Arabic source text

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

📘 بغية النقاد النقلة (ابن المواق - ت 642 هـ)

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وجاهدوا -أو قال قاتلوا- مع كل أمير (17) [والرابعة لا تقولوا]، (18) في أبي بكر الصديق، ولا في عمر، ولا في عثمان بن عفان، إلا خيرا. قولوا: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} (19). قال الدارقطني: لا يثبت إسناده، من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء.
قال م: فتبين أن الحديث الذي من رواية الحارث بن نبهان عن عتبة بن اليقظان إنما هو فيما يروى عن واثلة، لا عن أبي الدرداء، والله أعلم.

‌‌(88) وذكر (1) من طريق أبي داود عن علي بن أبي طالب، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: (اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني الحديث ..).
هكذا نسب أبو محمد هذا المتن إلى أبي داود، والحديث وإن كان قد خرجه--------------------------------------------
(17) (أو قال قاتلوا) مكررة في المخطوط، وبعدها (يقول).
(18) أشير في هامش المخطوط الى بياض يسير بالأصل. فأتممت النقص من سنن الدارقطني، ووضعته بين معقوفتين.
(19) سورة البقرة الآية 134، وكذا الآية 141.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (1/ ل: 86. ب).
حديث علي بن أبي طالب؛ في وفاة أبي طالب، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن عمك الشيخ الضال". الحديث.
أخرجه النسائي في موضعين من سننه، الأول في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك: (1/ 119 ح: 190).
وهذا نصه منه: (أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد [هو غندر]. قال حدثني شعبة، عن أبي إسحاق، قال سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه، فقال لي اغتسل": (1/ 119 ح: 190).
الموضع الثاني في كتاب الجنائز، باب موارة المشرك: (4/ 383 ح: 2005)، وهو كما ذكره ابن المواق.
وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك. (3/ 547 ح: 3214) من طريق مسدد، وهو كما ذكره المصنف.
الظاهر أن أبا محمد اطلع على روايتي الحديث عند النسائي، وأبي داود، فلما أراد أن يتكلم على الحديث ساق المتن من عند النسائي، ونسبه لأبي داود. فتعقبه ابن المواق في هذه النسبة لما بين الروايتين من اختلاف في الألفاظ بينهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

أبو داود، فليس يهذا اللفظ؛ ليس فيه قوله: (فمن يواريه؟)، ولا قوله: (حدثا)، وإنما خرجه بهذا اللفظ النسائي ..
قال النسائي: (نا عبيد الله بن سعيد (2)، قال نا يحيى (3) عن سفيان (4)؛ قال نا أبو إسحاق (5) عن ناجية بن كعب (6) عن علي؛ قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي).
وذكره أبو داود من طريق مسدد، عن يحيى بهذا الإسناد عن علي، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني).، فذهبت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي.
قال م: فقد رأيت أن قوله: فلا تحدثن حدثا)، إنما هو لفظ حديث النسائي، وليس / 32. ب/ لفظ حديث أبي داود فاعلمه. اهـ

‌‌(89) وذكر (1) من طريق البزار حديث صائم رمضان في السفر كمفطره في--------------------------------------------
(2) عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري، أبو قدامة، السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. / خ. م. س.
(3) يحيى بن سعيد بن فروخ -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وسكون الواو ثم معجمة- أبو سعيد القطان، البصري، ثقة، متقن حافظ، إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة. / ع.
- التقريب 2/ 348.
(4) هو سفيان بن عيينة. تقدم.
(5) أبو إسحاق السبيعي. تقدم.
(6) ناجية بن كعب الأسدي، عن علي. ثقة، من الثالثة. / د. ت. س.
- التقريب 2/ 294.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 26)، الذي أخرجه البزار، وأسنده الى عبد الرحمن بن عوف: (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر)؛ حيث صحح فيه وهم أبي محمد في قوله: (يروى موقوفا عن أبي سلمة)، وصوابه: (ويروى مرقوفا عن أبيه عبد الرحمن بن عوف).
وقد ذكره ابن المواق هنا لنسبة أبي محمد هذا الحديث من طريق يزيد بن عياض إلى أبي هريرة مرفوعا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

الحضر؛ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، ثم قال: (ويروى بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض (2) وغيره إلى أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (3) قال م: هكذا ذكره، وهو وهم، لا أعلمه يروى هكذا، وإنما قال الدارقطني في العلل لما سئل عن هذا الحديث: (يرويه الزهري، واختلف عنه، وأسامة بن زيد الليثي، وعقيل بن خالد، من رواية سلامة (4) عنه، ويزيد بن عياض عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
وقد ذكر ابن القطان هذا الحديث -في باب أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره- مرتين: الأولى للإشارة الى أن أبا محمد أعله بالإنقطاع، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد (1/ ل: 145. ب).
والثانية لتصحيح وهم أبي محمد المذكور في هذا الباب في قوله: (ويروى، بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض، وغيره الى أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم). حيث نقل ابن القطان قوله هذا، ثم عقب عليه بقوله: (وهو أيضا شيء يجب التوقف فيه؛ فإن رواية يزيد بن عياض إنما هي أيضا إلى عبد الرحمن بن عوف، لا إلى أبي هريرة).
ثم نقل من عند ابن عدى روايته لهذا الحديث من طريق يزيد بن عياض؛ وهذا نصها:
قال أبو أحمد: (أخبرنا محمد بن عبيدة المصيصي إملاء بجرحان في سنة ثمان وثمانين ومائتين، أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر"). وقال أبو أحمد بعد روايته للحديث: (وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، وعقيل من رواية سلامة بن روح عنه، ويونس بن زيد، من رواية القاسم بن مبرور عنه، وأسامه بن زيد، من رواية عبد الله بن موسى التيمي عنه، والباقون من أصحاب الزهري رووه عن أبي سلمة عن أبيه من قوله).
انظر -غير مأمور- بان الوهم (2/ ل: 152. ب) - الكامل لإبن عدي 7/ 266.
ويعلل ابن القطان السبب في عدم ذكره الحديث في باب نسبة الأحاديث الى غير رواتها أن أبا محمد لم يعزه إلى أبي أحمد، فجوز أن يكون قد رآه عند غيره؛ من رواية أبي هريرة.
(2) يزيد بن عياض بن جعدية، الليثي، أبو الحكم المدني. نزل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، من السادسة. ت. ف.
- كتاب المجروحين. لإبن حبان 3/ 108 - الكامل. لإبن عدي 7/ 263 - التقريب 2/ 369.
(3) (4/ ل: 37. أ).
(4) سلامة بن روح بن خالد) أبو روح الأيلي، ابن أخي عقيل بن خالد، يكنى أبا خربق، صدوق له أوهام، وقيل لم يسمع من عمه، وإنما يحدث من كتبه، من التاسعة) مات سنة سبع، أو ثمان وتسعين ومائة. / خت. س. ق.
- التقريب 1/ 343.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

