Arabic source text

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

📘 بغية النقاد النقلة (ابن المواق - ت 642 هـ)

📘 বুগইয়াতুন নুয়াক্কাদান নাকলাহ (ইবনুল মাওয়াক - মৃত্যু 642 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(326) وذكر (1) هنالك حديث خالد بن عبد الرحمن الخراساني (2) عن ليث بن أبي سليم (3) عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل، وما أتبعه ق من قوله وتوثيقه خالد بن عبد الرحمن ما هذا نصه:
(وترك دون خالد [بن عبد الرحمن الخراساني] (4) عبد الرحمن بن سلمة، ولا أعرف له حالا، قال أبو أحمد: نا أحمد بن عيسى الوشاء (5)، بتنيس (6)؛ قال نا عبد الرحمن بن سلمة)، فذكره. (7)
قال م: انتهى كلامه، وقوله في عبد الرحمن: (أنه ابن سلمة) وهم،--------------------------------------------
(1) أي ابن القطان.
جاء في "الأحكام":
(أبو أحمد، من حديث ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل، وليث، هو: ابن أبي سليم، ذكره في باب خالد بن عبد الرحمن الخراساني، وهو، رواية عن مالك بن مغول عن ليث، وخالد ثقة معروف). اهـ
- الأحكام: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 26. ب).
فتعقبه ابن القطان بما نص عليه ابن المواق.
(2) خالد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو الهيثم، نزل ساحل دمشق، صدوق له أوهام، من التاسعة/ د س.
- التقريب 1/ 215 - ت. التهذيب 3/ 89.
(3) ليث بن أبي سليم، تقدم أنه صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فترك.
(4) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط، وأضيف من: "بيان الوهم والإيهام".
(5) أحمد بن عيسى الوشاء، شيخ ابن عدي، لم أقف على ترجمته.
(6) تِنيس، بكسر التاء المثناة من فوقها، وكسر النون المشددة، والياء المتناة من تحت، والسين المهملة، مدينة بديار مصر، وسميت بتنيس نسبة إلى تنيس بن حام بن نوح.
- اللباب، لإبن الأثير 1/ 226.
(7) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 196. ب).
والحديث عند ابن عدي: في "الكامل"، ترجمة: خالد بن عبد الرحمن الخراساني 3/ 38.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 166)

صوابه (ابن سلم) (8)، وهكذا ألفيته في نسختين من الكامل، لإبن عدي، فالله أعلم. اهـ

‌‌(327) وذكر (1) هنالك حديث أنس؛ قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين شيئين ننبدهما مما (2) يبغي أحدهما على صاحبه الحديث .. (3)، الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد، عن ابن المبارك عن وِقاء بن إِياس (4) عن المختار بن--------------------------------------------
(8) الذي في الكامل المطبوع: (عبد الرحمن بن سالم، البصري)، وعند ابن القطان أنه (ابن سلمة)، والذي رجحه ابن المواق أنه (ابن سلم)، ولم أقف على ترجمته.
(1) أي ابن القطان.
ذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي، في كتاب الأشربة (7 / ل: 68. ب)، ورواه ابن عدي في ترجمة: وقاء بن إياس (9017)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه (8/ 688 ح: 5578)، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 106)، كلهم بالسند المذكور: ابن المبارك، عن وقاء ..
وانظر: كذلك نيل الأوطار، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخليطين 9/ 71 ..
ولما تكلم الحافظ ابن حجر على حديث أبي قتادة -الذي أخرجه البخاري-: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة) أورد مذاهب العلماء في الجمع المنهي عنه، هل هو الجمع بين ما ذكر، من الأصناف، ولا يتعداها إلى غيرها، أم هو عامة الجمع بين الخليطين: حيث قال: (وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فَخَصَّ النهي عن الخليطين، بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب، أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل، عن أنس)، ثم ذكر الحديث.
- الفتح (10/ 69 ح: 5602).
(2) في الكامل: (ينبذهما فيما).
(3) وتتمة الحديث: (وسألته عن الفضيح، فنهاني عنه: قال: وقد يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيًا، وكنا نقطع 5 معه).
والفضيح شراب يتخذ من البسر المنتبذ. (النهاية لإبن الأثير 3/ 204).
(4) وقاء بن إياس، بكسر أوله وقاف، الأسدي أبو يزيد الكوفي، روى عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعلي بن ربيعة، ومختار بن فلفل، وعنه: النووي، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى ابن أبي زائدة، ومروان الفرارى، وأبو زهير، عبد الرحمن بن مغراء، قاله أبو حاتم، ونفل ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: (لم يكن وقاء بن إياس بالقوي)، ونقل ابن أبي خيثمة عن يحيى ابن معين قوله: (وقاء بن إياس، كوفي ثقة). وقال أبو أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ: لين الحديث. من السادسة. / مد س.
- الجرح والتعديل 9/ 49 - التقريب 2/ 331.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 167)

فُلْفُل (5)، عن أنس، وأعله بوقاء بن إياس. فقال ع: (وتكلم على وقاء بن إياس، وذكر الخلاف فيه، ولم يبين أنه من رواية يحيى بن عيسى بن ماسرجس) (6)، ثم قال بعد كلام: (وأما يحيى بن عيسى هذا فلا أعرفه) (7).
قال م: فوهم في قوله: (يحيى بن عيسى) وهما فاحشا، والصواب: (الحسن بن عيسى بن ماسرجس) (8)، ويقال له مولى/107. ب/ عبد الله (بن) (9) المبارك؛ لأنه أسلم على يديه، وكان من أشرف النصارى، حدث عنه أحمد بن حنبل، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم، وهو أحد الثقات، وسيأتي في أمره مزيد تعريف، هنالك، إن شاء الله. اهـ

