وَرَوى (1) عن أحمد: أنه أنكره.
[6204]- ورواه مالك في "الموطأ" (2) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر … نحوه.
[6205]- ورواه سيف (3) في "الفتوح" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.
2582 - [6206]- حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة.
البيهقي (4) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في "المغازي" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.
وذكره ابن إسحاق في "المغازي" (5) دون ذكر العقر.
* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.--------------------------------------------
(1) أي البيهقي في المصدر السابق.
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 447 - 448).
(3) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو ابن عمر صاحب الفتوح. على رأس المئتين".
(4) السنن الكبرى (9/ 87).
(5) السيرة النبوية، لابن هشام (4/ 22 - 23).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2927)
تقدم.
2583 - [6207]- حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرًا.
مسلم (1) عن جابر.
[6208]- ولهما (2) عن ابن عمر: نهي أن تصبر البهائم.
[6209]- ولأحمد (3) عن أيوب: نهى عن قتل الصبر.
[6210]- وروى العقيلي (4) من حديث الحسن، عن سمرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت.
قال العقيلي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صبر البهائم أحاديثُ بأسانيدَ جيادٍ (5)، وأمَّا أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث.
2584 - [6211]- حديث ابن عمر: أنّ جيشًا غنموا طعامًا وعسلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ منهم الخمس.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1959).
(2) صحيح البخاري (رقم 5514، 5515)، وصحيح مسلم (رقم 1958).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 422).
(4) الضعفاء، للعقيلي (2/ 18 - 19).
(5) [ق/645].
في هامش "الأصل": "بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المؤلف".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2928)
أبو داود (1) وابن حبان (2) والبيهقي (3) من حديث ابن عمر. ورجح الدراقطني (4) وقفه.
2585 - [6212]- حديث ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
البخاري (5) بهذا.
2586 - [6213]- حديث ابن أبي أوفى: أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر طعامًا، فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته.
أبو داود (6) والحاكم (7) والبيهقي (8).
2587 - [6214]- حديثه: كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء.
قال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط": هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول. انتهى.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2701).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4825).
(3) السنن الكبرى (9/ 590 - 60).
(4) في العلل.
(5) صحيح البخاري (رقم 3154).
(6) سنن أبي داود (رقم 2704).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 126).
(8) السنن الكبرى (9/ 60).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2929)
[6215]- وقد رواه الطبراني في "الكبير" (1) من حديثه بلفظ: لم يخمس الطعام يوم خيبر.
[6216]- وفي "الصحيحين" (2) عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا يوم خيبر من شحم … الحديث، فالتفت فإذا رسول الله فاستحييت منه.
زاد الطيالسي في "مسنده" (3) بإسناد صحيح، فقال: "هُوَ لَكَ".
2588 - [6217]- حديث رويفع بن ثابت: "مَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِين حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ". وفيه: "وَمَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابةً مِن فَيْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا ردَّهَا إِليْهِ … ". الحديث.
أحمد (4) وأبو داود (5) وابن حبان (6) وزاد: وذلك يوم حنين.
* حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الغنم؟ فقال "هِيَ لَكَ أَوْ--------------------------------------------
(1) انظر: البدر المنير (9/ 137).
(2) صحيح البخاري (رقم 3153)، وصحيح مسلم (رقم 1772).
(3) مسند الطيالسي (ص 123/ رقم 917).
(4) مسند الإِمام أحمد (4/ 108 - 109).
(5) سنن أبي داود (رقم 2708).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4850).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2930)
لأَخِيكَ أو لِلذِّئْبِ … ".
تقدم في "اللقطة".
* حديث: "مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه … ".
تقدم في "قسم الفيء".
2589 - [6218]- حديث: روي أنّ رجلا غلّ في الغنيمة، فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم رَحْلَه.
أبو داود (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، وضربوه، ومنعوا سهمه.
وهو من رواية زهير بن محمّد عنه، وهو الخراساني نزيل مكّة.
وقال البيهقي: يقال هو غيره، وأنه مجهول.
[6219]- وله طريق آخر؛ رواه أحمد (4) وأبو داود (5) والترمذي (6)--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2715).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 131).
(3) السنن الكبرى (9/ 102).
(4) مسند الإِمام أحمد (1/ 22).
(5) سنن أبي داود (رقم 2713).
