(282) وذكر (1) ما هذا نصه: (أبو داود عن عبد الله بن المكتب، وهو عبد الله بن الحارث؛ قال: مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير، والنبي صلى الله عليه وسلم مع القوم، فقال بعض القوم: بكم أخذته؟ فقال: بكذا وكذا الحديث ..) (2)، ثم قال: (هذا من المراسيل). (3)
قال م: هكذا ألفيته في نسخ كثيرة: عبد الله بن الكتب (4)، وهو وهم، وصوابه: (عبد الله المكتب)، لا: (ابن المكتب)، والمكتب هو المعلم، وكان عبد الله بن الحارث هذا معلما، وهو عبد الله بن الحارث الزبيدي، النجراني، الكوفي، المكتب، يروي عن عبد الله بن عمرو، وجندب بن عبد الله البجلي، روى عنه عمرو بن مرة (5)، وأبو سنان؛ ضرار بن مرة (6)، وغيرهما / 98. ب/
روى عباس عن ابن معين أنه قال: (عبد الله بن الحارث المكتب يروي عن ابن مسعود مراسيل، لم يسمع من ابن مسعود، ولا من علي) (7)، قال يحيى (8):--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب البيوع، باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار (6 / ل: 18. ب).
وأخرجه أبو داود في مراسيله: كتاب البيوع، كتاب التجارة ص: 159 ح: 146.
قال محقق المراسيل؛. شعيب الأرناؤوط: (رجاله ثقات رجال مسلم …).
(2) وتتمة الحديث: (فزاد، فلما رجع إلى المنزل قال: كذبت قوما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخبره بالزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بالفضل").
(3) الذي عند عبد الحق في (الأحكام): (هذا مرسل).
(4) عبد الله بن الحارث، المشهور بعبد الله المكتب) الزبيدي، الكوفي، لم يسمع من ابن مسعود شيئًا، وهو مرسل، قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في ثقاثه. نقل ابن أبي حاتم عن العباس الدوري أنه قال: (سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الله بن الحارث المعلم، الذي يروي عنه عمرو بن مرة ثبت، وليس هو الهاشمي).
- معرفة الرجال: يحيى بن معين 1/ 83 - الجرح والتعديل 5/ 31 - ت. التهذيب 5/ 159.
(5) عمرو بن مرة، مضت ترجمته.
(6) ضرار بن مرة الكوفي، أبو سنان الشيباني الأكبر، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. / بخ م مد ت س.
- التقريب 1/ 374.
(7) التاريخ: يحيى بن معين 2/ 300.
(8) في المخطوط (قال يحيى) مرتين.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 106)
كان عبد الله بن الحارث معلما) (9)، قال يحيى: نا أبو يحيى الحماني (10) عن حميد الأعرج (11)؛ قال: (كتابي كتاب عبد الله بن الحارث، فكان لا يأخذ منا شيئا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أبي؛ قال: كان عبد الله بن الحارث معلما، روى عنه عمرو بن مرة غير حديث. اهـ
(283) وذكر (1) ما هذا نصه: ومن حديث محمد بن الصباح الزعفراني عن حجر المدري (2) أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.
قال م: قوله في محمد بن الصباح (أنه الزعفراني)، منكر غير معروف؛ وإنما هو البزار، أبو جعفر -بزايين- الدولابي، البغدادي، فأما الزعفراني؛ فهو الحصن ابن محمد بن الصباح، أبو علي البغدادي الفقيه، صاحب الشافعي (3)، ولا نسب بينهما.
وفيهم أيضا الحسن بن الصباح بن محمد البزار، أبو علي (4) - وهذا آخره--------------------------------------------
(9) نفس المصدر.
(10) أبو يحيى الحماني هو: عد الحميد بن عد الرحمن، مضت ترجمته.
(11) حميد بن عطاء، أو ابن علي، وقيل غير ذلك، هو الأعرج، الكوفي، القاص، الملائي، ضعيف من السادسة / ت.
- التقريب 1/ 203، 204 - ت. التهذيب 3/ 46.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، ولم أقف عليه فيه، وهو من الإغفال لذلك لم يذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وليس له ذكر في الكتب الستة، والذي ظهر أن عبد الحق نقله من كتاب أبي جعفر، محمد بن الصباح البزار المعروف بالدولابي من كتاب (السنن) له، والذي يؤكد ذلك أن ابن القطان ذكر ترجمته عند الكلام على المصنفين الذين أخرج لهم عبد الحق الإشبيلي في كتابه (الأحكام) من حديث أو تعليل أو تجريح (2 / ل: 238. ب)، وقد تقدمت ترجمته.
(2) حجر المدري، هكذا في المخطوط، ولم أقف على ترجمته.
(3) الحسن بن محمد بن الصباح بن محمد البزار، تقدمت ترجمته.
(4) الحسن بن الصباح بن محمد، أبو علي البزار، سمع سفيان بن عيينة، ومعن بن عيسى، وطائفة، وعنه البخاري، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي الدنيا، قال ابن حاتم سئل أبي عنه فقال: صدوق. وكان أحمد بن حنبل رفع من قدره ويجله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 107)
راء- وهو أيضا بغدادي، وهو في الأصل واسطي، وكل هؤلاء في طبقة، روى عنهم البخاري، وأبو داود السجستاني، وهنالك أيضا في طبقتهم: محمد بن الصباح؛ أبو جعفر البغدادي المعروف بالجرجاني (5)، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه أبو داود أيضا. اهـ
(284) وذكر (1) من طريق الدارقطني ما هذا نصه من حديث عبد الرحمن المدائني -وهو مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل (2)، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة.