قال م: فهذا هو الذي قال العلماء، فأما أن يكون كما قال أبو محمد فلا.
وقد أشار ع إلى هذا الوهم لما تكلم على الحديث في باب المراسيل العتلة بغير الإرسال، واعتذر عن ترك كتبه في هذا الباب، فرأيت أن أكتبه هنا، والله الموفق.

‌‌(90) وذكر (1) من طريق أبي داود، عن عمرو بن الشريد (2)؛ قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا.
هكذا ذكر هذا الحديث، وهو وهم فاحش، فإن عمرو بن الشريد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن ينسب هذا القول إليه. وإنما يرويه أبوه الشريد ابن سويد الثقفي (3)، ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه لكتبناه في باب النقص من الأسانيد، ولكنه من رواية يعقوب بن عاصم بن عروة--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، بأس حجة النبي صلى الله عليه وسلم (4/ ل: 84. أ). أخرج أبو داود في كتاب الحج عن محمد بن المثنى، عن روح بن عبادة، عن زكرياء بن إسحاق، عن إبراهيم بن ميسرة، عن يعقوب بن عاصم بن عروة، عن الشريد بن سويد. قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا.
ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف في ترجمة الشريد بن عمرو، وقال عقبه: (هذا الحديث في رواية أبي الحسن ين العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم -ولما اعتمدت رواية أبي القاسم في سنن أبي داود المطبوع خلت من هذا الحديث- وأخرجه من طريق روح بالسند المتقدم الإمام أحمد في مسنده.- تحفة الأشراف 4/ 153 ح: 4842 - السند 4/ 389، 390.
وقد أصاب ابن المواق في تعقيبه على أبي محمد بالتنبيه الى أن عمرو بن الشريد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن كسب إليه هذا القول.
وفي عبارة ابن المواق بعض الغموض في قوله: (ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه لكتبناه في باب النقص من الأسانيد) فهي ليست على إطلاقها، فكان ينبغي أن يقول: ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه، ثم وهم فيه أبو محمد هذا الوهم لكتبناه في باب النقص من الأسانيد.
(2) عمرو بن الشريد -بفتح المعجمة- الثقفي، أبو الوليد الطائفي، ثقة، من الثالثة. / خ م د تم س ق.- التقريب 2/ 72.
(3) الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان، قيل كان اسمه مالكا، فسمي الشريد لما قتل المغيرة رفقته التي كانت معه -في الجاهلية- فشرد هو لينجو، فاشتهر بذلك.
- الإصابة 2/ 148: 3892.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

ابن مسعود الثقفي (4) عن الشريد فاعلمه. اهـ

‌‌(91) وذكر (1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث المغيرة بن موسى؛ أبي عثمان البصري (2) -مولي عائذ- عن هشام بن حسان (3) عن ابن سيرين (4) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: (لا نكاح إلا بولي وخاطب / 33. أ/ وشاهدي عدل).
ثم قال: (رواه عن الغيرة: يعقوب بن الجراح (5) وهدبة بن عبد الوارث (6).--------------------------------------------
(4) يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، أخو نافع، مقبول، من الثالثة. /م د س.
- التقريب 2/ 375.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في: كتاب النكاح، باب في نكاح العبد لخير إذن سيده (6/ ل: 4. أ).
وحديث الباب أخرجه ابن عدي في من الطرق التي ذكرها ابن المواق، وكلها طرق ضعيفة.- انظر -غير مأمور- الكامل 6/ 358 - سنن البيهقي الكبرى 7/ 125.
(2) المغيرة بن موسى، أبو عثمان البصري، مولى عائذ بن عمرو بن ذؤب المزني. روى عن سعيد بن أبي عروبة وبهز بن حكيم. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي؛ ثقة لا أعلم له حديثا منكرا. وذكره العقيلي، والدولابي، والساجي في الضعفاء، ووهم فيه ابن حبان فذكره في ثقاته، ناقلا عن ابن مهدي أنه كان يكثر الثناء عليه. ثم ذكره في (المجروحين)، وقال: منكر الحديث، يأتي عن الثقات. مما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الإحتجاج به فيما لم يوافق الثقات.
- الضعفاء الكبير 4/ 176 - الثقات لإبن حبان 9/ 169 - المجروحين له 3/ 7 - الكامل 6/ 357 - المغني في الضعفاء للذهبي 2/ 673 - لسان الميزان 6/ 79.
(3) هشام بن حسان الأزدي، القردوسي -بضم القاف، وسكون الراء، وضم الدال وبسين مهملة، منسوب إلى قردوس بن الحارث- أبو عبد الله البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقال، لأنه قيل كان رسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة./ع.
- التقريب 2/ 318 - ت. التهذيب 11/ 32 - المغني في ضبط أسماء الرجال. لإبن على الهندي 207.
(4) محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ثبت عابد، كبير القدر، كان لا يرى الراوية بالمعنى، من الثالثة مات سنة عشر ومائة./ ع.
- التقريب 2/ 169.
(5) يعقوب بن الجراح الخوارزمي، سمع من المغيرة بن موسى في خوارزم. قال ابن عدي: بصري صالح.
- الكامل 6/ 357.
(6) "الأحكام" (6/ ل: 4. أ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

