Arabic source text

📘 মানহাজুল ইমামিল বুখারী (আবু বকর কাফী)

📘 منهج الإمام البخاري (أبو بكر كافي)

📘 মানহাজুল ইমামিল বুখারী (আবু বকর কাফী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ذلك، والأقرب أن يكون مع جمهور المحدثين في عدم قبولها - والله تعالى أعلم -.
‌‌المسألة الثانية:
التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق. هذا الصنف من الرواة قبل المحدثون رواياتهم إلا خلافاً لبعض الأصوليين كالسمعاني والصيرفي (1) . ولا عبرة بهذا الخلاف لأن المعتبر هو إجماع أهل الفن وهم هنا المحدثون ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك. وأما ما قاله الحافظ البلقيني: " وما نقل عن الصيرفي يقرب منه ما قال ابن حزم: من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبداً، ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبداً، وكذا ما قاله بن حبان في آخرين ".
في الواقع أن ما ذهب إليه ابن حزم لا علاقة له البتة بما يراه الصيرفي فابن حزم ذكر هذا بصدد الرد على من يقبل روايات الضعفاء في الرقاق والفضائل ويتجنبها في الأحكام والحلال والحرام، كما هو مذهب كثير من أئمة الحديث، فهو يرى أن الراوي إما أن يكون من العدالة والضبط بحيث تقبل أحاديثه جملة، أو ينزل عن درجة القبول فترد أحاديثه جملة.
خامساً: السلامة من خوارم المروءة:
عرفت المروءة بتعاريف كثيرة، جلها يرجع إلى العادات الجارية بين الناس. فقال بعضهم: "المروءة كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجل ".
وقال بعضهم: " المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة المستحقة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً ".
وقال آخرون: " المروءة صون النفس عن الأدناس، ورفعها عما يشين عند الناس " وقيل: "سيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه ".--------------------------------------------
(1) انظر ابن الصلاح: علوم الحديث. ط المكتبة العلمية، ص104 - 105.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

ومن أحسن تعاريفها " هي آداب نفسانية، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق، وجميل العادات " (1) .
واشتراط العلماء للمروءة سببه: أن الإخلال بها إما يكون لخبل في العقل، أو لنقصان في الدين، أو لقلة حياء وكل ذلك رافع للثقة بقوله (2) .
وقد جرى نزاع كبير واعتراض على من أدخل المروءة في شروط العدالة المتفق عليها (3) .
ومما يجدر التنبيه إليه هنا - وهو أن اشتراط المروءة والقدح في الراوي الذي يتصف بما هو من خوارمها، إنما هو موكول للعالم الناقد مع إضافة أسباب أخرى قد فصلها الإمام الخطيب البغدادي حيث قال:
" وقد قال الكثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات، والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأرذال، والبول على قوارع الطرقات، والبول قائماً، والانبساط إلى الخلق (*) في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة.
والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك، والتساهل به، مع كونه--------------------------------------------
(1) طاهر الجزائري: توجيه النظر إلى أصول الأثر - طبعة دار المعرفة - بيروت ص28 - 29.
(2) المرجع نفسه ص 29.
(3) انظر هذه الاعتراضات والجواب عليها في: التقييد والإيضاح ص114 - 115 وفتح المغيث: ج1 ص316 - 317، وشرح العراقة لألفيته: ج1 ص300 - 303، وتدريب الراوي: ج1 ص305 - 306.
(*) وردت في المطبوع (الخرق) ولعل الصواب ما أثبته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه، والتنزه عنه قبل خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته " (1) .
فالأمر إذن موكول إلى الناقد، فإن أكثر الشخص من الأفعال المخلة بالمروءة وتكرر منه ذلك وأعلن به في الناس كان ذلك دليلاً على السفه وخفة العقل ورقة الدين، وهذا مما يسقط العدالة ويوجب رد الرواية.
وقد ساق الخطيب البغدادي نصوصاً عن الأئمة المتقدمين تدل على هذا منها قول الإمام مالك رحمه الله: " لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذ جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث " (2) .
ومما يؤيد ما ذهب إليه الخطيب البغدادي رحمه الله من رد خبر فاعلي المباحات إلى العلم - صنيع الأئمة النقاد ومنهم الإمام البخاري رحمه الله.
فهذا المنهال بن عمرو تركه شعبة، لما سمع في داره صوت الطنبور (3) ، وفي رواية أخرى أنه سمع قراءة لحان، فكره السماع منه (4) . قال ابن القطان: " هذا ليس بجرحه إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم، ولم يصح ذلك عنه " (5) .--------------------------------------------
(1) الخطيب البغدادي: الكفاية علم الرواية - تحقيق أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي، ص139.
(2) الخطيب البغدادي: الكفاية علم الرواية - تحقيق أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي، ص143.
(3) المصدر نفسه ص140.
(4) فتح المغيث: ج1 ص329.
(5) المرجع نفسه ص330.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