قال م: هكذا ألفيته في نسخ؛ وهو وهم، وصوابه: (أبو عبد الرحمن) (3)؛ كذلك ثبت في إسناد الحديث عند الدارقطني.--------------------------------------------
- توفي ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين.
- تاريخ بغداد (7/ 330).
(5) محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني، أبو جعفر، التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / د
- تاريخ بغداد 5/ 367 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 202.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في (الأحكام).
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقصية والأحكام 4/ 233 ح: 100، 101، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات 10/ 151.
والحدث فيه جهالة أبي عبد الرحمن الواسطي، وعنعنة محمد بن عبد الملك الواسطي؛ وهو مدلس، وعمر بن الأشناني؛ وهو ضعيف. قال صاحب التنقيح: (هو حديث باطل لا أصل له).
وله شواهد من حديث علي -الموقوف عليه- أن عليا كان يجيز شهادة القابلة.
قلت: لكن في سنده -في روايتهما- جابر الجعفي؛ وهو متروك، وعبد الله بن نجي؛ وفيه نظر. انظر: سنن الدارقطني (4/ 223 ح: 102)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 151)، معرفة السنن والآثار، له أيضًا: كتاب الشهادات، باب في شهادة النساء لا رجل معهن (7/ 380 ح: 5884)، نصب الراية: كتاب
الطلاق، باب ثبوت النسب 3/ 264، وفي كتاب الشهادات 4/ 80.
(2) أبو وائل: شقيق بن سلمة، تقدمت ترجمته.
(3) أبو عبد الرحمن الواسطي، وقال البيهقي: المدائني، لم أقف على من سماه باسمه، قال الدارقطني: مجهول، وقد نقل قوله هذا عنه غير واحد.
- سنن الدارقطني 4/ 223 - سنن البيهقي 7/ 382.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 108)
قال الدارقطني بعد أن ذكر الحديث من طريق (4) محمد بن عبد الملك الواسطي (5)، عن الأعمش، عن أبي وأئل، عن حذيفة، ما هذا نصه: (محمد ابن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول):
(نا عمر بن الحسن (6)، نا إسماعيل بن الفضل (7)، ومحمد بن بضر بن مطر، (8) /99. أ/ قالا: نا وهب بن بقية (9)، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة). وفي هذا الإسناد أيضا مقال، نذكره لذلك في باب--------------------------------------------
(4) لعل الصواب أن يقول: من طريق محمد بن إبراهيم بن معمر، لأن الدارقطني رواه من هذا الطريق، ومن طريق وهب بن بقية؛ كلاهما عن محمد بن عبد الملك الواسطي، غير أنه قال في الأولى: (عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، وذكر الحديث)، وهذا الطريق هو الذي علق عليه الدارقطني بقوله: (محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول).
أما الطريق الثاني فقد صرح فيه بهذا الرجل المجهول؛ وهو أبو عبد الرحمن المدائني.
(5) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير، أبو إسماعيل، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وطبقته، وعنه وهب بن بقية، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعتبر حديثه إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. الميزان 3/ 623 - التبيين لأسماء المدلسين: سبط بن العجمي ص: 51 - تعريف أهل التقديس: ابن حجر ص: 106 - ت. التهذيب 9/ 282.
(6) عمر بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد الله منجاب، أبو الحسين الشيباني، المعروف بابن الأشناني، حدث عن أبيه، ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني، وآخرون، وعنه الدارقطني، وابن شاهين. ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن عمر بن الشناني. فقال: ضعيف. توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة.
- تاريخ بغداد 11/ 236.
(7) إسماعيل بن الفضل بن موسى بن مسمار بن هاني، أبو بكر البلخي، سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن الحسن، والحسن بن عمر بن شقيق، روى عنه محمد بن مخلد، وأبو عمر بن السماك.
قال الدارقطني: لا بأس به. وقال الخطيب البغدادي: وكان ثقة.
- تاريخ بغداد 6/ 290.
(8) محمد بن بشر بن مطر، لم أقف على ترجمته.
(9) وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، أبو محمد، يقال له وهبان، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله خمس أو ست وتسعون سنة. / م د س.
- التقريب 2/ 337.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 109)
ما أعله بواو، وترك غيره. اهـ
(285) وذكر (1) في القصاص من كتاب الديات حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: (من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله .. (2) الحديث.
ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به. بمثل حديث ابن عمر، ذكره العقيلي؛ وفي إسناده عمرو بن عيسى الأسدي القرشي، وهو مجهول، ذكر حديته أبو محمد، وكذلك الكلام فيه) (3).
قال م: قوله: (عمرو بن عيسى) وهم؛ وصوابه: (عمر بن عيسى)، وقد بينت أمره في باب النقض من الأسانيد، لوهم آخر فيه اقتضاه ذلك الباب، ففرقت من الكلام عليه هنالك لما دعت الضرورة إلى ذكر إسناد الحديث من كتاب العقيلي، فاعلمه. اهـ
(286) وذكر (1) في الصيد الأحاديث بإباحة أكل ما أكل منه الكلب، ثم--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 39).
(2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 13. ب).
(3) نفس المرجع.
(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي في إباحة أكل ما أكل منه الكلب المعلم عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة من عند أبي داود؛ وهذا نصه منه:
(حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هُشَيم، حدثنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك).
- سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3/ 271 ح: 2852.
