(23) - (1386) - بَابٌ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
(44) - 3688 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ شَيْبَانَ،
===
(23) - (1386) - (باب: المستشار مؤتمن)
أي: أمين، فلا ينبغي له أن يخون المستشير بكتمان المصلحة والدلالة على المفسدة؛ والمعنى: (المستشار) أي: الذي طلب منه المشورة والرأي الأصلح (مؤتمن) اسم مفعول من الأمن أو الأمانة.
قال الطيبي: معناه: أنه أمين فيما يسأل عنه من الأمور، فلا ينبغي له أن يخون المستشير بكتمان مصلحته، ذكره العزيزي.
قال في "القاموس": يقال: أشار إليه بكذا: أمره به، وهي الشورى، والمشورة مفعلة لا مفعولة، واستشاره: طلب منه المشورة. انتهى من "العون".
وفي "التحفة": (المستشار) من استشاره؛ إذا طلب رأيه فيما فيه المصلحة (مؤتمن) اسم مفعول من الأمن أو الأمانة.
ومعناه: أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته. انتهى منه.
* * *
(44) - 3688 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير) اسمه نسر - بفتح النون وسكون المهملة - الكرماني كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو تسع ومئتين (209 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبي معاوية البصري،
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 142)
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ".
===
نزيل الكوفة صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى نحوة؛ بطن من الأزد لا إلى علم النحو، من السابعة، مات سنة أربع وستين ومئة (164 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الملك بن عمير) - مصغرًا - ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، ويقال له: الفرسي نسبة إلى فرس له سابق، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار) أي: المستنصح الذي طلب منه استخراج الرأي الحسن والأصلح في الأمور المشكلة على صاحبها (مؤتمن) أي: أمين على ما وكل إليه من استخراج الأمر الأصلح، فلا يجوز له أن يخون المستشير ويغشه بكتمان الأمر الأصلح الذي ظهر له، وأمره بالمفسد؛ لما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه، من قوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأدب، باب المشورة، والترمذي في كتاب الأدب، باب إن المستشار مؤتمن عن أم سلمة، قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر، قال أبو عيسى: هذا
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 143)
(45) - 3689 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ،
===
حديث غريب من حديث أم سلمة، ثم ذكره بسند ابن ماجه عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فقال: هذا حديث رواه شيبان وهو صاحب كتاب، وهو صحيح الحديث. انتهى كلامه.
قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(45) - 3689 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أسود بن عامر) الشامي نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بشاذان، ثقة، من التاسعة، مات في أول سنة ثمان ومئتين (208 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم بالكوفة أبي عبد الله، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه بعدما ولي القضاء بالكوفة، وكان فاضلًا عادلًا عابدًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي، ثقة حجة قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي عمرو) سعد بن إياس (الشيباني) الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة خمس أو ست وتسعين (96 هـ) وهو ابن مئة وعشرين سنة. يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 144)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ".
(46) - 3690 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ،
===
(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عقبة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار) أي: المستنصح في الأمور المشكلة (مؤتمن) أي: أمين فيما استشير فيه، فلا يجوز له الغش والخيانة في تلك الأمور؛ بإظهار المفسدة للمستشير وكتمان المصلحة عنه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(46) - 3690 - (3) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة، (حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني - بسكون الميم - أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومئة (184 هـ). يروي عنه: (ع).
(وعلي بن هاشم) بن البريد - بفتح الموحدة وبعد الراء تحتانية ساكنة - الكوفي، صدوق يتشيع، من صغار الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ)، وقيل في التي بعدها. يروي عنه: (م عم).
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 145)
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ .. فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ".
===
كلاهما رويا (عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) اسمه يسار الأنصاري الأوسي الكوفي قاضيها. روى عن: أبي الزبير، ويروي عنه: علي بن هاشم بن البريد، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه: (عم).
