Arabic source text

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

📘 بغية النقاد النقلة (ابن المواق - ت 642 هـ)

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
المعنى، وهو قوله: (وهي حائض)؛ فإن الواقع عند قاسم فيه (وهي في دمها حائض)، فسقط له منه (في دمها)؛ وبإيراد الحديث بإسناده ومتنه من مصنف قاسم يتبين ما ذكرته؛ قال قاسم: (نا إبراهيم بن عبد الرحيم؛ قال: نا معلى بن عبد الرحمن الواسطي؛ قال: نا عبد الحميد بن جعفر؛ قال: حدثني نافع، ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته / 94. ب/ وهي في دمها حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت مرة أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها). اهـ

‌‌(266) وقال (1) في حديث عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم. الحديث ..
وفيما أتبعه ق من قوله: (2)
(قال أبو محمد بن أبي حاتم روح أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي)؛ كلامه إلى آخره ما هذا نصه:
"كذا وقع في نسخ، ولم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح شبيب، وفي باب الشين ذكره أبو محمد بن أبي حاتم بالكلام الذي نقل أبو محمد رحمه الله" (3).
قال م: وكلامه أيضا إلى آخره، وهو كما قال، وقد أورده ع أولا فيما ذكر من إسناد الحديث على الصواب، وإنما ذكرته لأمرين:
- أحدهما التنبيه على أنه قد يوجد في بعض نسخ الأحكام على الصواب،--------------------------------------------
(1) أي ابن القطان.
(2) الأحكام الشرعية: كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام … (2/ لك 90. ب).
(3) بيان الوهم والإيهام: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما. هي عليه (1/ ل: 51. ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 86)

وقد طالعت عليها نسخا كثيرة فألفيته في أكثرها كما ذكر ع، وألفيته في نسخة معتنى بها مقروءة على الأستاذ أبي ذر الخشني (4)، شيخنا رحمه الله، على الصواب هكذا: (أبو روح شبيب) مصححا عليه معتنى به، فظهر من العناية به أنه كان قد وقع فيه غلط، ثم روجع فيه الصواب، فلولا ذلك (5) ما اعتنى به. وذكره أولا على خلاف ذكره ثانيا مشعر بالتنبه إلى مراجعة الصواب فيه.
- الثاني: وهم آخر لم يشعر به ع، بل تابعه عليه فوهم كوهمه، وذلك نسبته القول الذي قاله في شبيب إلى أبي محمد ابن أبي حاتم، وهو لم يقله من عند نفسه، وإنما نقله عن أبيه إلا ذكر راو واحد ممن روى عن شبيب، وقد مضى هذا مبينا؛ في باب نسبة الأحاديث إلى غير روإتها في الفصل الذي ألحقته آخر الباب (6)، فاعلمه وبالله التوفيق. اهـ

‌‌(267) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب، من ذلك: / 95. أ / أن ق ذكر مرسل عبيد بن السباق في الحض على السواك (1)؛ من طريق مالك عن ابن شهاب، عن ابن السباق؛ ثم قال: (وقد رواه خالد بن يزيد بن سعيد الصباحى الأسكندراني عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ووهم فيه، والصحيح: عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، كما تقدم؛ ذكر ذلك الدارقطني).
قال م: هكذا قال؛ وفيه وهمان:
- أحدهما تقدم ذكره في باب النقص من الأسانيد.--------------------------------------------
(4) أبو ذر الخشني: هو مصعب بن محمد، تنظر ترجمته ضمن شيوخ ابن المواق.
(5) في المخطوط: (فذلك).
(6) (ح: 124).
(1) تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 16).
سبق الحديث عنه

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 87)

- الثاني قوله: (خالد بن يزيد)، والصواب: (أبو خالد، يزيد بن سعيد؛ وعلى الصواب وقع عند الدارقطني، وقد نقلنا كلام الدارقطني على الصواب في الباب المذكور. اهـ

‌‌(268) وذكر (1) من طريق الدارقطني (عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته، ثم قال في إسناده: عمر ابن (2) رباح متروك) (3).
قال م: هكذا ألفيته مضبوطا -بالباء بواحدة، وكسر الراء- فيما رأيت من نسخ كتاب "الأحكام" ممن ضبطه منهم؛ وهو وهم، والصواب فيه (رياح)
-بالياء باثنتين وكسر الراء- كذلك قيده العلماء بهذا الشأن، وعمر هذا هو أبو حفص الضرير؛ قال البخاري: (قال لي (4) عمرو بن علي: هو دجال) (5)، وإنما--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، وقد ذكره في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة (1/ ل: 50. أ).
وأخرجه الدارقطني؛ وهذا سنده منه: حدثنا الحسن بن الخضر، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا عمران بن موسى، نا عمر بن رياح، نا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكره، ثم عقب عليه بقوله: عمر بن رياح متروك).
- سنن الدارقطني: باب ما روي في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف … (1/ 156 ح: 25).
ورواه كذلك العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 160)، وابن عدي في الكامل (5/ 51)، كلهم من طريق عمر ابن رياح.
(2) في مخطوط البغية (ابن أبي).
عمر بن رياح، أبو حفص البصري الضرير، مولى عبد الله بن طاووس. قال النسائي: متروك. وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: (كان ممن روي الموضوعات على الإثبات، لا حل كتابة حديثه إلى على جهة التعجب). روى ابن عدي أحاديث من روايته، ثم قال: (ولعمر بن رياح غير ما دكرت من الحديث .. روي عن ابن طاووس بالبواطيل ما لا يتابعه، ثم قال: (ولعمر بن رياح غير ما ذكرت من الحديث .. روي عن ابن طاووس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه، والضعف بين في حديثه).
- التاريخ الصغير، للبخاري 2/ 216 - الجرح والتعديل 6/ 108 رقم 572 - المجموع في الضعفاء والمتروكين: ضعفاء النسائي - ص 181) - المجروحين، لإبن حبان 2/ 86 - الضعفاء والمتروكون: الدارقطني ص: 292
- المؤتلف والمختلف: للدارقطني 2/ 1040 - ميزان الاعتدال 3/ 197 - تبصير المنتبه 2/ 588 - ت. التهذيب 7/ 393.
(3) الأحكام (1/ ل: 50. أ).
(4) (لي) غير مثبتة عند البخاري.
(5) التاريخ الكبير 6/ 156. وانظر كذلك: الكامل 5/ 51،- ت. التهذيب 7/ 393.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 88)