وعقب عليه عبد الحق بقوله: (هذا يرويه داود بن عمرو الدمشقي، قال فيه أحمد بن حنبل مقارب الحديث، وقال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة. ثم قال عبد الحق: (ويروي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 110)
قال: (رواه سفيان الثوري عن سماك، عن مري بن قطن، عن عدي، عن--------------------------------------------
قلت: وهذا الحديث ذكره ابن حزم في (المحلي)، ومنه نقله عبد الحق وقد رده ابن حزم بأنه صحيفة.
- المحلي: كتاب التذكية، حكم الكلب المعلمة شرطه 7/ 470 ..
ثم قال عبد الحق: (ويروي فيه أيضا عن عدي بن حاتم)، ثم عقب عليه بقوله: (وأسد بن موسى يحتج به عندهم، ويعرف بأسد السنة، ورواه عن أسد عبد الملك بن حبيب).
- الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الصيد والذبائح (7/ ل: 37. ب ..).
قلت: رواية: عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى، عن ابن أبي رائدة عن الشعبي، عن عدي لهذا الحديث شاذة؛ حيث خالفت الرواية المحفوظة التي أخرجها البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وابن الجارود، والبيهقي، وأحمد؛ وهي طريق بيان عن الشعبي، عن عدي، وفيها: (فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن كون أمسك على نفسه).
انظر: البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب: الفتح 9/ 609 ح: 5483، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة 3/ 1529 ح: 2، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3 /
269 ح: 2848، وابن ماجة: كتاب الصيد، باب صيد الكلب 2/ 1070 ح: 3208 - غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: باب ما جاء في الصيد 3/ 194 ح: 915 - السن الكبرى، البيهقي: كتاب الصيد، باب المعلم يأكل من الصيد الذي قتل 9/ 236، وأحمد 4/ 258.
وقد تابع بيان أبا بشر عن الشعبي ثلاثة:
الأول: عبد الله بن أبي السفر عنه.
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 603 ح: 5476)، ومسلم (3/ 1529 ح: 3)، والنسائي: كتاب الصيد، باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره (7/ 207 ح: 4283 ح: 4284)، وأحمد (4/ 258)، والطيالسي (ص: 138 ح: 1030)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 236).
الثاني: عاصم الأحول عنه.
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 910 ح: 5484)، ومسلم (3/ 1531 ح: 6)، وأبو داود (ح: 2849، 2850)، والنسائي (7/ 208 ح: 4285، 4286)، والترمذي (4/ 67 ح: 1469)، والبيهقي في الكبرى (9/ 236)، وابن حبان (13/ 192 ح: 5880)، وأحمد (4/ 257).
الثالث: بخالد بن سعيد.
أخرجه أبو داود (ح: 2851)، والترمذي (4/ 68 ح: 1470)، وابن ماجة (2/ 2851).
وأما عامر الشعبي فتابعه همام بن الحارث عن عدي بنحوه.
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 604 ح: 5477)، ومسلم (3/ 1529 ح: أ)، وأبو داود (ح: 2847)، والنسائي (7/ 206 ح: 4278)، والترمذي (4/ 65 ح: 1465)، وابن ماجة (2/ 1072 ح: 3215)، وأحمد (4/ 377)، والطيالسي (ص: 139 ح: 1031)، وابن حبان (13/ 194 ح: 5881)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 237).
وانظر -غير مأمور-: إرواء الغليل (8/ 182 ح: 2551).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 111)
النبي صلى الله عليه وسلم …) الحديث (2).
ثم قال: (وسماك يقبل التلقين، ذكر ذلك النسائي، وغيره (3). ولو لم يكن سماك لما صح من أجل مري بن قطن. ذكر هذا، والحديثين اللذين قبله أبو محمد، (4) وذكر في الباب عن أبي النعمان، عن أبيه؛ قال: وأبو النعمان مجهول) (5)، وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي، وهو مجهول (6).
قال م: وفيما ذكرناه عنه أوهام ثلاثة كلها من هذا الباب:
- أحدها قوله: (مري بن قطن)، وصوابه: (ابن قطري) (7)، وقد ذكره البخاري في التاريخ، قال: (مري بن قطري سمع عدي بن حاتم، روى عنه سماك بن حرب، يعد في الكوفيين). (8) وكذلك ذكره أبو داود، والنسائي والترمذي على الصواب لما ذكروا من روايته غير هذا الحديث.
- الثاني تضعيفه الحديث به، وهو ثقة، وسيأتي التعريف به في / 99. أ/--------------------------------------------
(2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ).
(3) ذكر ذلك في الميزان 2/ 233.
(4) يقصد بهذا): حديث عدي بن حاتم، ومراده بالحديثين قبله: حديث أبي ثعلبة المتقدم، فهو وإن نسبه عندما ذكره لأبي داود، إلا أنه ذكره كذلك ابن حزم في (المحلى)، والثاني حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده، وقد تقدمت الإشارة إليه.
(5) الأحكام، لإبن الخراط الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ).
وتقدم الكلام على حدث أبي النعمان عن أبيه سابقا (ح: 40).
(6) قوله (وفي إسناده .. مجهول)، لم يذكر في نسخة (الأحكام) التي بين يدي.
(7) مري بن قطري الكوفي، قال ابن حزم: مجهول، وقال الذهبي: (لا يعرف، تفرد عنه سماك بن حرب). ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. / 4.
- المحلى 7/ 452 - الميزان 4/ 95 - التقريب 2/ 240 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم ص: 247.
(8) التاريخ الكبير 8/ 57.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 112)
باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم، إن شاء الله (9).
