Arabic source text

📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

📘 فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (محمد بن علي بن حزام البعداني)

📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والحسن بن صالح، والليث، والشافعي في الأصح في مذهبه، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي داود، وداود الظاهري، وأبي ثور، ومالك في رواية.
• وذهب أحمد في الرواية الأخرى، ومالك كذلك، والشافعي في قول إلى جواز الذبح بالعظام غير السن؛ لعموم قوله: «ما أنهر الدم … ».
• وذهب أبو حنيفة إلى جواز الذبح بالسن، والظفر إذا كانا منفصلين.
والصحيح القول الأول، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [11]: لو ذبح بسكين مغصوب، أو مسروق؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 82): يكره ذلك، وتحل الذبيحة بلا خلاف عندنا، قال العبدري: وبه قال العلماء كافة إلا داود، فقال: لا تحل. وهو رواية عن أحمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضي الله عنها، فيصير كأنه لم يوجد ذبح.
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:3]، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قريبًا: «ما أنهر الدم». والجواب عن حديث «من عمل عملًا» أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة، ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة؛ فإنها تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 302) «المجموع» (9/ 83).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 204)

‌‌مسألة [12]: محل التذكية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 303): وَأَمَّا الْمَحِلُّ فَالْحَلْقُ وَاللَّبَّةُ، وَهِيَ الْوَهْدَةُ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ، وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحِلِّ بِالْإِجْمَاعِ. اهـ
وجاء حديثٌ عند الدارقطني (4/ 283) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الذكاة في الحلق واللَّبَّة»، وفي إسناده سعيد بن سلام العطار، وهو كذاب وضاع.
وصحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. أخرجه البيهقي (9/ 278).
وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك، وفي إسناده: فرافصة الحنفي، وهو مجهول الحال، ولا يُعلم له سماع من عمر رضي الله عنه.
قال ابن قدامة رحمه الله (13/ 303): وَإِنَّمَا نَرَى أَنَّ الذَّكَاةَ اخْتَصَّتْ بِهَذَا الْمَحِلِّ؛ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْعُرُوقِ، فَتَنْفَسِحُ بِالذَّبْحِ فِيهِ الدِّمَاءُ السَّيَّالَةُ، وَيُسْرِعُ زُهُوقَ النَّفْسِ، فَيَكُونُ أَطْيَبَ لِلَّحْمِ، وَأَخَفَّ عَلَى الْحَيَوَانِ. اهـ
وأما حديث أبي العُشَرَاء عن أبيه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل: ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لو طعنت في فخذها لأجزأت عنك»(1)؛ فهو حديث ضعيف، أبو العشراء مجهول، وأبوه لا يعرف في غير هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 34)، وأبو داود (2825)، والنسائي (7/ 228)، وابن ماجه (3184).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 205)

‌‌مسألة [13]: إذا توحش الحيوان الإنسي، فلم يقدر على ذبحه، أو تردى في محل عجز عن ذبحه، وعقره في محل الذكاة؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 126): إذا توحش الحيوان الإنسي المأكول، فلم يقدر عليه، كالبعير النَّاد، أو الشاة، أو البقرة، أو تردى في بئر وعجز عن عقره في محل الذكاة، فمذهبنا أنَّ كلَّ موضع من بدنه محل لذكاته، فحيث جرحه فقتله؛ حل أكله، وبه قال جمهور العلماء، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس(1)،
وطاوس، وعطاء، والشعبي، والحسن البصري، والأسود بن يزيد، والحكم، وحماد، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود. وقال سعيد بن المسيب، وربيعة، والليث بن سعد، ومالك: لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح، وهو الحلق واللَّبة، ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه. اهـ
دليل الجمهور على ذلك حديث رافع بن خديج في «الصحيحين» أنَّ بعيرًا ندَّ فحبسه رجل بسهم، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا».(2)--------------------------------------------
(1) أثر علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة (5/ 386 - 387)، من طريق: محمد بن علي بن الحسين، عن علي رضي الله عنه، وهو منقطع؛ لأنه لم يدركه.
وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (5/ 386) بإسناد صحيح.

