Arabic source text

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

📘 بغية النقاد النقلة (ابن المواق - ت 642 هـ)

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فيه، وذلك أن نصه في كتاب المراسيل هكذا: "يا أبا هريرة إذا غزوت فلقيت العدو فلا تجبن، ووجدت فلا تغلل، ولا تؤذين مؤمنا، ولا تعص ذا أمر، ولا تحرق نخلا، ولا تغرقه".
هذا نصه، فاختصره أبو محمد (9)؛ فقال في اختصاره: " فذكر أشياء؛ فقال: لا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تؤذ مؤمنا، فتأخر (ولا تؤذ مؤمنا) عن: (ولا تغلل) (10).
ثم قال بعد كلام:
وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال، ولها عيوب سواه (11)؛ فإن عمرو بن عبد الرحمن لا تعرف حاله، إلا أن أبا محمد قال: إنه لم يقف له على إسناد يوصل إلى القاسم؛ فاتضح في ذلك عذر 5 من وجه". (12).
قال م: هكذا نذكره، وعليه فيه أدراك:
- الأول فيما نسب إلى ق من الإختصار في الحديث الأول، فإنه وهم /77. ب/ عليه في ذلك؛ وإنما نقله كما وجده في المراسيل، إذ وقع كذلك في رواية أبي الحسن؛ علي بن إبراهيم التبريزي (13) عن أبي عمر القاسم بن جعفر--------------------------------------------
(9) لم يختصره عبد الحق، ولكنها رواية أخرى كما تقدم.
(10) بيان الوهم .. (1/ل: 50. أ).
(11) أعاده ابن القطان في الباب الذي وعد بذكره فيه، وأعله بعمرو بن عبد الرحمن، ثم ذكر أن القاسم مولى عبد الرحمن المذكور هنا هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الشامي، مولى عبد الرحمن ابن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو مختلف فيه، وأن عبد الحق الإشبيلي يصحح ما يوريه كما يفعل الترمذي: (بيان الوهم .. 1/ 153. أ).
(12) بيان الوهم والإيهام 1/ 50. أ.
(13) علي بن إبراهيم بن على التبريزي، أبو الحسن المعروف بابن الخازن، روى عن القاسم بن جعفر الهاشمى مصنف أبي داود. دخل الأندلس -سنة 421 هـ- فسمع منه بها جماعة من علمائها؛ روى عنه سنن أبي داود محمد بن هشام القيسي، ومحمد بن فتوح الأنصاري. قال في حقه ابن بشكوال: "كان من أهل العلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

الهاشمي (14)، عن أبي علي اللؤلؤي (15)، عن أبي داود، وأظنه وقع كذلك في رواية عن أبي ذر (16)، ووقع كما ذكره ع في رواية عن أبي ذر، عن أبي عبد الله الحسين بن بكر بن محمد الوراق (17)، عن أبي علي اللؤلؤي، عن أبي داود بكماله، غير مختصر على نحو ما ذكره ع، وقفت على الروايتين بخط الأستاذ الضابط أبي الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، عُرِف بابن البادش (18)، رحمه الله.--------------------------------------------
بالآداب واللغات، حسن الخط، جيد الضبط، عالما بفنون العربية، ثقة، فيما رواه".
- الصلة لإبن بشكوال رقم 919 (قسم الغرباء من المسمين عليا). عن سنن أبي داود في الدراسات المغربية. إدريس خرشفي ص: 102.
(14) القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، أبو عمر البصري، سمع من أبي علي اللؤلؤي سنن أبي داود، وعنه أخذها أبو بكر الخطيب، وأبو علي بن أحمد التستري، وعلي بن إبراهيم التبريزي. قال أبو بكر الخطيب مثنيا عليه: "كان ثقة أمينا، ولي الشهادة والقضاء بالبصرة". وقال الذهبي:
"انتهى إليه علو الإسناد بالبصرة". مات سنة أربع عشرة ومائة.
- تاريخ بغداد 12/ 451 - سير أعلام النبلاء 17/ 225.
(15) محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، ترجم له فى الدراسة.
(16) أبو ذر الهروي: عبدُ بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير، المعروف ببلده بابن السماك. -منسوب إلى هراة بلدة بخراسان- سمع المستملي والحموبي والكشميهني وعول عليهم في البخاري، وأخذ عن الحسين بن بكر الوراق سنن أبي داود -رواية اللؤلؤي- حدث عنه من لا يحيط به الحصر، أخذ عنه سنن أبي داود من المغاربة القاضي أبو الوليد الباجي، وأبو العباس العذري، وعبد الله بن سعيد الشتنجالي. وله مصنفات منها المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم.
قال الخطيب (.. وكان ثقة ضابطا دينا ..) ذكر ابن رشيد أنه توفي سنة خمس وثلاثين وأربع ومائة.
الإشراف على أعلى شرف، لإبن الشاط (ص: 104)، إفادة النصيح، لإبن رشيد (ص: 39)، تذكرة الحفاظ 3/ 1103، سنن أبي داود في الدراسة المغربية، لإدريس الخرشفي (ص: 93).
(17) الحسين بن بكر بن محمد، أبو عبد الله، الوراق، البصري، المعروف بالهراس. روى سنن أبي داود عن أبي علي اللؤلؤي، وعنه أبو ذر الهروي. ومن طريقه يروي القاضي عياض كتاب المراسيل لأبي داود. قال أبو ذر: (ثقة ثبت).
- الغنية، للقاضي عياض (ص: 276 …)، الفهرسة، لإبن خير (ص: 108)، ملء العيبة: (5/ 239).
(18) علي بن أحمد بن خلف، أبو الحسن الأنصاري الغرناطي. أخذ القراءات عن جماعة؛ منهم: علي ابن عبد الرحمن بن الدوش، ويحيى بن إبراهيم اللواتي. وقرأ عليه ولده الأستاذ أبو جعفر، وأبو خالد يزيد بن محمد بن رفاعة وآخرون. قال ابن الجزري: (أستاذ حاذق محقق) وقال أيضا: (كان من المحققين البصراء بضروب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