وقال السخاوي: " وجرحه بهذا تعسف ظاهر، وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان، وقال الدارقطني: إنه صدوق " (1) .
لذا نجد الإمام البخاري قد احتج به في صحيحه.
روى له حديثين أحدهما: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تعويذ الحسن والحسين (2) ، وثانيهما في تفسير سورة فصلت (3) .
وروى له تعليقاً من طريق شعبه نفسه (4) وفيه دليل على أن شعبة لم يترك الرواية عنه وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده.
ومن ذلك أيضاً ما رواه الخطيب عن شعبة قال: " لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه ".
قال الخطيب: " ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه، فتركه، ثم استبان له صدقه في الرواية، وسلامته من الكبائر، فكتب عنه نازلاً " (5) .
وفي ختام هذا المطلب نلاحظ أن شروط العدالة لقبول الروايات قد أخذت من شروط الشهادة، وقد أشار إلى هذا بعض أئمة الحديث المتقدمين--------------------------------------------
(1) المرجع نفسه ص 330.
(2) أخرجه البخاري في: كتاب أحاديث الأنبياء، في قصة إبراهيم. حديث رقم (3371) ج6 ص470 مع الفتح، طبعة دار الريان.
(3) أخرجه البخاري في: كتاب التفسير، سورة حم السجدة ج8 ص418 مع الفتح ط دار الريان.
(4) أخرجه البخاري في: كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم (5515) ، ج9 ص558.
(5) الكفاية ص139.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

كأبي نعيم الفضل بن دكين فإنه كان يقول: " إنما هي شهادات، وهذا الذي نحن فيه - يعني الحديث - من أعظم الشهادات " (1) وبهز بن أسد (2) " كان إذا ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على بعض، وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: هذا فيه عهدة، ويقول: لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم، ثم جحده لم يستطيع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول" (3) . وقد أشار الإمام مسلم إلى ذلك أيضاً في مقدمة صحيحه (4) .
* * *
‌‌المطلب الثالث: مسائل تتعلق بالعدالة وموقف البخاري منها
هناك مسائل لها علاقة بشروط العدالة. ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، وقد جرى إدراكها في كتب علوم الحديث، ويلاحظ أن آراء الأصوليين هي الغالبة في تلك المباحث. كما يغلب عليها طابع التنظير دون التمثيل بواقع المحدثين وسأختار فيما يلي بعض تلك المسائل، وأحاول دراستها وربطها بالواقع العملي عند الإمام البخاري خاصة. وهذه المسائل هي:
1) إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه، فهل يقدح في عدالته؟
2) إذا كان المحدث يغشى السلطان، هل يقدح في عدالته؟
3) إذا كان المحدث يأخذ الأجرة على التحديث، فهل يقدح في عدالته؟--------------------------------------------
(1) المرجع نفسه ص 100.
(2) بهز بن أسد العمي، أبو الأسود البصري، ثقة كثير الحديث، مات بعد سنة 200هـ، ترجمته في: تهذيب التهذيب ج1 ص47، والتقريب ص128.
(3) المرجع السابق ص99.
(4) 1/ 29.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