أذكر مثل هذا مما يمكن أن يكون تغييره من النساخ ليعرف الصواب فيه. اهـ

‌‌(269) وذكر (1) من طريق الدارقطني ما هذا نصه:
(وعن إسماعيل بن خالد المخزومي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد سخنت ماء في الشمس، فقال: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص" (2) -، ثم قال: إسماعيل متروك) (3).
قال م: قوله: (إسماعيل بن خالد) وهم، وصوابه: (خالد بن إسماعيل) (4)، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني؛ قال: (نا الحسين بن إسماعيل (5) وآخرون؛ قالوا: نا سعدان بن نصر (6)؛ قال: نا خالد بن إسماعيل المخزومي؛ قال: نا هشام / 95. أ/ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت. وذكر الحديث)، ثم قال: (خالد ابن إسماعيل متروك) (7)، ومثل ذلك اعترى--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام) ، وقد ذكره في كتاب الطهارة، باب ذكر المياه وبئر بضاعة (1/ ل: 53. أ).
وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (1/ 38 ح: 2).
ورواه ابن عدي؛ من طريق خالد بن إسماعيل المذكور، وقال أبو الوليد المخزومي يضع الحديث على ثقات المسلمين).
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طرق أربعة، وبعد بيان ما في كل طريق منها من راو ضعيف، أو وضاع؛ قال: (ولا يصح في الماء الشمس حديث مسند؛ وإنما روي عن عمر بن الخطاب من قوله).
- الكامل (3/ 41)، الموضوعات (2/ 79).
(2) الأحكام: (1/ ل: 53. أ).
(3) نفس المصدر.
(4) خالد بن إسماعيل، أبو الوليد المخزومي، المدني، عن هشام بن عروة وابن جريج، وجماعة، وعنه العلاء بن مسلمة، وسعدان بن نص،، وجماعة. قال ابن حبان: (لا جوز الإحتجاج به بحال، ولا الرواية: عنه إلا على سبيل الإعتبار.
- المجروحين 1/ 277 - الضعفاء والمتروكين: الدارقطني ص: 202 - الميزان 1/ 267 - اللسان 2/ 372.
(5) الحسين بن إسماعيل المحاملي، تقدمت ترجمته.
(6) سعدان بن نصر البغدادي، روى عن سفيان بن عيينة، ومسكين بن بكير، وآخرين. قال ابن أبي حاتم: (سمعت منه مع أبي، وهو صدوق).
- الجرح والتعديل 4/ 290 ترجمة 1256.
(7) سنن الدارقطني (1/ 38 ح: 2).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 89)

أبا محمد في هذا الرجل لا ذكر من طريقه حديثه الآخر بهذا الإسناد؛ حديث: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا. الحديث .. وسيأتي ذكره في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله (8)، ووقع له ذكره على الصواب، في حديثه أيضا: (صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال: لا إله إلا الله): لا ذكره في الإمامة (9)، وحديث: إِنْ سركم أن تزكوا صلاتكم، فقدموا خياركم)؛ في ذلك الباب (10)، فإنه قال: في إسناده خالد بن إسماعيل، وهو ضعيف). اهـ

‌‌(270) وذكر (1) من طريق أبي أحمد حديث: من توضأ بعد الغسل فليس منا)، وساقه بقطعة من إسناده، هكذا من حديث سليمان بن أحمد (2)--------------------------------------------
(8) البغية: فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما من باب الإغفال (ل: 100. ب).
(9) الأحكام الشرعية: كتاب الصلاة، باب الأمامة وما يتعلق بها (2 / ل: 51. ب). والحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة خالد بن إسماعيل المذكور: الكامل: 3/ 43.
(10) الأحكام الشرعية (2 / ل: 51. أ). والحديث أخرجه ابن عدي؛ وقال: (وهذا الحديث عن ابن جريج بهذا الإسناد منكر). - الكامل: 3/ 42 -
(1) أي عبد الحق الإشبيلي -في (الأحكام)، وقد ذكره في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 84. ب).
رواه ابن عدي، وعقب عليه بقوله: (غريب جدا عن الوليد، وإن كان قد حدث به غير سليمان بن أحمد، ولسليمان بن أحمد أحادث أفراد غرائب حدث بها عنه علي بن عبد العزيز وغيره، وهو عندي ممن يسرق الحديث، ويشتبه عليه).
- (الكامل - ترجمة سليمان بن أحمد الواسطي - 3/ 293.
قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير، وفي إسناد الأوسط والصغير، وفي إسناد الأوسط (وكذا الصغير) سليمان بن أحمد؛ كذبه ابن معين، وضعفه غيره، ووثقه عبدان).
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه.
- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني 1/ 186 ح: 294 - مجمع الزوائد 1/ 273 - فيض القدير: المناوي 3/ 110.
(2) سليمان بن أحمد بن محمد الجُرَشي، الشامي، نزيل واسط، حدث عن الوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب ابن شابور، وكان فهما حافظا، قدم بغداد، فكتب عنه بها أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.
وكتب عنه أبو حاتم وابنه عبد الرحمن قديما، وتغير بأخرة واختلط بقاض كان علي واسط، قال ابن أبي حاتم:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 90)