قال م: وفي قوله هذا أوهام ثلاثة:
- أحدها قوله: (هدبة) فإن النسخ لم تختلف علي في ضبطه هكذا، والصواب (هدية) (7)؛ بالياء أخت الواو.
- الثاني قوله: (ابن عبد الوارث)، والصواب: (ابن عبد الوهاب)، وسيأتي الكلام على هذين الوهمين في موضعه من هذا الكتاب.
- الثالث وهو المقصود لهذا الباب (أن هدية رواه عن المغيرة)، فإنه خطأ من وجهين: أحدهما أن هدية لم يرو هذا الحديث عن المغيرة، وإنما يرويه عن الفضل ابن موسى السيناني (8)؛ كما سنبين الآن، إن شاء الله.
الثاني أن رواية هدية عن الفضل بن موسى ليس فيها هذا اللفظ المنكر الذي هو: (وخاطب)، وإنما انفرد بروايته يعقوب بن الجراح الخوارزمي عن مغيرة، هذا في رواية محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي عن يعقوب بن الجراح، لا في رواية غيره؛ وبإيراد ما عند أبي أحمد يتبين الصواب في ذلك:
قال أبو أحمد: ((نا محمد بن إبراهيم بن شعيب (9)، أبو الحسين الغازي (10)--------------------------------------------
(7) هدية -بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية- بن عبد الوهاب، المروزي، أبو صالح، صدوق، ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين./ ق.
وهو هدية، وليس هدبة، وإن كان الذي في المطبوع (5 دبة). ولا يعتمد على هذه الطبعة لكثرة أخطائها، وعلى الصواب ذكر في الجرح والتعديل 9/ 124، والثقات، لإبن حبان 9/ 246، والمؤتلف والمختلف، للدارقطني 1/ 301، 4/ 2297، والإكمال، لإبن ماكولا 7/ 311، وتبصير المنتبه 4/ 1450، والتقريب 2/ 315، ت. التهذيب 11/ 25.
(8) الفصل بن موسى السيناني -بمهملة مكسورة ونونين- أبو عبد الله، المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتن وتسعين ومائة. / ع.
- التقريب 2/ 111.
(9) محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازى، أبو الحسين -أو أبو الحسن- الطبري، روى عن عمرو بن علي ومحمد بن عدي بن الحسن بن شقيق. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بالري، وهو صدوق ثقة.
- الجرح والتعديل 7/ 187 - الكامل 6/ 358.
(10) في الكامل: (الغاربي).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

الطبري؛ قال نا يعقوب بن الجراح؛ قال نا المغيرة بن موسى المروزي البصري، عن هشام بن حسان (11) عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال (لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل)) (12).
ثم قال أبو أحمد: (قال لنا الغازي (13): يقال (14) إن هذا ليس يرويه غير هدية ابن عبد الوهاب المروزي، عن الفضل بن موسى. وهذا يعقوب بن الجراح نا عن مغيرة (15). ثم قال أبو أحمد: (نا أحمد بن محمد بن الفرات؛ قال: نا يعقوب، أنا المغيرة عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: (لا نكاح إلا بولي) (16).
قال م: فتبين بهذا ما قلته من أنه هدية بن عبد الوهاب، لا ابن عبد الوارث، وتبين أن محمد بن إبراهيم الغازي انفرد عن يعقوب برواية قوله: (وخاطب) /34. ب/ إذ قد خالفه أحمد بن محمد بن الفرات عن يعقوب؛ فلم يذكر هذا اللفظ، وكذلك رواه أيضا [أحمد بن] (17) عمار بن عيسى النسوي عن [أبي]. عثمان؛ المغيرة بن موسى، ليس]، (18) فيه (الخاطب)، ذكره أيضا أبو أحمد. فدل على انفراد أبي الحسين الغازي بذلك.
ثم قال أبو أحمد بعد ذلك: (وحدث (19) هدية بن عبد الوهاب عن الفضل ابن موسى، عن هشام بهذا الإسناد. وذكر فيه: (وشاهدي عدل)، ناه عن--------------------------------------------
(11) (ابن حسان) ليست في الكامل.
(12) الكامل 6/ 358.
(13) في الكامل (الغاربي).
(14) في الكامل (فقال).
(15) في الكامل (المغيرة) بالتعريف.
(16) الكامل 6/ 358.
(17) ما بين المعقوفتين […]، أضيف من الكامل.
(18) بياض في المخوط أتمم من الكامل.
(19) في الكامل (وحديث).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)

هدية: أحمد بن حفص السعدي) (20).
قال م: فبان أيضا بهذا أن هدية إنما يرويه عن الفضل بن موسى السيناني (21)، لا عن المغيرة وأن روايته لا ذكر فيها للخاطب، وإنما في حديثه: (وشاهدي عدل)، وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه.
أما قول أبي الحسين الغازي: (يقال إن هذا ليس يرويه غير هدية عن الفضل ابن موسى)، فإنما يعني حديث (لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، والله أعلم، فبان بما ذكرته صحة ما قلته، والحمد لله. اهـ