‌‌المسألة الأولى:
إذا روى الثقة حديثاً فسئل عنه فنفاه، فهل يقبل قوله؟ ثم هل يؤثر ذلك النفي في عدالته الفرع الراوي عنه أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال نوجزها فيما يلي (1) :
1) إذا كان النافي جازماً، وجب رد حديث الفرع.
2) عكس الأول تماماً، وهو عدم رد المروي، ولا يكون واحد منهما مجروحاً، لاحتمال النسيان.
3) نفس القول السابق، إلا أنه يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل.
4) أنهما يتعارضان، ويرجح أحدهما على الآخر. هذه الأقوال الأربعة إذا كان الأصل جازماً بالرد.
5) أما إذا قال الأصل - إذا روجه - " لا أعرفه " أو " لا أذكره " مما يقتضي جواز أن يكون نسبه، فذلك لا يقتضي رد رواية الفرع عنه.
والظاهر قبول رواية الفرع، وأن ذلك لا يقدح في عدالته، ولا عدالة الأصل.
وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في " صحيحه " حديث ابن عباس رضي الله عنه:
" ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير " (2) .
فهذا الحديث مما أنكره الأصل على الفرع، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضاً عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال:--------------------------------------------
(1) للتفصيل ينظر: مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث) ص105 - 106، وفتح المغيث للسخاوي ج1 ص315، وتدريب الراوي: ج1 ص334 - 335.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الآذان، باب الذكر بعد الصلاة حديث رقم (841) ورقم (842) ج2 ص378 مع الفتح ط دار الريان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

" ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا! قال عمر: قد أخبرتنيه قبل ذلك " (1) .
وهذا يدل على أن البخاري ومسلماً يذهبان إلى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلاً، وأن ذلك لا يقدح في عدالة أصل الراوي ولا في عدالة الفرع الراوي عنه.
‌‌المسألة الثانية:
إذا المحدث يغشى السلطان، أو يتولى شيئاً من أعمله، فهل ذلك يقدح في عدالته أم لا؟
قد قدح كثير من الورعين في بعض الرواة بسبب علاقتهم بالسلطان، وخاصة إذا كان سلطان جور. ولكن ذلك في واقع الأمر لا يقدح في العدالة، ولا يوجب رد الرواية. ما كان الراوي متصفاً بالصدق مجانباً للكذب، وقدح من قدح فيهم، إنما كان على سبيل الهجر والتأديب الشرعي كي يكفوا عن إعانة الظلمة - لا غير - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " أعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا، فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط. والله الموفق " (2) . وهذا الذي قرره الحافظ هو الحق - إن شاء الله - ويشهد له صنيع الإمام البخاري رحمه الله فقد روى في " صحيحه " عن رجال كثيرين ضعفوا بسبب من هذه الأسباب، ولم ير ذلك قادحاً في عدالتهم وموجباً لرد رواياتهم. ومن هؤلاء:--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة حديث رقم (121) دار الكتاب المصري - القاهرة - ج1 ص410.
(2) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: هدي الساري - دار الريان للتراث - القاهرة - ط الأولى 1407هـ - 1986م، ص404.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

1 - أحمد بن واقد الحراني:
قال ابن نمير: تركت حديثه لقول أهل بلده.
قال الميموني: قلت لأحمد: إن أهل حران يسيئون الثناء عليه فقال: أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان، هو يغشى السلطان بسبب ضيعه له. فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله، وهو غير قادح، وقد قال أبو حاتم: كان من أهل الصدق والإتقان. وقد روى عنه الإمام البخاري، في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديث شورك فيها عن حماد بن زيد، كما روى عنه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي وابن ماجة (1) .
2 - حميد بن أبي حميد الطويل:
مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم، وقال يحي بن يعلي المحاربي: طرح زائدة حديث حميد الطويل. قال الحافظ: " إنما تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء " (2) . فلم يعتبر الأئمة ذلك قادحاً في عدالته، فقد روى له البخاري وسائر الجماعة.
3 - حميد بن هلال العدوي:
قال الحافظ فيه: " من كبار التابعين وثقة ابن معين، والعجلي والنسائي وآخرون وقال يحي القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. قلت: بين أبو حاتم الرازي: أن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان، وقد احتج به الجماعة " (3) .
4 - خالد بن مهران الحذاء:
أحد الأثبات، وثقة أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد، وتكلم فيه شعبة وابن علية. إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان، أو كما قال--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه ص406.
(2) المصدر نفسه ص419.
(3) المصدر نفسه ص419.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