الجُرَشي (3)؛ قال: (نا أحمد بن مسلم عن سعيد بن بشير (4) عن أبان بن تعلب (5) عن عكرمة، عن ابن عباس)، فذكره.
وقوله: (أحمد بن مسلم) تحريف في النقل؛ وصوابه: (الوليد بن مسلم) (6)؛ كذلك وقع عند أبي أحمد.
وسليمان بن أحمد الجُرَشي معروف بالرواية عن الوليد بن مسلم، وكلاهما شامي دمشقي، والجُرَشيون بالشام ينسبون إلى جُرَش، وهي مدينة باليمن.
وأحمد بن مسلم غير معروف في الروأة في هذه الطبقة، ولو كان معروفا فيهم لكتبناه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. اهـ--------------------------------------------
فلما كان في رحلتي الثانية قدمت واسطا فسألت عنه فقيل لي: تد أخذ في الشرب والمعازف والملاهي، فلم أكتب عنه. وقال صالح جزرة: هو كذاب. وقال النسائي: ضعيف.
وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
- الجرح والتعديل 4/ 101 - الضعفاء الكبير 2/ 122 - اللسان. 3/ 72.
الجُرَشي -بضم الجيم وفتح الراء وفي آخرها الشين المعجمة- هذه النسبة إلى بني جُرَش، بطن من حمير، قال ابن ماكولا: وهو منبه بن أسلم بن زيد بن غوث بن أيمن بن الهَمَيْسَع بن حمير. وقيل إن جُرَش موضع باليمن، ويحتمل أن تكون هذه القبيلة نزلت، فسمي بها.
الإكمال 2/ 74 - الأنساب 2/ 44.
(4) سعيد بن بشير الأزدي، ضعيف، مضت ترجمته.
(5) أبان بن تَغلب -بفتح المتناة- أبو سعد الكوفي، ثقة، تكلم فيه للتشيع، من السابعة، مات سنة أربعين ومائة. / 4.
- التقريب 1/ 30.
(6) الوليد بن مسلم، مضت ترجمته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 91)

‌‌(271) وذكر (1) حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الغسل من الجنابة؛ من طريق أبي محمد؛ علي بن أحمد، ثم قال: (وهو حديث يروى من طريق عكرمة بن عمار، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة)، ثم قال: (وعبيد الله لم يدرك عائشة).
قال م: هكذا ألفيته في نسخ (عبيد الله) مصغرا؛ وهو وهم؛ وصوابه: (عبد الله)؛ وعلى الصواب وقع عند أبي محمد بن حزم في "المحلى"، وفي "الإيصال" (2) / 96. أ/ فاعلمه. اهـ--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، وهذا نصه من عنده: (وذكر أبو محمد علي بن أحمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عائشة الغسل من الجنابة فقال لها، عليه السلام: "اغسل يديك" ثم قال لها: "تمضمضي، ثم استنشقي واستنثري، ثم اغسلي وجهك"، ثم قال: "اغسلي وجهك"، ثم قال: "اغسلي يديك إلى المرفقين"، ثم قال: "افرغي على رأسك"، ثم قال: "افرغي على جلدك"، ثم أمرها تدلك وتتبع يدها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها، ثم قال: "يا عائشة افرغي على رأسك، ثم دلكي جلدك وتتبعي"). ثم قال عبد الحق: (وهو حديث يروى من طريق عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد ..).
قلت: فتبين من ذلك أن مخطوط (الأحكام)، الذي بين يدي، فيه: (عبد الله بن عبيد بن عمير) -هكذا: (عبد) الأولى، مكبرا، وليس مصغرا- على الصواب.
- الأحكام الشرعية: كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 86. أ).
والحديث أورده ابن حرم في معرض سوق أدلة من يقول بوجوب الدلك في الغسل، ثم رده منتقدا سنده بقوله: (وعكرمة ساقط، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بعد فتح مكة، ثم هو مرسل؛ لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لا يدرك عائشة … فسقط هذا الخبر).
المحلى: ابن حزم: كتاب الطهارة، صفة الغسل الواجبة (2/ 30، 32)، قلت: حمل ابن حزم على عكرمة بن عمار؛ فقد قال في (المحلى) أيضا (9/ 32): (عكرمة بن عمار ضعيف). وقال في (الأحكام): (منكر الحديث جدًا).
قال ابن حجر: صدوق، يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. / خت م 4. (التقريب 2/ 30).
وقال الذهبي: ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب. (الكاشف 2/ 276).
وعليه فحديثه لا يرد على الجملة، بل مقبول من جهات، ومردود من جهة، كما قال الأئمة.
فلو رده ابن حزم لاضطراب حديثه، وكذا لإرساله، كما زعم، لكان أولى.
انظر: الميزان 3/ 90 - ت. التهذيب 7/ 232 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلًا: عمر بن محمود أبو عمر .. ص: 186.
(2) لأبي محمد بن حزم مؤلفات كثيرة، منها: كتاب (الإيصال التي فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام، في الواجب والحرام والسنة والإجماع). انظر الدراسة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 92)

‌‌(272) وذكر (1) من طريق أبي داود ما هذا نصه: وعن المغيرة بن أبي فروة، ويزيد بن مالك، أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ رأسه اغترف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قطر الماء، أو كاد يقطر الحديث .. (2)
هكذا وقع: (المغيرة بن أبي فروة (3)، ويزيد بن مالك) (4)، وهو وهم فيهما، والصواب: (المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك) كذلك هو عند أبي داود، وكذلك ينبغي أن يكون؛ فإن المغيرة بن فروة؛ هو أبو الأزهر الدمشقي،
معروف بالرواية عن معاوية، ومالك بن هبيرة.
ويزيد بن أبي مالك؛ هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قاضي الشام، وفقيه من كبار فقهائها، كان يفضل على مكحول في الفقه، وهو أحد من بعثه عمر بن عبد العزيز يفقه أهل البدو، وكفى بهذا تعديلا.--------------------------------------------
(1) عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم (1/ ل: 67. أ).
وأخرج الحديث أبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 98 ح: 124).
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 59).
وذكره الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
(2) وتتمة الحديث: (ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه).
(3) المغيرة بن فروة الثقفي، أبو الأزهر الدمشقي، ذكر روايته عن معاوية، ومالك بن هبيرة أبو حاتم نقلا عن أبيه.
قال الحافظ ابن حجر: (مقبول، من الثالثة. / د.
الجرح والتعديل 8/ 227 - التقريب 2/ 270.
(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني، الدمشقي، القاضي، روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وعنه ابنه خالد، والأوزاعي، وسعيد بن أبي عروبة. نقل الحافظ عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز بعث يزيد بن أبي مالك إلى بني نمير يفقههم ويقرئهم، ثم نقل عنه قوله: لم يكن عندنا أعلم بالقضاء منه، لا مكحولا ولا غيره. مات سنة ثلاثين ومائة، أو بعدها. / د س ق.
- الجرح والتعديل 9/ 277 - التقريب 2/ 368 - ث. التهذيب 11/ 302.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 93)

