Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(39) - (1341) - بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ
(89) - 3582 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ نَقَشَ فِيهِ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)
===
(39) - (1341) - (باب نقش الخاتم)
(89) - 3582 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص أبي أيوب المكي الأموي، ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع) العدوي مولاهم؛ مولى ابن عمر، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (اتخذ) أي: اصطنع وأصلح (رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق) أي: من فضة (ثم نقش فيه) أي: في ذلك الخاتم - بالبناء للفاعل - أي: أمر بالنقش فيه (" محمد رسول الله") مفعول به محكي لنقش.
قال في "المرقاة": قوله: (ونقش فيه) بصيغة المجهول، فنائب الفاعل لفظ: (محمد رسول الله) بجملته، وفي بعض النسخ بصيغة الفاعل بمعنى أمر بالنقش فيه، فالجملة مفعوله في محل النصب على حكاية ما كان منقوشًا فيه. انتهى.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 231)

فَقَالَ: "لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا".
===
وفيه: جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحبه، وجواز نقش اسم الله تعالى عليه، والله أعلم.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: (لا ينقش) ولا يكتب (أحد) منكم أيها المسلمون على خاتمه نقشًا (على) صورة (نقش خاتمي هذا) الذي اصطنعته لنفسي، وإنما منع أن ينقش أحد على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إذا نقش غيره مثله .. اختلطت الخواتم وارتفعت الخصوصية، وحصلت المفسدة العامة، وقد بالغ أهل الشام فمنعوا الخواتم لغير السلطان، وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير سلطان، ورووا فيه أثرًا، ولكنه شاذ مردود بالنصوص الصحيحة.
قال الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب .. فلتصفره بزعفران وشبهه، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له، والصواب: أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة. انتهى "نووي".
ثم إذا نقش اسم الله تعالى عليه وجعله في شماله .. فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خففه سعيد بن المسيب ومالك وبعض أصحابه، وروي عنه الكراهة، وهي الأولى. انتهى من "المفهم".
والحامل له صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الخاتم وهو السبب الذي ذكره أنس من أنه أراد أن يكتب كتابًا إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ الخاتم؛ ليختم به، هذا هو المقصود الأول فيه.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 232)

(90) - 3583 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
===

‌‌فائدة
قوله: (ثم نقش محمد رسول الله)، والفرق بين النقش والكتابة: أن النقش الكتابة بالصياغة، والكتابة ما يكون بالقلم الناشف أو السائل أو بالحبر والقلم اليابس.
وكيفية النقش: (الله) سطر أول، و (رسول) سطر ثان، و (محمد) سطر أسفل، هكذا:
الله
رسول
محمد
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، في باب خواتيم الذهب والفضة، وفي مواضع كثيرة، ومسلم في كتاب اللباس، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(90) - 3583 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 233)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا فَقَالَ: "إِنَّا قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ".
===
(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه الأسدي البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد العزيز بن صهيب) البناني - بموحدة ونونين - البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أنس: (اصطنع) وأصلح (رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا) من فضة لنفسه (فقال) بعدما اصطنعه: (إنا) نحن (قد اصطنعنا) وأصلحنا (خاتمًا) من فضة (ونقشنا) أي: كتبنا (فيه) أي: في ذلك الخاتم (نقشًا) صورته هكذا:
الله
رسول
محمد
(فلا ينقش عليه) أي: على صورة نقش ذلك الخاتم (أحد) منكم أيها المسلمون.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في باب خاتم الفضة، وفي أبواب كثيرة أيضًا، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داوود في الخاتم، والترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 234)