‌‌(328) وذكر (1) في باب ما سكت عنه حديث أبي هريرة: من احتجم--------------------------------------------
(5) المختار بن فُلْفُل، بفاءين بمضمومتين، ولامين، الأولى ساكنة، مولى عمرو بن حرث، صدوق له أوهام، من الخامسة./ م د ت س.
(6) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 197. أ).
(7) نفس المرجع السايق.
(8) الحسن بن عيسى بن ماسرجيس، أبو علي النيسابوري روى عن ابن المبارك، وعنه محمد بن عمار الرازي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل.
- الجرح والتعديل 3/ 31 - التقريب 1/ 170.
(9) (بن)، ليست في المخطوط.
(1) أي ابن القطان.
ذكر الحدث عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود.
- الأحكام، كتاب الطب (8/ ل: 3. ب).
أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب متى تستحب الحجامة (4/ 196 ح: 3861) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الحجامة (9/ 340)، والحاكم في مستدركه (4/ 210)، وقال: (هذا حدث صحيح، على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك. كلهم من طريق: أبي توبة: الربيع بن نافع، قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبيه هريرة.
قلت: وتضعيف ابن القطان للحديث مبني على جهله لسهل بن أبي سهيل، وهذا لم يذكر في سند الحديث، وإنما هو من أوهامه، والذي ذكر إنما هو سهيل بن أبي صالح، والصواب أن يقال الحديث حسن لما في سعيد بن عبد الرحمن الجمحي من كلام.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 168)

لسبع عشرة أو إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، ثم قال ما هذا نصه:
(وهو ضعيف، فإنه من رواية سهل (2) بن عبد الرحمن الجمحي، عن أمه، عن أبي هريرة.
وسهل، وأمه مجهولان، وقد يظن أنه سهل بن أبي سهل- ويقال سهيل بن أبي سهيل- فإنه يروي عن أمه، عن عائشة. روى عنه سعيد بن أبي هلال، وعمرو بن الحارث، وخالد بن يزيد، وهو أيضا كذلك لا تعرف حاله، ولا حال أمه) (3).
قال م: فوهم في ذلك وهما فاحشا، وإنما هو سهيل عن أبيه، وهو سهيل ابن أبي صالح (4)، ولا شك في ذلك، ولا امتراء، كذلك ذكره أبو داود، فاعلمه. اهـ

‌‌(329) وذكر (1) هنالك حديث عبد الله بن مسعود فى قراءة سورة الواقعة كل ليلة، ثم أورد إسناد أبي عمر بن عبد البر فيه؛ هكذا: (أنا عبد الله بن محمد بن يوسف، نا شمر بن عبد الله البغدادي، أنا عبد الله بن الحسين القاضي الانطاكي، نا حبشي (2) بن عمرو بن الربيع بن طارق، واسمه طاهر -يعني حبشيا (3) - قال حدثني السري بن يحيى، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود) (4)، فذكره، ثم قال: (ولا يتحقق كون أبي--------------------------------------------
(2) أثبت في المخطوط: (سعيد)، وفي حاشيته: (لعله سهل).
(3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست صحيحة (2/ ل: 84. ب).
(4) سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري، مقرونا، وتعليقا، من السادسة، مات في خلافة المنصور./ ع.
- التقريب 1/ 338.
(1) أي ابن القطان.
تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 64).
(2) في المخطوط (حبشي)، ولعله وهم من الناسخ.
(3) في المخطوط (حبشا)، وبهامشه: (صوابه حبشيا).
(4) بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 91. ب ..).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 169)

ظبية هذا الكلاعي (5)، ولا يعرف غير أبي ظبية الكلاعي. وأبو ظبية الكلاعي إنما تعرف روايته عن معاذ، والمقداد، وهو ثقة) (6).
قال م: هذا القدر هو المقصود من كلامه في هذا الباب، وفيه أوهام ثلاثة:
- أحدها تقدم ذكره في باب النقص في الأسانيد.
- والإثنان لهذا الباب: أحدهما قوله: (شمر بن عبد الله)، والصواب: (بشرى بن عبد الله) (7)، وعلى الصواب وقع عند أبي عمر بن عبد البر فيما أحسب، في "التمهيد"، في حديث زيد بن أسلم؛ في تعالج المريض (8).
- الثاني قوله: (أبو ظبية)، هكذا/108. أ/ بالظاء، والصواب: (أبو طيبة)، كذلك قيده أهل العناية بهذا الشأن: الدارقطني (9)، والأمير (10)، وغيرهما، وقيده ابن الفرضي بالظاء، فوهم في ذلك، وقد بينت ذلك كله بيانا شافيا حيث ذكره من الباب المذكور. اهـ--------------------------------------------
(5) أبو ظبية، السلفي الكلاعي، نزل حمص، قال ابن حجر، (مقبول). يعني عند المتابعة.
قلت: لكن ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال: الدارقطني ليس به بأس. لذا فشأن من هذا حاله -على الأقل- أن يقال فيه صدوق./ بخ د س ق.
- الثقاث 5/ 573 - التقريب 2/ 443 - ت. التهذيب 12/ 156 ..
واحتمال أن يكون أبو ظيبة الكلاعي في سند هذا الحديث مرجوح، كما تقدم (ح: 64).
(6) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 92. أ).
(7) الذي في التمهيد (5/ 268): (بشر بن عبد الله).
(8) ونص الحديث من "التمهيد": (مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح، فاحتقن الجُرح الدَم، وأن الرجل دعا رجلين بن بني أنمار، فنظرا إليه، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: "أيكما أطب:؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء").
- التمهيد 5/ 263 - الموطأ: كتاب العين، باب تعالج المريض 2/ 943 ح: 12.
(9) المؤتلف والمختلف 3/ 1475 ..
(10) لم يذكر في "الإكمال" المطبوع، ولعل الأمر يعود إلى اختلاف نسخ "الإكمال"، حيث ذكر في بعضها، ولم يذكر في الآخر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 170)

