Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لكون رجاله ثقات، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال السندي: قوله: (رأيت عليًّا … ) إلى آخره، فيه رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين من حيث إن الغسل كان من رواية على، ولذلك ذكره المؤلف من رواية علي، وبدأ به الباب، وإلا .. فقد قال المحققون؛ منهم النووي: إن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين، ولقد أحسن المؤلف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب، جزاه الله خيرًا.
وظاهر القرآن يقتضي المسح، كما جاء عن ابن عباس، فيجب حمله على الغسل ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لأمر الله والمفسّر للقرآن، وهو الذي فوّض الله إليه بيان القرآن، فلا يؤخذ البيان إلا منه صلى الله عليه وسلم، فيقال: قراءة النصب للأرجل ظاهرة في الإغسال، وقراءة جرها مبنية على الجوار، والجوار وإن كان قليلًا في كلامهم .. يجب الأخذ به هنا؛ للتوفيق بين القرآن وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان، وفائدة الجوار إيهام العطف على الممسوح؛ للتنبيه على كونه غسلًا خفيفًا قريبًا من المسح، فإن الأرجل من بين المغسولات مظنة إفراط الصب عليها، كذا ذكره صاحب "الكشاف".
ولذلك فصل بينها وبين المغسولات المذكورة أولًا، وأيضًا في الفصل تنبيه على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء، وقد ذكر العلماء وجوهًا أُخر في فوائد الفصل، وقد بسطتها في تفسيري "حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن"، فراجعه إن شئت بسط الكلام في هذا المقام.
* * *

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 12)

(2) - 453 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي بحديث المقدام رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(2) - 453 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأوزاعي الدمشقي، ثقة، من الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا حريز) بفتح أوله وكسر ثانيه آخره زاي (بن عثمان) الرحبي -بفتحتين بعدهما موحدة- الحمصي، ثقة ثبت، رُمي بالنصب، من الخامسة، مات سنة ثلاث وستين ومئة (163 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(عن عبد الرحمن بن ميسرة) الحضرمي الحمصي، مقبول، من الرابعة. يروي عنه: (د ق).
(عن المقدام بن معدي كرب) بن عمرو الكندي أبي كريمة الشامي الصحابي المشهور رضي الله عنه، مات سنة سبع وثمانين (87 هـ) على الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة. يروي عنه: (خ عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل رجليه) أي: قدميه مع الكعبين كل رجل (ثلاثًا ثلاثًا).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 13)

(3) - 454 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؛
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لكون رجاله ثقات، وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث علي بحديث الرّبيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(3) - 454 - (3) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهورب (ابن علية) اسم أمه، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن روح بن القاسم) التميمي العنبري أبي غياث البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ). يروي عنه: (خ م د س ق).
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي المدني، صدوق، في حديثه لين، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن الرُّبيِّع) بنت معوِّذ ابن عفراء الأنصارية الصحابية رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه لين.
(قالت) الرّبيع: (أتاني) أي: جاءني (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما في بيتي، (فسألني) ابن عباس (عن هذا الحديث) هل سمعتيه من

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 14)

تَعْنِي: حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغَسْلَ، وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمَسْحَ.
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ (تعني) الرّبيع بالحديث الذي سألها عنه (حديثها الذي ذكرت) وحدّثت له بقوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، وغسل رجليه، فقال ابن عباس) بعدما ذكرت له حديثها: (إن الناس) عامة (أبوا) وامتنعوا وأنفوا من الاكتفاء في وضوئهم بمسح الرجلين (إلا الغسل) أي: إلا الإتيان بالغسل، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، (ولا أجد في كتاب الله) عز وجل أي: لم أجد في القرآن ذكر الغسل، بل لم يذكر (إلا المسح) حيث قال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (1).
قوله: (إن الناس أبوا إلا الغسل) كأنه جعل هذا الكلام كالنتيجة لما سمع منها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه؛ يريد أنه لأجل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتسال اتفق الناس عليه، وإلا .. فظاهر القرآن هو المسح.
قوله: (ولا أجد في كتاب الله) أي: ظاهرًا، وفيه: أن الحق هو الاغتسال؛ لاتفاق السنة وإجماع الأمة عليه؛ إذ لم يكن ثمة ناس إلا الصحابة وإجماعهم حجة؛ أي: حجة بالاتفاق، فيجب حمل القرآن عليه بنحو ما ذكرنا، وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب؛ لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحل .. أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب بالوجه الذي ذكرنا، كما صرح به النحاة؛ لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل، وأيضًا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: (6).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 15)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
عليه، وهذا لازم على ما ذكرنا، فصار ظاهر القرآن هو المسح، ويحتمل أنه قال ذلك؛ لعدم بلوغ قراءة النصب إليه. انتهى من "السندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه: ولكن رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه".
ودرجته: أنه حسن؛ لما مر في سنده إلا قوله: (فقال ابن عباس … ) إلى آخره؛ فإنه منكر، وغرضه: الاستشهاد به إلا ما كان منكرًا منه.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث علي، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث المقدام، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث الرّبيع، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 16)