(91) - 3584 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
===
ختم الكتاب، والنسائي في اللباس، باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لأنس أيضًا رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(91) - 3584 - (3) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين على الصحيح (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري، أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا يونس) بن يزيد الأموي مولاهم الأيلي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة على الصحيح، وقيل: سنة ستين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني، ثقة إمام الأئمة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 235)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ لَهُ فَصٌّ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ).
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ) واصطنع (خاتمًا من فضة له فص حبشي) أي: مصنوع فصه في الحبشة (ونقشه) أي: منقوشه لفظ: (محمد رسول الله) هكذا:
الله
رسول
محمد
والفص - بتثليث الفاء والفتح أفصح - ويسميه المولدون: (عين الخاتم)، ويكون من أنواع الأحجار النفيسة؛ كالعقيق والياقوت.
قوله: (حبشي) أي: فص مصنوع من حجر يجلب من الحبشة؛ أي: فص مصنوع من جزع أو عقيق؛ فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: معناه: فص لونه كلون الحبشة؛ أي: أسود.
وفي "المرقاة": قيل: صانعه أو صانع فصه أو صانع نقشه حبشي، أو أتي به من الحبشة.
وفي "القاموس": الجزع - بكسر الجيم وسكون الزاي -: خرز يماني، وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه: (كان خاتمه صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان فصه منه) أي: من الورق، وهذا بظاهره معارض لحديث الباب.
وجمع بينهما النووي بتعدد الخواتم، فكان له صلى الله عليه وسلم في وقت خاتم فصه منه، وفي وقت خاتم فصه حبشي.
وذكر الحافظ في "الفتح" (10/ 322) احتمالًا آخر؛ وهو أن الفص كان من الورق، ولكنه نسب إلى الحبشة لصفة فيه؛ إما الصياغة، وإما النقش. انتهى.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 236)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===

‌‌تنبيه
قوله: (اتخذ خاتمًا) قال الحافظ في "الفتح" (10/ 325): جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة.
ويجمع بينهما: بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة، وكان في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرسال الرسل إلى الملوك. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في اللباس، باب خاتم الفضة، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب خاتم الورق فصه حبشي، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، والنسائي في كتاب الزينة، باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 237)

‌‌(40) - (1342) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ
(92) - 3585 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ
===
(40) - (1342) - (باب النهي عن خاتم الذهب)
(92) - 3585 - (1) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن نافع) الفقيه مولى ابن عمر، أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ)، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن) إبراهيم بن عبد الله (بن حنين) الهاشمي (مولى علي)، وربما ينسب إلى جده، أبي إسحاق المدني، ثقة ثبت كثير الحديث، من الثالثة، مات بعد المئة. يروي عنه: (ع).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، ولكنه فيه إرسال عن علي.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 238)

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.
(93) - 3586 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
===
(قال) علي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال نهي تحريم (عن التختم بالذهب).
وسند هذا الحديث فيه تصحيفات، والصواب ما عدلناه في نسخة شرحنا هذا.
قال الحافظ في "التقريب": قوله: (عن نافع بن جبير عن علي) كذا ذكره صاحب "الأطراف" ومثله وقع في بعض النسخ المتأخرة من "ابن ماجه" صوابه: (عن نافع عن ابن حنين)، (عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم … ) إلى آخره.
وبالجملة: فنحن عدلنا المتن وكتبناه على الصواب، بعدما بحثنا عنه نصف يوم، فلله الحمد والمنة على هذا التوفيق، فراجع كتبهم.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وإن كان مرسلًا، ولأن له شاهدًا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب، ومن حديث ابن مسعود أخرجه أبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الذهب، ومن حديث عمران أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، وله شاهد أيضًا من حديث ابن عمر المذكور بعده، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث علي بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(93) - 3586 - (2) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة، (حدثنا علي بن

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 239)

مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.
===
مسهر) القرشي الكوفي، ثقة ثبت، من الثامنة، ولكن له غرائب بعدما أضَرَّ، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يزيد بن أبي زياد) الهاشمي مولاهم الكوفي، قال في "التقريب": ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (م عم)، وقال يعقوبُ بن سفيان: يزيدُ بن أبي زياد وإن كانوا يتكلمون فيه؛ لتغيره .. فهو على العدالة والثقة، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط في آخر عمره وجاء بالعجائب. انتهى من "التهذيب".
قلت: هو مختلف فيه.
(عن الحسن بن سهيل) بن عبد الرحمن بن عوف، مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (ق).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مختلفًا فيه؛ وهو يزيد بن أبي زياد.
(قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) اتخاذ (خاتم الذهب).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح وإن كان سندُه حسنًا؛ لأن له شاهدًا أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 240)