حماد بن زيد، قدم خالد قدمة من الشام، فكأنما أنكرنا حفظه " (1) . فلم يعتبر ذلك البخاري ولا غيره قادحاً فيه، فقد روى له هو وسائر الجماعة.
5 - عاصم بن سليمان الأحول:
ثقة، حافظ. وثقة أحمد وابن معين، والعجلي وابن المديني وغيرهم، وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته. قال الحافظ: " كان يلي الحسبة بالكوفة قال ابن سعد " (2) ونجد الإمام البخاري قد وثقه وروى له في صحيحه ولم يلتفت إلى ما قيل فيه.
6 - عبد الله بن ذكوان:
أبو الزناد المدني: أحد الأئمة الأثبات الفقهاء، ويقال إن مالكاً كرهه لأنه كان يعمل للسلطان (3) لكن نجد البخاري قد وثقه وروى له، وكذا سائر الجماعة.
7 - مروان ابن الحكم:
تكلم فيه من أجل الولاية، لكن لم ير الأئمة ذلك قادحاً في عدالته، فقد روى له البخاري أحاديثه التي رواها عنه سهل بن سعد الساعدي، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوى مسلم (4) .
‌‌المسألة الثالثة:
أخذ الأجرة على التحديث.
في هذه المسألة قولان للعلماء: قول بالمنع، وآخر بالجواز.--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه ص420.
(2) هدي الساري ص432.
(3) المصدر نفسه ص433.
(4) المصدر نفسه ص466.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

القول الأول:
من أخذ على التحديث أجراً فلا تقبل روايته، وإليه ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وأبو حاتم الرازي، وحماد بن سلمة، وسليمان بن حرب وغيرهم (1) .
القول الثاني:
قبول رواية من أخذ على التحديث أجراً، وممن ذهب إلى هذا القول: أبو نعيم الفضل ابن دكين، وعفان بن مسلم، وعلي بن عبد العزيز المكي البغوي، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، وطاووس، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهشام بن عمار وغيرهم (2) .
والظاهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال إذ المنع مرتب على ما يمكن أن يجر إليه خذ العوض على التحديث من التكثر في الرواية المفضي إلى الكذب، والجواز محمول على من هو ثقة ثبت له عذر في أخذ العوض كأن يكون فقيراً، وله عيال يجب عليه مؤونتهم، وانقطاعه للتحديث يؤدي إلى ترك الكسب لهم، وإلى هذا نبّه الإمام السخاوي رحمه الله حيث قال: " قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - يقول: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما، وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم، قاما لله بأمر لم يقم به أحد، أو كبير أحد، مثل ما قاما به: عفان، وأبو نعيم. يعني بقيامهما عدم الإجابة في المحنة، وبكلام الناس من أجل أنهما كانا يأخذان على التحديث. ووصف أحمد مع هذا عفان بالمتثبت. وقيل له: من تابع عفان على كذا؟ فقال: وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد، وأبا نعيم الحجة الثبت، وقال مرة أنه يزاحم به ابن عيينة، وهو على قلة روايته أثبت من وكيع، إلى غير ذلك من الروايات عنه، بل وعن أبي حاتم في توثيقه وإجلاله، فيمكن الجمع بين هذا،--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية ص184 - 186، وعلوم الحديث ص107.
(2) انظر: الكفاية ص187 - 188، وعلوم الحديث ص107، وفتح المغيث: ج1 ص378.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

وإطلاقهما كما مضى أولاً، عدم الكتابة بأن ذلك في حق من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت، والأخذ مختلف في الموضعين " (1) .
وواضح أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا الرأي، فقد روى عن شيوخ يأخذون الأجرة على التحديث منهم:
1) أبو نعيم الفضل بن دكين (2) .
2) عفان بن مسلم (3) .
3) يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدروقي (4) : الحافظ المتقن صاحب المسند. فقد روى النسائي عنه - في سننه - حديث يحي بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. رفعه: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (5) "، وقال عقبة: إنه لم يكن يحدث به إلا بدينار (6) ، ومع ذلك روى له البخاري والجماعة.--------------------------------------------
(1) فتح المغيث: ج1 ص378.
(2) اسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التميمي، أحد الأئمة، من شيوخ البخاري، مات سنة 218هـ ترجمته في: تهذيب التهذيب ج8 ص243. وتاريخ بغداد ج6 ص346، والعبر: ج1 ص377.
(3) أحد الأعلام، قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة 219هـ، ترجمته في: تاريخ بغداد: ج12 ص269، وتذكرة الحفاظ: ج1 ص379، وشذرات الذهب: ج2 ص47.
(4) كان أحد الحفاظ المتقنين، صنف " المسند "، مات سنة 252هـ، ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج2 ص505.
(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث رقم (97) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه حديث رقم (221) ، وفي كتاب المياه، باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حديث رقم (330) ، وفي كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم حديث رقم (494) ، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها، باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه حديث رقم (605) .
(6) فتح المغيث: ج1 ص379، ولم أجده في سنن النسائي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