وقال أبو داود: (نا مؤمل بن الفضل الحراني (5)؛ قال: نا الوليد بن مسلم؛ قال: نا عبد الله بن العلاء؛ قال: نا أبو الأزهر؛ المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك؛ أن معاوية توضأ للناس. الحديث .. اهـ

‌‌(273) وذكر (1) من طريق الدارقطني هكذا: (من حديث محمد بن عبد الله بن نمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة مكتوبة، أو تطوعا (2) فليقرأ فيها بأم القرآن، وسورة معها الحديث .. (3) هكذا رأيته في نسخ كثيرة: (محمد بن عبد الله بن نمير) (4)، والصواب: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني، ورأيته في نسخة واحدة من "الأحكام" على الصواب، فكتبته مبينا لأمره ليرتفع اللبس، والله الموفق. اهـ--------------------------------------------
(5) في المخطوط (الحواني)، والصواب ما أثبت.
وهو: مؤمل بن الفضل الحراني، أبو سعيد الجزري، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاثين ومائة، أو قبلها. / د س.
- التقريب 2/ 290.
(1) أي عبد الحق في (الأحكام): كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل: 88. أ). وفي النسخة التي بين يدي من الأحكام: (محمد بن عبد الله بن نمير).
وأخرجه الدارقطني وعقب عليه بقوله: (محمد بن عبد الله بن عبيد بن نمير: ضعيف).
سنن الدارقطني: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام (1/ 320 ح: 15).
(2) في المخطوط: (طوعا).
(3) وتتمة الحديث: (فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه، ومن صلى صلاة مع إمام جهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج، غير تمام).
(4) محمد بن عبد الله بن عبيد بن نمير الليثي، المكي، ويقال محمد بن المحرم، روى عن عطاء، وابن أبي مليكة، وعنه النفيلي، وداود بن عمر الضبي وعدة، ضعفه يحيى بن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. وفرق ابن عدي بين محمد بن عبيد هذا، ومحمد المكي المحرم؛ فقال في الأول: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حجر: وهو واحد.
- تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: ابن شاهين (ص: 163)، الكامل (6/ 220 ..)، اللسان (5/ 216).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 94)

‌‌(274) وذكر (1) حديث أنس في قصة سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، من / 96. ب/ طريق الدارقطني، هكذا عن عبيد بن محمد الغبري (2)؛ قال: نا معتمر (3) عن أبيه (4)، عن قتادة، عن أنس الحديث ..
والقصود منه قوله (الغبري)، فإنه غلط، والصواب فيه: (العبدي)، ولعل--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3 / ل: 65. أ).
وأخرجه الدارقطني من حدث أنس؛ ولفظه: (دخل رجل من قيس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم فاركع ركعتين" وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته.
ثم عقب عليه الدارقطني مضعفا له؛ حيث قال: (أسند هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي، عن معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس)، ووهم فيه، والصواب: (عن معتمر، عن أبيه مرسل)، كذا رواه أحمد ابن حنبل، وغيره عن معتمر).
- سنن الدارقطني: كتاب الجمعة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (2/ 15 ح: 9).
هكذا لم يَرد في هذه الرواية: اسم هذا الرجل الذي دخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خطب. وقد ورد التصريح باسمه؛ وأنه سُليك الغطفاني، عند الدارقطني، من عدة طرق، من حديث جابر.
- سنن الدارقطني 2/ 13 … ح: 1، 2، 3.
ولا اختلاف بين الحديث الأول، الذي فيه (دخل رجل من قيس)، وبين حدث جابر المصرح فيه باسمه؛ لأن سليكا الغطفاني من قبيلة قيس، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 408).
وقد جاء التصريح بأنه سليك الغطفاني في حدث جابر عند مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (2/ 597 ح: 58/ 59)، وعند أبي داود: كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (1/ 697 ح: 1117)، وعند أحمد (الفتح الرباني 6/ 77 ح: 1579)، وعند الحميدي ورد مبهما (دخل رجل المسجد)، لكنه عقبه: (قال سفيان: وسمى أبو الزبير في حديثه الرجل سليك بن عمرو الغطفاني) المسند (2/ 513 ح: 1223)، وورد مبهما في رواية البخاري: ولفظه: (جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع).
- كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمامُ رجلا، وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين: (الفتح 2/ 407 ح: 930).
وانظر كذلك: غوامض الأسماء المبهمة: لإبن بشكوال (1/ 62 ح: 3).
(2) عبيد بن محمد بن بحر العبدي، البصري، نزيل حمص، روى عن جعفر بن سليمان وأبي عوانة، روى عنه أبو حاتم، وقال: هو ثقة. الجرح والتعديل 6/ 3.
(3) معتمر بن سليمان التيمي، مضت ترجمته.
(4) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. / ع.
- التقريب 1/ 326 - ت. التهذيب 4/ 176.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 95)