الثالث قوله: (عن أبي عمر الطائي)، والصواب (عن أبي عمير)، كذا ألفيته في "المحلى" (10)، كما أني ألفيته في نسخ من "الأحكام" على ما ذكرته عنه، والرجل في الغاية من الجهالة؛ لا أعلم أحدا ذكره إلا في هذا الحديث. اهـ
(287) وذكر (1) من طريق الدارقطني عن عمرة (2)، عن عائشة؛ قالت: لما قدم جعفر من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعانقه.
ثم قال: (هذا في إسناده أبو قتادة الحراني (3)، وقد روي عنها من طريق أخرى فيها محمد بن عبيد الله بن عمير؛ قال: وكلاهما غير محفوظ؛ وهما ضعيفان). (4)
قال م: قوله (محمد بن عبيد الله) وهم، صوابه: (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) (5)؛ وأبوه عبد الله بن عبيد بن عمير مشهور، سمع ابن عمر--------------------------------------------
(9) لم يذكر هذا الباب في القسم المتبقي من (البغية)، وذكر هذا الباب في (بيان الوهم والإيهام 2/ ل: 209. أ)،
غير أني لم أجد به إشارة لمري بن قطري المتقدم الذكر.
(10) المحلى: كتاب التذكية 7/ 471.
(1) أي ذكر عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): باب في السلام والإستئذان (7 / ل: 107. ب).
هو حديث ضعيف، لم تسلم له طريق من راو ضعيف.
(2) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال بعدها. / ع.
- التقريب 2/ 607.
(3) عبد الله بن وافد الحراني، أبو قتادة، أصله من خراسان، متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر فاختلط، وكان يدلس، من التاسعة، مات سنة عشر ومائتين.
- الكامل 4/ 129 - التقريب 1/ 459.
(4) (الأحكام) (7 / ل: 107. ب).
(5) محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، ويقال له: محمد المحرم، روى عن عطاء وبان أبي مليكة، وعنه النفيلي، وداود بن عمرو الضبي، ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي. والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. فرق ابن عدي بين محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير،
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 113)
وأباه عبيد بن عمير (6)، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني في "العلل".
وقد ذكر ع هذا الحديث وكلامه عليه على الصواب في الباب الذي بعد هذا (7)، فإما أن يكون وقع له على الصواب في كتاب "الأحكام" (8)، وإما أن يكون مصلحا من قبله، وسيأتي ذكره هنالك، فإنه قال: إنه لم يجده عند الدارقطني في كتابيه (9)، فاعلم ذلك. اهـ
(288) وذكر (1) من طريق أبي أحمد هكذا من حديث عثمان بن سعيد الكاتب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصمت حكم، وقليل فاعله)، ثم قال: حديث حسن يكتب على لينه.
قال م: قوله في عثمان: أنه ابن سعيد وهم، وصوابه: (ابن سعد). وقد ذكره على الصواب أيضا في باب ما أعله، ولم يببن علته، فلعله أيضا وقع له على الصواب. اهـ--------------------------------------------
وبين محمد المكي المحرم، وهو واحد، فقال في المحرم: قليل الحديث، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه، وقال في الآخر - بعد أن أورد له عدة أحاديث -: وله غير ما ذكرت من الحديث .. وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
الكامل 6/ 220 … - اللسان 5/ 216.
(6) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، ثقة، تقدمت ترجمته.
(7) ذكره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): باب ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرا أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر (1/ ل: 59. ب).
(8) الذي في نسخة (الأحكام) التي بين يدي (محمد بن عبيد الله بن عمير) يعني على الخطأ.
(9) ذكر ذلك ابن القطان في الباب المذكور، وقد بحثت عن الحديث بدوري في مخطوط (العلل)، ولم أجده، وابن القطان صرح هنا -وسيأتي تأكيده لذلك- بأنه وجده في (علل الدارقطني)؛ أقول: والمثبث مقدم على النافي، ولعل ذلك يعود لإختلاف النسخ، أو لقصور في المبحث.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 132).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 114)
(289) وذكر (1) ما هذا نصه:
(النسائي عن الحارث بن مالك الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "من دعا بدعوى جاهلية؛ فإنه من جُثَي (2) جهنم الحديث" ..).
هكذا نسب الحارث الأشعري أنه ابن مالك/100. أ/ ولم يقع منسوبا عند النسائي (3)، وإنما نسبه ق من قبل نفسه، فوهم؛ وهو الحارث بن الحارث (4)،--------------------------------------------
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): (8 / ل: 26. ب).
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب السير، باب الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية (5/ 272 ح: 8866). وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد، والطيالسي، وابن خزيمة، وابن حبان، كما أخرجه الحاكم، لكن بلفظ لم يرد فيه المتن السابق، وقال الذهبي في تلخيصه: (ولم يخرجاه لأن الحارث تفرد عنه أبو سلام)، وأخرجه الترمذي ضمن حديث طويل.
انظر: المسند 4/ 130، 202 - مسند الطيالسي (ص: 159 ح: 1161، 1162) - صحيح ابن خزيمة: جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة، باب النهي عن الإلتفات في الصلاة (2/ 64 ح: 930) - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ، باب بدء الخلق (14/ 124 ح: 6233) - المستدرك: كتاب العلم (1/ 17، 18) - تحفة الأشراف 3/ 3.
(2) جُثَي: بضم الجيم وتشديد الياء، جمع جاث، من جثا على ركبتيه يجثو، ويجثى جثيا وجثيا، بضم الجيم وكسرها، والأصل الضم.
- لسان العرب: مادة جثا (14/ 131 ..)، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 144.