4) هشام بن عمار (1) : قال ابن عدي: سمعت قسطنطين يقول: حضرت مجلسه فقال له المستملي من ذكرت؟ فقال له: بعض مشايخنا، ثم نعس فقال له المستملي: لا تنتفعون به. فجمعوا له شيئاً فأعطوه فكان بعد ذلك يملي عليهم، بل قال الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سيار. إن هشاماً كان يأخذ على كل ورقتين درهمين ويشارط، لذلك قال ابن وارة: عزمت زماناً أن أمسك عن حديث هشام. ل أنه كان يبيع الحديث، وقال صالح بن محمد (2) : إنه كان لا يحدث ما لم يأخذ (3) . ومع هذا كله لم ير الإمام البخاري ذلك قادحاً في عدالته فقد روى له في "صحيحه ". وكذا روى له أصحاب السنن.
* * *
‌‌المطلب الرابع: موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء
من المسائل التي لها تعلق بشرط العدالة. وهي شرط أساسي في صحة الحديث - الرواة الذين طعن في عدالتهم بسبب البدع والأهواء، وذلك لأن القدح في الراوي يكون بعشرة أشياء. خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، فقد بينها الحافظ فقال: " ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فحس غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه،--------------------------------------------
(1) هشام بن عمار بن نصير بن مسيرة الدمشقي، روى عن مالك وخلق، وروى عنه البخاري وغيره. مات سنة (245هـ) . ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج2 ص451 - وشذرات الذهب: ج2 ص109.
(2) صالح بن محمد بن عمر بن حبيب الأسدي مولاهم البغدادي المعروف بصالح جزرة، نزيل بخاري. قال الإدريسي: ما أعلم في عصره بالعراق ولا بخرسان مثله في الحفظ. مات سنة (293هـ) ، ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج2 ص641 وتاريخ بغداد: ج9 ص322.
(3) فتح المغيث: ج3 ص379.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه " (1) وهذه العشرة اختصها الحافظ بنفسه في خمسة فقال: "أسباب الجرح مختلفة، ومدارها على خمسة أشياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند " (2) .
وقبل تحديد موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء، ينبغي التعريف بالبدعة لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامها، ثم تحديد موقف الأئمة من روايات المبتدعة. ثم أعرج على موقف الإمام البخاري في ذلك مقروناً بالأمثلة التطبيقية من خلال الجامع الصحيح.
‌‌تعريف البدعة:
لغة: أبدع الشيء: اخترعه لا على مثال، والله بديع السموات والأرض أي (مبدعهما) (البديع) المُبتدع، وشيء (بدع) بالكسر أي مُبتدع ومنه قوله تعالى: (قل ما كنت بدعاً من الرسل ((3) والبدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال، وبدعة تبديعاً: نسبة إلى البدعة (4) .
أما في الاصطلاح: فقد اختلفت أنظار العلماء، وتنوعت تعاريفهم، فمنهم من توسع في مدلولها، ومنهم من ضيق. ومن هنا يمكن حصر التعاريف الاصطلاحية للبدعة في اتجاهين (5) .
1 - الاتجاه الأول: وهو التوسع في مدلول البدعة لتشمل كل أمر لم--------------------------------------------
(1) ابن حجر العسقلاني: نخبة الفكر مع شرحه نزهة النظر - شركة الشهاب الجزائر، ص40.
(2) ابن حجر العسقلاني: هدي الساري - ط دار الريان - القاهرة، ص381.
(3) سورة الأحقاف، الآية: 9.
(4) محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح - ت مصطفى البغا - دار الهدى للطباعة والنشر ص36.
(5) انظر: الدكتور عزت علي عطية: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها - مطبعة المدني - القاهرة 1973م ص195 - 220.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يأت شيء في القرآن والسنة يدل عليه، سواء أكان دينياً أم دنيوياً، محموداً كان أم مذموماً، وهو مطابق تماماً للتعريف اللغوي ويمثل هذا الاتجاه جماعة من الأئمة منهم: الإمام الشافعي، وابن حزم، والعز بن عبد السلام، والقرافي وغيرهم.
2 - الاتجاه الثاني: وهو التضيق في مدلول البدعة لتنحصر في الجديد (المحدث) المخالف للسنة، ومنهم من ضيق أكثر فقال: البدعة كل محدث مخالف للسنة ينسب إلى الدين ويتعبد به ويمثل هذا الاتجاه جماعة من العلماء منهم: ابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيتمي، والزركشي وغيرهم، وأما من اعتبر قيد المخالفة للسنة والتدين بهذا المحدث، فعلى رأس هؤلاء الإمام الشاطبي. وقد ناقش في كتابه " الاعتصام " أصحاب الرأي الأول مناقشة علمية، وأبطل تقسيمهم للبدع إلى محمود ومذموم، وعرف البدعة بقوله: " البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، المبالغة في التعبد لله تعالى " (1) .
وعلى الرغم من تباين هذين الاتجاهين من حيث التوسع والتضييق في مفهوم البدعة إلا أن الواقع العملي في إطلاق البدعة عند علماء الجرح والتعديل المقصود به دائماً ما هو مذموم من الآراء والاعتقادات والأعمال، مما يكون سبيله التأويل الفاسد المستند إلى الشبهات. قال السخاوي رحمه الله: " البدعة هي ما أحدث على غير مثال متقدم، فيشمل المحمود والمذموم لكن خصت شرعاً بالمذموم، مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة، بل بنوع شبهة " (2) .
‌‌أقسام البدعة:
قسم العلماء البدعة إلى قسمين هما: البدعة المكفرة، والبدعة--------------------------------------------
(1) أبو إسحاق الشاطبي: الاعتصام - ضبطه وصححه الأستاذ أحمد عبد الشافي - دار اشريفة، ج1 ص28.
(2) شمس الدين السخاوي: فتح المغيث - ت محمد عويضة - ج1 ص356.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