(94) - 3587 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ
===
الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام عن ابن عمر، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث علي بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(94) - 3587 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي المدني إمام المغازي، صدوق يدلس، بل هو ثقة إمام مشهور بالعلم؛ كما في "التهذيب"، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (م عم).
(عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير) بن العوام المدني، ثقة، من الخامسة، مات بعد المئة، وله ست وثلاثون سنة. يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) عباد بن عبد الله بن الزبير، كان قاضي مكةَ زمنَ أبيه وخليفتَه إذا حج، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(عن عائشة أم المؤمنين) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (أهدى) وأرسل (النجاشي) ملك الحبشة (إلى رسول الله

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 241)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَةً فِيهَا خَاتَمُ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعُودٍ وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِه، ثُمَّ دَعَا بِابْنَةِ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ فَقَالَ: "تَحَلَّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ".
===
صلى الله عليه وسلم حلقة) - بفتح المهملة وسكون اللام ويفتح - ونصبها على أنه مفعول به. انتهى من "العون". أي: سلسلة، وفي رواية أبي داوود: (حلية) وهو بمعنى حلقةً مغروزًا (فيها) أي: في تلك الحلقة (خاتم) من (ذهب فيه) أي: في ذلك الخاتم (فص حبشي) أي: مصنوع في الحبشة (فأخذه) أي: أخذ ذلك الخاتم من الحلية؛ أي: فكه وأخرجه من الحلية (رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود) بيده؛ أي: في يده (وإنه) صلى الله عليه وسلم (لمعرض عنه) أي: عن ذلك الخاتم بوجهه؛ أي: غير راض له.
(أو) قالت عائشة: أخذه (ببعض أصابعه) أي: أخذ ذلك الخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصابعه لا بالعود، والشك من الراوي عنها فيما قالته عائشة من الكلمتين (ثم) بعدما أخذ رسول الله ذلك الخاتم بعود أو بيده الشريفة (دعا) أي: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب حضورها إليه؛ أي: دعا (بابنة ابنته) أي: بنت بنته صلى الله عليه وسلم والضمير المجرور في (ابنة ابنته) يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي زينب كبرى بناته صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (أمامة) - بالجر بالفتحة - عطف بيان، أو بدل من ابنة الأولى.
وقوله: (بنت أبي العاص) - بالجر - صفة لأمامة، فجاءت أمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحلي) أي: تزيني (بهذا) الخاتم (يا بنية) تصغير شفقة ومحبة لها، والحديث فيه دليل على أن الذهب مباح للنساء.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 242)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار. انتهى.
قلت: صرح بالتحديث، فيكون حديثه حجة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الخاتم، باب في الذهب للنساء.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 243)

‌‌(41) - (1343) - بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ
(95) - 3588 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.
===
(41) - (1343) - (باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه)
(95) - 3588 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكي الأموي، ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان) دائمًا (يجعل فص خاتمه) وعَيْنَهُ (مما) أي: في باطن الإصبع الذي (يلي) باطن (كفه) وراحته؛ لأنه أبعد من الزهو وأصون للفص ولنقشه من التغيير، ويجوز أن يجعل فصه من ظاهر الكف، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
والفص - بتثليث الفاء - ما يركب في الخاتم من الحجارة النفيسة؛ كاللؤلؤ والزبرجد والمرجان، والفتح فيها أفصح؛ كما مر، والمولدون يسمونه قلب الخاتم، يجمع على فصوص وفصاص وأفص.
قوله: (وكان يجعل فص خاتمه من داخل الكف) قال السنوسي: ليس لبسه

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 244)