وأما أثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فذكرهما الحافظ في «التغليق» (4/ 520) بإسنادين صحيحين.
(2) أخرجه البخاري برقم (4598)، ومسلم برقم (1968).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 206)

قال أحمد: لعلَّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج.(1)

‌‌مسألة [14]: ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة؟
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به، وسمَّى، وقطع الحلقوم، والمَرِيء، والودجين، وأسال الدم؛ حصلت الذكاة، وحلَّت الذبيحة. اهـ
قلتُ: واختلفوا هل يشترط قطع الأربعة أم لا؟
• فمذهب الشافعي أنه يُشترط قطع الحلقوم، والمَرِيء، والودجين، وهو قول الليث، وداود، وأحمد في رواية، ومالك في رواية، وأبي يوسف في رواية، وأبي ثور.
واستدلوا بحديث أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تأكلوا الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان»، قال: وهي التي تُذبَح فيقطع الجلد، ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت.
وهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (2826)، وأحمد (2618)، وغيرهما، وفي إسناده: عمرو بن عبدالله الصنعاني، وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث.
• وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم، والمريء، والودجين، ولا يُشترط--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (13/ 291 - 293).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 207)

المريء. ونُقل عن الليث.
• وذهب الشوكاني رحمه الله في «السيل» إلى اشتراط إنهار الدم؛ لحديث رافع بن خديج، وإن لم تقطع جميع الأوداج، ورجَّح الفوزان اشتراط ثلاثة، ورجَّح ابن عثيمين اشتراط قطع الودجين.(1)
فائدة: الحُلْقُوم هو مجرى النَّفَس، والمَرِيء مجرى الطعام، والودجان هما عرقان في صفحتي العُنُق يحيطان بالحلقوم، أو المريء، ويسمَّى الجميع بالأوداج الأربعة.

‌‌مسألة [15]: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع؟
• قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 91): النَّخْعُ أن يعجل الذابح، فيبلغ بالذبح إلى النخاع، ومذهبنا أنَّ هذا الفعل مكروه، والذبيحة حلال. قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل.(2) وبه قال نافع، وكرهه إسحاق، وقال مالك: لا أحب أن يتعمَّد ذلك.
وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي، والزهري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاة. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (9/ 90) «المغني» (13/ 303 - 304) «الأطعمة» (ص 122) «السيل» «مذكرة فقه العثيمين» (4/ 124).
(2) علق البخاري في «صحيحه» في [كتاب الصيد والذبائح/باب (24)] عن ابن عمر أنه نهى عن النخع. ذكره من طريق ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 208)

‌‌مسألة [16]: إذا ذبحت الذبيحة من القفا؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى إباحة الذبيحة بشرط أن يأتي على الأوداج وما زالت الذبيحة حيَّة، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وأبي ثور، والثوري، وأبي حنيفة، ونُقل عن إسحاق.
• وذهب جماعةٌ إلى عدم جواز أكله، وهو قول مالك، وداود الظاهري، وجماعة من أصحابه؛ لأنَّ الموت يسرع إليه قبل الوصول إلى الأوداج.
• وذهب بعضهم إلى أنه يحل إن لم يتعمد، وهو قول أحمد، وإسحاق، وسعيد ابن المسيب بشرط أن يصل إلى الأوداج، وهي حية.
والقول الأول هو أقرب الأقوال، والله أعلم، ولا يحصل ذلك إلا بسرعة التذكية، وهو ترجيح الإمام صالح الفوزان عافاه الله، كما لو أدرك أكيلة السبع، والمتردية، والنطيحة.(1)