المفسقة (1) .
1 - البدعة المكفرة:
ما يخرج صاحبها عن دائرة الإيمان وهي نوعان:
أ - ما اتفق على تكفير أصحابها: كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: ما يعلم الأشياء حتى يخلقها، أو منكري العلم بالجزئيات، أو الإيمان برجوع سيدنا علي إلى الدنيا، أو حلول الإلهية في علي أو غيره.
ب - ما اختلف في تكفير أصحابها: كالقائلين بخلق القرآن، والنافين لرؤية الله تعالى يوم القيامة.
2 - البدعة المفسقة:
وهي التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان: مثل بدع الخوارج، والروافض الذين لا يغلون ذاك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ.
‌‌مناقشة التقسيم السابق:
هذا التقسيم - الذي ذكره العلماء للبدع - يترتب عليه إشكال كبير وذلك أننا اشترطنا في حد العدالة " السلامة من أسباب الفسق " ثم مثلوا للبدع المفسقة ببدع الخوارج وغيرها من الفرق المخالفين لأصول السنة، ومقتضى ذلك الحكم عليهم بالفسق ورد رواياتهم، والصواب - فيما أرى- أن هذا التقسيم نظري فحسب وذلك أن الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة، إنما يكون بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة، فمن وقع في شيء من البدع فلا نجرؤ على تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره، فإذا كان متأولاً أو جاهلاً، فهو معذور بجهله أو تأويله، لكن من بلغته الحجة، وكشفت له الشبهة، فأصرّ على قوله المخالف لأصول السنة، فهو معاند، ولا شك في فسق هذا النوع، لأنه مخالف لأوامر الله وأحكامه، والفسق هو الخروج عن--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه ص364، وهدي الساري ص404.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