‌‌(330) وذكر (1) في باب ما أعله، ولم يبين علته، ما هذا نصه: (وذكر من طريقه عن عبد الرحمن بن محصن -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قولت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا)، هكذا قال، وهو وهم، وإنما هو: عبيد الله بن محصن) (2)، ولا يعرف في الصحابة عبد الرحمن بن محصن، والله الموفق. اهـ
‌‌(331) وذكر (1) المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث: حديث جابر: قيل يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ قال: "لا؛ النوم أخو الموت".--------------------------------------------
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند الترمذي، وقال: حسن غريب. فأورده في الباب المذكور أعلاه، فوهم فيه؛ في صحابي الحديث، ولبيان علة الحديث قال ابن القطان ما نصه:
(وذلك أنه من رواية مروان بن معاوية؛ قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شميلة؛ وهو أيضا لا تعرف حاله، وإن كان قال فيه ابن معين، وأبو حاتم مشهور، فإنما يعنيان برواية حماد بن زيد عنه، وكم من مشهور لا تقبل روايته).
- بيان الوهم والإيهام، باب ما أعله ولم يبين علته (1/ ل: 282. أ).
- جامع الترمذي: كتاب الزهد 4/ 574 ح: 2346.
وأخرجه كذلك الحميدي في مسنده (حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري 1/ 208 ح: 439)، والبخاري في التاريخ (3/ 372)، وفي الأدب المفرد (باب ما أصبح آمنا في سربه ص: 97 ح: 300)، وابن ماجة في سننه (كتاب الزهد، باب القناعة 2/ 1387 ح: 4141)، والخطيب في تاريخه (3/ 364)، والعقيلي في ضعفائه (ترجمة سلمة في عبيد الله 2/ 146 ح: 641)، كلهم من طريق مروان بن معاوية، عن عبد الرحمن بن شميلة، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن، عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر كذلك: تحفة الأحوذي 7/ 9 ح: 2449 - الصحيحة ح: 2318.
(2) عبيد الله في محصن الأنصاري، ذكره ابن حجر هكذا: (عبد الله مكبرا، وقال (ذكره البخاري وغير واحد في باب من اسمه عُبيد الله، يعني مصغرا). قال البخاري: له صحبة. وقال ابن عبد البر: أكثرهم يصحح صحبته. وقال أبو نعيم: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه. / بخ ت ق.
- التقريب 1/ 455 - ت. التهذيب 5/ 341.
(1) أي ابن القطان.
الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي -من عند الدارقطني- وسكت عنه،- الأحكام: باب ذكر الحشر، والجنة، والنار (8 / ل: 49. أ).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 171)

الحديث .. (2) ثم ذهب أن يورد كلام الدارقطني عليه (3)، فقال: (يرويه الثوري، واختلف عنه، فرواه عبد الله بن محمد بن المنكدر عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر) (4).
قال م: فوهم في قوله: عبد الله بن محمد بن المنكدر)، وصوابه: (عبد الله بن محمد بن المغيرة) (5)، وسيأتي مبينا بأوعب من هذا، إن شاء الله (6). اهـ

‌‌(332) وذكر (1) في باب ما سكت عنه حديث: قال الله لعيسى: إني--------------------------------------------
(2) وتتمة الحديث (والجنة لا موت فيها).
(3) علل الدارقطني، مسند جابر (4 / ل: 80. أ).
(4) وبقية كلام الدارقطني: (وكذلك قيل عن الأشجعي، ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وأبو شهاب الخياط، وأبو عامر العقدي، عن الثوري، عن ابن المنكدر مرسلا، وهو الصواب).
- بيان الوهم والإيهام، المدرك الثالث .. (1 / ل: 121. أ) - علل الدارقطني (4 / ل: 80. أ).
(5) هذا هو الصواب، وهو كذلك عند الدارقطني في علله.
وهو: عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي، سكن مصر، روى عنه عمه حمزة بن المغيرة، وروى عنه الفضل بن يعقوب الرخامي. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (وهو عم علان بن المغيرة المصري، وليس بالقوي).
- الجرح والتعديل 5/ 5 / 158.
(6) لم يذكر في القسم الآتي من "البغية".
(1) أي ابن القطان، وقد تكلم ابن القطان (في باب ما سكت عنه مصححا له ..) على الأحاديث التي ذكرها عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، وفيها رجال ضعفوا أو اختلف فيهم، فكان أن قال في معاوية بن صالح الحضرمي:
((فإن معاوية بن صالح مختلف فيه، ومن ضعفه، ضعفه بسوء الحفظ، وأبو محمد (يعني عبد الحق الإشبيلي) متأرجح فيه: تارة يسكت عن أحاديث هي من روايته، ولا يبين ذلك، وتارة يتبعها ذكر اختلافهم فيه، كالمتبرئ من عهدته، فالحديث من أجله لو لم يكن فيه مجهول، لا يكون صحيحا، بل حسنا، فمن الأحاديث التي أوردها، ومن روايته، ولم يبين ذلك، وسكت عنها ..).
فذكر ابن القطان طائفة من الأحاديث من رواية معاوية بن صالح، وكذلك فعل في مرسل مكحول في تهجين الهجين وتعريب العربي؛ لم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح .. وحديث إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة الحديث).
- بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 15. ب).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 172)

باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا. الحديث .. ، ثم قال: قال البزار: نا إبراهيم بن إسحاق، وذلك وهم، والصواب: (إسحاق بن إبراهيم)، وهو البغوي، وقد بينت ذلك هنالك. (2) اهـ