- الدرك الثاني في إنكاره قول ق فى الحديث الثاني أن أبا داود لم يوصل به سنده، وما قاله ق من ذلك صحيح أيضا، فكذلك وقع في رواية التبريزي التي ذكرتها،. وفي رواية أبي محمد الشنتجالي (19) عن أبي ذر. ووقع موصلا عند أبي ذر من رواية أخرى، ونص الواقع عند أبي داود من الرواية الأولى؛ قال: (حُدثت عن ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن (20) عن القاسم -مولى عبد الرحمن- قال النبي صلى الله عليه وسلم له، ذكر نحوه: (و) (21) لا تحرقن نخلا). فذكر الحديث، مثل ما وقع في الأحكام سواء.
وقال في الرواية الثانية: نا سليمان بن داود (المهري) (22) قال: نا (23) ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم -أوصى رجلا عشرا (24)؛ قال: لا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن). اهـ
- الدرك الثالث في قوله: ويتبين من خلاف ما أوهمه سياقه من أن الموصى بهذا أبو هريرة، وإنما في هذا الحديث (رجلا) لعله غير أبي هريرة.--------------------------------------------
= القرآت والآداب، عارفا بالحديث ورجاله، ذا ورع وديانة وإتقان وشهرة …) توفي سنة ثمان وعشرين وخمس مائة.
سير أعلام النبلاء 19/ 609 - طبقات القراء، لإبن الجزري 1/ 518.
(19) أبو محمد الشتنجالي: عبد الله بن سعيد بن لباج المجاور بمكة، سمع بقرطبة، ورحل إلى المشرق، لقي بمكة أبا سعيد السجزي، وسمع منه صحيح مسلم. توفي سنة ست وثلاثين وأربع مائة.
الصلة، لإبن بشكوال 1/ 263 عدد 597.
(20) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى- هما اثنان أحدهما: المكنى أبو أيوب، بن بنت شرحبيل، وليس هو المراد هنا، والمراد هو: أبو عمرو الخراساني -ويقال أبو عمر- الدمشقي، مولى بني أسد ابن خزيمة، روى عن القاسم أبي عبد الرحمن وعبيد بن فيروز، وعنه عمرو بن الحارث. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي.
قلت: ولم أقف على من جعل جده خالدا.- تهذيب الكمال 12/ 32 - التقريب 1/ 328.
(21) (و) زيدت من المراسيل.
(22) الزيادة من المراسيل.
(23) في المراسل (أخبرنا).
(24) فى المراسيل (غزا).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