(3) قلت: كل من روى هذا الحديث، ممن ذكرت، قال فيه (الحارث الأشعري) فلم يرد منسوبا لا عند النسائي، ولا عند غيره، وإن كان ابن حبان بعد روايته للحديث أراد أن يبين من هو الحارث الأشعري؛ فقال: والحارث الأشعري هذا هو: أبوْ مالك الأشعري، اسمه الحارث - بن مالك، من ساكني الشام)، وكذلك فعل في (الثقات 3/ 75)، قلت: وهو وهم منه.
(4) الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، صحابي، قال الأزدي: هذا يكنى أبا مالك، وكذلك كناه أبو نعيم: وذكر في الرواة عنه جماعة ممن يروي عن أبي مالك، قال ابن الأثير: والصواب أنه غيره، وأكثر ما يرد غير مكنى. وقد خلط الحارث الأشعري بأبي مالك الأشعري جماعة، فوهموا، فإن أبا مالك المشهور بكنيته مختلفْ اسمه، متقدم الوفاة على هذا، وهذا مشهور باسمه، وتأخر حتى سمع منه أبو سلام الأسود. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج له الترمذي والنسائي حديث: (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات الحديث). قال الحافظ ابن حجر: (ومما أوقع في الجمع بينهما أن مسلما، وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري حديث (الطهور شطر الإيمان) من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات) سواء، وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماء).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 115)
كذلك نسبه ابن عبد البر (5)، ومن نسبه كأبي القاسم بن العساكر وغيره، وأما البخاري (6)، وأبو حاتم (7) وابن السكن في كتاب "الحروف"، وابن الجارود في "الآحاد"؛ فلم ينسبوه، وكذلك فعل الترمذي حين ذكر حديثه هذا بطوله (8)، وقد ذكره ق في (الجهاد) من طريقه غير منسوب. والحارث بن مالك (9) في الصحابة رجل آخر ليسر بأشعري، وإنما هو ليثي، وهو الذي يقال له: ابن البرصاء، فاعلمه. اهـ--------------------------------------------
انظر: تجريد أسماء الصحابة (1/ 97) - الكاشف (1/ 137) - الإصابة (1/ 275) - ت. التهذيب (2/ 119) - الخلاصة، للخزرجي (ص: 67).
أما أبو مالك الأشعري، المشهور بكنيته، فله صحبة كذلك، قيل اسمه الحارث بن الحارث، وقيل عبيد، وقيل عبيد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب .. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبو صالح الأشعري، قال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم: طعن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعري في (يوم واحد، وقال ابن سعد وخليفة: توفي في خلافة عمر.
- الإصالة 4/ 171 عدد 999 - ت. التهذيب 12/ 239.
(5) الإستيعاب (بهامش الإصابة): (1/ 289).
(6) التاريخ الكبير 2/ 260.
(7) الجرح والتعديل 3/ 94.
(8) جامع الترمذي: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (5/ 148 ح: 2863).
(9) الحارث بن مالك بن قيس بن عوف بن جابر الليثي، المعروف بابن البرصاء، قيل هي أمه، وقيل أم أبيه، سكن مكة، ثم المدينة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه الشعبي وعبيد بن جريج، أخرج حديثه الترمذي، وابن حبان، وصححاه، والدارقطني من طريق الشعبي عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول: "لا تغزي مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة". وروى الزبير بين بكار بسنده إلى سعيد بن المسيب قصة تدل على أن ابن البرصاء بقي حيا إلى خلافة معاوية.
- تجريد أسماء الصحابة (1/ 108) - الإصابة (1/ 289) - ت، التهذيب 2/ 135 الخلاصة، للخزرجي (ص: 68).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 116)
(290) فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما من هذا الباب من ذلك أن ق (1) ذكر ما هذا نصه:--------------------------------------------
(1) ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث في (الأحكام): كتاب العلم، باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع (1/ ل: 36. أ).
وذكره ابن القطان، كما هو عند الإشبيلي، وعقب عليه بقوله: (والحديث في كتاب البزار من غير رواية مالك بإسناد أحسن من هذا).
وهذا نصه من كتاب (كشف الأستار مع تعليق):
(حدثنا إبراهيم بن زياد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا قبيس بن الربيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى بَدَا فيهم أبناء سبايا الأمم، فأفتوا بالرأي، فضلوا وأضلوا".
قال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو إلا قيس، ورواه غيره مرسلا) اهـ
- كشف الأستار عن زوائد البزار، باب التحذير من علماء السوء 1/ 96 ح: 166.
وقد حكم ابن القطان على الحديث من هذا الطريق بكونه حسنا؛ وقال: (وقيس بن الربيع إنما ساء حفظه بعد ولايته القضاء فهو مثل شريك، وابن أبي ليلى).
- بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب أو أشهر (1 / ل: 82. ب ..).
قلت: وابن القطان وإن كان من المتشددين في الجرح والتعديل، ولكنه تساهل في قيس بن الربيع؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 128): (قيس بن الربيع صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به) اهـ
فالحديث ضعيف.
والحديث عند الدارقطني في (غريب حديث مالك) من مسند عائشة، وفى رواية البزار: الحديث من مسند عبد الله بن عمرو.
قلت: ولعل هذا الحديث مما يصدق عليه أنه من مسنديهما معا؛ إذ في بعض طرقه ما يدل على ذلك. وقد أحرج هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو ابن ماجة، لكن في سنده ابن أبي الرجال -وهو حارثة ابن محمد بن عبد الرحمن- وقد ضعف صاحب (زوائد ابن ماجة) الحديث من قبله.