(6) سنن الترمذي (رقم 1461).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2931)
والحاكم (1) والبيهقي (2) من حديث أبي واقد صالح بن محمّد بن أبي زائدة المدني، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَجَدْتُم الرَّجُلَ قَد غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوه". وفيه قصة.
وصالح ضعيف، وقال البخاري (3): عامة أصحابنا يحتجّون به، وهو باطل.
وصحح أبو داود وقفه.
وقال الدارقطني (4): أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك.
[6220]- ورواه أبو داود (5) من وجه آخر عن صالح بن محمّد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطِيفَ به، ولم يعطه سهمَه.
قال أبو داود (6): هذا أصح، ورواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرَّق رَحلَ زياد شغر (7)، وكان قد غلّ، وحرمه.
قال أبو داود: شغر لقبه (8).--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 128).
(2) السنن الكبرى (9/ 103).
(3) السنن الكبرى، للبيهقي (9/ 103).
(4) كما في العلل المتناهية، لابن الجوزي (2/ 584).
(5) سنن أبي داود (رقم 2714).
(6) السنن (3/ 314 - 315).
(7) تصحف في مطبوعة سنن أبي داود والسنن الكبرى للبيهقي إلى: (زياد بن سعد).
(8) انظر: نزهة الألباب، لابن حجر (ص 401/ رقم 1681).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2932)
2590 - قوله: وقال الشافعي: لو صح هذا الحديث قلت به.
قال الرّافعي: يريد: أنه لم يظهر له صحّته، قال وبتقدير الصحّة يحمل على أنه (1) كان في ابتداء الأمر ثم نسخ.
قلت: لم يصحّ، فلا حاجة إلى الحمل.
وقد أشار البخاري في "الصحيح" (2) إلى أنّه ليس بصحيح.
وأورد ما يخالفه، ثم إنّ الحمل المذكور مما ينازع فيه؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
* حديث: أنّ أبا بكر بعث جيشًا فنهاهم عن قتل الشيوخ .. الحديث.
تقدم قريبا.
2591 - [6221]- حديث عمر: أنا فئة لكل مسلم، وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق.
الشافعي (3) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أن عمر قال: أنا فئة لكل مسلم.--------------------------------------------
(1) [ق/646].
(2) صحيح البخاري (رقم 3074).
(3) الأم للشافعي (4/ 171).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2933)
[6222]- ورواه هو (1) وأحمد (2) والترمذي (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عمر، مرفوعًا.
2592 - [6223]- حديث ابن عباس: أنه قال: من فر من ثلاثة لم يفر، ومن فر من اثنين فقد فرَّ.
الشافعي (5) والحاكم (6) عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس. ورواه الطبراني (7) من رواية الحسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، مرفوعًا.
* حديث: أن أبا بكر حملت إليه رؤوس.
تقدم.
2593 - [6224]- حديث عثمان: أنّه قال: لا يُفرَّق بين [الوالد وولده] (8).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) مسند الإِمام أحمد (2/ 58، 70، 99، 111).
(3) سنن الترمذي (رقم 1716).
(4) السنن الكبرى (9/ 77).
(5) مسند الإِمام الشافعي (ص 314).
(6) أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 76).
(7) المعجم الكبير (رقم 11151).
(8) في الأصل: (الولدة وولدها)، والمثبت من "م" و"هـ".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2934)
البيهقي (1) من طريق معمر، عن أيوب، قال: أمر عثمان أن يشترى له رقيق، وقال: لا يفرق بين الوالد وولده.
ورواه الثوري موصولا.
2594 - حديث: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ترك عقار مكة بأيدي أهلها.
مستفاد من الأصل (2)، ومن:
[6225]- قوله: "وَمَن دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمن دَخَلَ دَارَ حَكِيم ابن حزام فَهُو آمِن". ذكره ابن إسحاق في "السيرة" (3) وفي "الصحيحين" (4) من حديث أسامة بن زيد: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ رِبَاعٍ؟ ".
2595 - [6226]- حديث: أن عمر فتح السواد عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واستردّه.
[6227]- وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة رُبُعَ الناس يوم القادسية، فقسم لهم عمر رُبُعَ السواد، فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم … فذكر الحديث.
[6228]- وعن عتبة بن فرقد: أنَّه اشترى أرضا من أرض السواد، فأتى عمر--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 126).
(2) أي عدم الفعل حتى يُنقَل خلافه -من هامش "الأصل".
(3) السيرة النبوية، لابن هشام (5/ 60).
