Arabic source text

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

📘 بغية النقاد النقلة (ابن المواق - ت 642 هـ)

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وأما رواية هشام الدستوائي فخرجها أبو داود (23)، والنسائي (24)، والدارقطني (25)، رواه عن هشام ابنه معاذ (26)، وأبو عامر العقدي (27) وروح ابن عبادة، قالوا كلهم: عن هشام، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، عتق من ماله، إن كان له مال)، وفي بعض الروايات: (شقيصا)، (28) مكان (نصيبا).
وأما رواية سعيد بن أبي عروبة فذكرها البخاري، ومسلم، وأبو داود (29)، والنسائي (30)، والترمذي (31)، والدارقطني (32)، وغيرهم.--------------------------------------------
(23) سنن أبو داود. كتاب العتق. 4/ 253 ح: 3936.
(24) في الكبرى. كتاب العتق (عن تحفة الأشراف 9/ 304).
(25) لم يرو الدارقطني في السنن الحديث من طريق هشام الدستوائي، ولكنه لما رواه من طريق شعبة قال: (ووافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء). (4/ 125).
(26) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، البصري، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مائتين. /ع.
- التقريب 2/ 257.
(27) أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومائتين./ ع.
- التقريب 1/ 521.
(28) الشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء.
- النهاية في غريب الحديث والأثر. لإبن الأثير 2/ 230.
(29) سنن أبي داود. كتاب العتق. 4/ 4/ 255. ح: 3939
(30) السنن الكبرى. (تحفة الأشراف 9/ 304).
(31) جامع الترمذي. كتاب الأحكام. 3/ 630 ح: 1348.
(32) سنن الدارقطني 4/ 128 ح: 12.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

رواه عنه ابن علية (33)، ومحمد بن بشر العبدي (34)، وعلي بن مسهر (35)، وعيسى بن يونس (36)، ويزيد بن زُريع (37)، وعبد الله بن المبارك (38)، وعبدة ابن سليمان الكلابي (39)، وعبد الله بن بكر / 36. أ/ السهمي (40)؛ قالوا كلهم: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظهم متقاربة ترجع إلى معنى واحد - ويحيى بن سعيد القطان؛ قال: (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه--------------------------------------------
(33) ابن علية، إسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي، مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، من الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. / ع.
- التقريب 1/ 65.
(34) محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله، الكوفي، ثقة، حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين. / ع.
- التقريب 2/ 147.
(35) علي بن مسهر، القرشي، الكوفي، قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعدما أضر. من التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومائة. / ع.
- التقريب 2/ 44.
(36) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، السبيعي، آخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين -وقيل سنة إحدى وتسعين- ومائة. /ع.
- التقريب 2/ 103 - التهذيب 8/ 212.
(37) يزيد بن زُرَيع -بتقديم الزاي، مصغرا- البصري، أبو معاوية، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة./ ع.
- التقريب 2/ 364.
(38) عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنطة، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. /ع.
- التقريب 1/ 445.
(39) عبدة بن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال اسمه: عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين. /ع.
- التقريب 1/ 530.
(40) عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري، نزل بغداد، امتنع عن القضاء، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين./ ع.
- التقريب 1/ 404.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، هذا لفظ ابن علية، ذكره مسلم، وسائر الروايات نحوه.
وأما رواية جرر فذكرها البخاري (41)، والدارقطني (42)، رواه عن جرير أبو النعمان محمد بن الفضل عارم (43)، ويحيى ابن أبي بكير (44)، ويحيى بن آدم (45)؛ قالوا: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: -وهذا لفظ عارم- قال: (من أعتق شقيصا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه).
وقال يحيى بن أبي بكير في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه؛ قال: (قد عتق العبد، يقوم عليه في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه). ذكر هذه الرواية الدارقطني.
وأما رواية أبان، فرواها عنه مسلم بن إبراهيم (46)، وأبو هشام (47) الرفاعي؛--------------------------------------------
(41) كتاب الشركة. (الفتح 5/ 137 ح: 2504).
(42) سنن الدارقطني 4/ 137 ح: 11.
(43) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان، البصري، لقبه: عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة. /ع.
- التقريب 2/ 200.
(44) يحيى بن أبي بكير، واسمه نسر، الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو تسع ومائتين. / ع.- التقريب 2/ 344.
(45) يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكرياء، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين، / ع.- التقريب 2/ 341.
(46) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي -نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد - أبو عمرو البصري، ثقة، مأمون، مكثر، عمي بآخره، من صغار التاسعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، أكبر شيخ لأبي داود. / ع.
- الأنساب. للسمعاني 4/ 357 - التقريب 2/ 244.
(47) في المخطوط. (أبو هاشم) -في هذا الوضع وفي الذي يليه- ولعله وهم من الناسخ. والصواب: أبو هشام الرفاعي، محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، الكوفي، قاضي المدائن، ليس بالقوي، من صغار العاشرة، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، وجزم الخطب بأن البخاري روى عنه، لكن قد قال البخاري:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)