- سنن ابن ماجة، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (1/ 21 ح: 56).
- مصباح الزجاجة، للشهاب البوصيري: باب اجتناب البدع والجدل (1/ 54 ح: 21).
وقد أخرج البخاري حديث عبد الله بن عمرو، لكن بلفظ آخر لم يرد فيه ذكر لبني إسرائيل، ولا لقصتهم، وهذا نصه منه:
(حدثنا سعيد بن تليد، حدثني ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح، وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: حج علينا عبد الله بن عمرو، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون، فيفتون برأيهم فيضلون، ويضلون، فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطق إلى عبد الله فأستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته، فحدثنى به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو) اهـ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 117)
(وروى إسماعيل بن خالد المخزومي؛ قال: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة (2)، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، فذكر الحديث؛ ثم قال: (ذكره أبو بكر الخطيب؛ (ف) قال (3): وإسماعيل بن خالد ضعيف، ولا يثبت عن مالك، نقلته من كتاب أبي محمد الرشاطي (4)، ومن طريقه رَوَيْتُه) (5).
قال م: هكذا ذكره، فنقله ع على حسب ما ذكره ق سواء؛ في باب إبعاد النجعة، فشركه في الوهم فيه، وذلك في قوله: (إسماعيل بن خالد)؛--------------------------------------------
كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب مما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (الفتح 13/ 282 ح: 7307).
وقد روى الحديث -بهذا اللفظ، أو نحوه- من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أكثر من سبعين نفسا، بل نقل الحافظ ابن حجر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن منده في كتابه (التذكرة) أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك؛ وسرد أسماءهم، فزادوا على أربع مائة نفس وسبعين نفسا، منهم من الكبار: شعبة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن جريج، ومسعر، وأبو حنيفة، وسعيد بن أبي عروبة، والحمادان، ومعمر، ويحيى ابن سعيد الأنصاري ..
ولما روى ابن عبد البر هذا الحديث، عقب عليه بذكر من رواه عن هشام بن عروة، فذكر منهم غير من ذكروا: مسعدا، وابن عجلان، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وحسان بن إبراهيم ..
ثم قال ابن عبد البر: (كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد وإسناد واحد).
- انظر: جامع بيان العلم وفضله: باب ما روى في قبض العلم (1/ 180 ..)، الفتح (13/ 283).
ومما تقدم يتبين أن رواية من طريق خالد بن إسماعيل -وهو ضعيف- مخالفة لرواية الثقات له، والمحفوظ فيه رواية الحفاظ له عن هشام، عن أبيه، كما في متابعة أبي الأسود لهشام عند البخاري.
(2) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، مات سنة خمس، أو ست، وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة. / ع.
- التقريب 2/ 319.
(3) (ف) أضيفت من "الأحكام".
(4) هو عبد الله بن علي، أبر محمد الرشاطي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(5) الأحكام الشرعية: (1 / ل: 36. أ)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 118)
وصوابه: (خالد بن إسماعيل المخزومي) (6)، ويكنى أبا الوليد، وهو متروك الحديث، وقد تقدم ذكره، وحديثه هذا ذكره الدارقطني في "غريب حديث مالك" (7)؛ فقال: أنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ (8) فيما قرأت عليه، وأقر به أن محمد بن يزيد؛ طيفور (9) حدثهم؛ قال: نا خالد بن إسماعيل عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا"، فذكر الحديث بنصه على ما ذكره ق، وسنذكره بنصه في باب إبعاد النجعة حيث ذكره ع إن شاء الله، فتكرر وهم ق في اسم هذا الرجل بذكره في هذا، كما ذكره في الحديث الآخر، الذي ذكرناه في الفصل الذي/ 100. ب/ قبل في حديث الماء المشمس (10)، وذكره على الصواب في غير هذين الحديثين، والله المستعان. اهـ
(291) وذكره (1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث حفص بن عمر، أبو إسماعيل الأيلي حديث: (اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأسا بدينار)، ثم قال:--------------------------------------------
(6) خالد بن إسماعيل، مضت ترجمته.
(7) عدت إلى مصورة لمخطوط الظاهرية؛ لكتاب: غريب حديث مالك، للدارقطني، فلم أجد الحديث بها، إذ أن هذا المخطوط مبتور.
(8) الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المجيد، أبو محمد المقرى، سمع محمد بن هارون الختلي، وإبراهيم بن جبلة الباهلي، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وجماعة، نقل عبيد الله بن أبي الفتح عن الدارقطني أنه قال فيه: هو من الثقات. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة، وقيل آخر سنة سبع وعشرين.
- تاريخ بغداد 7/ 282.
(9) محمد بن في يزيد بن طيفور، أبو جعفر المعروف بالطيفوري، حدث عن خالد بن إسماعيل، وأبي داود الطيالسي، وغيرهما، وعنه الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ، ومحمد بن مخلد العطار، وأبو سعيد ابن الأعرابي وجماعة، مات سنة ست وستين ومائتين.
- تاريخ بغداد 3/ 378.
(10) حديث عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلى يا حميراء الحديث، وقد تقدم (ح: 269).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 192).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 119)
(وحفص منكر الحديث).
قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي)، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال (2). وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ
(292) وذكر (1) من طريق: "علي بن عبد العزيز (2) عن محمد بن عبد الرحمن (3)؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") (4).--------------------------------------------
(2) يشير ابن المواق، رحمه الله، إلى حديث ابن عمر، وابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 156 ح: 3) والذي اختصره الإشبيلي منه، وهذا نصه من السنن:
(حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس؛ قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته، فأمرأه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين).