‌‌(92) وذكر (1) من طريق أبي داود، من حديث سماك بن حرب، عن--------------------------------------------
(20) أحمد بن حفص بن عمر بن حاتم بن النجم بن ماهان، أبو محمد السعدي الجرجاني. شيخ ابن عدي ذو مناكير، قال حمزة السهمي: (لم يتعمد الكذب). وقال ابن عدي: (حدث بأحاديث منكرة لم يتابع عليها .. وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو ممن يشبه عليه فيغلط فيحدث به من حفظه).
الكامل 1/ 199 - المغني في الضعفاء 1/ 37 - لسان الميزان 1/ 162.
(21) في المخطوط (السينباني).
(1) "الأحكام": البيوع (6/ ل: 22. أ).
حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع الحديث. الذي ذكره ق من طريق أبي داود. تقدم الكلام عليه سابقا (ح: 37) من حيث سقوط راو من سنده عند عبد الحق الإشبيلي.
وأورده ابن المواق هنا لتعقبين آخرين:
- الأول منهما حيث ذكر عبد الحق الحديث -من طريق حماد- من عند أبي داود، وكذا جزءا من متنه -من طريق أبي الأحوص- من عند النسائي. وبعد كلام له تكلم على الحديث من طريق حماد فقال: (وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي). فوهم. في النسبة فإنما الذي شق له أن ذكره من طريق حماد إنما هو من عند أبي داود.
- الوهم الثاني أن عبد الحق ذكر رواية أبي الأحوص مرتين: في الأولى أشار إلى أنها عند النسائي مختصرا لها؛ ولم يقل من طريق أبي الأحوص. وفي الثانية نسبها لأبي الأحوص وساقها لبيان. أنها من طريقه. فكلامه هذا يوهم أن الرواية الأولى هي غير الثانية.
وأحسن ابن المواق في بيان هذين الوهمين. وبقي علي أن أبين لماذا قال ق أن أبا الأحوص لم يقم الحديث في حين أن حماد أجاده.
ففي رواية حماد: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع (2)؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (3).
ثم ذكر من طريق النسائي عن ابن عمر، قال فيه -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس) (4).
قال ق: (وهذا الحديث يرويه سماك بن حرب، كما تقدم)، ثم قال بعد كلام كثير في سماك بن حرب:
((وروى هذا الحديث أبو الأحوص (5) عن سماك، فلم يقمه؛ قال فيه: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: كنت أبيع المذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (6). فقال: "إذا بايعت صاحبك/34. أ/--------------------------------------------
هذه من هذه … وفي آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لإبن عمر: (لا بأس أن تأخذها بسعر يرمها، ما لم تفترقا وبينكما شيء).
بينما في رواية أبي الأحوص: (كنت أبيع المذهب بالفضة أو الفضة بالذهب .... وفي آخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لإبن عمر: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس).
ولا يخفى ما بين الروايتين من اختلاف في المعني، فبيع الإبل بالدنانير -أي المذهب - واقتضاؤه بالفضة. ليس هو بيع المذهب بالفضة. ثم إن في حديث حماد شرط الافتراق بدون أن يبقى بينهما شيء، بينما في الثاني يمكن أن يبقى بينهما شيء ولكن دون لبس.
(2) صحفت في المخطوط (البقيع) بالنقيع في كل هذا الحديث.
(3) سنن أبي داود. كتاب البيوع والإجارات. باب في اقتضاء المذهب من الورق: 3/ 650. ح: 3354. (من طريق حماد بن سلمة).
(4) سنن النسائي. كتاب البيوع. باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه: (7/ 325 ح: 4597)، (من طريق أبي الأحوص).
(5) أبو الأحوص الكوفي، عوف بن مالك بن نضلة، الجشمي، مشهور كنيته، ثقة، من الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على المواق. / بخ. م. 4.
- التقريب 2/ 90 - ت. التهذيب 8/ 150.
(6) في المجتبى 2/ 90 - ت. التهذيب 8/ 150.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)