قال م: وهذا الذي أنكره أيضا ع قد وقع في الرواية الأولى مبينا؛ حيث قال القاسم فيها: قال النبي صلى الله عليه وسلم له (25)، فإن أبا داود ذكر مرسل مكحول في قصة أبي هريرة المذكور أولا، ثم أتبعه مرسل القاسم هذا بقوله فيه (له) إنما /78. أ/ يعني بذلك أبا هريرة، إذ كان الأمر دائرا (26) بين أن يعود هذا الضمير على القاسم، وذلك محال؛ لأن القاسم هذا تابعي، أو يعود على من لم يتقدم له ذكر؛ وذلك غير سائغ في الكلام، أو يعود على من تقدم ذكره؛ وهو أبو هريرة، وذلك صواب.
وعلى أن ق لم يذكر في مرسل القاسم أن أبا هريرة هو الوصى بذلك، ولا ذكر فيه هذه اللفظة التي (27) تدل على ذلك. ولكن ع واخذه ملزما له ذلك بقوله: (ذكر نحوه) الثابت في متن الحديث. فتبين بما ذكرته صحة ما نقله، وإن كان قد أسقط من الحديث لفظة (له) (28)، ولو أثبتها كان أولى، وكان يكون إنكار ع عليه أشد. اهـ
- الدرك الرابع: وهم واختلال وقع له في اسم راو من رواة مرسل القاسم لما ذكر إسناده، وهو قوله فيه: (عمرو بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (سليمان ابن عبد الرحمن) حسب ما وقع في الإسناد الذي أوردته على الصواب، وهو سليمان بن عبد الرحمن بن خالد؛ أبو عمر الدمشقي؛ مولى بني أسد، وهو معروف بالرواية عن القاسم بن عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن هذا، ويرويه عمرو ابن الحارث عنه، كما وقع في الإسناد، وليس بسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (29) المتقدم ذكره في الحديث، الذي فيه ذكر حق الجار؛ ذاك يضعف كما تقدم، وكنيته أبو داود، ويعرف بابن بنت شرحبيل، وهذا المذكور هنا--------------------------------------------
(25) لم تثبت (له) فى النسخة المطبوعة من المراسيل.
(26) في المخطوط (دائر).
(27) في المخطوط (الذي).
(28) لم تثبت لفظة (له) عند عبد الحق في الأحكام.
(29) سليمان بن عبد الرحمن. تقدمت ترجمته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

أحد الثقات لا يختلف في ذلك. ولما ذكر ع هذا الحديث في الباب الذي وعد بذكره فيه جاء به كما جاء به هنا، وأعل به الحديث، فدل أنه وقع له مختلا في كتاب المراسيل الذي نقل منه، والله أعلم. اهـ
- الدرك الخامس تغيير وقع له في متن حديث القاسم هذا، وهو قوله فيه: (ولا تقطع شجرة ثمرة)، والصواب: (شجرة مثمرة)، حسب ما أوردته، في متن الحديث، لما ذكرته من المراسيل، وفرق كبير بين اللفظين في الفقه؛ فإن النهي إنما وقع عن قطع الشجر المثمر -يعني حال ما تكون الثمرة عليه- ويعطي ذلك اللفظ المغير/78. ب/ ألا يقطع شجرة من الشجر التي شأنها أن تثمر، وإن لم تكن مثمرة في الحال، والله أعلم. اهـ

‌‌(198) وقال (1) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل--------------------------------------------
(1) أي ابن القطان، وقد ذكر حدث الباب في باب أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليها. (1/ ل: 49. أ).
وذكره عبد الحق في الأحكام: كتاب الديات (7/ل: 14.أ). وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات وغيره (3/ 143 ..) ، ومن طريق شيخ الدارقطني (الحسين بن الحسين بن الصابوني) أخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به (8/ 36)، وأخرج عقبه حديث علي بن أبي طالب في الرجل الذي قتل عبده فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي فروة ..
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة كذلك روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة، وعقب البيهقي على هذه الأحادث بقوله:
(هذه الأحادث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة).
قلت: ولما قال ابن القطان إن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي، لأن الأوزاعي شامي، ويكفي أن يكون شيخ إسماعيل هذا شاميا لكي يعد الإسناد كذلك. وافقه الحافظ ابن المراق على ذلك. وما كان عليه أن يوافقه؛ لأن الدارقطني روى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الطريق المتقدم (إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي)، ورواه كذلك من طريق (إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة). وابن أبي فروة هذا، لا خلاف في أنه مدني. وعليه فإنه يصح قول عبد الحق أن إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. حسب هذا الطريق.
- انظر: سنن الدارقطني 3/ 144 ح: 189.
وأخرج ابن ماجة حديث علي بن أبي طالب (ح: 2664) ثم أعقبه بقوله: (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة.
وفيما أتبعه ق (2) من قوله في إسناده (3) إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين. وهذا الإسناد حجازي قولا بين فيه وهم ق في قوله: أن هذا الإسناد حجازي. وأصاب في ذلك؛ لأن إسماعيل بن عياش إنما رواه عن الأوزاعي، وهو من جلة الشاميين، ثم أورد الحديث من سنن الدارقطني هكذا:
(نا الحسين بن الحسن بن الصابوني الأنطاكي (4)، قاضي الثغور، نا محمد ابن الحكم الرملي، نا محمد بن عبد العزيز الرملي (5)، نا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي (6)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا قتل عبده (7).--------------------------------------------
عن جده، وساق متن الحديث. قال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 344).
(هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة، وتدليس إسماعيل بن عياش. رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش؛ وسياقه أتم.
ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم، إلا أنه فصل حديث (كل) صحابي بسند على حدته) اهـ.
وقال الشيخ الألباني: (ضعيف جدا).
وللحديث شاهد عند ابن عدي، والبيهقي عن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والد." لكن في سنده عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث، كما قال البخاري.
(2) (ق) ليست في الأصل.
(3) في المخطوط "إسناد".
انظر كذلك: المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة: كتاب الديات، باب الرجل يقتل عبده (9/ 304 ح: 7560، 1561)، التلخيص الحبير (4/ 16)، التعليق المغني (3/ 144)، ضعيف سنن ابن ماجة (ح: 2664)، صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثيين والفقهاء: دراسة وتحقيق محمد علي بن الصديق ص: 385،
(4) الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو عبد الله الأنطاكي قاضي ثغور الشام، ويعرف بابن الصابوني. حدث عنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين وآخرون. عد 5 من الثقات الدارقطني ويوسف بن عمر القواس وأبو بكر البرقاني. مات سنة تسع عشرة وثلاث مائة.
- تاريخ بغداد 8/ 39.
(5) محمد بن عبد العزيز الرملي، تقدمت ترجمته. (صدوق يهم)
(6) هو عبد الرحمن بن عمرو.
(7) سنن الدارقطني ح: 187.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