وقال أبو حاتم: كان أفقه أهل الدنيا، وقال العجلي: كان فقيهًا صاحب سنة صدوقًا جائز الحديث من أحسب الناس وكان جميلًا نبيلًا، وقال يحيى بن معين: ليس بذاك، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: محله الصدق كان سيئ الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظه، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال لين الحديث، وقال الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وبالجملة: فهو مختلف فيه لا يضر السند.
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو مختلف فيه.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار) أي: شاور واستنصح (أحدكم) أيها المسلمون (أخاه) المسلم في أمر أشكل عليه والتبس: هل الخير في فعله أو في تركه .. (فليشر) ذلك الأخ وليرد (عليه) أي: على ذلك الأحد بما ظهر له من فكره ورأيه من فعل ذلك الأمر أو تركه؛ وذلك الأمر كالزواج والبيع والشراء والسفر.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 146)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكر المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 147)
(24) - (1387) - بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ
(47) - 3691 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ،
===
(24) - (1387) - (باب دخول الحمام)
(47) - 3691 - (1) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة، (حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي - بكسر الكاف - أبو محمد الكوفي، اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
قال علي بن محمد: (حدثنا خالي) أي: أخو والدتي (يعلى) بن عبيد بن أبي أمية الإِيادي، ويقال: الحنفي مولاهم أبو يوسف الطنافسي الكوفي مولى إياد. يروي عنه: ابن أخته علي بن محمد، ثقة إلا في حديثه عن الثوري، ففيه لين، من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومئتين (203 هـ) وله تسعون سنة. يروي عنه: (ع).
(وجعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، صدوق، من التاسعة، مات سنة ست، وقيل: سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه (ع).
(جميعًا) أي: روى كل من الثلاثة؛ يعني: عبدة بن سليمان، ويعلى بن عبيد وجعفر بن عون (عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) بفتح أوله وسكون ثانية وضم ثالثه المهمل (الإفريقي) قاضيها، ضعيف في حفظه، من السابعة،
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 148)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُفْتَحُ
===
مات سنة ست وخمسين ومئة، وقيل بعدها، وكان رجلًا صالحًا. يروي عنه: (د ت ق). وقال ابن قهرزاد عن إسحاق بن راهويه: سمعت يحيى بن سعيد يقول: عبد الرحمن بن زياد ثقة، وقال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء، وقال المروزي عن أحمد: منكر الحديث، وقال الدوري عن ابن معين: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث، وهو ثقة، صدوق رجل صالح، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به وفي حديثه ضعفٌ، وقال النسائي: ضعيف، وكان أحمد بن صالح ينكر على من يتكلم فيه، ويقول: هو ثقة، وقال ابنُ رِشْدِينَ عن أحمد بن صالح: من تكلم في ابن أنعم .. فليس بمقبول قوله؛ ابن أنعم من الثقات، وبالجملة: فهو مختلف فيه يَرُدُّ السند من الصحة إلى الحسن.
(عن عبد الرحمن بن رافع) التنوخي المصري قاضي إفريقية، ضعيف، من الرابعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه: (د ت ق). قال أبو حاتم: حديثه منكر، وقال البخاري: في حديث مناكير، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لا يُحْتَجُّ بخَبره إذا كان من رواية ابن أنعم، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله.
(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل السهمي أحد السابقين المكثرين رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف عند الجمهور، وشيخُه عبدُ الرحمن بن رافع ضعيف أيضًا.
(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُفتح
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 149)
لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِم، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِأُزُرٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ".
===
لكم) أيها المسلمون (أرض الأعاجم) وبلادهم أَغْلَبُها (وستجدون) أيتُها الأمةُ (فيها) أي: في أرض العجم التي فَتَحْتُموها في آخر الزمان (بيوتًا يقال لها: الحمامات) أي: تسمى بالحمامات جمع حمام؛ وهو بيت تقضى فيه حاجة الإنسان ويغتسل فيها، سميت بالحمام؛ لأنها يغتسل فيها بالماء الحميم.