فلا تفراقه وبينك وبينه لبس".
وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل (7)، عن سماك. كما رواه أبو الأحوص، ولم يجوده إلا حماد بن سلمة عن سماك، وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي)).
قال م: هكذا قال ق، وهو وهم، أعني قوله: (وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي).
وإنما أراد أن يقول: من تخريج أبي داود، فغلط، فإن الحديث الذي خرجه من طريق النسائي هو لفظ رواية أبي الأحوص، الذي زعم أنه لم يقم الحديث. اختصرها ق.
وأنت إذا نظرت اللفظ الذي ساقه من طريق النسائي وجدته في رواية أبي الأحوص التي ذكرها آخرا، ولم ينسبها، وإنما ترك منها ما وقع فيها مما لم يقمه أبو الأحوص من قوله: كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب.
ورواية حماد بن سلمة ليس فيها: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس). وإنما لفظها اللفظ الذي ذكره أولا؛ من طريق أبي داود.
قال أبو داود: (نا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب (8) المعنى واحد؛ قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، وذكر الحديث، وفيه: فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ--------------------------------------------
(7) إسرائيل بن يونس. تقدم.
(8) محمد محبوب، البناني -بضم الموحدة وخفة النون- البصري، ثقة، من العاشرة، مات منة ثلاث وعشرين ومائتين./خ د س.
- التقريب 2/ 204.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (9).
قال م: فهذا نص الحديث الذي ذكره ق (10)، وقد ذكر رواية حماد هذه النسائي، ولفظها نحو مما ذكره أبو داود؛ ذكره من طريق أبي نعيم (11) والمعافى ابن زكرياء (12) عن حماد بن سلمة عن سماك؛ بإسناده المتقدم عن ابن عمر؛ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: (رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء")، هذا لفظ حديث المعافى.
وقال أبو نعيم: ما لم يفرق بينكما شيء، وباقي الحديث في الروايتين سواء (13).--------------------------------------------
(9) حديث أبي داود المتقدم ح: 3354.
(10) الضمير في (ذكره) يعود على النسائي، وليس على أبي داود.
(11) أبو نعيم الملائي، الفضل بن دكين -واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير- التيمي، مولاهم، الأحول، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان عشرة، وقيل سنة تسع عشرة ومائتين. وهو من كبار شيوخ البخاري. / ع.
- التقريب 2/ 110 - ت. التهذيب 8/ 243.
(12) المعافي بن عمران، هكذا: (ابن عمران) وليسر: (ابن زكرياء)، وليس في الرواة من اسمه المعافى ابن زكرياء، (ولعله وهم من الناسخ) الأزدي، الفهمي، أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وثمانين ومائة. /خ د س.
الجرح والتعديل 8/ 399 - المعجم في مشتبه أسماء المحدثين. للهروي: 238 - مشاهير علماء الأمصار. لإبن حبان 186 - الكاشف 3/ 137 - التقريب 2/ 253 - ت. التهذيب 10/ 180.
(13) الحديث من طريق المعافى عن حماد بن سلمة به، عند النسائي في المجتبى، باب أخذ الورق بالذهب (7/ 236 ح: 4603)، وفي نفس الباب في السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6181)، ولفظ متنه كما ذكر ابن المواق.
والحديث من طريق أبي نعيم عن حماد به، عند النسائي في المجتبى، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (7/ 324 ح: 4596)، بلفظ (ما لم تفترقا وبينكما شيء)، وفي نفس الباب من السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6180)، بلفظ (ما لم يفرق بينكما شيء)، وأشار المحقق إلى أن نسخة السنن الكبرى التي اصطلح عليها ب فيها (ما لم تفترقا وبينكما شيء) كما في رواية المجتبى. وبهذا يتبين أن هذا الاختلاف يرجع إلى تعدد روايات السنن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

قال م: فهذا لفظ رواية حماد / 34. ب/ قد امتاز عن رواية أبي الأحوص، وتبين أن أبا محمد نسب رواية أبي الأحوص إلى حماد بن سلمة، والله أعلم. وكذلك رواه عفان (14) عن حماد بن سلمة كما روياه. ذكر روايته ابن أيمن (15). اهـ

‌‌(93) وذكر (1) من طريق عبد الرزاق ما هذا نصه: عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير؛ قال: فال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم منهم، وكن متجاورات في دار الحديث .. في منع المعتدة من وفاة زوجها من المبيت في غير بيتها، ثم قال: هذا مرسل.
قال م: قوله في إسناده: (عبد الله بن كثير) وهم ونسبة حديث إلى غير راويه؛ وإنما رواه ابن جريج عن إسماعيل بن كثير، كذلك ألفيته في أصل الراوية الجليل أبي محمد عبد الله بن محمد بن شريعة الباجي (2) رحمه الله.--------------------------------------------
(14) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر منة تسع عشرة ومائتين، ومات بعدها بيسير، من كبار العاشرة. / ع.
- التقريب 2/ 25 - ت. التهذيب 7/ 205.
(15) هكذا في المخطوط (ابن أيمن)، والحديث عند ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن جعفر بن محمد، عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به.
(المحلى. كتاب البيوع. 8/ 503 المسألة رقم: 1429).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (6/ ل: 18. أ).
تقدم الكلام على هذا الحديث. بما فيه الكفاية (ح: 33).
(2) عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي، الإشبيلي، أبو محمد، المشهور بابن الباجي، ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين، سمع من سعيد بن جابر الإشبيلي، ومحمد بن عمر بن لبابة. قال ابن الفرضي: كان حافظا ضابطا، لم ألق مثله في الضبط، سمعت منه الكثير بقرطبة، ورحلت إليه إلى إشبيلية مرتين، وروى الناس عنه الكثير. حدث عنه المقبري. بمصنف ابن أبي شيبة، مات سنة ثمان، وسبعين، وثلاث مائة، وله سبع وثمانون سنة.
- جذوة المقتبس، للحميدي 2/ 213، 312 - الأنساب 1/ 246 - سير أعلام النبلاء 16/ 377 - طبقات الحفاظ 339.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

وإسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي معروف بالرواية عن مجاهد كما هو عبد الله بن كثير المكي معروف بالرواية عنه. وروى عنهما كليهما ابن جريج.
وقول ق أيضا: (عبد الرزاق عن ابن جريج) يُفْهِم أن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج، من غير واسطة كسائر ما يروونه (3) عنه كذلك، وليس كذلك، وإنما رواه عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، وأراه اليافعي. اهـ