فذكر لفظ الحديث كما تقدم سواء.
ثم قال: فما في هؤلاء من يخفى أمره، وحتى لوكانوا كلهم غير شاميين وشيخ إسماعيل بن عياش شاميا كفى ذلك في المقصود، وعد به الحديث من صحيح حديثه فإنه؛ إنما يراعى في ذلك أشياخه فقط. لأنه كان بهم عالما. فذكر ع الكلام إلى آخره وفيه وهمان:
- أحدهما فيما يظهر من كلامه من الميل إلى تصحيح هذا الحديث. وليس بصحيح لأمرين: أحدهما أن محمد بن الحكم الرملي (8) هذا لا أعرفه مذكورا في تواريخ رواة الحديث التي انتهت إلينا. الثاني أن محمد بن عبد العزيز الرملي وهو المعروف بابن الواسطي يضعف.
قال أبو حاتم الرازي: (كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود وهو إلى الضعف ما هو) (9).
وقال أبو زرعة: (ليس بالقوي) (10). وقال البزار: (لم يكن بالحافظ) (11).
وقع له ذلك في مسند ابن عباس إثر حديث: "ثلاث لا يفطرن الصائم" (12).
ولا أعلم أحدا من الأئمة عدله سوى رواية البخاري عنه في الجامع (13)، وهو مع ذلك يخالف في إسناده هذا الحديث؛ وفي متنه/79. أ/ خالفه فيه جماعة من--------------------------------------------
(8) لم أقف أنا، كذلك، على ترجمته في كتب الرجال.
(9) الجرح والتعديل 8/ 8 ترجمة 29.
(10) نفس المصدر والصفحة.
(11) كشف الأستار 1/ 479 ح: 1017.
(12) تقدم تخريجه.
(13) محمد بن عبد العزيز الرملي من شيوخ البخاري. روى له حديثين: أحدهما في تفسير سورة النساء عنه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، حديث الشفاعة، وأخرجه في التوحيد من وجه آخر عن زيد بن أسلم. وثانيهما في الاعتصام بنفس السند (لتتبعن سنن من كان قبلكم)، وأخرجه في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن زيد بن أسلم. وأخرج مسلم الحديثين معا من طريق حفص بن ميسرة.
- رجال صحيح مسلم، الكلاباذي (2/ 664)، هدي الساري (ص: 441).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

الثقات الحفاظ؛ منهم: أبو بكر بن أبي شيبة (14) والحسن بن عرفة (15) وعباد بن يعقوب الرواجني (16)؛ فرووه عن إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. ولم يذكروا الأمر بعتق الرقبة. وقولهم أصح. وابن أبي فروة هذا متروك. قال الدارقطني: نا محمد بن القاسم بن زكرياء (17) نا عباد بن يعقوب ..) (18). وقال أيضا: (نا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا الحسن بن عرفة ..) (19)؛ قالا: نا إسماعيل بن عياش.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده: نا إسماعيل بن عياش. ثم اتفقوا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب؛ قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.--------------------------------------------
(14) المصنف، لأبن أبي شيبة: كتاب الديات، باب الرجل يقتل عبده (9/ 304 ح: 7560).
(15) الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومائتين، وقد جاوز المائة. / ت س ق.
- التقريب 1/ 168.
(16) عباد بن يعقوب الروَاجنِي -ب
رافضي، حديثه في البخاري مقورنا، تخفيف الواو، والجيم المكسورة، والنون الحفيفة- أبو سعيد الكوفي، صدوق بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك. من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. / خ ت ق.
- التقريب 1/ 394.
(17) محمد بن القاسم بن زكرياء المحاربي، الكوفي. حدث عنه الدارقطني وجماعة. قيل كان يؤمن بالرجعة.
سأل عنه السهمي أبا الحسن ابن حماد الحافظ. فقال: ليس بشيء، وهو يعرف بالسوداني، وكان ابن عقدة يدخل عليه الحديث. مات سنة ست وعشرين وثلاث مائة.
- سؤالات السهمي للدارقطني … (ص: 108 عدد: 69)، الميزان (14/ 4).
(18) سنن الدارقطني ح: 188.
(19) نفس المصدر ح: 189.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)