قال السندي: جمع حمام - بالتشديد - وهو معروف الآن، والحديث يدل على أنه لم يكن يومئذ فيهم حمام، وفي الحديث إخبار عما سيكون، وقد كان الآن، ففيه معجزة له صلى الله عليه وسلم.
(فلا يدخلها) أي: فلا يدخل تلك الحمامات (الرجال) منكم، وفي رواية أبي داوود: (فلا يدخلنها الرجال) بنون التوكيد الثقيلة نهيًا مؤكدًا (إلا بأُزُر) - بضمتين - جمع إزار؛ ليأمنوا بلبسها عن كشف العورة، ونظر بعض إلى عورة الآخر.
(وامنعوا النساء أن يدخلنها) أي: من دخولها ولو بالأزر (إلا) حالة كونها (مريضة) مرضًا يمنعها من استعمال الماء البارد (أو) حالة كونها (نفساء) وكان أثر دمها لا يزول إلا بالماء الحار، فتدخلها حينئذ إما وحدها، أو لابسةً بإزار، وتغتسل للتداوي.
وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام إلا بضرورة، كذا في "المرقاة"، وفي "النيل": والحديث يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفساء. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في أول كتاب الحمام.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 150)
(48) - 3692 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ،
===
ودرجته: أنه ضعيف (8) (378)؛ لضعف سنده؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(48) - 3692 - (2) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدتنا وكيع) بن الجراح.
(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت وربما وهم، من كبار العاشرة، مات بعد سنة تسع عشرة ومئتين بيسير. يروي عنه: (ع).
(قالا) أي: قال كل من وكيع وعفان: (حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(أنبأنا عبد الله بن شداد) المدني أبو الحسن الأعرج. روى عن أبي عذرة عن عائشة في النهي عن دخول الحمامات، وعن رجل عن خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أدبارهن، ويروي عنه: (عم)، وحماد بن سلمة، والثوري. قال البخاري: ويقال: عن حماد بن سلمة، كان عبد الله هذا من تجار واسط،
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 151)
عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَات، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِر،
===
وقال ابن الجنيد: عن ابن معين شيخ واسط ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قلت: ونقل ابن خلفون عن العجلي توثيقه، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال في "التقريب": صدوق، من الخامسة. يروي عنه: (عم).
(عن أبي عذرة) - بضم المهملة وسكون المعجمة - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد في الحمام، وهو مجهول، روى عن عائشة، ويروي عنه: عبد الله بن شداد الأعرج المدني أو الواسطي، قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سماه.
قلت: وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ويقال له صحبة، وقال: جزم بصحبته مسلم، وقال في "التقريب": مجهول، من الثانية، ووهم من قال: له صحبة. يروي عنه: (د ت ق).
(قال) عبد الله بن شداد: (وكان) أبو عذرة (قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن فيهما أبا عذرة، وهو مجهول غير مشهور حاله ولا اسمه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن) دخول (الحمامات، ثم) بعدما نهى أولًا (رخص) وجوز (للرجال) وأذن لهم (أن يدخلوها) أي: أن يدخلوا الحمامات بشرط تسترهم (في الميازر) - بتقديم المعجمة على المهملة - جمع مئزر بمعنى: إزار؛ وهو ما يستر به أسافل البدن.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 152)
وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ.
===
قال بعض الشراح: (و) إنما (لم يرخص للنساء) في دخول الحمام؛ لأن جميع أعضائهن عورة، وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة؛ مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها، فتدخل للتنظيف، أو تكون جنبًا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء، وتخاف من استعمال الماء البارد ضررًا، ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته. انتهى، انتهى من "العون".
وفي "النيل": والحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بغير مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقًا، فالظاهر المنع مطلقًا، ويؤيد ذلك حديث عائشة الآتي، وهو أصح ما في هذا الباب، إلا لمريضة أو نفساء؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفًا. انتهى، انتهى منه.