(96) - 3589 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
===
على هذا الوجه بلازم، ولا أمرًا عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الاقتداء به حسن، فيجوز جعل الفص في البطن والظهر، وعمل السلف بالوجهين، وممن جعله في الظهر: ابن عباس، وقيل لمالك: أيجعل الفص في باطن اليد؟ قال: لا؛ يعني: أنه ليس بلازم. انتهى.
قال في "المرقاة": لعل وجه مخالفة بعض السلف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم بلوغ الحديث المقتضي للمتابعة. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ومسلم في كتاب اللباس، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده مطولًا، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم مطولًا، قال أبو داوود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده، والنسائي في كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(96) - 3589 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا إسماعيل) بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 245)

ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ.
===
الأصبحي أبو عبد الله (بن أبي أويس) المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومئتين (226 هـ). يروي عنه: (خ م د ت ق).
(حدثني سليمان بن بلال) التيمي مولاهم المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (177 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يونس بن يزيد الأيلي) - بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام - ابن أبي النجاد الأموي مولاهم؛ مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح، وقيل: سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس) واتخذ (خاتم فضة فيه فص حبشي) أي: أمر بصوغه وسبكه وصبه في قالبه فصنع له فلبسه، و (كان) عند لبسه (يجعل فصه في بطن كَفِّه) وداخِلها، وزاد في رواية مسلم: قال أنس: و (كأني أنظر) الآن (إلى بياضه) أي: إلى بياض خاتمه صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 246)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حالة كونه ملبوسًا له (في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقشه: محمد رسول الله).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب فص الخاتم، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب خاتم الورق فصه حبشي، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم … الحديث، وأبو يعلى في "مسنده"، وأحمد في "مسنده".
فالحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 247)

‌‌(42) - (1344) - بَابُ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ
(97) - 3590 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.
===
(42) - (1344) - (باب التختم باليمين)
(97) - 3590 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن إبراهيم بن الفضل) المخزومي المدني أبي إِسحاق؛ ويقال له: إبراهيم بن إسحاق، متروك، من الثامنة. يروي عنه: (ت ق)، فهو متفق على ضعفه حتى قال ابن حبان والدارقطني: هو فاحش الخطأ لا يجوز الاحتجاج بحديثه.
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) - مكبرًا - ابن أبي طالب الهاشمي، أبي محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق، في حديثه لين، تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن الفضل، وهو متفق على ضعفه، ولكن الحديث صحيح بغيره؛ كما سيأتي.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم) أي: يلبس الخاتم (في يمينه).
قال السندي: قوله: (كان يتختم في يمينه) قد صح تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين واليسار جميعًا، فقال بعضهم: يجوز الوجهان، واليمين

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 248)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أفضل؛ لأنه زينة، واليمين بها أولى، وقال آخرون بنسخ اليمين؛ لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولًا في اليمين، ثم حوله في اليسار.
ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار؛ إما لهذا الحديث، أو لأنه إذا كان التختم في اليسار .. يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين، بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين، والوجه: القول بجواز الوجهين. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا الطريق، ولكن شاركه أصحاب الأمهات في روايته بطرق أخرى؛ شاركه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس القسي تعليقًا، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها مطولًا، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد مطولًا، والترمذي في كتاب اللباس، باب كراهية التختم في إصبعين، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن التختم في السبابة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة من حيث المتن؛ لأنه من المتفق عليه، وفي أدنى درجات الضعف من حيث السند؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لكون بعض رجاله متفقًا على ضعفه متروكَ الاحتجاجِ به.
* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 249)

‌‌(43) - (1345) - بَابُ التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ
(98) - 3591 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ؛ يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.
===
(43) - (1345) - (باب التختم في الإبهام)
(98) - 3591 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عاصم) بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه: (م عم)، وعبد الله بن إدريس.
ويروي هو (عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) علي: (نهاني) نهي تنزيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم) أي: أن ألبس الخاتم (في هذه) الإصبع؛ يعني: الخنصر (و) أن ألبسه (في هذه) الإصبع؛ يعني: الإبهام، وفسر الراوي عن علي أو من دونه بقوله: (يعني) علي بن أبي طالب باسمي الإشارة: (الخنصر) في الإشارة الأولى (و) يعني: (الإبهام) في الإشارة الثانية.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 250)