(4) صحيح البخاري (رقم 1588)، وصحيح مسلم (رقم 1351).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2935)
فأخبره فقال: ممن اشتريتها؟ فقال: من أهلها. فقال: "فَهَؤلاءِ الْمُسْلِمُونَ (1)، أَبِعْتُمُوه شَيْئًا؟ " قالوا: لا، قال: "فَاذْهَبْ واطْلُبْ مَالَكَ".
[6229]- وعن سفيان الثوري، أنّه قال: جعل عمر السواد وقفًا على المسلمين ما تناسلوا.
[6230]- وعن ابن شبرمة قال: لا أجيز بيع أرض السواد ولا هبتها ولا وقفها.
[6231]- وعن عمر قال: لولا أخشى أن يبقى آخر الناس بَبَانًا لا شيء لهم؛ لتركتكم وما قسم لكم، ولكني أحب أن يلحق آخر الناس أولهم. وتلا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}.
[6232]- وعن أبي الوليد الطيالسي قال: أدركت النَّاس بالبصرة، وإنه ليجاء بالتمر فما يشتريه إلا أعرابي، أو من يتخذ النبيذ.
يريد: أنهم كانوا يتَحرَّون عنه، وأن ذلك كان مشهورًا فيما بينهم.
أما أثر عمر في فتح السواد؛ فقال أبو عبيد في "كتاب الأموال" حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثمّ أقرّ أهل السّواد على أرضهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضهم الخراج (2).
ورواه سعيد بن منصور: عن هشيم مثله.
وأما أثر جرير؛ فرواه الشافعي (3)، عن الثّقة، عن إسماعيل بن أبي خالد،--------------------------------------------
(1) مَقُول القول، أي ثمّ التفتَ وقال -من "هامش الأصل".
(2) [ق/647].
(3) الأم، للشافعي (4/ 279).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2936)
عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، مثله.
وأما أثر عتبة بن فرقد؛ فأخرجه البيهقي من طريقين في "السّنن" (1).
وروا الخطيب في "تاريخ بغداد" (2) من طريق "الخراج" (3) ليحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب، عن بكير بن عامر، عن عامر -هو الشعبي- قال: اشترى عتبة بن فرقد … فذكره
وقال يحيى بن آدم أيضا (4): حدثنا حسن بن صالح، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمر بن الخطاب إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم.
وأما قول سفيان الثوري؛ فرواه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (5) له عنه.
وأما قول ابن شبرمة: فرواه يحيى بن آدم أيضا.
وأما حديث عمر؛ فرواه البخاري (6) في غزوة خيبر، من رواية زيد بن أسلم، عن أبيه: أنه سمع عمر.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 141).
(2) تاريخ بغداد (1/ 17).
(3) في هامش "الأصل": "هو اسم كتاب ليحيى بن آدم في الخراج، أي رواه الخطيب من طريق هذا الكتاب". وانظر الكتاب المذكور: (رقم 168).
(4) كتاب الخراج (رقم 181).
(5) كتاب الخراج، ليحيى بن آدم (رقم 118).
(6) صحيح البخاري (رقم 3125).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2937)
ورواه الطّبراني في "الكبير" أيضا.
وقوله: ببَّانًا -بموحدتين، الثّانية مشددّة، وبعد الألف نون خفيفة-: أي شيئا واحدًا. كذا قيل في تفسيره (1).
وأما قول أبي الوليد الطيالسي؛ فهو في "كتاب الأحكام" لزكريا بن يحيى الساجي، عنه. وكذا نسبه إليه صاحب "البحر".
2596 - [6233]- قوله: وروى الشّعبي: أنّ عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف ماسحًا ففرض على كل جريب شعير درهمين … الحديث.
رواه البيهقي (2) من طريقين، وهو في "الخراج" (3) ليحيى بن آدم.
[6234]- وقال أبو عبيد في "الأموال" حدثنا الأنصاري محمَّد بن عبد الله ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم، إلا حدّثناه أيضًا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أبي مجلز: أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وحربهم (4)، وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان ابن حنيف على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة … الحديث.--------------------------------------------
(1) انظر: الصحاح، للجوهري (1/ 77) مادة (ببب).
(2) السنن الكبرى (9/ 136).
(3) الخراج، ليحيى بن آدم (ص 37).
(4) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي بعثه إمامًا لهم في الصَّلاة، وأميرًا عليهم في الحرب".
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2938)
وفيه: فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة، وعلى جريب القصب ستة، وعلى جريب البر أربعة، وعلى جريب الشعير درهمين.