‌‌(333) وذكر (1) في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال مرسل--------------------------------------------
قلت: هكذا ذكر هذا الحديث في الباب المذكور، ولم أقف على نقل ابن المواق عنه أنه قال: قال البزار: نا إبراهيم بن إسحاق). فالله أعلم.
أما معاوية بن صالح الحضرمي، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام). د م 4.
- التقريب 2/ 259.
والحديث ذكره عبد الحق، من عند البزار، وأخرجه أحمد. وذكره الهيثمي، وقال: (رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير الحسن بن سوار، وأبي حَلْبس يزيد بن ميسرة، وهما ثقتان).
- "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم (8/ ل: 99. ب) - مجمع الزوائد، باب ما جاء في فضل الأمة (10/ 67 ..) - المسند 6/ 450.
وأبو حَلْبس، بفتح الحاء وسكون اللام بعدها موحدة؛ يزيد بن ميسر.
-الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد، لمحمد بن علي الحسيني ص: 501 - تعجيل المنفعة ص: 477 ترجمة 1261.
(2) ليس له ذكر في القسم الباقي من "البغية".
(1) أي ابن القطان.
قال عبد الحق الإشبيلي:
(وذكر أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي؛ قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر، قتله غيلة، وقال: أنا أولى أو أحق من وفى بذمته. هكذا رواه مرسلا، وأرسله أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، وقد أسند عن ابن البيلمانى، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من أجل البيلمانى، والصحيح حديث علي رضي الله عنه أن لا يقتل مسلم بكافر) اهـ
فتعقبه ابن القطان بأنه لم يرم مرسل عبد الله بن عبد العزيز بسوى الإرسال، بينما في الحديث عبد الله بن عبد العزيز، ومن روى عنه؛ وهو عبد الله بن يعقوب، وهما مجهولان، لم يجد لهما ذكرا.
- الأحكام، للإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7 / ل: 12. ب ..) - مراسيل أبي داود، باب الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله ص: 207 .. ح: 250، 251 - بيان الوهم والإيهام: باب المراسيل .. (1 /ل: 155. ب).
قلت: وللحافظ ابن حجر زيادة كلام في مرسل ابن البيلماني، تعرض له عند شرحه لحديث علي (لا يقتل مسلم بكافر)، فلينظر في "الفتح" 12/ 262 ح: 6915.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 173)

عبد الله بن عبد العزيز (2): قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر، قتله غيلة. الحديث .. ثم ساق إسناده من المراسيل، فوهم في اسم راويه عن عبد الله ابن عبد العزيز هذا؛ قال فيه: (عبيد الله بن يعقوب) (3)، وإنما هو: (عبد الله ابن يعقوب)، وسيأتي مبينا حيث/108. ب/ وقع له، إن شاء الله. (4) اهـ

‌‌(334) وذكر (1) هنالك ما هذا نصه:
(وذكر من طريقه أيضا عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحكم؛ قال: قال رجل: يا رسول الله: زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟). (2) قال م: فوهم في قوله: (ابن الحكم)، وصوابه: (ابن أبي الحكم)، كذلك وقع عند ق، وعند ابن حزم في "المحلى" على الصواب (3) وكذلك (4). اهـ--------------------------------------------
(2) عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، حجازي مجهول، من الرابعة./ مد.
- التقريب 1/ 429.
(3) الذي في نسخة "بيان الوهم والإيهام" التي بين يدي (عبد الله بن يعقوب) على الصواب، فلعل التصحيف وقع في نسخة ابن المواق من الكتاب المذكور ..
وهو عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني، عن ابن أبي الزناد، وعنه ابن وهب، مجهول.
- ت. التهذيب 6/ 78 - الخلاصة 219.
(4) لم يذكر في القسم الباقي من "البغية".
(1) أي ابن القطان.
قال عبد الحق الإشبيلي:
(ومن طريق ابن جريج: قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، قال: قال رجل يا رسول الله: زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ قال: "لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من بنتها على ما تطع عليه منها". وهذا مرسل، ومنقطع، وأبو بكر هذا مجهول) اهـ.
- الأحكام: كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده .. (6/ ل: 3. ب).
والحديث نسبه عبد الحق إلى سنن سعيد بن منصور، ولم أقف عليه فيه، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج.
- المصنف: كتاب النكاح، باب الرجل يزني بأخت امرأته (2/ 207 ح: 12784).
(2) بيان الوهم والإيهام، باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال … (1/ ل: 158. ب).
(3) المحلى: كتاب النكاح، المسألة 1862: ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا .. (9/ 533).
(4) أثبت هنا: (ثبت هنا بياض في الأصل).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 174)

‌‌(335) وفي باب أحاديث عزاها إلى مواضع ليست فيها، أو ليست كما ذكر (1)؛ قال في حديث: (جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم) الذي ذكره ق (2) من طريق البزار عن ابن مسعود رفعه، وفيما أتبعه من قوله: (يرويه موسى بن عمير، قال البزار: ليس له أصل من حديث عبد الله) (3)، ما هذا نصه: (هذا الحديث والكلام بعده ليس في مسند حديث عبد الله بن مسعود من كتاب البزار، ولعله نقله من بعض أماليه التي تقع له مجالس مكتوبة، في أضعاف كتابه، في بعض النسخ، ولعله يعثر عليه بعد إن شاء الله) (4).
قال م: قد عثر عليه، والحمد لله؛ وهو كما قدره؛ فإن البزار ذكره في آخر المسند، في المشايخ المقلين، عقب حديث وابصة بن معبد في إملاء ذكره هنالك، قبل الترجمة في ذكر العواصم، وساقه بغير إسناد موصل، قال البزار بعد ذكره رواية موسى بن عمير لحديث: (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أنواع البلاء بالتضرع) (5). وإتباعه إياه بقوله: عند موسى أحاديث ليس لها أصول، رأيت عنده حديثا آخر، عن الحكم (6)، عن--------------------------------------------
(1) أي ابن القطان.
(2) ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في المساجد (2/ ل: 33. ب) ..
(3) نفس المصدر.
(4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها (1/ ل: 55. ب).
(5) روى هذا الحديث كذلك ابن عدي -في ترجمة موسي بن عمير- وذكره الذهبي في نفس الترجمة. وموسى بن عمير هذا قرشي، وهو: أبو هارون الكوفي الأعمى، مولى آل جعدة المخزومي، روى عن مكحول والحكم بن عتيبة. قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن نمير، وأبو زرعة والدارقطني: ضعيف. وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه لا يتابعه عليه الثقات. وقال أبو نعيم: روى عن الحكم بن عتيبة المناكير.
- الضعفاء الكبير 4/ 159 - الكامل 6/ 340 - الميزان 4/ 215 - ت. التهذيب 10/ 325.
(6) هو: الحكم بن عتيبة الكندي، مضت ترجمته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 175)