ذلك أيضا من النساخ، لكني قصدت بكتبه رفع اللبس فيه. اهـ

‌‌(275) وذكر (1) ما هذا نصه:
(وذكر أبو داود في المراسيل عن عمرو بن علي الثقفي؛ قال: لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الغداة استيقظ فقال: "لنغيظن (2) الشيطان كما غاظنا" فصلى يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر).
هكذا ذكره (عن عمرو بن علي الثقفي)، وهو وهم، والصواب فيه: (علي ابن عمرو الثقفي)، وعلى الصواب وقع في المراسيل، وقد ذكر هذا الوهم في باب المراسيل التي لم يعبها بسوى الإرسال، وهي معتلة بغيره (3)، وهو من هذا الباب. اهـ

‌‌(276) وذكر (1) من طريق أبي داود: حديث علي في زكاة المذهب والورق،--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام) في كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام، وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها (2/ ل: 16. ب).
وأخرجه أبو داود: في باب فيمن نام عن الصلاة: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن علي ابن عمرو؛ فذكره.
- المراسيل (ص: 115 ح: 82).
(2) في المخطوط (لتغيظن)، والتصحيح من المراسيل.
(3) وذكره ابن القطان في باب المراسيل .. وبين أنه وقع في سائر نسخ (الأحكام): (وعمرو بن علي)؛ قال: (وليس ذلك بصحيح، والذي وقع في المراسيل إنما هو: علي بن عمرو، وأيهما كان فلا يعرف، بل لم يذكر في غير هذا الإسناد).
- ببيان الوهم والإيهام (1/ ل: 150. أ).
وقال الحافظ: علي بن عمرو الثقفي، مجهول، من السابعة، وقد أرسل حديثا./ مد.
- التقريب 2/ 42.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، في كتاب الزكاة، باب زكاة المذهب والورق (3 / ل: 95. ب).
وأخرجه أبو داود؛ وهذا نصه منه:
(حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض أول هذا الحديث؛ قال:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 96)

وفيه: فما زاد فبحساب ذلك؛ قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث .. ثم قال بعد كلامه على هذا الحديث (2):
(وأما قوله: "فبحساب ذلك" فقد أسنده زيد بن حيان الرقي؛ وأصله كوفي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة (3)، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره أبو أحمد (5). وذكر توثيق يحيى بن معين زيد بن حبان (6).--------------------------------------------
فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في المذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك.
قال: فلا أدري أعلي يقرل بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى حول عليه الحول).
كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 230 ح: 1573).
(2) كلامه الذي أشار إليه الحافظ ابن المواق اختصره عبد الحق من كلام ابن حزم على هذا الحديث، وقد جاء في (المحلى):
(فإن ابن وهب عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق: قرن فيه بين عَاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور، والحارث كذاب، وبشير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا؛ وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم، عن علي: شعبة وسفيان ومعمر؛ فاوقفوه على علي، وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم).
قلت: ان ابن حزم عدل فما حكم عليه في شأن هذا الحديث، وكان الأجدر أن ينقل عبد الحق كلامه بكامله، أو على الأقل أن يشير التي ما ذهب إليه في آخر هذه المسألة من تصحيح الحديث المذكور؛ وقد قال ابن ضمرة في ذلك ما نصه:
(ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتدال فيه بأن عاصم بن ضمرة، أو أبا إسحاق، أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله .. وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم، وبالله التوفيق).
- المحلى: زكاة المذهب 6/ 70، 74 المسألة: 683.
(3) عاصم بن ضمرة، السلولي، الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين ومائة. / 4.
- التقريب 1/ 384.
(5) الكامل 3/ 205.
(6) زيد بن حِبان -بكسر المهملة وبموحدة- الرقي، كوفي الأصل، مولى ربيعة، صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره، من السابعة:، مات سنة ثمان وخمسين ومائة. / س ق.
- التقريب 1/ 273 - ت. التهذيب 3/ 349.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 97)

قال م: هكذا ألفيت هذا الإسم مقيدا في عدة نسخ من كتاب الأحكام (حيان) بالياء أخت الواو، وبفتح الحاء، وهو غلط، والصواب: (حبان) بالباء بواحدة، وكسر الحاء، وإنما كتبت هذا لأرفع اللبس فيه. اهـ

‌‌(277) وذكر (1) من طريق الدارقطني هكذا:
(عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة بنت سعد (2)، قالت: سئل رسول الله--------------------------------------------
(1) أي ذكره عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام) في كتاب الصيام، باب في صيام يوم الشك (4 / ل: 27. ب …).
وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (2/ 183 ح: 17، 18).
والذي عنده هكذا (أبو يزد الضبي)، وقال الدارقطني: (أبو يزد الضبي ليس بمعروف). وقال البخاري: (هكذا لا أحدث به، هو حدكث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول).
وممن ذكره منسوبا إلى ضبة: البخاري في التاريخ الكبير (9/ 81)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 9/ 459)، والذهبي في (المغني في الضعفاء: 2/ 815) و (المقتنى في سرد الكنى 2/ 155)، و (الميزان 4/ 588). وذكره على الصواب منسوبا إلى ضِنَّة -بضاد مكسورة، فنون مشددة، فتاء-: مسلم في (الكنى والأسماء: 2/ 915) والدارقطني في (المؤتلف، والمختلف: 3/ 1464)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي، وابن حجر في (تقريب التهذيب 2/ 490)، ومحمد طاهر الهندي في (المغني في ضبط أسماء الرجال ص: 156). وذكر الأمير -في الإكمال 5/ 215 - بطونا من العرب بهذا الإسم: فقال: (في قضاعة: ضنة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف. وفي عذرة: ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة.
وفي بني أسد ابن خزيمة: ضنة بن الحلاف بن سعد بن ثعلبة بن دُودان بن أسد بن خزيمة. وفي الأزد: ضنة بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأزد.
وذكر أبو سعد السمعاني أبا يزيد الضني؛ وقال: (يروي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه زيد بن جبير، هكذا ذكره البصيري في "المضافات").
- الأنساب، باب الضاد والنون 4/ 23.
وانظر في: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (3/ 854) بعض بطون العرب المنسوبة إلى ضنة.
(2) ميمونة بنت سعد، ذكرها ابن سعد في (الطبقات الكبرى) (1/ 386)، والبلاذري في (أنساب الأشراف)، وابن الجوزى في (الوفا بأحوال المصطفى).- وابن سيد الناس في (عيون الأثر، والذهبي في (ترجمة أسماء الصحابة (2/ 306 رقم 3694) وابن كثير في (البداية: والنهاية)، ووقعت عند النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) ابنة سعيد، وذكر القولين فيها ابن حجر (الإصابة) (4/ 413 ترجمة 1027)، وكذلك فعل السخاوي في (الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي ومن الخدم والموالي، للسخاوي (ص / 78)، خادمة النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنها أيوب بن خالد بن صفوان، وطارق بن عبد الرحمن وآخرون. /4. وانظر كذلك: التقريب 2/ 614 - ت. التهذيب 12/ 481.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 98)

- صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفطرا جميعا" (3).
قال م: وهكذا أيضا ألفيت هذا مقيدا: (الضبي)، بفتح /97. ب/ الضاد وبالباء، منسوبا إلى بني ضبة، وهو غلط؛ وصوابه: (الضِّني) بكسر الضاد وبالنون، كذا قيده الدارقطني وغيره، وضنة في قبائل، ويظهر مما ذكر ابن الفرضي أنه منسوب إلى ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة، من قضاعة، فاعلم ذلك. اهـ

‌‌(278) وذكر (1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث المغيرة بن موسى بن أبي عثمان البصري -مولى عائذ- عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة:، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا نكاح إلا بولي وخاطب، وشاهدي عدل).
ثم قال: رواه عن المغيرة يعقوب بن الجراح، وهدبة بن عبد الوارث، وذكر كلامه إلى آخره، وفيما ذكرناه عنه وهمان كلاهما من هذا الباب:
- أحدهما قوله: (هدبه)، والصواب (هدية).
- الثاني قوله: (ابن عبد الوارث)، والصواب: (ابن عبد الوهاب)، وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، وهدية هذا مشهور من مشايخ بقي بن مخلد؛ وهو هدية بن عبد الوهاب؛ أبو صالح الكلبي المروزي، نزيل مكة، وهكذا قيده الدارقطني، وابن الفرضي، وعبد الغني، والأمير أبو نصر، وقد مضى ذكر هذا الحديث في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها لأمر آخر اقتضاه لأجله ذلك الباب، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ--------------------------------------------
(3) في سنن الدارقطني بزيادة: (معا).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 91).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 99)

‌‌(279) وذكر (1) ما هذا نصه: (ومن طريق وكيع يسنده إلى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من طلق لاعبا، أو أنكح أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا، فقد تم")، قال: (هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى (2)، وهو مذكور بالكذب. وعن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (3). وهذا منقطع فاحش الإنقطاع. ذكر حديث وكيع وما بعده أبو محمد علي بن أحمد) (4).
قال م: وهكذا ذكره، وفيه وهمان:
- أحدهما قد بيناه في الباب الذي قبل هذا، فأغنى ذلك عن ذكره.
- الثاني وهو لهذا الباب؛ قوله: (إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى)، والصواب: ابن أبي يحيى).
وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي هو / 97. ب/ المذكور بالكذب، فأما إبراهيم--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على مرسل الحسن: (ح: 243).
(2) الذي في (المحلى) لإبن حزم: إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى)، كما نسب ابن المواق لعبد الحق في أحكامه، قد بحثت عن إبراهيم بن محمد أبي ليلى، في كتب الرجال، فلم أقف على ذكر له، سواء رواية، أو تعديلا، أو تجريحا، والمعروف أن صفوان بن سليم يروى عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا يؤكد ما ذهب اليه ابن المواق من أنه كذلك، وليس إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى، ولعل الوهم كان في نسخة (المحلى) التي نقل منها عبد الحق، لأن نفس الوهم في طبعة (المحلى) التي بين يدي.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني (ق): قال ابن حزم: كذاب (المحلى 4/ 227، 7/ 8، 9/ 207، 419، 10/ 293)، وقال كذلك: متروك متهم (المحلى 9/ 6). وقال الذهبي: تركه جماعة، (ضفعه آخرون للرفض والقدر (المغني 1/ 23). وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس. وقال يحيى ابن سعيد: كنا نتهم. إبراهيم بالكذب (التاريخ الصغير 2/ 234).
- عن: تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحًا وتعديلا، لعمر بن محمد، وحسن محمود أبو هنية ص: 36.
وانظر كذلك: الضعفاء الكبير 1/ 62 - المجروحين 1/ 105 - الميزان 1/ 57 - ت. التهذيب 1/ 137.
(3) في مثله.
(4) المحلى: أحكام الطلاق 10/ 204: المسألة: 1966.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 100)