‌‌(94) وذكر (1) ما هذا نصه: (النسائي، عن أبي مسعود؛ قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأبو لبابة -يعني ابن عبد المنذر (2) -) الحديث ..
قال م: هكذا ألفيته في نسخ: (عن أبي مسعود)، والحديث محفوظ من حديث عبد الله بن مسعود؛ رواه عنه زر بن حُبَيْش (3)، وزر معروف بصحبة عبد الله بن مسعود، ولا أعرف له رواية عن أبي مسعود الاُنصاري. اهـ--------------------------------------------
(3) في المخطوط: (يرونه).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في، ولم أقف عليه فيه.
والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى: وهذا نصه منه:
(أخبرنا عمرو بن علي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأبو لبابة، فكان إذا كان عقبته، قالا: اركب حتى نمشى [عنك]، فيقول: أما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما").
- كتاب السير، باب الإعتقاب في الدابة (5/ 250 ح: 8807).
والحديث أخرجه أحمد من طريق زر، بالسند المقتدم إلى عبد الله بن مسعود (1/ 411، 418، 422).
(2) أبو لبابة بن عبد المنذر، الاُنصاري، المدني، اسمه: بشير، وقيل رفاعة، وقيل غير ذلك، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى بدر أمَّر أبا لبابة عليها، فعد من البدريين، لذا ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم مع أصحاب بدر، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، .. مات في خلافة علي. -الإصابة، لإبن حجر 4/ 168 (ترجمة 981) - ت.
التهذيب 12/ 235.
(3) زِرّ -بكسر أوله وتشديد الراء- ابن حبيش -تصغير حباشة- الأسدي، الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل، مخضرم، مات سنة إحدى وثمانين، أو بعدها، وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة./ ع.
- التقريب 1/ 259.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

‌‌(95) وذكر (1) من طريق: (البخاري عن أبي هريرة؛ قال جعل رسول الله--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في الشفعة (6/ ل: 27. ب).
حديث الباب ذكره ابن الخراط من حديث أبي هريرة عند البخاري، فتعقبه ابن المواق بأنه إنما هو من مسند جابر عند البخاري.
وهذا الحديث أخرجه من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم البخاري في الكتب الآتية:
كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم (الفتح 4/ 436 ح: 2257).
كتاب الشركة: بب الشركة في الأرضين وغيرها: (الفتح 5/ 133 ح: 2495 وح: 2496).
كتاب الحيل، باب في النهبة والشفعة (3/ 345 ح: 6976).
وأبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة: (3/ 784 ح: 3514).
والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت السهام فلا شفعة: (3/ 652 ح: 1370).
ابن ماجة: كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة: (2/ 838 ح: 2499).
أما الحديث مسندا إلى أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه أبو داود، وهذا نصه: (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج عن ابن شهاب [الزهري]، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها"): (ح: 3515).
وروي هذا الحديث من طريق مالك عن الزهري موصولا إلى أبي هريرة، وكذا من طريقه عن الزهري عن أبي سلمة، وابن المسيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البيهقي الحديث من طرق فيها المسند إلى جابر، ومنها المرفوع إلى أبي هريرة، ومنها المرسل. ثم قال: (فالذي يعرف بالإستدلال من هذه الراويات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم -كما رواه عنه سر، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ولا في روايته عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه سلم مرسلا، كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي، وكأنه كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك، والله أعلم).
ثم ذكر البيهقي ما يؤكد رواية من روى الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر برواية عكرمة ابن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر، وكذلك برواية أبي الزبير عن جابر.
وقد لخص الحافظ ابن حجر القول في هذا الحديث بقوله: (والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولا، وعن ابن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه).
- انظر: سنن البيهقي. كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم. 6/ 102 … - الفتح 4/ 436 …
انظر رواية مالك المرسلة في الموطأ بشرح الزرقاني. كتاب الشفعة 3/ 376 … أما الموصولة من طريق مالك عن الزهري، عن ابن المسيب، أو أبي سلمة، أو عنهما معا إلى أبي هريرة؛ فتنظر في شرح معاني الآثار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)

- صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). هكذا ذكر ق هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وهو وهم، وإنما الحديث حديث جابر بن عبد الله، مشهور محفوظ في الجامح، للبخاري، وغيره، يرويه معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، كذلك خرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.
وما يروى في هذا عن أبي هريرة من طريق ابن جريج عن الزهري، عن أبي سلمة -أو عن سعيد، أو عنهما جميعا- عن أبي هريرة مشكوك في إسناده، كما ترى، خرجه أبو داود وروى / 35. أ/ عنهما جميعا من طريق مالك عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، خارج الموطأ. رواه كذلك أبو عاصم النبيل (2) وعبد الملك بن الماجشون (3) وعبد الله بن وهب (4) ومطرف بن عبد الله المدني (5)، ويحيى بن إبراهيم بن أبي قُتَيْلة (6) وسعيد بن داود الزَّنْبَري (7)،--------------------------------------------
الطحاوي 4/ 121 وسنن البيهقي الكبرى، وشرح الزرقاني للموطأ.
(2) أبو عاصم النبيل، هو: الضحاك بن مخلد. تقدت ترجمته.
(3) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان، المدني، الفقيه، مفتى أهل المدينة، صدوق، له أغلاط في الحديث، من التاسعة، وكان رفيق الشافعي، ماث سنة ثلاثي عشرة ومائتين. / كد س ق.
- التقريب 1/ 520.
(4) عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة. / ع.
- التقريب 1/ 460 - ت. التهذيب 6/ 65.
(5) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني، ابن أخت مالك، ثقة، لم يصب ابن عدي في تضعيفه، من كبار العاشرة، ماث سنة عشرن ومائتين على الصحيح. / خ ت ق.
- التقريب 2/ 253.
(6) يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود بن أبي قُتَيلة -مصغرا- أبو إبراهيم المدني، صدوق ربما وهم، من العاشرة. / كن.
- التقريب 2/ 341.
(7) سعيد بن داود بن أبي زَنْبَر -بفتح الزاء، وسكون النون، وفتح الموحدة- أبو عثمان المدني، صدوق له مناكير عن مالك، ويقال اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك، من العاشرة مات في حدود العشرين ومائتين./ خت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

وغيرهم، وهو في الموطأ مرسلا، ولم يخرج البخاري من هذا شيئا في الصحيح، فاعلم ذلك. اهـ