ثم قال الدارقطني: (تفرد به حفص بن عمر الأبلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث).
وقد تصحف فيه لعبد الحق -أثناء النقل- لفظ (الأيلي) فكتبه (الأيلي).
- انظر: الأحكام الشرعية، كتاب الصيام، باب الصوم والفطر 4/ ل 22. ب ..
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (3/ ل: 94. أ).
(2) علي بن عبد العزيز بن المرزبان، صاحب المنتخب، مضت ترجمته.
(3) محمد بن عبد الرحمن، لم أستطع تعيينه لعدم ذكر السند كاملا.
(4) هو كذلك في "الأحكام" (3/ ل: 94. أ)، لكن بدون لفظ (الجزري).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)
قال م: هكذا ذكره فيما رأيت من النسخ: (سليمان بن داود)، وصوابه: سليمان بن أبي داود؛ وهو الحراني، فنقله ع في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، كما ذكره ق سواء، ولم ينبه على ذلك بل تابعه عليه؛ فوهم كوهمه (5).
قال البخاري: (سليمان بن أبي داود (6) الحراني عن نافع، وسالم منكر الحديث) (7)؛ قال: وهو الجزري، وإنما غلط، والله أعلم بما وقع فيه من الوهم في كتاب ابن أبي حاتم، فإنه ذكره كذلك في باب السين، وقاله على الصواب في المحمدين لمَّا ذكر ابنه محمد بن سليمان؛ فقال: ابن أبي داود الحراني، فذكره على الصواب.
وقال النسائي في/ 101. أ/ أبواب الوتر من مصنفه: (نا أبو داود، نا محمد ابن سليمان بن أبي داود، كان يقال له بومة (8)، ليس به بأس، وأبوه ليس بثقة،--------------------------------------------
(5) ذكره ابن القطان - كذلك، أي: سليمان بن داود الجزري -في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب فيها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره: (1/ ل: 157. ب).
(6) عند البخاري: (الجزري الحراني).
(7) التاريخ الكبير 4/ 11.
قلت: وقد جمع البخاري، رحمه الله، في هذه الترجمة؛ بين سليمان بن داود الجزري الذي روي عن نافع، وسالم، وبين سليمان بن أبي داود الحراني الذي يروي عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم حيث عقد للأول ترجمة، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه أنه متروك (الجرح والتعديل: 4/ 111 عدد 490)، وعقد للثاني ترجمة، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ضعيف الحديث جدا. وقال أبو زرعة:
كان لين الحديث (الجرح والتعديل 4/ 115 عدد 501).
وبذلك يتبين أن ابن أبي حاتم لم يهم فيه: فهما اثنان عنده، ولذلك لما ترجم في المحمدين ذكر محمد ابن سليمان بن أبي داود الحراني (الجرح والتعديل 7/ 167 عدد 1459).
وممن فرق كذلك بين سليمان بن أبي داود الحراني، وسليمان بن داود الجزري الذهبي (في الميزان 2/ 206، 207)، وكذا الحافظ ابن حجر (في اللسان 3/ 88، 90)، وإن كان عقد للثاني ترجمتين على سبيل الشك فقال مرة: (سليمان بن داود الحراني بومة) -أي بحذف: أبي-، قال مرة (سليمان أبي داود، لعله بومة).
(8) لقب اشتهر به. انظر: نزهة الألباب في الألقاب ص: 72 - ت. التهذيب 9/ 177.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 121)
ولا مأمون (9). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (10). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (11)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ
(293) وذكر (1) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(294) وذكر (1) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،--------------------------------------------
(9) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة".
ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب.
(10) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (3 / ل: 65. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (2/ 12 ح: 9).
(11) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (4 / ل: 65. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (2/ 261 ح: 115).
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 265).
وهو في (بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 53. ب).
(1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 187)، وسيأتي كذلك (ح: 370).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)
وصوابه: (ابن أبي شبيب). فذكره ع في باب ما أغفل نسبته كذلك، فوهم
كوهم ق، وعلى الصواب وقع عند أبي داود، وكذلك ذكره البخاري، وأبو حاتم وغيرهم، فاعلمه (2) اهـ
(295) وذكر (1) حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، من طريق مسلم عن ابن جريج (2)، عن عمرو بن دينار؛ قال: قال أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء (3) أخبرني أن ابن عباس أخبره الحديث .. ثم قال: (هذا هو الصحيح (4)، وقد رواه الظهراني عن عمرو ابن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الظهراني) (5). هكذا ذكره. وفيه وهمان:
- أحدهما قد ذكرته في باب النقص من / 101. ب/ الأسانيد.
- الثاني وهو لهذا الباب قوله: (الظهراني)، وهكذا ألفيته أيضا فيما رأيت من النسخ بالظاء المعجمة، وهو وهم، صوابه: (الطهراني) بالطاء المهملة، كذلك قيده المعتنون بهذا الشأن، ولا تعرف هذه النسبة بالمعجمة أصلا، وطهران مدينة بالري، فذكر ع هذا الحديث، في باب ما أعله، ولم يبين--------------------------------------------
(2) سائر من ترجم لميمون بن أبي شبيب، ذكر اسمه على الصواب.
انظر -غير مأمور- على سبيل المثال:
البخاري في (التاريخ الصغير: 1/ 210)، وفي (التاريخ الكبير: 7/ 338 رقم: 1454)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: 8/ 234 رقم: 1054)، وابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار: 107 رقم 813)، وابن حجر في (ت. التهذيب. 1/ 347)، وغيرهم كثير.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث ح: 141).