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.
2597 - [6235]- قوله: يذكر أن الحاصل من أرض العراق على عهد عمر بن الخطاب، كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف.
وقيل: مائة ألف ألف وستين ألف ألف، ثم كان يتناقص حتى عاد في زمن الحجاج إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف، وفي الثانية إلى ستين ألف ألف، وقيل: فوق ذلك، وقال: لئن عشت لأبلغنه إلى ما كان في أيام عمر بن الخطاب، فمات في تلك السنة.
يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (1) من طريق قتادة، عن أبي مجلز.
وقال ابن سعد (2): أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مجلز.
ومن طريق محمَّد بن المنتشر: أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على--------------------------------------------
(1) كتاب الخراج، ليحيى بن آدم.
(2) لم أجده في مطبوعة طبقات ابن سعد.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2939)
خراج السواد … الحديث، وفيه: فَحُمِل من خراج سواد الكوفة (1) إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألف درهم، وقيل: مائة وعشرون ألف ألف.
والذي في الرافعي عزاه صاحب "المهذب" (2) إلى رواية عباد بن كثير، عن قحذم. وعباد ضعيف.
2598 - [6236]- قوله: اشتهر أن أرض البصرة كانت سبخة فأحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان بعد الفتح.
قلت: هو كما قال، رواه عمر بن شبة في "أخبار البصرة"، وكان ذلك سنة أربع عشرة، وكان السابق إلى ذلك عتبة بن غزوان.
* قوله: روي أن عمر اشترى حجرة سودة بمكّة، وأن حكيم بن حزام باع دار النّدوة من معاوية.
أما حجرة سودة؛ فالمعروف أن الذي اشتراها ابن الزبير، وقد تقدم في "البيوع"، وكذا تقدّم فيه قصّة حكيم.
****--------------------------------------------
(1) [ق/648].
(2) المهذب، للشيرازي (2/ 265).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2940)
باب الأمان
2599 - [6237]- حديث أبي هريرة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدًا على المجنبة الأخرى … الحديث بطوله.
رواه مسلم (1).
قال صاحب "الحاوي": الذي عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد عنوة، وأعلاها دخله الزبير صلحا، ومن جهته دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار حكم جهته الأغلب.
كأنه انتزعه من هذا الحديث.
2600 - [6238]- حديث: أنَّه صلى الله عليه وسلم استثنى يوم فتح مكة رجالا مخصوصين، فأمر بقتلهم.
أبو داود (2) والنّسائي (3) من حديث سعد بن أبي وقاص: لما كان فتح مكّة آمن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إلا أربعة وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن ضبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل؛ فأدرك وهو--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1780).
(2) سنن أبي داود (رقم 2684).
(3) سنن النسائي (رقم 4067).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2941)
معلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشبّ الرجلين فقتله … الحديث، بطوله.
[6239]- ورواه البيهقي (1) من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، عن جده، عن أبيه، نحوه. وفيه: وأما ابن خطل؛ فقتله الزبير ابن العوام.
وجزم أبو نعيم في "المعرفة" (2) بأن الذي قتله هو أبو برزة.
وذكر ابن هشام (3) أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث، وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه.
وذكر ابن حبيب: أنه أمر بقتل هند بنت عتبة، و [قُرَيبة] (4)، وسارة (5)، فقُتلتا، وأسلمت هند.
وذكر ابن إسحاق (6): أن سارة آمَنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استؤمن لها، فبقيت حتى أوطأها رجل فرسًا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها.
2601 - [6240]- حديث: أنّ رجلا أجار رجلًا من المشركين،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (9/ 212).
(2) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (5/ 2682).
(3) السيرة النبوية، لابن هشام (4/ 30).
(4) في الأصل: (فرتنا) والمثبت من "م" و"هـ". وضبطها الشّوكاني في نيل الأوطار (8/ 172) فقال: "بالقاف والموحدة".
(5) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "تُكنى أمّ كنود، مولاة لقريش".
(6) السيرة النبوية، لابن هشام (5/ 72).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2942)
فقال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد: لا نجيز ذلك، فقال أبو عبيدة بن الجراح: ليس كما [قلتما] (1)، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ"، فأجاروه.
أحمد (2) من حديث أبي أمامة، نحوه بهذه القصة.
[6241]- وقال ابن أبي شيبة (3) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن سلمة: أنّ رجلا آمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار (4). فقال أبو عبيدة: ليس كما قال، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ".