إبراهيم (7)، عن علقمة (8) -، أو الأسود (9) عن عبد الله رفعه، فذكر الحديث المبدوء به، ثم قال: وهذا الحديث ليس (10) له أصل عن عبد الله). / 109/. أ/اهـ

‌‌(336) وقال (1) في حديث ابن عمر: (التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس)، الذي ذكره ق (2) من طريق البزار،--------------------------------------------
(7) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، من الخامسة، توفي نحو ست وتسعين. / ع.
- التقريب 1/ 46 - ت. التهذيب 1/ 155.
(8) علقمة بن قيس. تقدمت ترجمته ص: 77.
(9) هو: الأسود بن يزيد بن قيس، مضت ترجمته.
(10) في المخطوط: (فليس).
(1) أي ابن القطان.
(2) جاء في "الأحكام" ما نصه:
(الترمذي عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. صحح البخاري هذا الحديث، وكذلك صحيح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، خرج هذا الحديث أبو داود: من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بهذا الإسناد، وخرجه الدارقطني بهذا الاسناد: وقال سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، سوى تكبيرة الصلاة، وهذا الحديث ذكره أبو داود من حديث عائشة؛ وقال: سوى تكبيرتي الركوع، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وقد رواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في العيدين: في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس، وفي إسناد هذا الحديث فرج بين فضالة) اهـ
- الأحكام، عبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في العيدين (3/ 42 ..).
قلت: للحديث شواهد تقوم الحجة بمجموعها؛ منها:
حديث عائشة: أخرجه أبو داود (ح: 1149)، والحاكم (1/ 298)، والبيهقي (3/ 286) من طرق عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عقيل عن ابن شهاب، عن عروة، عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، قبل القراءة".
وابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه، ثم اضطربت روايته لهذا الحديث، لذا قال الطحاوي:
(وأما حديث ابن لهيعة، فبين الإضطراب، مرة يحدث به عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، ومرة عن خالد بن يزيد، عن عقيل عن ابن شهاب، ومرة عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها). اهـ
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ابن لهيعة إنما طرأ عليه الضعف بعد احتراق كتبه، وقد سلمت رواية القدامي عنه من ذلك، لذلك صحح عبد الغني بن سعيد الأزدي رواية العبادلة -ابن المبارك، وابن وهب، والمقرئ-.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 176)

وأتبعه بقوله: (في إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة) (3)، ما هذا نصه:--------------------------------------------
عنه، وهم ممن سمع منه قديما، وبذلك سلمت رواية ابن وهب لهذا الحديث من العلتين معا: الضعف والإضطراب، وهذا ما جعل البيهقي لما روى الحديث من طريق ابن وهب، نقل عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: (هذا هو المحفوظ: لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة).
وممن روى الحديث من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة بالسند التقدم: ابن ماجة (ح: 1280)، والدارقطني (2/ 47 ح: 18)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 343).
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه:
أخرجه أبو داود (ح: 1152)، وابن ماجة (ح: 1278)، وعبد الرزاق (3/ 292 ح: 5677)، وابن الجارود في المنتقى (ح: 262)، وأحمد (2/ 180)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 343)، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد. الحديث.
قال ابن القطان: (الطائفي هذا ضعفه جماعة، منهم ابن معين). اهـ
وقال البخاري: (فيه نظر). وقال الدارقطني: (يعتبر به).
ولما تكلم النووي على الحديث -في "الخلاصة"- قال:
(قال الترمذي في العلل الكبير: سألت البخاري عنه، فقال: صحيح).
وقال الحافظ العراقي: (إسناد هذا الحديث صالح).
ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 84) تصحيحه عن أحمد وابن المديني، والبخاري، حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه:
أخرجه الترمذي (ح: 516)، وابن ماجة (ح: 1379)، وابن خزيمة (2/ 346 ح: 1439)، والطحاوي (4/ 344)، وابن عدي في الكامل -في ترجمة كثير عبد الله- (6/ 58)، والدارقطني (2/ 48 ح: 23)، والبيهقي (3/ 286)، والبغوي "في شرح السنة" (4/ 308 ح: 1106)، من طريق كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين. الحديث.
وقال الترمذي: (حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، عن النبي عليه السلام. كذا قال، وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما نص عليه الحافظ في "التلخيص": لأن كثير بن عبد الله واه جدا، حتى قال أحمد بن حنبل: (لا يساوي شيئا). وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة مرضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب.
ولعل الأسلم أن يقال: أشبه ما في الباب، وأقلها ضعفا حديث عائشة.
- للتوسع في الموضوع ينظر كذلك: العلل، لإبن أبي حاتم (1/ 207 عدد 597 - نصب الراية 2/ 216 ..)
- مصباح الزجاجة، للبوصيري: بااب كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ح: 1277 - إرواء الغليل (ح: 639) - جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، ص: 301 .. - فصل الخطاب، ص: 75 .. كلاهما لأبي إسحاق الحويني.
(3) فرج بن فَضَالة بن النعمان التنوخي، الشامي، ضعيف، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة. / د ت ق.
- التقريب 1/ 108.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 177)