قالا عنه في الإسناد كما قال سعيد، وجرير سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من أعتق شقيصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال (48)، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)، لفظهما متقارب.
ذكر رواية مسلم بن إبراهيم عن أبان أبو داود (49)، وذكر رواية أبي هشام عنه النسائي، وأما روايتي موسى بن خلف، وحجاج بن حجاج فلم تقعا في هذه المصنفات التي ذكرت، وإنما أشار إليهما البخاري لمَّا ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، من طريق يزيد بن زريع عنه؛ قال: (وتابعه حجاج بن حجاج،
وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة).
وقال أبو داود السجستاني: رواه جرير بن حازم، وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن/36. ب/ زريع، ومعناه، وذكرا فيه السعاية.
وأما رواية همام فرواه عنه محمد بن كثير، قال: (نا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه). رواه أبو داود (50) عن محمد ابن كثير، هكذا عن همام، وروى عنه عمرو بن عاصم نحو ذلك، لم يذكر الاستسعاء في روايتيهما عنه.
ورواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، فذكر الاستسعاء من قول قتادة، خرجه الدارقطني؛ فقال: نا أبو بكر النيسابوري (51)، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى (52) نا عبد الله بن رزيد المقرئ، نا همام بن يحيى عن قتادة؛ عن النضر--------------------------------------------
رأيتهم مجمعين على ضعفه، (ت 248 هـ) م ت ق. الكاشف 3/ 96
- التقريب 2/ 219.
(48) في المخطوط (خال).
(49) سنن أبي داود في كتاب العتق. 4/ 254 ح: 3937.
(50) نفس المرجع 4/ 252 ح: 3934.
(51) أبو بكر النيسابوري؛ هو: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون. تقدمت ترجمته ص: 66.
(52) علي بن الحسن بن موسى الهلالي، وهو ابن أبي عيسى، الدارابجردي، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة سبع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)

ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه؛ قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه). قال الدارقطني: (سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام، ضبطه، وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة) (53).
قال م: فقد تبين بما ذكرناه أن شعبة، وهشاما الدستوائي ليس في روايتيهما عن قتادة في هذا الحديث ذكر الاستسعاء، لا مرفوعا، ولا موقوفا، وتبين أيضا أن هماما هو المنفرد بوقف الاستسعاء على قتادة، فذكر ق لذلك عن شعبة، وهمام نسبة رواية إلى من لم يروها، ويزيد ذلك بيانا أن الدارقطني سئل عن هذا الحديث، فقال: يرويه قتادة واختلف عنه في إسناده ومتنه، فأما الخلاف في إسناده: فإن سعيد بن أبي عروبة، وحجاج بن حجاج، وجرير بن حازم، وأبانا العطار، وهماما، وشعبة؛ رووه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.
وخالفهم حجاج بن أرطأة؛ فرواه عن قتادة، عن موسى بن أنس مكان النضر ابن أنس، ووهم.
وأما هشام / 37. أ/ الدستوائي فرواه عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. لم يذكر بينهما أحدا.
فأما الخلاف في متنه: فإن سعيد بن أبي عروبة، وحجاج بن حجاج وأبانا العطار، وجرير بن حازم، وحجاج بن أرطأة؛ اتفقوا في متنة وجعلوا الاستسعاء مدرجا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
وستين./ د.
- التقريب 2/ 34 - المغني في ضبط أسماء الرجال ص: 103.
(53) سنن الدارقطني 4/ 127 ح: 10.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)