قال السندي: ولا ينافي هذا الحديثَ الحديثُ المذكور قبله الدال على أنه لم يكن فيهم يومئذ حمام؛ لأن هذا بعد اتخاذهم الكنف والحمامات، والحديث السابق قبل اتخاذهم لها، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في أول كتاب الحمام، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام.
ودرجته: أنه ضعيف (9) (379)؛ لضعف سنده على كل الروايات؛ لأن مدارها على أبي عذرة، وهو مجهول، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ثم استدل المؤلف على الترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 153)
(49) - 3693 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ
===
(49) - 3693 - (3) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع، عن سفيان) بن سعيد الثوري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ) يروي عنه: (ع).
(عن سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ) وقيل: مئة، أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي المليح) عامر بن أسامة بن عمير بن حُنيف بن نَاجيةَ (الهذلي) ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: ثمان ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع)
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، إلا أنه مرسل، والأصح أنه مرفوع؛ لأن أبا المليح أدرك عائشة وسمع منها.
(أن نسوة) - بكسر النون - اسم جمع للنساء، ولم أر من ذكر أسماءهن (من أهل حمص) - بكسر أوله وسكون ثانيه - اسم بلدة في الشام.
وفي رواية أبي داوود: (أن نسوة من أهل الشام) والمعنى واحد (استأذن)
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 154)
عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَات، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا .. فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ".
===
- بتشديد النون بإدغام النون الأصلية في نون الإناث - أي: طلبن الإذن في الدخول (على عائشة) الصديقة زوج نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت عائشة لهن في الدخول عليها، فدخلن (فقالت) عائشة لهن: (لعلكن) أيتها النسوة (من) النساء (اللواتي يدخلن الحمامات) لغرض الاغتسال فيها، فدخولكن الحمامات حرام عليكن؛ لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت) أي: خلعت ونزعت (ثيابها) الساترة لها (في غير بيت زوجها) ولو في بيت أبيها أو أمها، قاله القاري.
(فقد هتكت) وخرقت وكشفت (ستر) وحجاب (ما بينها وبين الله) تعالى؛ أي: حجاب الحياء وجلباب الأدب الذي كان بينها وبين الله تعالى.
ومعنى الهتك: خرق الستر عما وراءه؛ لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضًا إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضائها في الحمام من غير عذر وضرورة .. فقد هتكت الستر الذي أمره الله تعالى به.
قال الطيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسًا؛ ليواري به سوءاتهن؛ وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله تعالى، وكشفن سوآتهن .. هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في أول كتاب الحمام، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، وقال: حديث حسن، والحاكم في كتاب الأدب، قال الذهبي في "التلخيص": هو على شرط البخاري ومسلم.
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 155)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول والثاني للاستئناس، والثالث للاستدلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 156)
(25) - (1388) - بَابُ الاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ
(50) - 3694 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،
===
(25) - (1388) - (باب الاطلاء بالنورة)
(50) - 3694 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله) بن عبيد البصري أبو سعيد مولى بني هاشم نزيل مكة، لقبه جردقة - بفتح الجيم والدال بينهما راء ساكنة ثم قاف - صدوق ربما أخطأ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ).
يروي عنه: (خ س ق). روى عن حماد بن سلمة، ويروي عنه: علي بن محمد الطنافسي.
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي هاشم الرماني) - بضم الراء وتشديد الميم - الواسطي، اسمه يحيى بن دينار، ثقة، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة (122 هـ)، وقيل: سنة خمس وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس، وقيل: هند بن دينار الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة فقيه فاضل وكان كثير الإرسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه (ع).
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 157)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اطَّلَى .. بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَة، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ.