‌‌مسألة [17]: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدًا تذكيتها؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 308): وَلَوْ ضَرَبَ عُنُقَهَا بِالسَّيْفِ فَأَطَارَ رَأْسَهَا؛ حَلَّتْ بِذَلِكَ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَأْسَ بَطَّةٍ أَوْ شَاةٍ بِالسَّيْفِ يُرِيدُ بِذَلِكَ الذَّبِيحَةَ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: تِلْكَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (9/ 91) «المغني» (13/ 308).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 386 - 387)، من طريق: محمد بن علي بن الحسين، عن علي رضي الله عنه، وهو منقطع؛ لأنَّ محمدًا لم يدرك جدَّ أبيه عليًّا رضي الله عنه.
وثبت هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي شيبة كما في «التغليق» (4/ 520) بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 209)

وَأَفْتَى بِأَكْلِهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ(1)، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِأَبِي عَبْدِ الله فِيهَا قَوْلَانِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ قَطْعُ مَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ مَعَ الذَّبْحِ، فَأُبِيحَ، كَمَا ذَكَرْنَا مَعَ قَوْلِ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ. اهـ
قلتُ: والجواز مذهب الشافعية أيضًا.(2)

‌‌مسألة [18]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح؟
• قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 91 - ): مذهبنا أنَّ الفعل مكروه، والعضو المقطوع حلال، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق. قال ابن المنذر: وكره ذلك عطاء. قال: وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميتة. وقال عطاء: ألق ذلك العضو. اهـ
قلتُ: الصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ الشاة أصبحت بذبحها مذكاة ذكاة شرعية فيلحق الحكم جميع أعضائها، والله أعلم.(3)--------------------------------------------
(1) لم أجده عن عمران بن حصين، ووجدته عن ابن مسعود رضي الله عنهما، عند ابن أبي شيبة (5/ 386) بإسناد صحيح.
تنبيه: الأثر عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما هو فيما إذا ندَّ الحيوان كما في «المصنف».
(2) انظر: «المجموع» (9/ 91).
(3) وانظر: «المغني» (13/ 310).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 210)

‌‌مسألة [19]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت؟
• مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح.
• وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [20]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟
• إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتُباح بالذكاة عند جمهور العلماء.
• ونُقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش.
• وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر.
والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}.
وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح.
• فمذهب مالك، والشافعي أنها لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح.
• ومذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وأبي حنيفة في رواية، والثوري،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 306).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 211)

ونُقل عن مالك أنها تحل ما دام الروح فيها، ويعلم ذلك بحركتها، وخروج الدم عند ذبحها، ونُقل نحو ذلك عن علي، وأبي هريرة رضي الله عنهما(1)، والشعبي، والحسن، وقتادة. قال علي: إن أدركتها وهي تحرك يدًا، أو رجلًا؛ حَلَّت. وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [21]: ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (9/ 90): السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم؛ جاز. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة، وأحمد وجمهور العلماء. قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة؛ كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل، وذبح البقر والغنم؛ فهو مصيب. قال: ولا أعلم أحدًا حَرَّم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. قال: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه، وقد يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة، ورواية بالتحريم، ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. ونقل العبدري عن داود أنه قال: إذا ذبح الإبل، ونحر البقر؛ لم يؤكل. وهو محجوج بإجماع--------------------------------------------
(1) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (5/ 395 - 396)، وإسناد أثر أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، وإسناد أثر علي رضي الله عنه ضعيف؛ لأنه من طريق: محمد بن علي بن الحسين، عن جد أبيه علي رضي الله عنه، ولم يدركه.
(2) انظر: «المغني» (13/ 149 - ) «المجموع» (9/ 109 - ).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 212)

من قبله. اهـ(1)

‌‌مسألة [22]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 310): ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان؛ فهو كقطع العضو. اهـ
تنبيه: إذا قطع من الحيوان شيئًا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة.