(وقد جهدت أن أجد هذا الحديث في مسند حديث ابن عمر عند البزار فما قدرت عليه، وقد جوزت أن يكون وقع في بعض أماليه) (4).
ثم قال بعد كلام:
(والذي في مسند البزار إنما هو الفعل لا القول، ومن غير رواية الفرج بن فَضَالة).
ثم أورده بإسناده من رواية عمر بن حبيب (5)، عن عبد الله بن عامر (6)، عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال:
والحديث المذكور من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية فرج بن فَضَالة إنما أعرفه عند الدارقطني) (7)، ثم أورده بإسناده أيضا من رواية سعد بن عبد الحميد (8)، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد (9)، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات (10).--------------------------------------------
(4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها (1/ ل: 55. ب).
(5) نفس المرجع.
(6) عبد الله بن عامر الأسلمي، أبو عامر المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمسين ومائة. / ق.
- التقريب 1/ 425.
(7) بيان الوهم .. (1/ ل: 55. ب).
(8) سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، أبو معاذ المدني، نزيل بغداد، صدوق، له أغاليط، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتين. / ت س ق.
- التقريب 1/ 288.
(9) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، مضت ترجمته.
(10) هذه هي رواية الدارقطني للحديث من طريق فرج بن فَضَالة، وهي أولى من حملها على رواية الترمذي التي ذكرها ابن المواق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 178)

قال م: هو كما ذكر هذا الحديث لم يقع في مسند البزار بذلك اللفظ الذي ذكره ق أصلا، وإنما ذكره الترمذي في كتاب العلل؛ قال: (نا صالح ابن عبد الله (11)، نا فرج، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس". (12)
قال م: وهذا عندي أولى، وأصوب من رواية سعد بن عبد الحميد؛ لأن هذا الحديث معروف من رواية عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، لا من رواية يحيى بن سعيد، وقد رواه عمر بن حبيب، وإسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عامر كذلك، فوهم فيه سعد بن عبد الحميد (13)، والله أعلم.
وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: (يرويه إسماعيل بن عياش، واختلف عنه؛ فرواه أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني -المعروف بالتل (14) - عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله (15)، عن نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه، وخالفه منصور بن أبي مزاحم (16) / 109. ب /؛ فرواه عن--------------------------------------------
(11) صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي، أبو عبد الله الترمذي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين./ ت.
- التقريب 1/ 36.
(12) علل الترمذي الكبير، بترتيب أبي طالب القاضي، ولكن لم يذكر سند الحديث بنصه (ص: 94).
(13) تابع سعد بن عبد الحميد في روايته عن الفرج بن فضالة كل من: محمد بن أحمد بن شداد الترمذي، عند الخطيب في "تاريخه" (5/ 76)، وعبدوس العطار، عند الطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 344)، وعليه فالوهم ليس من سعد بن عبد الحميد، بل علة هذه الرواية في الفرج بن فضالة.
(14) أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني المعروف بالتل، ذكره الزرقاني في مقدمة شرحه على الموطأ (ص: 5)، ضمن رواة الموطأ عن مالك، ولم أقف على من ترجمه.
(15) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين./ع.
- التقريب 1/ 537.
(16) منصور بن أبي مزاحم، بشير التركي، أبو نصر البغدادي الكاتب، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين./ م د س.
- التقريب 2/ 276 - ت. التهذيب 10/ 276.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 179)

إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب، وكذلك رواه فرج بن فَضَالة عن عبد الله بن عامر. وحدث بهذا الحديث نعيم بن حماد (17)، من حفظه، عن عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان (18)، عن نافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم في رفعه، (19) وخالفه الثوري ويحيى القطان؛ رووه عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفا، وهو الصواب، وكذلك رواه موسى بن عقبة (20) ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، وليث بن سعد، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفا، وهو الصواب) (21).
قال م: وهكذا ذكر أبو عيسى الترمذي عن البخاري في العلل؛ قال: (سألت محمدا عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح هذا: نافع عن أبي هريرة، وحديث فرج بن فَضَالة، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر هو خطأ؛ قال محمد: وفرج بن فَضَالة ذاهب الحديث، وعبد الله بن عامر--------------------------------------------
(17) نعيم بن حماد بن معاوية، مضت ترجمته.
(18) عبدة بن سليمان الكلابي، مضت ترجمته.
(19) قلت: لكن رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن إسحاق، قال أنبأنا ابن لهيعة، حدثنا الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: (التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة، وخمسا بعد القراءة). (الفتح الرباني 6/ 141 ح: 1647).
وهو سند صحيح.
ويحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحاب ابن لهيعة - ذكر ذلك ابن حجر في ترجمة حفص بن هاشم من "ت. التهذيب" (2/ 361) - فروايته عنه كانت قبل اختلاطه.
(20) موسى بن عقبة بن أبي عياش، مضت ترجمته.
(21) لم أقف على نص كلام الدارقطني المتقدم، في مخطوط العلل، للدارقطني، والذي فيه:
وسئل عن حديث نافع عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى، خمسا في الثانية، قبل القراءة. فقال: حدث به بن حماد، عن ابن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن مالك وعبيد الله وشعيب بن أبي حمزة، عن نافع أنه صلى خلف أبي هريرة موقوفا.
نا إبراهيم بن حماد، نا أحمد بن عبد الله العنبري، نا معتمر عن عبيد الله، عن نافع، قال صليت خلف أبي هريرة، في عيدين، فسمعته كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة). اهـ
- العلل، للدارقطني، مسند أبي هريرة (3 / ل: 57. أ).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 180)

الأسلمي ذاهب الحديث، وحديث عبد الله بن عامر خطأ، والصحيح ما رواه مالك (22) وعبيد الله، والليث بن سعد، وغير واحد من الحفاظ عن نافع، عن أبي هريرة فِعله) (23).
قال م: وروي هذا الحديث عن يحيى بن عبدك (24)، عن عبد الله بن عبد الحكم (25)، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو غريب جدا، ذكره أبو بكر بن ثابت في تاريخه (26). اهـ