ابن محمد بن أبي ليلى فغير معروف؛ ولا مذكور لا بالصدق، ولا بالكذب، وإنما جنى عليه هذا الوهم أبو محمد بن حزم؛ فإنه وقع عنده في "المحلى" كذلك، وكثيرا ما يجني عليه، وهذا الحديث معروف من رواية ابن أبي يحيى، رواه عبد الرزاق (5)، عن إبراهيم بن محمد، وهو ابن أبي يحيى، عن صفوان ابن سليم (6) أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من طلق وهو لاعب، فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب، فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز) (7). اهـ--------------------------------------------
(5) المصنف: عبد الرزاق: كتاب النكاح، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق (6/ 134 ح: 10249).
(6) صفوان بن سليم، مضت ترجمته.
(7) سند الحددث واه جدا؛ لما تقدم في ابن أبي يحيى الأسلمي.
لكن له شواهد؛ منها ما رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد، ولفظه: (ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق)، وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق لكنه اختلط بعد احتراق كتبه.
انظر: مجمع الزوائد: كتاب الطلاق، باب فيمن طلق لاعبا 4/ 335.
ومنها حديث أبي هريرة: (ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه؛ الطلاق، والعتاق، والنكاح)، وفيه غالب بن عبيد الله؛ وقد روي عن يحيى بن معين أنه ليس بثقة، وروى له ابن عدي غير هذا الحديث، وقال: وله أحادث منكرة المتن مما لم أذكره).
- الكامل: 5/ 6 (ترجمة غالب بن عبيد الله).
ولحديث أبي هريرة طرق آخر، لكن بلفظ: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة).
وأخرجه أبو داود (ح: 2194)، والترمذي (ح: 1184)، وابن ماجة (ح: 2039)، وابن الجارود (ح: 712)، والدارقطني (256/ 3 .. ح: 45، 46، 47، 48)، والطحاوي (3/ 98)، والحاكم (2/ 198) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: (حدث حسن غريب).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين). لكن الذهبي تعقبه بقوله: (فيه لين).
وقال ابن القطان معقبا على تحسين الترمذي السابق: فابن أردك، وإن كان روى عنه جماعة، إسماعيل بن جعفر، والدرارودي، وسليمان بن بلال، فإنه لا تعرف حاله.
- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1 / ل: 259. أ).
قال الحافظ: ابن أردك مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. اهـ
قلت: نعم، وثقه ابن حبان، والحاكم، خلافا لمن ذكر أنه انفرد بتوثيقه ابن حبان. فالحديث حسن.
وللحديث شاهد من حدث أبي الدرداء موقوفا عليه: (ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة. (أخرجه عبد الرزاق ح: 10245)، وسعيد بن منصور في سننه، ولفظه عنده:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 101)

‌‌(280) وذكر (1) ما هذا نصه: (وذكر أبو عمر في التمهيد؛ قال: روى بقية (2) عن زرعة (3) عن عمران بن الفضل (4)، عن زياد، عن ابن عمر، عن رسول الله؛ قال: (العرب أكفاء بعضها لبعض …) الحديث. (5)--------------------------------------------
(ثلاث لا يلعب بهن، اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعناق): (1/ 370 ح: 1604)، وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ نحوه: (كتاب الطلاق، من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب (5/ 105).
وله شواهد غير ما ذكر، انظر: نصب الراية 3/ 294 - التلخيص الحبير 3/ 209 - التعليق المغني على الدارقطني 3/ 256 - إرواء الغليل 6/ 224 ح: 1826 - غوث المكدود 3/ 44.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين، وما جاء في الأكفاء (6/ ل: 2. أ).
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (19/ 165).
(2) بقية بن الوليد، تقدم أنه صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.
(3) زرعة بن عبد الله بن زياد الزبيدين روى عن عمران بن أبي الفضل، وعن بقية. قال أبو حاتم: شيخ مجهول ضعيف الحديث.
- الجرح والتعديل 3/ 606.
(4) الذي في التمهيد: (عمران بن الفضل). وهو وهم لا شك في ذلك، ولا عبرة بهذه الطبعة فهي كثيرة الأخطاء.
وعمران بن أبي الفضل. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: روى عنه إسماعيل بن عياش حديثين موضوعين. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، روى مناكير. وذكره الساجي في الضعفاء. وروى له ابن عدي عدة أحاديث؛ منها حديث الباب، وقال: ولعمران غير ما ذكرت، وضعفه بين على حديثه.
- الكامل 5/ 49 .. - لسان الميزان 4/ 349.
(5) وتتمة الحديث: (قبيلة لقبيلة، وحيى لحي، ورجل لرجل، إلا حائك وحجام).
ولهذا الحديث عدة طرق كلها ضعيفة، منها:
الطريق الأول: بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر مرفوعا؛ أخرجها كذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي، وابن الجوزي.
قال ابن عبد البر: حدث منكر موضوع. وعد ابن عدي إسناد هذا الحديث منكرا. وقال ابن الجوزي: لا يصح، وأعله بعمران.
الطريق الثاني: ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر مرفوعا، مثله. رواه بهذا السند ابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن عدي. قال ابن عبد البر: ولا يصح أيضا عن ابن جريج. وقال أبو حاتم هذا كذب، لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل أنا نهيت ابن جريج أن يحدث به.
- التمهيد 19/ 165 - علل الحديث: 1/ 412 ح: 1236 - الكامل 5/ 95 - العلل المتناهية: حدث في ذكر الأكفاء 2/ 617 ح: 1017.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 102)

هكذا ألفيته في نسخ، وفيه وهمان؛ كلاهما من هذا الباب:
- أحدهما قوله: (عن زياد)، وإنما هو: (عن نافع).
- الثاني قوله: (عن عمران بن الفضل)، وإنما هو: (ابن أبي الفضل)، وقد ذكر ع هذا الحديث في الدرك الثالث، وساقه على الصواب (6)، والله أعلم.
وأراه نقله من عند أبي عمر بن عبد البر، ولم يلق بالا لما وقع عند ق فيه. اهـ