وأما شعبة، وهشام فلم يذكروا فيه الاستسعاء بوجه.
وأما همام فتابع شعبة وهشاما على متنه، وجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشبه أن يكون همام قد حفظه؛ قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو من الثقات عن همام، ورواه محمد بن كثير، وعمرو بن عاصم عن همام، فتابعا شعبة على إسناده ومتنه، لم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه.
قال م: هذا نص الدارقطني في العلل، وفيه زيادة إيضاح لما قلناه. وأظن أبا محمد إنما اعتراه الوهم فيما نسب (54) من ذلك إلى شعبة، وهشام من كلام وقع للدارقطني مجملا في كتاب السنن فنقله، ولم يتفهمه بما قبله، وما بعده؛ وذلك أن الدارقطني قال في السنن -بعد أن ذكر رواية شعبة عن قتادة، من طريق النضر بن شميل، عنه- (ووافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة. ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة، فجعلا (55) الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما) (56).
قال م: فأظن ق لما رأى قول الدارقطني هذا، وهو قوله: (لمخالفة شعبة، وهشام وهمام إياهما)، ظن أن هذه الخالفة لهما إنما هي في أن وقفوه ثلاثتهم على قتادة، إذ كان ابن أبي عروبة، وجرير قد رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المخالفة /37. ب/ التي أرادها الدارقطني -هاهنا- هي أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا الاستسعاء في الحديث. أما شعبة، وهشام فلم يذكراه أصلا، وأما--------------------------------------------
(54) في المخطوط (كشف).
(55) في سنن الدارقطني (فجعل) وهو وهم.
(56) سنن الدارقطني 4/ 125 ح: 126.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)

همام فلم يذكره مرفوعا، وإنما ذكره موقوفا من قول قتادة، فجمعهما مع همام ترك ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانفرد همام عنهما بزيادة ذكره عن قتادة، فاعلمه. اهـ.
قال محمد -وفقه الله-: وإذا فرغنا من هذا، فينبغي أن نختم القول في هذا الحديث بالنظر فيما رآه الدارقطني، ومن رآه معه من توهيم سعيد بن أبي عروبة، وجرير، ومن تابعهما في رفع الاستسعاء في هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتصويب قول همام؛ حيث جعله من كلام قتادة، فأقول: (ليس ينبغي لمنصف أن يحمل الوهم على جماعة كبيرة من الحفاظ الأثبات لقول واحد خالفهم، ربما قد لا يلحق بهم في الحفظ؛ وهم: سعيد بن أبي عروبة، وجرير ابن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن حجاج الباهلي، مع من تابعهم على روايتهم. ثم إنا إذا حققنا النظر بين رواياتهم، ورواية همام، لا نجد بينهم في الحقيقة خلافا، فإن هماما لم ينف ما رووه، ولا أنكر في روايته أن يكون ذكر الاستسعاء مرفوعا، وإنما روى أنه سمع قتادة يقول ذلك، ويفتي به؛ وهذا لا نكير فيه؛ فإن الواجب على كل من صحت عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها، ويفتي (بها) (57) من استفتاه إذا سلمت من المعارض، وسائر القوادح، فلا يبعد أن يكون قتادة حدث به تارة كما رواه مرفوعا، وتارة أفتى بمقتضاه، حسب ما قيده ورواه، وهذا عندي أولى من تخطئة هؤلاء الثقات، وإلى هذا -والله أعلم- ذهب الإمام أبو عبد الله البخاري في إدخاله إياه في الصحيح، وتابعه مسلم رحمه الله وبعيد أن يخفى عليهما رواية همام في ذلك، فما أدخلاه إلا عن بصيرة؛ ويشهد لهذا، ويدل عليه اعتناء البخاري رحمه الله بمتابعة/38. أ/ من تابع جريرا، وابن أبي عروبة على رفع الاستسعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نراه، والله المستعان، لا رب غيره). اهـ.--------------------------------------------
(57) (بها) ليست في المخطوط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)

* خريطة السند لروايتي سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم عند البخاري

بشر بن محمد (1) - مسدد (2) - أبو النعمان (3) - أحمد بن أبي رجاء بن حازم (4)
عبد الله … يزيد بن زريع … يحيى بن آدم
سعيد بن أبي عروبة … جرير بن حازم
قتادة
النضر بن أنس
بشير بن نهيك
أبو هريرة
ملاحظة: وهذه الطرق كلها ورد فيها الاستسعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) كتاب الشركة. باب تقويم الأشياء … (الفتح 5/ 132 ح: 2492).
(2) كتاب العتق. باب إذا اعتق نصيبا في عبد … (الفتح 5/ 156 ح: 2527).
(3) كتاب الشركة. باب الشركة في الرقيق. (الفتح 5/ 137 ح: 2504).
(4) كتاب العتق. باب إذا اعتق نصيبا .. (الفتح 5/ 156 ح: 2526).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)