‌‌(337) وقال (1) في حديث: (جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي (2)؛ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر (3) قبل الحجر، ثم سجد عليه، قلت: ما--------------------------------------------
(22) الموطأ بشرح الزرقاني، كتاب العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين (1/ 366) - وقال مالك عقبه: (وهو الأمر عندنا)، ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى (3/ 388) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 344).
وذكر الصنعاني حديث أبي هريرة بسنده، من عند الطحاوي، فبين ثقة رواته، ثم عقب عليه بقوله: (وإذا عرفت هذا فأحسن الأحاديث في تكبير العيدين: حديث أبي هريرة لما عرفت من رجال إسناده، وتكون الأحاديث الأخر شواهد له، فيقوى القول بهذه الصفة في التكبير، ولعله بهذه الشواهد ينهض الدليل على ذلك).
- توضيح الأفكار 1/ 175 ..
(23) علل الترمذي الكبير (ص: 94).
(24) يحيى بن عبدك، القزويني، أبو زكرياء، وهو يحيى بن عبد الأعظم، سمع أبا عبد الرحمن المقرئ، وعفان، والقعنبي، وحدث عنه أبو نعيم بن عدي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة متفق عليه.
- الجرح والتعديل 9/ 173 - سير أعلام النبلاء 12/ 509.
(25) عبد الله بن عبد الحكم، مضت ترجمته.
(26) تاريخ بغداد: ترجمة عبيد الله بن محمد الوزير (2/ 364).
(1) أي ابن القطان.
(2) جعفر بن عبد الله بن حميد القرشي، المخزومي، الحجازي، يقال له الميدي، ذكره ابن حبان في الثقات، لكنه قال في نسبه: جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كثير، روى عن عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير، وعنه أبو داود الطيالسي، وأبو عاصم، وعبد الله بن داود. قال أبو حاتم الرازي: ثقة.
- الجرح والتعديل 2/ 482 .. - الثقات 8/ 159.
(3) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المخزومي، المكي، ثقة، من الثالثة./ ع.
- التقريب 2/ 174.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 181)

هذا؟ قال رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه، وقال: رأيت عمر قبله، وسجد عليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، وسجد عليه) (4)، ما هذا نصه:
(وهذا الحديث أيضا كذلك لا ذكر له، في حديث عمر، من كتاب البزار، ولعله من بعض أماليه، وإنما أعرفه هكذا عند ابن السكن) (5)، ثم ذكره ع من طريق ابن السكن (6)، وأغفله عند البزار، فى حديث عمر، فيما روى /110. أ/ ابن عباس عنه، وإنما لم يعثر عليه؛ لأن البزار لم يترجم باسم الراوي عن ابن عباس، بل ضمنه تحت ترجمة نافع بن جبير، عن ابن عباس.
قال البزار: (نا محمد بن المثنى؛ قال: نا أبو عاصم (7)، قال: ناس جعفر بن عبد الله بن عثمان الخزومي (8)؛ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل--------------------------------------------
(4) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (4 / ل: 68. ب).
(5) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها (1/ ل: 56. أ).
(6) وهذا نصه من طريق ابن السكن، كما ذكره ابن القطان:
(قال أبو بكر أحمد بن محمد الآدمي، المقرئ، البغدادي؛ قال أخبرنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، قال أخبرنا أبو عاصم، قال أخبرنا جعفر بن عبد الله الحميدي، رجل من بني حميد، من قريش، قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر، ثم سجد عليه، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت خالك عبد الله بن عباس قبله، وسجد عليه، ثم قال: رأيت عمر بن الخطاب قبله، ثم سجد عليه، ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، ففعلته) اهـ
(7) أبو عاصم النبيل، مضت ترجمته.
(8) الذي في كشف الأستار: (جعفر بن محمد المخزومي)، والذي عند عبد الحق نقلا عن البزار (جعفر بن عبد الله المخزومي).
ولما ذكر الهيثمي هذا الحديث؛ قال:
(رواه أبو يعلى بإسنادين، وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيحين ورواه البزار من الطريق الجيد) اهـ
- كشف الأستار، باب السجود على الحجر 23: 2 ح: 1114 - مجمع الزوائد، باب في الطواف، والرمل في الإسلام (3/ 241).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 182)

الحجر، ثم سجد عليه).
فذكر الحديث بنصه، فاعلمه. اهـ

‌‌(338) وقال (1) في حديث:--------------------------------------------
وروى البيهقي هذا الحدث، من طريق أبي عاصم النبيلي؛ فقال فيه: (حدثنا جعفر بن عبد الله ..)، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر، حينما تعرض لهذا الحديث، وعزاه لأبي داود الطيالسي. وبهذا تترجح رواية من قال فيه (جعفر بن عبد الله) على غيرها.
- السنن الكبرى: كتاب الحج، باب السجود على الحجر 5/ 74 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، باب السجود على الحجر الأسود 1/ 341 ح: 1153.
(1) أي ابن القطان.
هذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في بهناب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 87. ب).
وقد أورده ابن القطان من عند الإشبيلي، ثم عقب عليه، بما لخصه ابن المواق؛ ثم رد عليه.
والحديث رواه الثقات من أصحاب مالك موقوفا على جابر، وهذا نصه من الموطأ من رواية يحيى الليثي: (وحدثني عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ بها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام).
وكذلك رواه الترمذي من طريق معن، عن مالك به، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
وكذلك رواه الطحاوي، من طريق ابن وهب، عن مالك به.
ورواه البيهقي من طريق ابن بكير عن مالك به، وعقب عليه بقوله: (هذا هو الصحيح عن جابر من قوله، غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام، وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا حل روايته على طريق الإحتجاج به).
ولما تكلم الزيلعي عن حديث جابر المرفوع (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) قال: (أخرجه الدارقطني في غرائب مالك) من طريق مالك، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله نحوه، سواء، قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك، ولا عن وهب بن كيسان، وفيه عاصم ابن عصام، لا يعرف اهـ
- الموطأ بشرح الزرقاني، ما جاء في أم القرآن (1/ 175) - جامع الترمذي، أبواب الصلاة (124 ح: 313) - شرح معاني الآثار، باب القراءة خلف الإمام (1/ 218) - السنن الكبرى (2/ 160) - نصب الراية (2/ 10).
من الذنى رووا الحديث من طريق يحيى بن سلام، عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعا الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، والخلعي في فوائده (عن الألباني في "الضعيفة" ح: 591)، وابن عدي في ترجمة يحيى ابن سلام (7/ 253 ت: 2154)، وأبو عبد الله الحاكم، في كتاب "المدخل في أصول الحديث"، عند ذكره للطبقة الرابعة من المجروحين، التي قال فيها، هم قوم رفعوا أحاديث إنما هي موقوفة (ص: 167).
قلت: ولعل الذي أوقع ابن القطان في الوهم؛ حيث عدهما حديثين، وهو -في الحقيقة- حديث واحد أنه