‌‌مسألة [23]: الذبح بسكين حاد؟
كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للحيوان، وفي حديث الباب: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ … » الحديث.
قالوا: ويُكره أن يَسُنَّ السكين والحيوان يبصره؛ لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلًا أضجع شاةً، ثم جعل يحد شفرته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» أخرجه الحاكم (4/ 231)، وهو في «الصحيح المسند» (659).
وكرهوا أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها.(2)

‌‌مسألة [24]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة.
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (13/ 305): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ، وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (13/ 304).
(2) انظر: «المغني» (13/ 305) «شرح مسلم» (1955).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 213)

وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ أَكْلَ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. وَقَالَ سَائِرُهُمْ: لَيْسَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَذْبَحُونَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَقَدْ أَحَلَّ الله ذَبَائِحَهُمْ. اهـ
قلتُ: أثر ابن عمر إسناده صحيح كما في «مصنف عبدالرزاق» (4/ 489).
وجاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود (2795)، والبيهقي (9/ 285، 287) من حديث جابر رضي الله عنه، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، فلما وجههما قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض … »، وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق، وأبو عياش المعافري المصري، وهو مجهول الحال.
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (ص 713): ليس على هذا -الاستحباب- دليل لا من كتاب، ولا من سنة، ولا من قياس، وما قيل من أنَّ القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية؛ فليس بصحيح؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع؛ فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة. اهـ
قلتُ: مَنْ وجَّه إلى القبلة كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما؛ فلا بأس عليه، وأما كراهية ذبحها لغير القبلة؛ فقول ضعيف.

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 214)

‌‌مسألة [25]: حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة.
إذا خرج حيًّا؛ فيجب أن يُذَكَّى بغير خلاف عند أهل العلم.
وأما إن خرج ميتًا، أو بحياة غير مستقرة كحركة المذبوح، ففيه خلاف عند أهل العلم.
• فذهب جمعٌ من العلماء إلى أنه حلال، سواء أشعر، أم لم يشعر، وهذا مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الذي في الباب، وهو قول سعيد بن المسيب، وابن المنذر.
• وذهبَ جمعٌ من العلماء إلى أنه إن خرج وقد أشعر؛ فذكاته ذكاة أمه، فقيدوا ذلك بما إذا أشعر، أو أوبر، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، وهو صحيح عنه، و هو قول الحسن، وقتادة، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري.
واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبدالرزاق (4/ 500) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين؛ فذكاته ذكاة أمه. وإسناده صحيح.
وهذا القول مذهب مالك، والليث، وأبي ثور، والحسن بن صالح.
• وذهب أبو حنيفة، وزُفر إلى أنه لا يحل إلا أن يخرج حيًّا فيذكَّى؛ لأنه نفس وحيوان ينفرد بحياته؛ فوجب تذكيته.

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 215)

قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدًا خالف إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه. اهـ والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه.(1)

‌‌مسألة [26]: حكم التسمية على الذبيحة؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنَّ التسمية واجبة وشرط، ولا تحل الذبيحة إلا بالتسمية، وإن نسي فلا تحل أيضًا، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونافع، وأبي ثور، وداود الظاهري، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
واستدل هؤلاء بالآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:121]، وحديث الباب: «ما أنهر الدم، وذُكِر اسم الله عليه؛ فكُلْ».
الثاني: أنَّ التسمية شرط في حق الذاكر دون الناسي، فإذا نسي التسمية؛ حلَّت الذبيحة، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، والمشهور في مذهب الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الباب، وبحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»(2)، وصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به ابن المسيب، وعطاء، وطاوس، والحسن، وآخرون،--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 309 - 310) «المجموع» (9/ 128) «البيهقي» (9/ 335 - ) «عبدالرزاق» (4/ 500 - ) «الأطعمة» (ص 139 - ).
(2) تقدم في «البلوغ» برقم (1077).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 216)

