفه؛ فالطرف الأعلى يسمى: عذبةً من حيث اللغة، وإن كان مخالفًا للاصطلاح العرفي الآتي، وفي بعض طرق حديث ابن عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى، رواه أبو الشيخ وغيره من رواية ابن عبد السلام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (قلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال: كان يدير كور العمامة على رأسه، ويغرزها من ورائه، ويرخي له ذؤابة بين كتفيه. انتهى.
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 106)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والفائدة الثانية
أنه قد أخرج الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف، فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها، ثم قال: "هكذا فاعتم؛ فإنه أعرب وأحسن".
قال السيوطي: وإسناده حسن، وأخرج ابن أبي شيبة: (أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوًا من ذراع).
وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: (رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء، ويرخيها شبرًا أو أقل من شبر).
قال في "السبل": من آداب العمامة تقصير العذبة، فلا تُطوَّل طولًا فاحشًا.
وقال في "شرح المهذب": إرسال العذبة إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب .. يحرم؛ للخيلاء، ويكره لغيره انتهى.
والفائدة الثالثة
أنه قال السيوطي في "الحاوي للفتاوي": وأما مقدار العمامة الشريفة .. فلم يثبت في حديث، وقد روى البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال: سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال: كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، وهذا يدل على أنها عدة أذرع، والظاهر أنها كانت عشرة أذرع وفوقها بيسير. انتهى.
قال الشوكاني: ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه؛ فإن كان الظهور من
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 107)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
هذا الحديث الذي ساقه، باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز وإرسال الذؤابة .. فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع، وإن كان من غيره .. فما هو بَعْدَ إقرارِهِ بعدم ثبوت مقدارها في حديثٍ؟ ! انتهى.
وفي "المرقاة": قال الجزري في "تصحيح المصابيح": قد تتبعت الكتب، وتطلبت من السير والتواريخ؛ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أقف على شيء، حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة، وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع، والطويلة اثني عشر ذراعًا، ذكره القاري، وقال: وظاهر كلام "المدخل": أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقًا من غير تقييد بالقصير والطويل. انتهى.
قلت: لا بد لمن يدعي أن مقدار عمامته صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الذراع أن يثبته بدليل صحيح، وأما الادعاء المحض .. فليس بشيء.
والفائدة الرابعة
أنه قال في "السبل": من آداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة.
وقال النووي: في "شرح المهذب": يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء. انتهى.
والفائدة الخامسة
لم أجد في فضل العمامة حديثًا مرفوعًا صحيحًا، وكل ما جاء فيه .. فهي إما
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 108)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ضعيفة أو موضوعة؛ فمنها: ما رواه القضاعي والديلمي في "مسند الفردوس" عن علي مرفوعًا: "العمائم تيجان العرب، والاحتباء حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه"، قال في "المقاصد": ضعيف، وأخرج البيهقي معناه من قول الزهري.
ومنها: حديث: "عليكم بالعمائم؛ فإنها سيما الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم"، أخرجه ابن عدي والبيهقي في "الخلاصة"، وهو موضوع.
وقال في "اللآلئ": لا يصح، وقال: له طريق عن ابن عباس أخرجه الحاكم في "المستدرك".
ومنها: ما رواه ابن عساكر والديلمي عن ابن عمر مرفوعًا: "صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسًا وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة" قال المناوي: قال ابن حجر: هذا الحديث موضوع لا أصل له، وكذلك قال الشوكاني في كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" وفي الباب روايات أخرى، ذكرها الشوكاني وغيره في موضوعاتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من"التحفة".
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 109)
(16) - (1318) - بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبسِ الْحَرِيرِ
(39) - 3532 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا .. لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".
===
(16) - (1318) - (باب كراهية لبس الحرير)
(39) - 3532 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف ب (ابن علية) اسم أمه، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد العزيز بن صهيب) البناني البصري ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير) من الرجال (في الدنيا .. لم يلبسه في الآخرة) وإن دخل الجنة إلا أن يتوب من لبسه في الدنيا فيلبسه في الجنة حينئذٍ؛ لأن من استعجل الشيء قبل أوانه .. عوقب بحرمانه؛ والحرير: هو ما ينسجه دود شجر التوت؛ وهو اسم عام لما رق منه وغلظ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغيره على الرجال، والإمام أحمد في "مسنده".
(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 110)