‌‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى
(4) - 455 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ
===
(2) - (81) - (باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى)
أي: هذا الباب معقود في بيان فضل الوضوء الذي فُعل على وفق ما أمر الله تعالى به من فرائضه وسننه وآدابه.
* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى له بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال:
(4) - 455 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة الملقب بغندر.
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري.
(عن جامع بن شداد) المحاربي (أبي صخرة) الكوفي. روى عن: حمران مولى عثمان، وعبد الرحمن النخعي، وصفوان بن محرز، وجماعة، ويروي عنه: (ع)، وشعبة، والأعمش، ومسعر.
قال أبو حاتم: ثقة، وقال في "التقريب": ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع، وقيل: سنة ثمان وعشرين ومئة.
(قال) جامع بن شداد: (سمعت حمران) بن أبان، ويقال: ابن أُبي الأموي مولاهم؛ مولى عثمان بن عفان المدني، اشتراه في زمن أبي بكر الصديق. روى عن: مولاه عثمان، ومعاوية، ويروي عنه: (ع)، وجامع بن شداد، وعروة، وعطاء الليثي، وغيرهم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 17)

يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ .. فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ".
===
وقال في "التقريب": ثقة، من الثانية، مات سنة خمس وسبعين (75 هـ)، وقيل غير ذلك.
حالة كونه (يحدّث أبا بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري (في المسجد) النبوي (أنه) أي: أن حمران (سمع عثمان بن عفان يحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتم الوضوء) وأكمله بفعل جميع فرائضه (كما أمره الله) تعالى أي: على الوجه الذي أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى به الصلاة المكتوبة .. (فالصلوات المكتوبات) التي صلاها بذلك الوضوء الكامل .. (كفارات) أي: تكون كفارة؛ أي: ماحية ساترة (لما) أي: للذنوب الصغائر التي ارتكبها واقترفها (بينهن) أي: بين تلك الصلوات، وإنما قيدنا بالصغائر؛ لأن الكبائر لا تُكفّر إلا بالتوبة أو بمحض فضل الله تعالى؛ لقوله في بعض روايات مسلم: "ما لم يؤت كبيرة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في الطهارة (4)، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، رقم (11)، والنسائي (1/ 91)، والبغوي في "شرح السنة"، رقم (154) من طريق علي بن الجعد، وابن حبان (3/ 318 - 319)، والطيالسي في "مسنده" (75)، وأحمد في "المسند" (1/ 66 - 69)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 7)، وإسناده صحيح على شرطهما.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 18)

(5) - 456 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
===
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عثمان بحديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(5) -456 - (2) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا حجاج) بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري.
روى عن: همام بن يحيى، وجرير بن حازم، والحمادين، ويروي عنه: (ع)، والذهلي، ومحمد بن بشار.
وقال في "التقريب": ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة ست، أو سبع عشرة ومئتين.
(حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة- أبو عبد الله البصري. روى عن: إسحاق بن عبد الله، والحسن، وعطاء، ونافع، ويروي عنه: (ع)، وحجاج بن منهال، والثوري، وابن المبارك، وخلق.
قال أحمد: ثبت في كل المشايخ، وقال أبو حاتم: ثقة، في حفظه شيء، وقال في "التقريب": ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع وستين ومئة (164 هـ)، أو خمس وستين ومئة.
(حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري أبو يحيى المدني.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 19)

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
===
روى عن: علي بن يحيى بن خلاد، وعمه أنس، وأبيه عبد الله بن أبي طلحة، ويروي عنه: (ع)، وهمام بن يحيى.
وقال في "التقريب": ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ)، وقيل بعدها.
(حدثني علي بن يحيى بن خلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي. روى عن: أبيه، وعن عم أبيه رفاعة بن رافع، ويروي عنه: (خ د س ق)، وابنه يحيى، وإسحاق بن عبد الله، وبكير بن الأشج.
وثقه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من الرابعة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ).
(عن أبيه) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق -بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا- الأنصاري الزرقي المدني. روى عن: رفاعة بن رافع، وعمر بن الخطاب، ويروي عنه: (خ عم)، وابنه علي بن يحيى.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، له رؤية، مات في حدود السبعين (70 هـ).
(عن عمه رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان أبي معاذ الأنصاري الزرقي شهد بدرًا. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر الصديق، وعبادة بن الصامت. روى عنه: (خ عم)، وابناه عبيد ومعاذ، وابن أخيه يحيى بن خلاد رضي الله عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أنه) أي: أن رفاعة بن رافع (كان جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم،