قال م: وفي مخالفة واحد من هؤلاء الحفاظ لمحمد بن عبد العزيز هذا كفاية في تضعيف روايته هذه، فكيف باتفاقهم على ذلك، اهـ
- الوهم الثاني قوله في ابن الصابوني الحسيني بن الحسن. فإن الصواب فيه: (ابن الحسين) هكذا على التصغير. وقد تكرر وهم ع في هذا الإسم لما ذكر من طريقه حديث ابن عباس في الإستسقاء؛ لما ذكره في باب الزيادة في الأسانيد (20)، ومضى التنبيه عليه هنالك بما فيه الكفاية. اهـ--------------------------------------------
(20) نعم تكرر لإبن القطان هذا الوهم في الباب المذكرر؛ انظر: (1/ل: 5. ب) - وسيعيد ابن المواق هذا الحديث لأجل نفس الوهم - والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب جماع أبواب صلاة الإستسقاء: (1/ 688 ح: 1165).
التاريخ الكبير 2/ 24 عدد 1839 - الجرح والتعديل 4/ 128 عدد 554 - الثقات 6/ 386 - ت. التهذيب 4/ 182.
ذكر عبد الحق مرسل أبي داود عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء الحديث، هكذا ذكره في كتاب الطهارة. باب الإبعاد عند قضاء الحاجة والتستر (1/ل: 38. ب). والذي يظهر أن عبد الحق أورد الحديث بالمعنى. إذ الذي يرجع كذلك إلى الطبعات المنشورة للمراسيل- وإن اختلفت أصول نسخها المخطوطة - يلاحظ أن نص متن الحديث فيها: (كان إذا دخل الخلاء …).
والحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة:
(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ..). الحديث.
المراسيل (بتحقيق الأرناؤوط) ص: 72، ح: 2)، (تحفة الأشراف ح: 18557). وهذا الحديث أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة ح: 18) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فذكر نحو المتن السابق.
وإسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق: ضعيف الحديث. (ت. الحديث 1/ 289).
ورواه ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 109 ح: 299) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة الحديث.
قال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 182 ح: 121):
(هذا إسناد ضعيف، قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم). اهـ
ورواه ابن أبي شيبة من قول حذيفة؛ لكن في سنده جويبر بن سعيد الأزدي قال الحافظ: ضعيف جدا. ورواه كذلك من قول عبد الله بن مسعود؛ لكن فيه رجل مبهم: (عن رجل من أصحاب عبد الله ابن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 457)

‌‌(199) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب: فمن ذلك أن ق ذكر من--------------------------------------------
مسعود).
- المصنف لإبن أبي شيبة، ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: (1/ 1).
والصحيح في الباب ما أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد وغيرهم من حديث أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث": أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (الفتح 1/ 242 ح: 142)، وكتاب العوات، باب الدعاء عند الخلاء (الفتح 11/ 129 ح: 6322)، ومسلم في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (1/ 283 ح: 122)، وأبو عوانة في مسنده الصحيح، باب ما يقال عند دخول الخلاء (1/ 216)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 216)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1/ 15 ح: 4، ح: 5)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء (1/ 26 ح: 19)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/ 10 ح: 5، ح: 6)؛ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 190 ح: 298)، وأحمد (3/ 99). وانظر كذلك: الفتح الرباني، للساعاتي 1/ 268.
فقه الحديث: لفظ مرسل الحسن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ..) وهو كذلك أو نحوه، عند من ذكر، ممن أخرجه من حديث أنس. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في الخلاء، وإذا كان هذا معنى الحديث؛ فلا يجوز أن يروى اللفظ: (كان إذا أراد الخلاء) لما بينهما من اختلاف في المعنى؛ كما ذكر الحافظ ابن المواق، لكن هذا المعنى الثاني هو الذي ارتضاه الحافظ في الفتح (1/ 244)، حيث قال: والكلام هنا في مقامين:
المقام الأول: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك؛ لكونها تحضرها الشياطين، كما ورد في حديث زدد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؟ الصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة.
المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا ذهب الجمهور، وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه، لا بلسانه، ومن يجيز مطلقا لا يحتاج إلى تفصيل. اهـ
حجة الجمهور: لما روى البخاري حديث أنس، أورده بعد الحديث معلقا عن عبد العزيز بن صهيب بقوله (إذا أراد أن يدخل)، وهذه الرواية تبين المراد من قوله (إذا دخل الخلاء)، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. وقد نبه الحافظ ابن حجر في (تغليق التعليق) إلى وصل البخاري لهذا المعلق في (الأدب المفرد)؛ قال البخاري:
(حدثنا أبو النعمان؛ قال: حدثنا سعيد بن زيد؛ قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: حدثني أنس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء ..) الحديث.
وقد عقب الحافظ على هذه الرواية بقوله:
(سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكن لم ينفرد بهذا اللفظ؛ فقد رواه مسدد، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز مثله، وأخرجه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)