خريطة السند لروايتي سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم عند مسلم:

عمرو الناقد (1) - علي بن خشرم (2) - إسحاق بن إبراهيم (3) - أبو بكر بن أبي شيبة (4) - هارون بن عبد الله (5)
ابن علية … عيسى بن يونس … علي بن مسهر ومحمد بن بشر … وهب بن جرير
سعيد بن أبي عروبة … جرير بن حازم
قتادة
النضر بن أنس
بشير بن نهيك
أبو هريرة
ملاحظة: وهذه الطرق كلها ورد فيها الاستسعاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) كتاب العتق. باب ذكر سعاية العبد. (2/ 1140 ح: 3) + (كتاب الأيمان والنذور (3/ 1287 ح: 54).
(2) كتاب العتق. باب ذكر سعاية العبد. (2/ 1141 ح: 4).
(3) كتاب الأيمان والنذور (3/ 1288 ح: 55).
(4) نفسه.
(5) كتاب العتق. (2/ 1141 ح: 4) متابعة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)

* خريطة السند لرواية شعبة عند مسلم:
محمد بن المثنى (1) … محمد بن بشار (2) … عبيد الله بن معاذ (3)
غندر … معاذ
شعبة
قتادة
النضر بن أنس
بشير بن نهيك
أبو هريرة
والحديث من طريق شعبة لم يذكر فيه الاستسعاء أصلا.--------------------------------------------
(1) كتاب الأيمان والنذور (3/ 1287 ح: 52).
(2) نفسه.
(3) نفسه. (ح: 43).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)

‌‌(97) وذكر (1) من طريق أبي محمد بن حزم هكذا: (عن سليمان بن يسار، عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز").
ثم قال: (هذا مرسل).
قال م: وهكذا أيضا ألفيت هذا في نسخ من "الأحكام": سليمان ابن يسار، وهو وهم فاحش، فإن سليمان بن يسار، ليس في طبقة من يروي عن مكحول، وإنما يروي عن الصحابة، ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم، والصواب: (سليمان بن موسى)، وهو الشامي الدمشقي، وهو المعروف بالرواية عن مكحول. وعلى الصواب وقع عند ابن حزم، فاعلمه. اهـ--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" باب الضحايا (7/ ل: 49. ب).
قال ابن حزم في كتاب الأضاحي: (ومن طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضحوا بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز").
- المحلي: مسألة (975): وتجزئ في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن ويجزي ما فوق الجذع (7/ 364).
وبهذا يتبين صواب ما ذهب اليه ابن المواق، من أن الذي عند ابن حزم هو سليمان بن مرسى، وليس سليمان بن يسار.
وسليمان بن كسار مولى ميمونة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة روى عن ميمونة، وأم سلمة، وعائشة، وزيد بن ثابت، ابن عباس، وجماعة من الصحابة. من كبار الثالثة. مات سنة سبع ومائة على الراجح. /ع.
- التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 199.
أما سليمان بن موسى الأموي، الدمشقي، مولاهم، فقد أرسل عن جابر ومالك بن يخامر، وروى عن الزهري، وطاووس، ومكحول، وكان من كبار أصحابه. صدوق فقيه، في حديث لين، وخلط قبل موته بقليل، مات سنة عشرة ومائة على الراجح./ م 4.
- تهذيب الكمال 12/ 92 - التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 197 ..
أما حديث الباب فهو مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)