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 20)

فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى؛ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى ألْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى ألْكَعْبَيْنِ".
===
فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها) أي: إن القصة والشأن والحال (لا تتم صلاة) من الصلوات المكتوبة ولا غيرها (لأحد) منكم، ولا تُقبل منه (حتى يسبغ الوضوء) ويكمله بفرائضه؛ أي: حتى يأتي به كاملًا بفرائضه، ولم يرد أنه يراعي سننه وآدابه؛ لأنه يأبى عنه.
قوله: (كما أمره الله تعالى) لأنه تعالى لم يذكر في كتابه إلا الفرائض؛ أي: حتى يأتي به كاملًا على الوجه الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز.
وجملة قوله: (يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) .. بيان للإسباغ وتفسير له، وقوله: (رجليه) يحتمل للغسل والمسح كما في القرآن، ويجب حمله على الغسل بأدلة خارجية كما حمل القرآن عليه، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود أخرجه في كتاب الصلاة، باب من يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (458 - 459)، والنسائي في كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود.
ودرجته: أنه صحيح؛ لكون سنده صحيحًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث عثمان، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث رفاعة بن رافع، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 21)

‌‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
(6) - 457 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ:
===
(3) - (82) - (باب ما جاء في النضح بعد الوضوء)
والنضح: الرش، قاله الجوهري، وفي "معالم السنن": النضح، وكذا الانتضاح: رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به هنا: أن يرش الماء على فرجه بعد الوضوء؛ ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان بللًا .. دفع ذلك الوسواس. انتهى من "العون".
* * *

واستدل عليه المؤلف رحمه الله تعالى بحديث الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه، فقال:
(6) -457 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي، ثقة. يروي عنه: (ع)، وثقه ابن معين، قال في "التقريب": ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة (203 هـ) ثلاث ومئتين.
(حدثنا زكرياء بن أبي زائدة) خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي. يروي عنه: (ع).
قال في "التقريب": ثقة وكان يدلس، من السادسة، مات سنة سبع، أو ثمان، أو تسع وأربعين ومئة.
(قال) زكرياء (قال) لنا (منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عثاب بمثلثة الكوفي. يروي عنه: (ع).
قال العجلي: ثقة ثبت، له نحو ألفي حديث، وقال في "التقريب": ثقة

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 22)

حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ
===
ثبت، وكان لا يدلس، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ).
(حدثنا مجاهد) بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقرئ المفسر. يروي عنه: (ع)، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة، وله ست وثمانون سنة.
(عن الحكم بن سفيان الثقفي) وقيل: سفيان بن الحكم، وقيل ابن أبي الحكم، قيل: له صحبة، لكن في حديثه اضطراب. يروي عنه: (د س ق). انتهى من "التقريب".
وقال في "التهذيب": روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، ويروي عنه مجاهد، وقد اختلف عليه فيه: قيل: عنه عن الحكم، أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل: عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل: عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل: عن رجل من ثقيف عن أبيه، هذه أربعة أقوال، وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان من غير ذكر أبيه، وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف، يقال له: الحكم، أو أبو الحكم، وقيل: عن ابن الحكم، أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل: عن الحكم بن سفيان، أو ابن أبي سفيان، وقيل: عن رجل من ثقيف، وهذه ستة أقوال ليس فيها عن أبيه.
قال البخاري: قال بعض ولد الحكم بن سفيان: إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحافظ ابن حجر: هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، قال أبو زرعة وأبو إبراهيم الحربي: له صحبة، واختلف فيه على مجاهد: فقيل هكذا، أو قيل: سفيان بن الحكم، وقيل: غير ذلك، وقال ابن عبد البر: له حديث واحد، وهو مضطرب الإسناد. انتهى "تحفة الأحوذي".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 23)