مراسيل أبي داود عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء قال: " اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم "، هكذا ذكره، وإنما لفظه في المراسيل: (كان إذا دخل)، وبين اللفظتين فرق في فقه الحديث؛ فإن لفظَ (دخل) يستفاد منه إباحة هذا القول في الخلاء، ولا يستفاد ذلك /79. ب/ من لفظة: (أراد)، وقد استظهرت على ذلك بنسخ من المراسيل، فوجدتها متفقة على ذلك. اهـ

‌‌(200) وذكر (1) من طريق أبي أحمد من حديث عبيد الله بن زحر (2) عن--------------------------------------------
البيهقي (في الكبرى 1/ 95) من طريقه، وهو على شرط البخاري) اهـ.
الأدب المفرد (ح: 692 ص: 206)، تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر (2/ 100)، فتح الباري (1/ 244). ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا قمتمُ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..) (المائدة الآية: 6)، فلا خوف بين العلماء في وجوب الوضوء قبل الصلاة، لا بعدها. وقوله تعالى: (فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) (النحل الآية: 98). وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فليذكر الله تعالى، فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل:
بسم الله أوله وآخره". أخرجه أبو داود (ح: 3767) ، وأحمد (6/ 246)، وأحمد (6/ 246)، والبيهقى في السنن الكبرى (7/ 276)، وقد عده الألباني من صحيح سنن أبي داود. غريب الحديث: (الخبيث) ذو الخبث في نفسه، و (المخبث): الذي أعوانه خبثاء، كما يقال للذي فرسه خفيف مضعف، وقيل: هو الذي يعلمهم الخبث، ويوقعهم فيه.
النهاية، لإبن الأثير 1/ 279.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند قضاء الحاجة .. (1/ ل: 45. ب)، ولعله وقع له التحريف في آخر الحديث عند النقل، ثم عقب عليه بقوله: (أضعف من في هذا الإسناد: علي بن يزيد. وعبيد الله، والقاسم قد تكلم فيهما).
والحديث رواه ابن عدي في ترجمة عبيد الله بن زحر: (الكامل 4/ 324) وذكره الذهبي في الميزان في نفس الترجمة.
(2) عبيد الله بن زَحْر -بفتح الزاء وسكون المهملة- الضمري مولاهم الأفريقى، روى عن علي بن يزيد نسخة، وخالد بن أبي عمران، وجماعة، وعنه يحيى بن أيوب المصري، وضمام بن إسماعيل. قال الآجري: عن أبي داود: سمعت أحمد -يعني ابن صالح- يقول: عبيد الله بن زحر ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه، وأروى الناس عن يحيى بن أيوب. ونقل الترمذي -في العلل- عن البخاري أنه وثقه. وقال ابن المديني. منكر الحديث. وقال الدارقطنى: ليس بقوي. وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. من السادسة./ بخ 4.
- الميزان 3/ 6 - التقريب 1/ 533 - ت. التهذيب 7/ 12.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 459)

علي بن يزيد (3)، عن القاسم (4)، عن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار والماء والطين). ثم تكلم على ضعف رواته، وقوله: (والطين) زيادة وتغيير في لفظ الحديث؛ وإنما وقع عند أبي أحمد هكذا: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماء أطهر) ، فاعلمه. اهـ