‌‌(96) وذكر (1) من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من--------------------------------------------
- التقريب 1/ 294.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في العتق وصحبة المماليك (6/ ل: 40. أ). ذكر عبد الحق حدث الباب عن طريق مسلم، ثم نسب إلى شعبة) وهشام، وهمام أنهم رووا عن قتادة أن الاستسعاء من قوله …
فتعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم، ولبيان أن هماما -وحده- هو الذي انفرد برواية الاستسعاء من قول قتادة.
ومجمل روايات هذا الحديث ثلاثة:
الأولى: رواية الاستسعاء جزء من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم -وهي التي وردت من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، في الصحيحين، وكذا عند أبي داود، والترمذي، والنسائي -في الكبرى- وابن ماجة، والدارقطني -في سننه- وألفاظهم متقاربة.
وتابع سعيد بن أبي عروبة جرير بن حازم فرواه كذلك به، وروايته في الصحيحين، وكذا سنن الدارقطني.
الثانية: رواية الحديث بدون ذكر الاستسعاء أصلا، وهي رواية شعبة بن الحجاج، أخرجها مسلم: من طريق محمد بن جعفر عنه، عن قتادة به، والنسائي.
وتابعه كذلك هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه اختلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم من لم يذكره، وأخرجه أبو داود بالوجهين المذكورين.
ومن الذين لم يذكروا. الاستسعاء أيضا همام بن يحيى في رواية محمد بن كثير عنه، عن قتادة به، عند أبي داود.
الثالثة: رواية الاستسعاء من قول قتادة، وقد انفرد بهذه الرواية عن قتادة همام، فيما رواه عنه عبد الله ابن يزيد المقرئ، وهذه أخرجها الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطني -في سننه- والخطابي، والحاكم -في علوم الحديث- والبيهقي، والخطب في (الفصل والوصل) كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير باستثناء وزاد: (قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد).
فذهب قوم إلى ترجيح أن هذه الزيادة مدرجة؛ قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوي يقول: ما أحسن مما رواه همام؛ ضبطه، وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قول قتادة.
وقد احتج من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت في الدارقطني من طريق إسماعيل بن أمية -وغيره- عن نافع عن ابن عمر، قال في آخره (ورق منه ما بقى)، وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي؛ وليس بالمشهور عن يحيى بن أيوب، وفي حفظه شيء عنهم.
قال ابن المنذر (صاحب الخلافيات): هذا الكلام من فُتيا قتادة، ليس من متن الحديث. واستدل على ذلك برواية همام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد، غير مشقوق عليه).--------------------------------------------
وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. ومنهم من ضعف حديث سعيد بن أبي عروبة بكونه اختلط بأخرة.
والذي يتأمل في هذه الروايات للحديث لا يجد تعارضا فيما بينها؛ فالإمام البخاري أخرج حديث سعيد بن أبي عروبة، ثم قال بعده: (تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة. اختصره شعبة). قال الحافظ ابن حجر: (أراد البخاري بهذا، الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها).
وهذا بيان هذه المتابعات الثلاث:
أما رواية حجاج فهي في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة: من رواية أحمد بن حفص، أحد شيوخ البخاري عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج، وفيها ذكر السعاية.
وأما رواية أبان بن يزيد العطار، فأخرجها أبو داود، والنسائي من طريقه قال: حدثنا قتادة، أخبرنا النضر بن أنس به.
وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في (كتاب الفصل والوصل) من طريق أبي ظفر؛ عبد السلام بن مظهر عنه، عن قتادة، عن النضر به.
وذهب البخاري إلى أن شعبة لم يذكر السعاية، لأنه اختصرها من الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في معرض مناقشة حجج من ضعف رفع الاستسعاء: (وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء ان لايدخل الضرر على الشريك؛ قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطا 5 مثلا كل شهر درهمين، أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غادة الضرر على الشريك، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة).
وقال ابن دقيق العيد، حسبك بما اتفق عليه الشيخان؛ فانه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي حتاجون إلى الإستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل ذلك التعليلات).
ومن الذين أنكروا على من نفى رفع الاستسعاء ابن حزم (في المحلي) حيث قال: (وهذا خبر في غاية الصحة، فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه …).
أما من علل رواية سعيد بالاختلاط فلم يفقه، فإن البخاري، ومسلم لم يرويا لسعيد إلا من طريق من أخذ عنه قبل الإختلاط، وناهيك برواية يزيد بن زريع عنه؛ فإنه أثبت الناس فيه، ثم محل ذلك لو انفرد بروايته، فكيف وقد تابعه غيره من الحفاظ. ثم إن سعيدا أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له؛ وكثرة أخذه عنه من همام، وغيره. وهشام وشعبة؛ وإن كانا أحفظ من سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فكثرة ملازمة سعيد له تجعله يسمع منه ما لم يسمع غيره.
وقد أعجب الحافظ ابن حجر بصنيع ابن المواق في هذا الحديث؛ فلما ذكر وهم عبد الحق في الحديث قال: (وغفل عبد الحق، وتعقب ذلك ابن المواق فأجاد).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)