وقال هؤلاء: قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} يدل على وجوبها على الذاكر؛ لأنَّ الناسي لا يفسق بذلك.
الثالث: أنَّ التسمية على الذبيحة مستحب لا واجب، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وبعض المالكية.
واستدلوا بالحديث المرسل الذي في آخر الباب، وبقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، ولم يذكر التسمية، وبقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:5]، ولم يشترط التسمية، وبحديث عائشة رضي الله عنها: «لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا … ».
وأجابوا عن الآية أنَّ المراد بها الذبح للأصنام، والأنصاب، كقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة:3]، أو محمولة على الميتة.
والصحيح في هذه المسألة هو وجوب التسمية مطلقًا؛ فإن نسي؛ فلا تؤكل، وذلك لقوة أدلته، ولأنَّ رفع الإثم عن الناسي لا يدل على حل ذبيحته إن نسي التسمية.
وأما حمل الآية على ما ذبح للأصنام، أو حملها على الميتة؛ فهو تخصيص لعموم الآية بدون مخصص.
وأما قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، أي: إذا توفرت شرائطه المشروعة عند المسلمين؛ ولذلك فإنه لا يُباح صيدهم إن لم تتوفر شروط إباحة

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 217)

الصيد المتقدمة؛ فكذلك ههنا.
وأما حديث عائشة فظاهره يفيد الوجوب؛ لأنَّ الصحابة فهموا أنه لابد من التسمية، وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك؛ لحداثة إسلامهم، فأمرهم بما يخصهم من التسمية عند الأكل، وإجراء أحكام المسلمين على السداد والصحة حتى يظهر ويعلم خلاف ذلك. وقد رجَّح القول بالوجوب مطلقًا الإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمهما الله، والإمام الفوزان حفظه الله.
ورجَّح الإمام ابن باز رحمه الله القول الثاني، وهو اختيار البخاري؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يُعلم له مخالف، ولقوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:121].
والذي يظهر أنَّ قوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} لا يفيد ما استدلوا به؛ لأنه ليس بحكم على الفاعل بالفسق إنما هو حكم على الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فتأمل ذلك، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [27]: وقت التسمية على الذبيحة.
قال الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه في كتابه «الأطعمة» (ص 134): وقتها عند الجميع وقت الذبح؛ لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز عنه. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (13/ 290) «الأطعمة» للفوزان (ص 127 - ) «المجموع» (8/ 411 - 412) «الشرح الممتع» «المحلى» (1004) «فتاوى اللجنة الدائمة».
(2) وانظر: «المغني» (13/ 290).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 218)

‌‌مسألة [28]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ لله؟
ذبيحة الكتابي لها أحوال:
الحالة الأولى: أن يسمي الله عليها؛ فهي مباحة عند عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:5]، وخالف من لا يُعتَدُّ بخلافه من الشيعة.
الحالة الثانية: أن يعلم أنه أهلَّ بها لغير الله.
• فمذهب الجمهور أنها لا تحل؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة:3].
• وذهب مجاهد، ومكحول، وعطاء إلى جواز ذلك. قالوا: لأنَّ الله أباح ذبائحهم، وقد علم أنهم سيفعلون ذلك.
وقول الجمهور هو الصحيح، وقالوا: أحلَّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت فيه شروط الحل عند المسلمين بأن ينهر الدم، ويذكر اسم الله عليه.
الحال الثالثة: أن يجمع بين اسم الله، واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أُهِل لغير الله به.
الحال الرابعة: أن يعلم أنه سكت؛ فلم يسمِّ الله ولا غيره.
• فالجمهور على إباحة ذبيحته كما ذكر ذلك النووي؛ للآية: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
• ومذهب أحمد أنها لا تحل إذا ترك التسمية عمدًا.