(2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، مضت ترجمته.
(3) أبو الشعثاء، كنية اشتهر بها: جابر بن زيد الأزدي، ثم الجوفي، البصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين. / ع.
- التقريب 1/ 122 - ت. التهذيب. 2/ 34.
(4) لفظه في "الأحكام": (هذا هو الصحيح في هذا الإسناد).
(5) الأحكام، عبد الحق الإشبيلي: (1 / ل: 82. أ).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 123)
علته، وتكلم على الطهراني، ونقل التوثيق فيه، وكرر ذكر نسبته نحوا من خمس عشرة مرة (6)، كان ذلك يقوله بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكرته، فاعلمه. اهـ
(296) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما سكت عنه حديث: (ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا (حقه) (1).
ثم قال: (ومالك بن خير الزيادي (2) روت عنه جماعة؛ منهم: ابن--------------------------------------------
(6) نعم ذكر -ابن القطان- نسبته كذلك في الباب المذكور خمس عشرة مرة (1/ ل: 216. أ ..)، وسبق له أن ذكره كذلك، في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 70. أ).
حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: (ليس منا من يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه). ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق ابن وهب- ثم عقب عليه: (أخرجه الطحاوي في بيان المشكل).
- الأحكام: كتاب العلم، باب توقير العالم (1/ 18. أ).
- مشكل الآثار (2/ 133).
وذكره ابن القطان في باب ما سكت عنه: لبيان الوهم .. (2/ ل: 5. أ).
والحديث أخرجه كذلك أحمد (5/ 323)، والبخاري في التاريخ الكبير (312/ 7)، الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم (1/ 122)، كلهم من طريق مالك بن خير الزبادي، عن أبي قبيل، عن عبادة مرفوعا.
ومالك بن خير الزبادي، ذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 460)، وقال الحاكم: (مصري ثقة)، ووافقه الذهبي على ذلك في تلخيصة للمستدرك، وقال في الميزان (3/ 426): (محله الصدق)، ثم نقل عن ابن القطان قوله فيه:
(وهو ممن لم تثبت عدالته -يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة- وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حدثيه صحيح) اهـ.
وتوفي مالك بن خير سنة ثلاث وخمسين ومائة.
وخلاصة القول في هذا الحديث: أن إسناده حسن، كما قال ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 14).
(1) ما بين المعقوفتين، ليس في الأصل، وفي مكانه (بياض عند المؤلف رحمه الله).
(2) مالك بن خير الزبادي، ذكره ابن القطان بالياء بعد الزاي، هكذا (الزيادي)، وكذلك وقع عند البخاري في التاريخ الكبير (7/ 312)، وابن حجر في لسان الميزان (5/ 3)، وهو وهم، صوابه ما ذكره ابن المواق؛ فهو مالك بن خير (الزبادي)، منسوبا إلي (زباد)، وقد ضبطه على صورته الصحيحة هذه، كل من: ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 208)، وعبد الغني بن سعيد، والدارقطني في مؤتلفه ومختلفه، في موضعين:
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 124)
وهب (3)، وحيوة بن شريح (4)، وزيد بن الحباب (5). وبهذا الإعتبار سكت عنه، وهو ممن لا تعرف عدالته) (6). هكذا ذكره، وفيه وهمان:
- أحدهما ستراه هنالك، إن شاء الله.
- والآخر لهذا الباب؛ وهو قوله في نسب مالك بن الخير: (الزيادي)، فإن صوابه (الزبادي)، هكذا بفتح الزاي، وبالباء بواحدة، وكذلك تكرر له ذكره، في هذا الحديث نفسه، لما ذكره في إبعاد النجعة (7)؛ في كلامه على حديث: (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) (8) فإنه استطرد له القول إلى ذكر حديث: (ليس منا ..)، فأورده من حديث الطحاوي بإسناده، فقال: (الزيادي)؛ وهكذا تلقيناه منه، وصححناه عنه، فاعلم ذاسك، وبالله التوفيق. اهـ
(297) وذكر (1) في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته حديث ابن عمر في--------------------------------------------
الأول في باب (خير) (1/ 381)، والثاني في باب عقده للتمييز بين زياد وزباد .. (3/ 1135)، وبأن ماكولا في إكماله (2/ 20)، والسمعاني في أنسابه (3/ 107)، وابن الأثير في لبابه (2/ 56)، والسيوطي في حسن المحاضرة (1/ 277)، وقد وقع عند الطحاوي في مشكل الآثار -حسب الطبعة الغير محققة- الرمادي، باليم بعد الراء، وهو خطأ بين، ولعله من آفات النصوص المطبوعة بدون تحقيق، ولا تمحيص.
(3) عبد الله بن وهب، مضت ترجمته.
(4) حيوة بن شريح، مضت ترجمته.
(5) زيد بن الحباب، مضت ترجمته.
(6) بيان الوهم .. (2 / ل: 5.أ).
(7) بيان الوهم .. (1/ ل: 80. ب).
(8) الحديث ذكره عبد الحق في كتاب العلم، باب طلب العلم وفضله (1/ ل: 17. ب)، ونسبه لإبن صخر في فوائده. وممن رواه: ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله، باب استعاذة رسول الله من علم لا ينفع (1/ 196).
قال ابن عبد البر: (وهو حديث انفرد بن عثمان -بن مقسم- البري، لم يرفعه غيره، وهو ضعيف الحديث، معتزلي المذهب، ليس حديثه بشيء).
(1) أي ابن القطان.
جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: (مسلم، عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 125)