‌‌(98) وذكر (1) من طريق الطحاوي (عن عقبة بن عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرها فلتركب، ولتختمر، ولتهد هديا").
قال م: هكذا ذكر هذا الحديث على أنه من مسند عقبة بن عامر. وليس كذلك. وإنما يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن عقبة، كذلك وقع في الموضع الذي نقله منه.--------------------------------------------
(1) أى عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأيمان والنذور (6/ ل: 44. ب ..).
هذا الحديث رواه الطحاوي مسندا إلى عقبة بن عامر، كما رواه مسند ابن عباس، لكن باللفظ الذي ساقه أبو محمد هو من مسند ابن عباس؛ وهو بنصه كما ساقه المؤلف.
أما من حديث عقبة بن عامر فهو عند الطحاوي من عدة طرق؛ منها طريق دُخَيْن بن عامر الحَجري. ولفظه: (نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مما بال هذه؟ " قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: "مروها، فلتركب ولتختمر").
شرح معاني الآثار 3/ 129.
ومنها طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عنه. ولفظه (أن أخته نذرث أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة. فَذَكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مر أختك، فلتركب، لتختمر، ولتصم ثلاثة أيام"). (3/ 130).
وطريق عكرمة عنه. وفيه قول صلى الله عليه وسلم: "إن الله لغني عن مشيها، مرها فلتركب ولتهد بدنة".
وبهذا يتبين أن متن هذا الحديث هو من رواية ابن عباس كما هو من رواية عقبة بن عامر، فلو لم يأت عبد الحق بلفظ حديث ابن عباس لما كان هناك مجال للتعقيب عليه، وخاصة أن عقبة هذا هو صاحب الواقعة.
والحافظ المزي ذكر الحديث من مسند ابن عباس، من طريق عكرمة عنه.
- تحفة الأشراف 5/ 164 ح: 6197 - سنن أبي داود 3/ 598 ح: 3296)، ح: 3297.
كما ذكره من مسند عقبة بن عامر من طريق عكرمة عنه.
- تحفة الأشراف 57/ 311 ح: 9938 - سنن أبي داود 3/ 602 ح: 3304.
وعبد الحق إذا نسب الحديث إلى عقبة بن عامر وهما منه؛ فليس في ذلك تنقيص من قدر ابن عباس ولا ادعاء أنه لم يسمع الحديث، على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ولا يضير ابن عباس روايته لأحاديث لم يحضرها، رغم عدم ذكره بن رواها عنه من الصحابة، وقد اشتهر أنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا بضعة وعشرين حديثا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)

قال الطحاوي: (نا علي بن شيبة (2)، نا يزيد بن هارون؛ قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن عقبة بن عامر الجهني أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة ناشرة شعرها حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرها فلتركب، ولتختمر، ولتهد هديا") (3).
قال م: لا يجوز أن يعمد إلى مثل هذا مما يروى هكذا، ويجعل أن ابن عباس إنما يرويه عمن ذكر ممن جاء مستفتيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس وإن كان من أصاغر (4) الصحابة، فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، ومحمله على السماع حتى يتبين في / 38 - ب/ لفظه أنه لم يسمعه، وأنه إنما سمعه بواسطة، فحينئذ يقدم على ذلك، وإنما علينا نقل ما وجدناه من غير إخلال، ولا تبديل فيما نقلناه، وبالله التوفيق. اهـ

‌‌(99) وذكر (1) من طريق أبي داود--------------------------------------------
(2) علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو الحسن السدوسي، مولاهم، وهو أخو يعقوب بن شيبة، بصري سكن بغداد مدة، ثم انتقل إلى مصر فسكنها، وحدث بها، وله أحاديث مستقيمة، توفى بمصر سنة اثتين وسبعين ومائتين.
- تاريخ بغداد 11/ 436.
(3) شرح معاني الآثار 3/ 131.
(4) في المخطوط (أصاغير).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الديات والحدود (7/ ل: 2. ب).
نقل عبد الحق من سنن أبي داود -من كتاب الديات- حديثين أحدهما لحسين العلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والثاني لسليمان بن موسى عن عمرو به، فوهم في النقل؛ فنسب متن حديث حسين المعلم لسليمان بن موسى، والذي لسليمان نسبه لحسين، ولذلك فالإستدراك الأول لإبن المواق في محله.
الثاني: أن عبد الحق سكت عن تعليل براو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهذا سهو منه فقط، لأنه سبق أن علل بهذا الراوي نفسه حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود.
ونص الحديث منه: (نا زياد بن يحيى الحساني، نا أبو بحر، نا عتاب بن عبد العزيز الحماني. حدثتني صفية بنت عطية، تالت: دخلت مع نسوة -من عبد القيس-على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرسه، ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم).
- كتاب الأشربة 4/ 102 ح: 3708.
ذكر عبد الحق هذا الحديث، ثم قال: (في إسناده أبو الحسن البكراوي، وهو ضعيف عندهم …).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