حجاج هو ابن أرطاة، وفيه ضعف، وهو مدلس، والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف ذلك، فقد روى الطيالسي في "مسنده" (5) عنه فرفعه: "يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم".
[6242]- ورواه أحمد (6) من حديث أبي هريرة رفعه: "يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم".--------------------------------------------
(1) في الأصل: (قال) وفسره في الهامش بقوله: "أي المتكلم"، والمثبت من "م" و"هـ".
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 250).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 15234).
(4) في الأصل: "لا نجيز ذلك".
(5) مسند الطيالسي (ص 299) بغير هذا اللفظ.
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 365).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2943)
[6243]- ورواه أحمد (1) من حديث أبي عبيدة: "يُجِيرُ عَلى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ".
2602 - [6244]- حديث علي: أنَّه قال: ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصّحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ذِمّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ (2) مُسْلِمًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
متفق عليه (3) من حديثه، وأتم من هذا السياق.
[6245]- ورواه باللفظ دون أوله مسلم (4) من حديث أبي هريرة.
[6246]- والبخاري (5) عن أنس.
2603 - [6247]- حديث: "الْمُسْلِمُون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ".
أبو داود (6) والنسائي (7) والحاكم (8) عن علي به.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 59).
(2) قال ابن حجر: "أي أزال الخفارة عنه" -من هامش "الأصل".
(3) صحيح البخاري (رقم 1870) وصحيح مسلم (رقم 1370).
(4) صحيح مسلم (رقم 1371).
(5) صحيح البخاري (رقم 391).
(6) سنن أبي داود (رقم 4530).
(7) سنن النسائي (رقم 4734، 4735، 4745، 4746).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 141).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2944)
[6248]- وأحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: "يَدُ الْمُسْلِمينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِم أَدْنَاهُمْ، وَيرُدّ عَلَيهُم أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
[6249]- ورواه ابن حبان في "صحيحه" (4) من حديث ابن عمر [مطوّلا.
[6250]- ورواه ابن ماجه (5) من حديث معقل بن يسار مختصرًا: "الْمُسْلِمُون يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكافَأُ دِمَاؤُهمْ".
[6251]- ورواه الحاكم (6) عن أبي هريرة مختصرًا: "الْمُسْلِمُون تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ"] (7).
2604 - [6252]- حديث أم هانئ: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آمَنَّا مَنْ آمَنْتِ".
الترمذي (8) من حديثها بهذا، وأصله في "الصحيحين" (9) أتمّ من هذا، وفيه قصة، ولفظه: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أمَّ هَانِئ".--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 180).
(2) سنن أبي داود (رقم 4531).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2685).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5996).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2684).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 141).
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وأثبته من "م" و"هـ".
(8) سنن الترمذي (عقب رقم 1579).
(9) صحيح البخاري (رقم 280) وصحيح مسلم (رقم 336).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2945)
واستدل به على أنّ مكة فتحت عنوة، إذ لو فتحت صلحًا ما احتيج إلى هذا.
تنبيه
الرجلان هما الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي ربيعة، كذا ساقه الحاكم (1) في ترجمة "الحارث بن هشام" بسندٍ فيه الواقدي. وكذا رواه الأزرقي (2) عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مُرّة (3)، عن أم هانئ … فذكر الحديث، وفي آخره: وكان الذي أجارت عبد الله بن أبي ربيعة، والحارث ابن هشام.
ورواه "الموطأ" (4) و"الصحيحان" (5) وفيه: قاتلٌ (6) رجلًا أجَرَتْه، فلان بن هبيرة.
واسم أم هانئ: فاختة، كذا في الطبراني (7): أنَّه محمد قال لها: مرحبا بفاختة أم هانئ. وادعى الحاكم (8) تواتره.
وقيل: اسمها هند، قاله الشافعي.
وقيل: فاطمة، حكاه ابن الأثير (9).--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (3/ 277 - 278).
(2) أخبار مكة (2/ 162).
(3) في "هـ": (هريرة)، وهو تصحيف، وأبو مُرَّة مولى لها.
(4) موطأ الإِمام مالك (1/ 152).
(5) تقدم قريبا.
(6) في هامش "الأصل": "أول الحديث: زعم ابن أمّي وهو علي أنَّه قاتلٌ رجلًا".
(7) المعجم الكبير (رقم 1013).
(8) مستدرك الحاكم (4/ 52).
(9) أسد الغابة (7/ 404/ رقم 7612).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2946)