طاعة الله، ولا فرق في ذلك بين العمليات والأخبار، وإلى هذا المعنى أشار الإمام مسلم في " مقدمة صحيحه " فقال رحمه الله: " أعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع " (1) . والإمام مسلم - صحيحه - ملآن بأحاديث المبتدعة ممن تصنف بدعهم في البدع المفسقة، وليس هناك تناقض بين قوله وفعله، إذا تأملنا القيد السابق، لأن هؤلاء المبتدعة كانت بجعهم عن تأويل وشبهة لا بعناد.
‌‌مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء:
اختلف العلماء من أئمة الحديث ونقاده في حكم الرواية عن أهل البدع والأهواء، اختلافاً كثيراً وخاصة عند المتأخرين منهم. وقد تباينت أنظارهم تبايناً واضحاً، فمنهم من ذهب إلى رد رواية المبتدع رداً كاملاً ولم يقبلها سواء أكان هؤلاء من الغالين أم من غير الغالين، من الدعاة أغيرهم، ومنهم من قبلها حتى من الغالين، والدعاة منهم، وسأذكر تفصيل ذلك حسب نوعي البدعة.
أما بالنسبة للمبتدعة الذين بدعتهم مكفرة. فللعلماء في رواياتهم ثلاثة مذاهب:
الأول: القبول مطلقاً وإن كانوا كفاراً أو فساقاً بالتأويل، إليه ذهب جماعة من أهل النقل والمتكلمين (2) .
الثاني: يقبل خبرهم إذا كانوا يعتقدون حرمة الكذب، وقد ذهب إليه جماعة من الأصوليين، كأبي الحسن البصري المعتزلي (3) وفخر الدين--------------------------------------------
(1) مقدمة صحيح مسلم - تحقيق فؤاد عبد الباقي - دار الكتاب المصري - القاهرة ص8.
(2) انظر الكفاية ص148.
(3) انظر كتابه: المعتمد في أصول الفقه - تحقيق د. محمد حميد الله - المطبعة الكاثوليكية بيروت 1385هـ، ج2 ص617 -619.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

الرازي (1) ، والبيضاوي (2) .
الثالث: الرد مطلقاً، وقد حكى النووي الاتفاق على أن المكفرين ببدعهم لا يحتج بهم ولا تقبل روايتهم (3) وما سبق ينقض قوله.
وقد حقق الحافظ رحمه الله هذه المسألة وأتى فيها بقول فصل موافق لما عليه أئمة الحديث ونقاده فقال رحمه الله: " والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد: أن الذي ترد روايته: من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله " (4) .
وأما بالنسبة للمبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم. فللعلماء في رواياتهم خمسة مذاهب:
الأول: الرد مطلقاً: وممن ذهب إليه مالك بن أنس، وابن غُيينة، والحميدي، ويونس بن أبي إسحاق، وعلي بن حرب، وقد وجه الحافظ ابن رجب هذا المذهب بقوله: " والمانعون من الرواية، لهم مأخذان: أحدهما تكفير أهل الأهواء وتفسيقهم، وفيه خلاف مشهور. والثاني: الإهانة لهم، والهجران، والعقوبة بترك الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهذا مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي " (5) .--------------------------------------------
(1) انظر كتابه: المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه جابر فياض العلواني، ق1 ج2 ص567 - 571.
(2) انظر كتابه: منهاج الوصول في علم الأصول بشرح البدخشي والأسنوي - مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة، ج2 ص241.
(3) التقريب مع شرحه التدريب للسيوطي - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ج1 ص324.
(4) نزهة النظر ص53.
(5) ابن رجب الحنبلي: شرح علل الترمذي - حققه وعلق عليه صبحي السامرائي - عالم الكتب - ط الثانية 1405هـ - 1985م، ص65.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