(عن حسين المعلم (2)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة (3) ابن لبون ذكر).
ثم قال: "وعن محمد بن راشد (4) عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم". (5) فذكر الحديث بطوله، وهو وهم اعتراه فيه قلب إسناد الأول على متن الثاني، وإسناد الثاني على متن الأول؛ وذلك أن الأول منهما هو الذي يرويه محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن موسى (*)، عن عمرو بن شعيب، والثاني هو الذي يرويه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب،--------------------------------------------
نقل ذلك عنه ابن القطان، ثم عقب عليه بأن سند هذا الحديث الذي أعله بأبي بحر البكراوي، قد ترك فيه من لا يصح معه، فأبو بحر يرويه عن عتاب بن عبد العزيز الحماني، عن صفية بنت عطية، وعتاب هذا بصري، روى عنه يزيد بن هارون، وعلي بن نصر، ولا تعرف حاله، وصفية هي الأخرى لا تعرف.
- انظر: بيان الوهم. باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول. (2/ ل: 183. أ).
أما حدث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ الحديث، فهو حديث حسن.
شرح مفرداته:
(بنت مخاض): هي التي مر عليها الحول، ودخلت في الثانية. (بنت لبون): هي التي مر عليها حولان، ودخلت في الثالثة. (الحقة): التي دخلت في الرابعة. (بني لبون): أي ذكور.
- لسان العرب (7/ 119)، (13/ 375) ن (10/ 54).
(2) الحسين بن ذكوان المعلم، العوذي -نسبة إلى بطن من الأزد - البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. /ع.
- الكاشف 1/ 169 - التقريب 1/ 175.
(3) في المخطوط (عشر)، وفي "الأحكام" (عشرة).
(4) محمد بن راشد المكحولي، الخزاعي، الدمشقي، نزل البصرة، صدوق يهم، ورمي بالقدر، من السابعة، مات بعد الستين ومائة. / 4.
- التقريب 2/ 160.
(5) "الأحكام": (7/ ل: 2. ب).
(*) سليمان بن موسى الأموى، تقدمت ترجمته ص: 265.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)

وبيان هذا بإيرادهما من حيث نقلهما: قال أبو داود: (نا مسلم بن إبراهيم؛ قال: نا محمد بن راشد (ح) (6) ونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (7)؛ قال: نا أبي (8)؛ قال: نا محمد بن راشد -وأنا لحديث هارون أتقن- عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قُتِل خطأ فديته مائة من الإبل. الحديث …) (9).
وقال: نا يحيى بن حكيم (10)؛ قال: نا عبد الرحمن بن عثمان (11)؛ قال: نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم. الحديث …) (12).
قال م: واعتراه في هذا الحديث الآخر منهما أمر آخر، وذلك أنه سكت عنه إلا ما أبرزه من إسناده، وطوى ما ترك من إسناده ذكر راو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، ضعيف عندهم، وقد ضعف به أبو محمد--------------------------------------------
(6) (ح) أضيفت من السنن.
(7) هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء، أبو محمد الموصلي، نزل الرملة، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. / د س.
- الجرح والتعديل 9/ 90 - الكاشف 3/ 188 - التقريب 2/ 311.
(8) زيد بن أبي الزرقاء، أبو محمد، الموصلي، نزل الرملة، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة. / د س.
- الكاشف 1/ 266 - التقريب 1/ 274.
(9) سنن أبي داود. كتاب الديات 4/ 677 ح: 4541.
(10) يحيى بن حكيم المقوَّم -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد، ثقة حافظ، عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين. / د س ق.
- التقريب 2/ 345.
(11) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة، الثقفي، أبو بحر البكرواي. قال أحمد: طرح الناس حديثه. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة. / د ق.
- الكامل 4/ 296 - ت. التهذيب 205.
(12) سنن أبي داود. 4/ 679 ح: 4542.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)

حديث عائشة في الأشربة: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في/ 39. أ/ الماء. الحديث .. اهـ.