‌‌(281) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن علي بن أبي طالب؛ قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة، فغضب وقال: "تتخذون آيات الله هزؤا .. " الحديث. (2) ثم قال: (في إسناده إسماعيل بن أبي أمية، كوفي عن عثمان بن مطر (3)، عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي (4)، وكلهم ضعفاء) (5).--------------------------------------------
(6) بيان الوهم … المدرك الثالث لإنقطاع الأحادث؛ العلم بتاريخ الراوي والمروي عنه (1/ ل: 115. أ).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الطلاق، باب طلاق السنة ومن طلق ثلاثا، وما جاء في طلاق البتة والتمليك (6/ ل: 12. ب).
وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطلاق والخلع والإباء وغيره (4/ 20 ح: 55).
(2) وتتمة الحديث: (أو دين الله هزؤا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). والحديث ضعيف.
(3) عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، روى عن ثابت البناني، عبد الغفور بن عبد العزيز وآخرون) وعنه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث .. وذكر ابن عدي عدة أحاديث من روايته، وقال: (وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير، وسائر أحاديثه فيها مشاهير، وفيها مناكير، والضعف بين على حديثه). وقال العقيلي: (كان يحدث عن الثقات بالمناكير.
الجرح والتعديل 6/ 169 - الكامل 5/ 163 - ت. التهذيب 7/ 140.
(4) عبد الغفور، أبو الصباح، الواسطي، عن أبي هشام الرماني، وغيره. قال يحيى بن معين: الرماني ليس بشيء. وقال ابن حبان: (كان ممن يضع الحديث). وقال البخاري: تركوه. وقال ابن عدي: عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي ضعيف منكر الحديث.
- الميزان 2/ 641 - اللسان 4/ 43.
(5) الأحكام الشرعية (6 / ل: 12. ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 103)

قال م: قوله (إسماعيل بن أبي أمية) وهم، وصوابه: (ابن أمية) (6)، وإنما غلط ق، لأن الدارقطني ذكر قبل هذا الحديث متصلا به حديثا رواه من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع (7) عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب (8)، عن أنس؛ قال: سمعت معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ من طلق في بدعة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا ألزمناه بدعته) (9)، ثم قال: (إسماعيل بن أبي أمية البصري (10) متروك / 98. أ/ .. الحديث). ثم ذكر الحديث المتقدم من طريق إسماعيل بن أمية، ثم قال: (إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث (11)، فتوهم ق أنهما رجل واحد، وليس كذلك، ولو تثبت فيما ذكره الداراقطني في كل واحد منها - مما حكيناه الآن--------------------------------------------
(6) تعقيب ابن المواق في محله؛ فالذي في سند هذا الحديث هو: إسماعيل بن أمية القرشي الأعرج، وهو من أهل الكوفة، ووي عن محمد بن حبان الأنماطي، عن ابن شبرمة، وكذا عن عثمان بن مطر، روى عنه أحمد بن يحيى الصوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الدارقطني، وعبد الحق الإشبيلي.
والوهم الذي وقع لعبد الحق، وقع كذلك في سنن الدارقطني المطبوع بعناية وتصحيح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.
انظر: الثقات 8/ 97 - اللسان 1/ 394 - الميزان 1/ 222 ترجمة 851.
(7) إسماعيل بن أبي أمية الذارع، وقد اشتهر إسماعيل بن أبي عباد القماقمي، أبو الصلت، البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه زكرياء الساجي. وقال ابن حزم: ضعيف متروك.
- الثقات 8/ 101 - الكامل 1/ 321 - اللسان 1/ 394.
(8) عبد العزيز بن صهيب البناني، ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومائة. / ع.
- التقريب 1/ 510.
(9) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 20 ح: 54)، وذكره ابن القيم في زاد المعاد (5/ 237 ..) وقال: (حديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن يزيد، وإنما هو من حدث إسماعيل بن أمية الذارع، الذي يذرع ويفصل ..).
وقد علق محقق (زاد معاد) على قول ابن القيم بما يلي: (لم نقف على نص عند أئمة الجرح والتعديل في تكذيبه، والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته).
(10) الذي في سنن الدارقطني (إسماعيل بن أمية القرشي ضعيف متروك الحديث)، والصواب ما في البغية: (البصري)، وليس (القرشي).
(11) سنن الدارقطني 4/ 20 ح: 55.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 104)

من كلامه - لعلم أنهما رجلان: أحدهما بصري، والآخر كوفي؛ فالبصري هو: إسماعيل بن أبي أمية، وهو أبو الصلت الذارع (12)، ويقال فيه أيضا: ابن أمية، وهو متروك الحديث؛ يروي عن البصريين؛ حماد بن زيد وغيره.
والكوفي هو إسماعيل بن أمية القرشي، يروي عن الكوفيين؛ عثمان بن مطر وغيره.
وهم يختلفون فيه؛ فضعفه الدارمطني هنا، ووثقه محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمُطَيَّن (13).
وقد ذكرهما أبو بكر بن ثابت في كتاب "المتفق والمفترق" (14)؛ فقال في البصري: (إنه يروي أحاديث منكرة)، وقال في الكوفي: (القرشي الأعرج)، وحكى عن محمد بن عبد الله الحضرمي أنه قال: مات إسماعيل بن أمية القرشي -وكان ثقة- سنة إحدى وعشرين ومائتين.
قال م: وليس هذا إسماعيل بن أمية القرشي الأموي؛ ابن عمرو بن سعيد ابن العاص (15)؛ ذاك أعلى طبقة من هذا، يروي عن سعيد بن المسيب ونافع والزهري وغيرهم، وهو أحد الثقات الجلة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، فاعلم ذلك. اهـ--------------------------------------------
(12) في المخطوط الذراع).
(13) محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، أبو جعفر، الشهير بمُطَّين، محدث الكوفة، له تصانيف منها (المسند) و (التاريخ). قال الدارقطني: ثقة جبل. وتكلم فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة. وقد رد النقاد كلامه؛ لأنه اعتداد بكلام الأقران ببعضهم في بعض، ولأن مُطَّين أوثق الرجلين، كما قال الذهبي. توفي سنة سبع وتسعين ومائتين.
- سير أعلام 14/ 41 .. - اللباب، لإبن الأثير 3/ 227 - نزهة الألباب، لإبن حجر ص: 262 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري -
(14) للخطيب البغدادي مصنفات كثيرة؛ منها: (موضح أوهام الجمع والتفريق) - المطبوع - وهو غير (المتفق والمفترق) المذكور هنا.
- انظر سير أعلام النبلاء 18/ 290.
(15) مضت ترجمته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 105)