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 219)

• ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهذا هو الأقرب؛ للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم.(1)
تنبيه: إذا لم يعلم أَسَمَّوا الله عليها، أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «إن ناسًا يأتوننا باللحم … ».(2)

‌‌مسألة [29]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته.
• هو من تدَيَّنَ بدين أهل الكتاب، وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.
• وذهب الحنابلة، والشافعية إلى أنَّ من كان أبواه غير كتابيين؛ فلا تحل ذبيحته، ومثله إن كان أبوه غير كتابي، ولهم خلاف فيما إذا كانت أُمُّه غير كتابية.(3)
تنبيه: ذبيحة الأخرس صحيحة بالإجماع، ويسمي بإشارته إلى السماء، ونحو ذلك.(4)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (9/ 78) «المغني» (13/ 311 - 312) «المحلى» (1002) «دفع الإيهام» مع «أضواء البيان» (10/ 100 - ).
(2) انظر: «المغني» (13/ 312) «المجموع» (9/ 78) «دفع الإيهام مع الأضواء» (10/ 101).
(3) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 103 - 105) «المغني» (13/ 293 - 294).
(4) انظر: «المغني» (13/ 313) «المجموع» (9/ 77).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 220)

‌‌بَابُ الأَضَاحِي
الأضاحي: جمعُ أُضحية، وفيها ضم الهمزة وكسرها.
ويُقال: ضَحيَّة، وجمعها ضحايا. ويُقال: أضحاة، وجمعها أَضْحىً، وضحَّى بالشاة ذبحها ضُحى النحر. هذا هو الأصل، وقد تُستعمل التضحية في جميع أوقات أيام النحر.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (8/ 382) «لسان العرب» مادة (ضحا).

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 221)

1345 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.(1)
وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. متفق عليه.
وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ.(2)
وَلِأَبِي عَوَانَة فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ بِالمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ.(3)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ».(4)

1346 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَشْحِذِيهَا بِحَجَرٍ(5)»، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَهُ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.(6)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5565)، ومسلم (1966).
(2) هذا اللفظ ذكره البخاري بغير سند، فقال: (ويذكر سمينين)، وصنيع الحافظ يوهم أنه لفظ للشيخين فيتنبه. وانظر: «الفتح» (باب 7) من كتاب الأضاحي.
(3) الذي في «صحيح أبي عوانه» (سمينين) بالسين لا بالمثلثة. أخرجه برقم (7752) (7796)، من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس فذكره.
قال الحافظ في «الفتح» بعد أن ذكر رواية أبي عوانة بلفظ: (سمينين) قال: وقد ساقه المصنف في الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه (سمينين) وهو المحفوظ عن شعبة.
وجاء لفظ (سمينين) في حديث عائشة وأبي هريرة عند ابن ماجه (3122)، وفي إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل فيه ضعف وفي إسناده اختلاف أيضًا ذكره الحافظ في «الفتح» (باب 7) كتاب الأضاحي.
(4) أخرجه مسلم برقم (1966).
(5) في (أ) و (ب): (اشحذي المدية) والمثبت موافق لما في «صحيح مسلم».
(6) أخرجه مسلم برقم (1967)، وحصل في (أ) و (ب) نقص لبعض الكلمات، وأثبتنا الحديث بتمامه من «صحيح مسلم».

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 222)

1347 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.(1)

1348 - وَعَنْ جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْت الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم الأضحية.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوبها، وهو قول ربيعة، والليث، وأبي--------------------------------------------
(1) ضعيف مرفوعًا والراجح وقفه. أخرجه أحمد (2/ 321)، وابن ماجه (3123)، والحاكم (2/ 389) (4/ 231 - 232)، ومدار طرقه على عبدالله بن عياش القتباني، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه. فرواه زيد بن الحباب، وعبدالله بن يزيد المقري، عن عبدالله ابن عياش مرفوعًا.
ورواه ابن وهب عن عبدالله بن عياش موقوفًا. ولعل الوهم من عبدالله بن عياش؛ فإنه ضعيف. وقد رجح الوقف ابن عبدالهادي في «التنقيح» كما في «نصب الراية» (4/ 207)، فقال بعد أن ذكر الخلاف فيه: وكذلك رواه جعفر بن ربيعة، وعبيدالله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبه بالصواب. اهـ
وقال الحافظ في «الفتح» (باب 1) من كتاب الأضاحي: لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره.
(2) أخرجه البخاري (5562)، ومسلم (1960) (2). واللفظ لمسلم.

(খণ্ড: 410) (পৃষ্ঠা: 223)