‌‌(100) وذكر (1) من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن ضميره يحدث عن أبيه -وكانا شهدا حنينا- وذكر الحديث في قصة دية الأشجعي، ومُحَلّم بن جَثَّامة.
قال م: وهكذا ذكر هذا الحديث، فوهم فيه وهما جر وهما آخر.
- أما الأول فقوله: (وكانا شهدا حنينا)، فإن هذا لم يقع في رواية--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحدود والديات (7/ ل: 4. أ ..).
تقدم الكلام على الحديث: (ح: 63).
حدث قتل الأشجعي وقصة مُحَلّم بن جَثامة، أخرجه أبو داود من طريقين:
الأولى: عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير. قال سمعت زياد بن سعد بن ضميرة الضمري عن أبيه وجده. وكانا شهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. فذكره. الثانية: عن وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني، كلاهما عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر. أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة يحدث عن أبيه.
فذكره، (ولم يقل إنهما شهدا حنينا).
ثم إن أبا داود وان كان جمع بين الطريقين، فإنه نسب كل رواية بألفاظها إلى صاحبها، مع ترجيحه لرواية وهب.
وعبد الحق لما جمع بين الروايتين لم يفصل بين ما اختلفا فيه ..
فوهم في قوله (عن أبيه وجده) فترتب على ذلك عد زياد بن سعد من الصحابة. لقوله: (وكانا شهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا).
لذلك فاستدراك ابن المواق على عبد الحق في محله. فهو وهم واحد جر وهما آخر.
وابن القطان ذكر الحديث في باب أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة. وتكلم على رجال سند الحديث، فقال في زياد بن سعد: (وزياد بن سعد هذا مجهول الحال، وأبوه لم تثبت له صحبة، ولا يعرف منها إلا ما قال ابنه).
وابن حبان ترجم لزياد هذا في ثقاته. أما الذهبي في (الكاشف) فذكر عمن روى، ومن روى عنه وسكت عن الحكم عليه. أما الحافظ ابن حجر فقال: (مقبول، من الرابعة).
انظر: الثقات 6/ 325 - بيان الوهم (2/ ل: 115. أ) - التقريب 1/ 268.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)

عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر، وإنما يرويه محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، وبيان هذا هو أن هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن الحارث، ومن طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن محمد ابن جعفر، فوقع في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ما لم يقع في رواية عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر، وهو أنه قال: في الإسناد عن زياد بن ضميرة، عن أبيه وجده، وكانا شهدا حنينا.
وقال عبد الرحمن بن الحارث عن زياد بن سعد بن ضميرة، عن أبيه. لم يقل: وجده وما بعده. فجمع أبو داود في كتابه الحديثين، وميز كل رواية بألفاظها، فخفي على ق ذلك، ولم يتنبه لما فيه، فوهم.
وبإيراد ما عند أبي داود يتبين الصواب من غيره.
قال أبو داود: (نا موسى بن إسماعيل، قال: نا حماد، قال: نا محمد -يعني ابن إسحاق- قال: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد ابن ضميرة الضمري.
(ح) (2) ثنا وهب بن بيان (3) وأحمد بن سعيد الهمداني (4)؛ قالا: نا ابن وهب؛ قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، وهذا حديث وهب، وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه -قال موسى- وجده، وكانا--------------------------------------------
(2) (ح) الدالة على تحويل السند أضيفت من سنن أبي داود.
(3) وهب بن بيان الواسطي، أبو عبد الله، نزل مصر، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومائتين. /د س.
- التقريب 2/ 337.
(4) أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني. أبو جعفر، المصري، روى عن ابن وهب وطائفة، وعنه أبو داود وعدة. قال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه العجلي وغيره. مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.
- الكاشف 1/ 18 - ت. التهذيب 1/ 27.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)

شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجع إلى حديث وهب، أن مُحَلّم بن جَثّامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام. وذكر / 39. ب/ الحديث. (5)
فقد ميز بما بين أبو داود من حقيقة هاتين الروايتين أن قوله: (وكانا شهدا حنينا) إنما هو في رواية موسى بن إسماعيل التي مرجعها إلى محمد بن إسحاق. وأن رواية (6) وهب بن بيان التي مرجعها إلى عبد الرحمن بن الحارث، ليس فيها ذلك.
وقد ذكر البخاري الروايتين في تاريخه (7)، فذكر كل واحدة منهما على حدة. وساق في رواية ابن إسحاق (وكانا شهدا حنينا)، ولم يقل ذلك في الأخرى، ثم إن تلك الزيادة لا تصح أن تكون في رواية عبد الرحمن بن الحارث لأنه لم يقل: (وجده) بل اقتصر على قوله: (عن زياد، عن أبيه). وزياد تابعي، لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه وجده. فكيف يصح أن يقال في زياد وأبيه: (وكانت لهما صحبة) هذا ما يتفق وهذا الوهم.
- الثاني الذي انجر عليه أن جعل تابعيا، وهو زياد، صحابيا، بقوله فيه وفي أبيه: (وكانا شهدا حنينا)، بخلاف الرواية الأخرى، فإن فيها: عن أبيه وجده؛ فإن أباه وجده صحابيان عند البخاري، وابن السكن، وفي غيرهما، فاعلمه. اهـ