ثم قال: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة؛ ذكر ذلك شعبة (2) وهشام (3)، وهمام (4)، عن قتادة. وأما البخاري، ومسلم (5)؛ فإنهما أخرجا 5 مسندا عن ابن أبي عروبة (6)، وجرير (7) عن قتادة، عن النضر بن أنس (8) عن بشير (9) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع جريرا، وابن أبي عروبة حجاج ابن حجاج (10) انتهى.
قال م: المقصود من هذا الموضع: الكلام على ما نسب إلى شعبة وهشام؛--------------------------------------------
ثم نقل الحافظ قولا أخر له لتأييد رواية سعيد: (وقال ابن المواق: والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة، وفتياه به أخرى منافاة).
- انظر: المحلي. لإبن حزم 9/ 199 - سنن الدارقطني 4/ 125 .. وبذيله: التعليق المغني. للآبادي -السنن الكبرى. للبيهقي 10/ 280 .. وبذيله: الجوهر النقي، لإبن التركماني- الفتح 5/ 156 ..
(2) شعبة بن الحجاج، مضت ترجمته.
(3) هشام بن أبي عبد الله سنبر، أبو بكر الدَّستَوائي -بفتح الدال وسكون السين وفتح المثناة- ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومائة / ع.- التقريب 2/ 319.
(4) هو همام بن يحيى. تقدم.
(5) انظر -غير مأمور- خريطة المسند.
(6) سعيد بن أبي عروبة، مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر، البصري، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة مات سنة ست -وقيل سبع- وخمسين ومائة. / ع.
- التقريب 1/ 302.
(7) جرير بن حازم بن زيد الأزدي، أبو النضر، البصري، والد وهب، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، من السادسة، مات سنة سبعين بعدما اختلط، لكن لم حدث في حال اختلاطه. / ع.
- الكاشف 1/ 126 - التقريب 1/ 127.
(8) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة بضع ومائة./ ع
- التقريب 2/ 100.
(9) بشير بن نهيك، السدوسي، ويقال السلولي، أبو الشعثاء البصري، ثقة من الثالثة. / ع.
- التقريب 1/ 104.
(10) حجاج بن حجاج الباهلى، البصري، الأحوال، ثقة، من السادسة. / خ م د س ق.
- التقريب 1/ 1/ 52 - ت. التهذيب 2/ 175.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)

من أنهما جعلا الاستسعاء في هذا الحديث من قول قتادة، فإنه وهم، ونسبة رواية إلى غير راويها، فإدت هذه الرواية إنما انفرد بها همام عن قتادة -أعني جعل الاستسعاء من قول قتادة- فأما شعبة، وهشام فلم يقع في روايتهما ذكر الاستسعاء أصلا، لا مرفوعا ولا موقوفا، هذا أمر محفوظ عنهما عند العلماء بهذا الشأن، كما سنبينه ونوضحه الآن إن شاء الله: فنقول: هذا الحديث رواه شعبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وسعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار (11)، وموسى بن خلف (12)، وحجاج بن حجاج، كلهم عن قتادة. فأما شعبة، وهشام فلم يذكرا الاستسعاء أصلا في روايتهما، كما نبينه الآن، إن شاء الله.
وأما همام بن يحيى فاختلف عنه في ذلك؛ فرواه عنه محمد بن كثير (13) وعمرو بن عاصم (14) /35. ب/ فتابعا شعبة وهشاما؛ فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ورواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ (15) فجعل ذكر الاستسعاء من قول قتادة، وفصله عن الحديث المرفوع، ورواه من عدا هؤلاء عمن ذكرنا، عن قتادة؛ فجعلوا المتن كله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أورد الروايات عن هؤلاء--------------------------------------------
(11) أبان بن يزيد العطار، البصري، أبو يزيد، ثقة له أفراد، من السابعة، مات في حدود الستين ومائة. / خ م د ت س.
- التقريب 1/ 31.
(12) موسى بن خلف العَمَّي - بتشديد الميم- أبو خلف البصري، صدوق عابد، له أوهام، من السابعة. /خ ت د س.
- التقريب 2/ 282.
(13) محمد بن كثير العبدي، البصري، ثقة، لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائين، وله تسعون سنة./ ع.
- المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النبل. لإبن عساكر 268 - تهذيب الكمال 26/ 334
- التقريب 2/ 203.
(14) عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي، القيسي، أبو عثمان البصري، صدوق له أوهام، في حفظه شئ، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة. / ع.
- التقريب 2/ 72.
(15) عبد الله بن يزيد المقرئ. تقدم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)

كلهم، ها هنا ليصح عند الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته عنهم، ثم أعقب بأقوال العلماء، مستعينا بالله سبحانه:
فأقول: أما رواية شعبة فذكرها مسلم (16)، وأبو داود (17)، والنسائي (18)، والدارقطني (19)، وغيرهم.
فرواه عن شعبة: محمد بن جعفر؛ غندر (20)، ومعاذ بن معاذ العنبري (21)، وروح بن عبادة (22) والنضر بن شميل، قالوا كلهم: عن شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ واختلفت ألفاظهم: ففي رواية قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؛ قال: يضمن. هذا لفظ غندر، وابن شميل عنه.
- ولفظ معاذ بن معاذ عنه: من أعتق شقيصا له من مملوك، فهو حر من ماله، وذكره مسلم.
- ولفظ رواية روح عنه: من أعتق مملوكا بينه، وبين آخر، فعليه خلاصه، ذكره أبو داود.--------------------------------------------
(16) كتب في هـ. المخطوط. (ثبت داخل الأصل مسلم، وثبت في الحاشية البخاري. وعلم عليه كما ثبت هنا).
(17) أخرج أبو داود رواية شعبة في كتاب العتق. 4/ 253 ح: 3935.
(18) الحديث أخرجه النسائي في الكبرى. وحسب ما ذكر المزي في تحفة الأشراف لا وجود فيه لرواية شعبة. (9/ 302 ح: 12211).
(19) سنن الدارقطني. كتاب الكاتب. 4/ 125 ح: 8.
(20) محمد بن جعفر المدنى، البصري، المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة./ ع.
- التقريب 2/ 151.
(21) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري، القاضي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين. / ع.
- التقريب 2/ 257.
(22) روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومائتين. / ع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)