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 183)

(وهب بن كيسان (2) عن جابر: من صلى ركعة، فلم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فلم يصل إلا وراء إمام)، وفيما أتبعه ق من قوله: (رواه يحيى بن سلام (3) عن مالك بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد برفعه، ولم يتابع عليه، ورواه أصحاب الموطأ موقوفًا على جابر، وهو الصحيح (4) قولًا خطأ فيه ق، وأبا عمر ابن عبد البر، وأبا عبد الله بن البيع الحاكم، فيما خطئُوا فيه يحيى بن سلام من روايته هذا الحديث مرفوعًا (5)، ثم قال: (فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعًا ليس هكذا، وإنما هو: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فلم يصل إلا وراء إمام) (6)، قال: وفرق عظيم بين اللفظين، فإن حديث مالك يقتضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن يتقاصر عن هذا المعنى بأن يقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة، ويتقصى عن عهدته بالمرة الواحدة) (7) ثم قال في آخر كلامه:
(وهؤلاء إنما يؤتون من قلة الفقه، فهم يسوون بين الألفاظ المتغايرة الدلالات، وينبغي أن تسقط الثقة بمن هذه حالة) (8).--------------------------------------------
لم يطلع -في رواية حى بن سلام- إلا على من رواها عنه بلفظ: (من صلى صلاة ..)، أو نحو رواية الدارقطني في "غرائب مالك" المتقدمة، بينما بعض الروابهات لهذه الحدث من طريق يحيى المذكور بلفظ (من صلى ركعة ..)، وهذا كما عند الطحاوي في شرح المعاني، ثم إن محاولة الجمع بين الأحادث إنما تتأتى حينما تكون الأحادث كلها ثابتة - ولا يقدح في واحد منها، بخلاف ما إذا اختلفت من حيث الصحة والضعف، فلا تقوم الحجة إلا بالصحيح، كما في رواية الثِّقات عن مالك في حديث الباب.
(2) وهب بن كيسان، تقدمت ترجمته في ص: 559.
(3) يحيى بن سلام البصري، حديث بالمغرب، عن سعيد بن أبي عروبة، ومالك، وجماعة. ضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه. وعئل أبو زرعة عنه، فقال: لا بأس به ربما وهم.
- لسان الميزان (6/ 259).
(4) الأحكام، للإشبيلي: (8712. ب).
(5) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 56. أ).
(6) نفس المرجع (2 /ل: 56. ب).
(7) نفس المصدر.
(8) نفس المصدر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 184)

قال م: لم يصنع شيئًا فيما قال، ولا نحا به نحو صواب، وإنما كان يصح ذلك القول أن لو كانت الروايتان محفوظتين عن مالك، ثم يأتي يحيى بن سلام بإحدإهما، فأما وليس يحفظ عن مالك إلا الواحدة، فإن من انفرد بخلافها يعد مخطئا؛ ويحيى بن سلام انفرد عن مالك، برفع الحديث دون الحفاظ من أصحاب مالك فبان خطأه، وقوله: (أنهما حديثان)، غير صحيح؛ فإن الروايتين إنما اختلفت من جهة اللفظ في (صلاة) و (ركعة)، وهذا/ 110. ب/ أمر لا يكاد يتخلص منه إلا الحفاظ الأثبات الفقهاء، فأما يحيى بن سلام فلا؛ فإنه ليس مشهورًا بالحفظ والتثبت، كغيره من أصحاب مالك، وإن كان صدوقًا، وما اعتمده ع في التفرقة هو أَيضًا مما وهم فيه يحيى بن سلام، فإنه خالف فيه الحفاظ، فوهم في المتن، كما في الإسناد بتصويب روايته وتخطئة
الأئمة، فيما درج عليه أولوهم وأسلافهم، كل ذلك بمعزل عن الصواب. اص

‌‌(339) وقال (1) في حديث (خنساء بنت خِذَام (2) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه (3)، وفيما أتبعه ق من قوله: (وروي أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي، والصحيح أنها كانت ثيبا) (4) قولا بين فيه وهم ق فيما نسب إلى كتاب أبي داود من أنها كانت بكرًا، ثم قال: (فأما النسائي فذكر رواية الثوري، عن--------------------------------------------
(1) أي ابن القطان.
(2) في المخطوط (خنساء بنت حذام)، والصواب ما أثبت.
خنساء بنت خِذَام -بالذال المعجمة- هكذا عند البخاري، والحافظ الزي، وطائفة، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه بالدال المهملة- الأنصارية؛ الأوسية زوجة أبي لبابة بن النذر، لها. صحبة، وهي التي أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها.
- تهذيب الكمال 35/ 162 … ت. التهذيب 12/ 442.
(3) الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها والنهي عن العضل (5/ب: هـ. أ).
(4) المصدر السابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 185)