===
(عن أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف وإن كان رجاله ثقات؛ لانقطاعه؛ لأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى) أصله: اصطلى؛ من باب افتعل الخماسي، قلبت تاء الافتعال صادًا، ثم أدغمت الصاد في الطاء؛ لكونهما من حروف الإطباق، فصارا اطلى؛ أي: إذا أراد اطلاء ولطخ جسده بالنورة؛ لغرض إزالة شعر جسده وجعله صافيًا، أو أراد ادهان جسده بنحو زيت لإزالة يبوسته .. (بدأ) ذلك الاطلاء والادهان (بعورته) أي: بسوءته من الدبر والقبل؛ والمراد بالعورة هنا: العانة؛ كمَا سَيُصرِّح بها في الروايةِ الآتية؛ والمراد باطلائها: إزالتها بالنورة؛ والعانة: الشعر النابت حول الفرج، والنورة معروفة؛ وهي الحجر المحروق؛ للبناء بها.
(فطلاها) أي: طلى العورة والسوءة (بالنورة) بنفسه وبيده (و) طلى وادهن (سائر جسده) أي: باقي جسده الشريف؛ كالظهر والبطن واليدين والرجلين بتلك النورة وذلك الزيت (أهله) أي: زوجته أيًّا كانت؛ والمراد بعورته: ما لا يظهر غالبًا، وسائر جسده: ما يظهر غالبًا؛ أي: لطخ وادهن باطن جسده بيده، وأمر أهله بلطخ ظاهر جسده.
والمعنى: طلى عورته وباطن جسده بيده، وطلى سائرَ جسده وظاهره أهلُه؛ أي: أمرهم بلطخ النورة والزيت على ظاهر جسده، والله أعلم.
قوله: (كان إذا اطلى) - بتشديد الطاء - من باب افتعل، ثلاثيه طلى يطلي؛ من باب رمى يرمي، يقال: طليته بنورة أو غيرها؛ إذا لطخته بها، واطليت؛ إذا
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 158)
(51) - 3695 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاء، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،
===
فعلته بنفسك (وسائر جسده) بالنصب معطوف على ضمير طلاها.
و(أهله) بالرفع فاعل (طلاها) أي: طلى عورته وباطن جسده بنفسه، وطلى سائر جسده أهله وزوجته، فهو من عطف أحد معمولي عامل واحد على المعمول الآخر. انتهى "سندي" بزيادة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده بالانقطاع، فهذا الحديث: ضعيف متنًا وسندًا (10) (380)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف ثانيًا للترجمة بحديث آخر لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال:
(51) - 3695 - (2) (حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثني إسحاق بن منصور) السلولي - بفتح المهملة وضم اللام الأولى - نسبة إلى بني سلول مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق تكلم فيه؛ للتشيع، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن كامل) بن العلاء التميمي (أبي العلاء) الكوفي، صدوق يخطئ، من السابعة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة. يروي عنه. (ع).
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 159)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ.
===
(عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لانقطاعه وإن كان رجاله ثقات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلى) ولطخ عانته بالنورة بيده الشريفة (وولي) أي: تولى إزالة (عانته) وحلقها (بيده) الشريفة؛ لأنها العورة الكبرى، وهذه الرواية كالتفسير للرواية السابقة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه أيضًا، وهو ضعيف متنًا وسندًا أيضًا (11) (381)؛ لضعف سنده بالانقطاع، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
كلاهما للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 160)
(26) - (1389) - بَابُ الْقَصَصِ
(52) - 3696 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
===
(26) - (1389) - (باب القَصَصِ)
(52) - 3696 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق خطيب قارئ، من كبار العاشرة. يروي عنه: (خ عم)، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ).
(حدثنا الهقل) بكسر أوله وسكون ثانيه ثم لام (ابن زياد) السكسكي - بمهملتين مفتوحتين بينها كاف ساكنة - نزيل بيروت، قيل: هقل لقبه، واسمه محمد أو عبد الله، وكان كاتب الأوزاعي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (م عم).
(حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبو عمرو الدمشقي، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عبد الله بن عامر الأسلمي) أبي عامر المدني، ضعيف متروك متفق على ضعفه، من السابعة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، أو إحدى وخمسين. يروي عنه: (ق).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة مختلف في سماعه عن أبيه عن جده، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد ابن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة .. فهو ثقة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده، وإنما سمع
(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 161)