الثاني: يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم، سواء أكانوا دعاة أم لا، وممن قال به الشافعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة، وحكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث (1) .
الثالث: تقبل رواية المبتدع إذا كان مرويه مما يشتمل على ما ترد به بدعته، وذلك لبعده حينئذ عن تهمة الكذب (2) .
الرابع: تقبل روايته إذا كانت بدعته صغرى، وإذا كانت كبرى فلا تقبل (3) فالبدعة الصغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، والكبرى كالتشيع مع الغلو والطعن وسب الصحابة.
الخامس: تقبل أخبار غير الدعاة إلى بدعهم، وترد أخبار الدعاة منهم، وقد صرح الخطيب وغيره بأنه مذهب الكثير من العلماء (4) .
بعد أن سردت أقوال الأئمة ومذاهبهم في الرواية عن أهل البدع والأهواء، فقد تبين أن مذاهبهم متباينة جداً. امتزجت فيها أقوال المحدثين بآراء علماء الكلام والأصول. فلا بد من استجلاء الموقف العملي للمحدثين من خلال مصنفاتهم، ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله فكيف تعامل مع روايات أهل البدع في صحيحه؟
إذا تأملنا رجال البخاري رحمه الله نجد جملة كبيرة منهم قد رموا ببدع اعتقاية مختلفة وقد أورد الحافظ في " هدي الساري " (5) من رمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا (69) راوياً، ومن خلال التتبع لهؤلاء الرواة يمكن أن نستخلص المعايير التي اعتمدها البخاري في الرواية--------------------------------------------
(1) الكفاية ص148 - 149.
(2) فتح المغيث: ج1 ص361.
(3) انظر تفصيل ذلك في ميزان الاعتدال ج1 ص605، وتهذيب التهذيب ج1 ص94 في ترجمة أبان بن تغلب الشيعي.
(4) الكفاية ص149، وفتح المغيث: ج1 ص360، وعلوم الحديث ص103.
(5) هدي الساري ص483 - 484.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط التالية:
- ليس فيهم من بدعتهم مكفرة.
- أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعته، أو كان داعية ثم تاب (1) .
- أكثر ما يروي لهم في المتابعات والشواهد.
- أحياناً يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم.
- كثير منهم لم يصح ما رموا به.
إذن فالعبرة إنما هي صدق اللهجة، وإتقان الحفظ، وخاصة إذا انفرد المبتدع بشيء ليس عند غيره.
وما ذهب إليه البخاري هو مذهب كثير من المحدثين، ومن هؤلاء تلميذه وخريجه الإمام مسلم، فقد روى في صحيحه عن أهل البدع والأهواء المعروفين بالصدق والإتقان، وخاصة إذا انضم إلى ذلك الورع والتقوى، وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإنما توقف من توقف منهم في الرواية عن أهل البدع إما لأنه لم يتبين لهم صدقهم، أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشوا، ولكن شاء الله تعالى أن تكثر البدع وتفشو، وتبناها كثير من العلماء والفقهاء والعباد فلم يكن من المصلحة ترك رواياتهم، لأن في تركها، اندراساً للعلم، تضييعاً للسنن. فكانت المصلحة الشرعية تقتضي قبولها ما داموا ملتزمين بالصدق والأمانة. قال الخطيب البغدادي - بعد أن ذكر أسماء كثير من الرواة احتج بهم وهم منسوبون إلى بدع اعتقادية مختلفة: ". دون أهل العلم قديماً وحديثاً رواياتهم واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقارنة الصواب " (2) .--------------------------------------------
(1) انظر ترجمة: عمران بن حطان في هدي الساري ص404، وترجمة شبابه بن سوار في الهدي ص469، وترجمة: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني في الهدي ص437.
(2) الكفاية ص153 - 154.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

وقال علي بن المديني: " لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي خربت الكتب " (1) .
* * *
‌‌المطلب الخامس: موقف البخاري من الرواة المجاهيل
قبل الخوض في بيان موقف الإمام البخاري من الرواة المجاهيل لابد من تعريف الجهالة لغة واصطلاحاً وبيان أسبابها.
تعريف الجهالة لغة:
المجهول في لغة العرب (2) هو:
1) كل شيء غير معلوم الحقيقة.
2) أو غير معلوم الوصف على وجه الدقة.
3) أو في معرفته تردد أو تشكك.
تعريف الجهالة اصطلاحاً:
عرف الخطيب المجهول بقوله: " هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد " (3) .--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه ص157.
(2) انظر ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ج1 ص489، الزمخشري: الأساس في البلاغة ص67 - 68، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ج3 ص353.
(3) الكفاية ص111.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)