‌‌(201) وذكر (1) من طريق الدارقطني حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي--------------------------------------------
(3) علي بن يزيد الألهاني، أبو عبد الملك الدمشقي، عن القاسم أبي عبد الرحمن -صاحب أبي أمامة- قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال الدارقطني: متروك.
وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. مات سنة بضع عشرة ومائة./ ت ق.
- الميزان 3/ 161 - التقريب 2/ 46 - ت. التهذيب 7/ 346.
(4) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. تقدمت ترجمته.
ولخص الحافظ أحوال هؤلاء الثلاثة بقوله: (وليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد، وأما الآخران؛ فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطئان، ولم يخرج البخاري (يعني في الأدب المفرد) من رواية ابن زحر عن علي بن يزيد شيئا). (ت. التهذيب 7/ 13).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار (1/ ل: 51. ب)؛ وقال عقبه: (وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو عندهم ضعيف جدا).
ولعل عبد الحق رواه بالمعنى، فلما أغفل التنبيه على وهمه ابن القطان استدرك ذلك الحافظ ابن المواق. والحديث أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في ما روي فيمن نام قاعدا، وقائما، ومضطجعا، وما يلزم من الطهارة في ذلك: (1/ 190 ح: 2) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعا.
ورواه الطبراني في "معجمه"، وزاد: (فمن نام فليتوضأ). والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) من طريق يزيد بن عبد ربه عن بقية بالسند المتقدم.
للحديث ثلاث علل:
الأولى: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم؛ قال أبو حاتم، وأبو زرعة: ليس بالقوي.
الثانية: أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا، هكذا رواه ابن عدي. وقال الوليد بن مسلم: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم.
- الثالثة: في إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وقد عنعنه عن ابن أبي مريم.
- الكامل: في ترجمة أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (2/ 38)، نصب الراية (1/ 46)، التعليق المغني (1/ 160). وفي الباب حديث علي بن أبي طالب؛ قال: قال صلى الله عليه وسلم: (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (حسن).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 460)

- صلى الله عليه وسلم: قال العين وكاء (2) السه (3)، (فإذا نام استطلق الوكاء). وهذا أيضا لفظه عند الدارقطني: (فإذا نامت العين استطلق الوكاء). اهـ

‌‌(202) وذكر (1) من طريق البزار عن علي بن أبي طالب أنه أمر بالسواك، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن).--------------------------------------------
رواه أبو داود (ح: 203)، وابن ماجة (ح: 477)، والدارقطني (1/ 161 ح: 5)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 83)، وابن عدي (7/ 89 عدد 2012) من طرق عن بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي مرفوعا.
قال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد حسن قال النووي، وحسنه قبله المنذري، وابن الصلاح، وفي بعض رجاله كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، وبقية إنما يخشى من عنعنته، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد، فزالت شبهة تدليسه).- إرواء الغليل (1/ 148 ح: 113)، تمام المنة، للألباني (ص: 100).
(2) الوِكاء: -بكسر الواو- الرباط الذي تشد به الصرة والكيس، وغيرهما: (النهاية، لإبن الأثير 4/ 228).
(3) السه: حلقة الدبر: (النهاية لإبن الأثير 2/ 196).
والمعنى أن اليقظة وكاء الدبر، حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكره كما ساقه الحافظ ابن المواق في كتاب الطهارة، باب السواك لكل صلاة ولكل وضوء (1/ل: 55. ب).
أخرج البزار هذا الحديث، وقال عقبه: (لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد): (عن كشف الأستار 1/ 242 ح: 496)، قال الهيثمي: (رواه البزار ورجاله ثقات).
- مجمع الزوائد 2/ 99.
ونقله الشيخ الألباني في "الصحيحة" (ح: 1213) من مسند البزار ثم قال: (وإسناده جيد، رجاله رجال البخاري، وفي الفضيل كلام لا يضر ..).
قلت: لكن الحسن بن عبيد الله ليس من رجال البخاري، بل من رجال مسلم والأربعة، وهو ثقة. (التقريب 1/ 168).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 38) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا.
روى ابن ماجة طرفا منه موقوفا كذلك؛ من طريق بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب قال: (إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك). (ح: 291).
لكن إسناده ضعيف لإنقطاعه بين سعيد بن جبير، وعلي، ولضعف بحر راويه.
انظر: زوائد ابن ماجة 1/ 127 ح: 120.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)