‌‌(101) وذكر (1) من طريق أبي داود عن الطلب (2) عن جابر بن عبد الله؛--------------------------------------------
(5) سنن أبي داود. كتاب الديات. 4/ 641 ح: 4503.
(6) في المخطوط. (ابن وهب بن بيان)، ولا يصح.
(7) التاريخ الكبير 4/ 341.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب الضحايا (7/ ل: 50. ب).
(2) المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث، المخزومي، قال ابن أبي حاتم: (عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد، وأنسا، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبا منهم، ولم يسمع من جابر، ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين). وقال الحافظ: صدوق كثير التدليس من الرابعة) 4، ..
- المراسيل، لإبن أبي حاتم -تحقيق قوجاني- ص: 210 - التقريب 2/ 254.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)

قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي") (3).
ثم قال: (لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح، وينحر بالمصلى، خرجه مسلم، وغيره) (4).
قال م: قوله: (خرجه مسلم)، وهم، وإنما خرجه البخاري:
والنسائي (5)، والحديث المروي في ذلك إنما هو حديث ابن عمر من طريق كثير ابن فرقد (6) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وقد ذكره أبو محمد بعد هذا بيسير من طريق البخاري على الصواب. وهذا الحديث/40. أ/ مما تفرد به البخاري عن مسلم، -رَحِمَهُمَا اللهُ-. اهـ

‌‌(102) وذكر (1) من طريق مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
(3) سنن أبي داود. كتاب الضحايا. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. 3/ 240 ح: 2810.
ومن نفس الطريق، أخرجه الترمذي: ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه … والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. - جامع الترمذي: ك. الأضاحي. 4/ 100 ح: 1521.
(4) "الأحكام". (7/ ل: 50. ب).
(5) هذا الحديث لم يخرجه مسلم كما ذكر، والذي خرجه هو البخاري والنسائي؛ أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر، من طريق كثير بن فرقد عن نافع عنه؛ في الكتب الآتية:
خ: كتاب العيدين، باب الذبح والنحر يوم العيد بالمصلى. (الفتح 2/ 471 ح: 982).
خ: كتاب الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى. (الفتح 10/ 9 ح: 5552).
س: كتاب صلاة العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد: (3/ 214 ح: 1588).
- انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 6/ 194 ح: 8261.
(6) كثير بن فرقد، المدني، نزل مصر، ثقة، من السابعة. / خ د س.
- التقريب 2/ 133.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 99. ب).
حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة). وقال نافع: الوشم في اللثة.
رواه بهذا اللفظ البخاري عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)

(لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة).
هكذا نسبه ق إلى كتاب مسلم، ولا أعلمه بهذا اللفظ مذكورا عند مسلم؛ أعنى هكذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى، وإنما وقع هكذا عند البخاري، من رواية عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، قال نافع: الوشم في اللثة).
والذي ذكر مسلم إنما هو من قول ابن عمر هكذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. الحديث … اهـ.--------------------------------------------
- كتاب اللباس. باب وصل الشعر. الفتح 10/ 374 ح: 5937.
أما مسلم فروى الحديث عن محمد بن عبد الله، عن أبيه. ح.
وعن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. (واللفظ لزهير).
كلاهما عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
- كتاب اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة … 3/ 1677 ح: 119.
وبهذا يتبين أن لفظ الحديث عند البخاري فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عن الله تعالى. وهناك احتمال آخر لمعنى الحديث -ذكره الحافظ ابن حجر-وهو أن ذلك دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك. فبالنظر إلى المعنى الأول ختلف معنى الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوا على التي فعلت تلم الصفات المذكورة، حكى ذلك عنه وإن كان المعنى الأول أرجح من الثاني.
ولما نقل أبو محمد الحديث. ساق لفظ البخاري ونسبه لمسلم اعتقادا منه أن معنى الحديث عندهما واحد.
فتعقبه ابن المواق لتصحيح ذلك.
الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.
المستوصلة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك.
الواشمة: فاعلة الوشم. وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكتف أو المعصم، أو غيرهما، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الوضع بالكحل أو النورة فيخضر.
المستوشمة: التي تطب الوشم، ويقال لها كذلك موشومة.
اللثة: -كسر اللام وتخفيف المثلثة- وهي ما على الأسنان من اللحم.
- انظر -غير مأمور-: فتح الباري، لإبن حجر. والمنهاج، للنووي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)