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.
===
(أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم أخذ كفًّا من ماء، فنضح به فرجه) أي: رشه عليه؛ لدفع الوسوسة وتعليم الأمة. انتهى "سندي".
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنهم اضطربوا في الحكم بن سفيان، كما مر آنفًا.
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد من حديث ابن عباس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وأبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث جابر، أما حديث أسامة بن زيد، وحديث أبي هريرة، وحديث جابر .. فقد ذكرها المؤلف في الباب نفسه، وأما حديث ابن عباس .. فأخرجه عبد الرزاق في "جامعه" أنه شكى إليه صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إني أكون في الصلاة، فيتخيل لي أن بذكري بللًا، فقال: "قاتل الله الشيطان؛ إنه يمس ذكر الإنسان ليريه أنه قد أحدث، فإذا توضأت .. فانضح فرجك بالماء، فإن وجدت .. فقل: هو من الماء"، ففعل الرجل ذلك، فذهب. كذا في "شرح سراج أحمد"، وأما حديث أبي سعيد .. فلم أقف على من أخرجه.
قلت: فحديث الباب: ضعيف السند؛ للاضطراب المذكور، ولكن في الباب أحاديث عديدة، كما ذكرنا، مجموعها يدل على أن له أصلًا. انتهى من "تحفة الأحوذي".
فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، غرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 24)

(7) - 458 - (2) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ،
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث الحكم بن سفيان بحديث زيد بن حارثة رضي الله عنهم، فقال:
(7) -458 - (2) (حدثنا إبراهيم بن محمد) بن يوسف بن سريج -مصغرًا- (الفريابي) بكسر الفاء، وسكون الراء، فمثناة من تحت، وبموحدة نسبة إلى بلدة في الترك تسمى فرياب، أبو إسحاق، نزيل بيت المقدس. روى عن: الوليد بن مسلم، وحسان بن عبد الله، وأيوب بن سويد الرملي، ويروي عنه: (ق)، وبقي بن مخلد، وصالح جزرة، وأبو حاتم.
وقال: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق تكلم فيه الساجي، من العاشرة.
(حدثنا حسان بن عبد الله) بن سهل الكندي أبو علي الواسطي، سكن مصر.
روى عن: ابن لهيعة، والليث، والمفضل بن فضالة، وغيرهم، ويروي عنه: (خ س ق)، وإبراهيم بن محمد الفريابي، وأبو حاتم الرازي، ويحيى بن معين، وآخرون.
قال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين (222 هـ).
(حدثنا) عبد الله (بن لهيعة) الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق، من السابعة، ثقة فيما روى عنه العبادلة، خلط بعد احتراق كتبه، مات سنة (174 هـ). يروي عنه: (م دت ق).
(عن عقيل) -مصغرًا- ابن خالد بن عقيل -مكبرًا- الأيلي -بفتح وسكون

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 25)

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَّمَنِي جِبْرِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمًرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ".
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ:
===
وكسر- أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، من السادسة، مات سنة (144 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عروة) بن الزبير، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(قال) عروة: (حدثنا أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه) الهاشمي مولاهم المدني، رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الله بن لهيعة.
(قال) زيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علّمني جبريل) الأمين عليه السلام (الوضوء) الشرعي؛ وهو استعمال الماء في أعضاء الوضوء، (وأمرني) جبريل (أن أنضح) من باب (فتح) أي: أن أرش ماء على ما (تحت ثوبي) من الفرج؛ دفعًا (لـ) الوسوسة والشك فيـ (ما يخرج من البول بعد) الفراغ من (الوضوء).
والحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به، ولكن رواه أحمد في "مسنده" عن الهيثم.
(قال أبو الحسن) تلميذ المؤلف علي بن إبراهيم (بن سلمة) القزويني:

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 26)

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
(8) - 459 - (3) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمَدِيُّ،
===
(حدثنا أبو حاتم) الرازي محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وسبعين ومئتين. يروي عنه: (خ د س).
(حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي) -بكسر التاء وتشديد النون المكسورة وكسر المهملة بعدها ياء مشددة- نسبة إلى تنيس بلدة مشهورة في مصر، أبو محمد الكلاعي بفتح الكاف أصله من دمشق، ثقة متقن، من أثبت الناس في "الموطأ"، من كبار العاشرة، مات سنة ثماني عشرة ومئتين (218 هـ). يروي عنه: (خ د ت س).
(حدثنا ابن لهيعة) غرضه: بيان متابعة عبد الله بن يوسف لحسان بن عبد الله، (فذكر) عبد الله بن يوسف (نحوه) أي: نحو حديث حسان بن عبد الله.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث الحكم بن سفيان بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(8) - 459 - (3) (حدثنا الحسين بن سلمة) بن إسماعيل بن يزيد بن أبي كبشة -بفتح الكاف، وسكون الموحدة، فشين معجمة، كذا في "المغني"- الأزدي الطحان البصري (اليحمدي) -بفتح التحتانية، وفتح الميم، بينهما حاء مهملة ساكنة، وقيل: بضم التحتية، وكسر الميم- نسبة إلى يحمد؛ بطن من الأزد. روى عن: سلم بن قتيبة، وأبي داوود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم، ويروي عنه: (ت ق)، وابن أبي عاصم، وابن خزيمة، وابن أبي داوود، وآخرون.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 27)

حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ،
===
قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وهو صدوق، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من التاسعة.
(حدثنا سلم بن قتيبة) الشعيري بفتح المعجمة وكسر المهملة نسبة إلى بيع الشعير؛ حب معروف مقتات، أبو قتيبة الخراساني نزيل البصرة. روى عن: الحسن بن علي الهاشمي، وجرير بن حازم، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، وغيرهم، ويروي عنه: (خ عم)، والحسين بن سلمة اليحمدي، وعمرو بن علي الفلاس، وعقبة بن مكرم، وآخرون.
قال ابن قانع بصري: ثقة، تُوفي سنة إحدى ومئتين (201 هـ)، وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة، وقال المسعودي عن الحاكم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، أو بعدها.
(حدثنا الحسن بن علي) بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب النوفلي (الهاشمي) والد أبي جعفر الشاعر. روى عن: الأعرج، ويروي عنه: (ت ق)، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: حديثه قليل، وهو إلى الضعف أقرب، أخرجا له حديثًا واحدًا في النضح في الطهارة، وقال الدارقطني: روى عن الأعرج مناكير، وقال في "التقريب": ضعيف، من السادسة.
(عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) أبي داوود المدني الهاشمي مولاهم؛ مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قال ابن سعد: كان ثقة كثير

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 28)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأْتَ .. فَانْتَضِحْ".
===
الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي، ثقة، وقال في "التقريب": ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ) بالإسكندرية.
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه راويًا متفقًا على ضعفه؛ وهو الحسن بن علي.
(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فانتضح") أي: رش على فرجك ماءً؛ دفعًا للوسوسة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في الطهارة، باب (38) من النضح بعد الوضوء، في رقم (50)، وفي رواية الترمذي: (عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل، فقال: يا محمد؛ إذا توضأت) أي: إذا فرغت من الوضوء .. (فانتضح) أي: رش على فرجك الماء بعد الوضوء؛ دفعًا لما يعرض من الوسوسة في خروج البول منه.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة": اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال:
الأول: معناه: إذا توضأت .. فصب الماء على العضو صبًا، ولا تقتصر على مسحه؛ فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل.
الثاني: معناه: استبرئ الماء بالنتر والتنحنح، يقال: نضحت: استبرأت، وانتضحت: تعاطيت الاستبراء له.
الثالث: معناه: إذا توضأت .. فرش الإزار الذي يلي الفرج؛ ليكون ذلك مذهبًا للوسواس والشك.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 29)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار؛ فإن الحجر يُخفف، والماء يطهره، وقد حدثني أبو مسلم المهدي، قال: من الفقه الرائق: الماء يذهب الماء؛ معناه: أن من استنجى بالأحجار .. لا يزال البول يرشح، فيجد منه البلل، فإذا استعمل الماء .. نسب الخاطر ما يجد من البلل إلى الماء، وارتفع الوسواس. انتهى كلام ابن العربي ملخصًا.
وقال الخطابي في "معالم السنن": الانتضاح ها هنا: الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتأول الانتضاح ها هنا أيضًا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء؛ ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. انتهى.
وذكر النووي عن الجمهور أن المعنى الثاني هو المراد ها هنا، وفي "جامع الأصول": الانتضاح: رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد: أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماءً؛ ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان بللًا .. ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء؛ لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة. انتهى.
قلت: والحق أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث: هو الرش على الفرج بعد الوضوء، كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. انتهى "تحفة الأحوذي".
قلت: فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا؛ لضعف سنده .. ففي هذا الباب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلًا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 30)

(9) - 465 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،
===
فإذًا نقول: هذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، لأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث الحكم بن سفيان بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(9) -460 - (4) (حدثنا محمد بن يحيى) الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عاصم بن علي) بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي مولاهم؛ مولى قُريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق. روى عن: قيس بن الربيع، والليث بن سعد، وعكرمة بن عمار، وغيرهم، ويروي عنه: (خ ت ق)، والذهلي، والدارمي، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وآخرون.
قال أبو حاتم: صدوق، وثقه ابن سعد وابن قانع، وقال العجلي: كان ثقة في الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال في "التقريب": صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (221 هـ).
(حدثنا قيس) بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي، صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به، من السابعة، مات سنة بضع وستين ومئة. يروي عنه: (د ت ق).
(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 31)