ثم قال: رواه غير واحد موقوفا على علي).
قال م: هذا ما ذكر بنصه، وفيه تغيير للفظ الحديث بإسقاط لفظ منه، وصوابه: (فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك)، وفي هذا الحديث أيضا أمر آخر ليس من هذا الباب، وذلك أنه أعله بأن روي موقوفا، وترك في إسناده من يعتل به الخبر. قال البزار: سمعت محمد بن زياد (2) يحدث عن فضيل بن سليمان (3) عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة (4)، عن أبي عبد الرحمن (5)، عن علي، رحمه الله، أنه أمر بالسواك؛ وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار/80. أ/ في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن") (6)، وسنتكلم على ما في هذا الإسناد في موضع آخر غير هذا. (7) اهـ--------------------------------------------
(2) أثبت في الهامش: (أراه الزيادي الذي روى عنه البخاري. كذا بخط م). (أي ابن المواق).
نعم هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، أبو عبد البصري، يلقب يؤيؤ، بتحتانيتين، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات في حدود الخمسين. / خ ق.
- التقريب 2/ 161 - ت. التهذيب 9/ 148.
(3) فضيل بن سليمان النميري -بالنون مصغرا- أبو سليمان البصري، له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. / ع.
- التقريب 2/ 112.
(4) سعيد بن عبيدة السلمي، أبو حمزة الكرفي، ثقة، من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. / ع.
- التقريب 1/ 288.
(5) أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حبيب السلمي. تقدمت ترجمته.
(6) كشف الأستار 1/ 242 ح: 496.
(7) ليس له ذكر في هذا القسم من الكتاب، فلعله في الجزء المفقود منه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)

بغية النقاد النقلة (ابن المواق)القسم: العلل والسؤلات الحديثية
الكتاب: بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق (ت 642 هـ)
دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور محمد خرشافي
أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة للمحقق
الناشر: مكتبة أضواء السلف، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 21 محرم 1437

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 795)

بغية النقاد النقلة
فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله

تأليف
الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن خلف الشهير بابن المواق (583 - 642 هـ)

دراسة وتحقيق وتعليق
الدكتور محمد خرشافي

[الجزء الثاني]

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 796)

بسم الله الرحمن الرحيم

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة
الطبعة الأولى
1425 هـ - 2004 م

مكتبة أضواء السّلف - لصَاحِبهَا عَليّ الْحَرْبِيّ
الرياض - الربوة الدائري الشَّرْقِي مخرج 15
ص. ب: 121892 - الرَّمْز: 11711 - ت: 2321045 - جوال: 55280328

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 2)

بُغْيةُ النُّقَّادِ النَّقَلةَ
فِيمَا أَخَلَّ بِهِ كِتَابُ «البْيَانِ» وأَغْفَلَهُ أَوْ أَلمَّ بِهِ فَمَا تَمَّمَهُ وَلَا كَمَّلَه

[الْجُزْءُ الثَّانِي]

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 3)

أصل هَذَا الْكتاب أطروحة قدمت لنيل دكتوراه الدولة فِي الدراسات الإسلامية "تخصص الحَدِيث وعلومه" بقسم الدراسات الإسلامية - كُلية الْآدَاب عين الشق - الدَّار الْبَيْضَاء

بإشراف د. زين العابدين بِلَا فريج
بتاريخ 28 صفر الْخَيْر 1418 هـ الْمُوَافق 4/ 7/ 1997
وأحرزت على تَقْدِير "حسن جدا"

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 4)

‌‌(203) وذكر (1) من طريق مسلم عن أنس؛ قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة؛ وهو في بيتنا؛ قال فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقوم خلفه فيصلي بنا) الحديث ..
هكذا ذكره، وفيه وهم: وهو قوله (ثم يقوم)، وصوابه: (ثم يؤم). وعلى الصواب وقع في كتاب مسلم، قال:
(ونا شيبان بن فروخ، وأبو الربيع؛ (2) كلاهما عن عبد الوارث (3)، قال--------------------------------------------
(1) ذكره عبد الحق في كتاب الصلاة، باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك: (2/ ل: 49. أ). وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير .. 1/ 457 ح: 659، وفي كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود .. 3/ 1692 ح: 2150، وفي كتاب الفضائل، باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا 4/ 1805 ح: 2310.
وأخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الإنبساط إلى الناس (الفتح 10/ 526 ح: 6129)، وفي باب الكنية للصبي، وقبل أن يولد للرجل (الفتح 10/ 582 ح: 6203).
وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على البسط 2/ 154 ح: 333، وكتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح 4/ 357 ح: 1989.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، في باب التسليم على الصبيان، والدعاء لهم وممازحتهم ص: 286 ح: 334.
وأخرج ابن ماجة طرفا منه، في الأدب، باب المزاح 2/ 1226 ح: 3720، وباب الرجل يكنى قبل أن يولد له 2/ 1231 ح: 3740.
- انظر تحفة الأشراف 1/ 436 ح: 1692.
وقد اهتم العلماء بجمع طرق هذا الحديث ورواياته، واستخلاص الفوائد منه، حتى إن منهم من أفرده بالتصنيف؛ مثل ما فعل أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المعروف بابن القاص، الفقيه الشافعي. الفتح 10/ 584 ..
(2) أبو الربيع الزهراني، هو سليمان بن داود العتكي. تقدمت ترجمته.
(3) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، العنبري، مولاهم، أبو عبيدة، التنوري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة ثمان ومائة. / ع.
- التقريب 1/ 527.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)