Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
يبقى في كثير من البلدان سنين ذوات عدد والباذنجان كذلك يبقى سنوات، وأما اليقطين والريحان ونحوهما مما يخالف هذه الصفة فليس بشجر، فإذا حلف رجل على شيء من الشجر فالاعتبار من جهة الاسم، والحقيقة على ما ذكرته لك.
وفي العرف ما يتعارفه الناس في بلدانهم ومجاري عاداتهم. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 557)

‌‌[160] (باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث)
206/ 855 - قال أبو عبد الله: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أي فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِي بقِدر فيه خَضِرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحاب كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: (كل فإني أناجي من لا تناجي).
وقال أحمد بن صالح، عن ابن وهب: أُتِي ببَدْر. قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات.
قلت: سمي الطبق بدرا لاستدارته وحسن اتساقه تشبيها

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 558)

له بالقمر إذا امتلأ نورا. ويقال: عين بدرة، إذا كانت واسعة مرتوية، وهكذا رووه لنا عن أبي داود، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، ولعل القِدر تصحيف والله أعلم. وفيه أنه لم يبلغ بالكراهة له التحريم، ألا ترى أنه قال لبعض أصحابه: كله. وقال: أناجي من لا تناجي، يريد الملك.
وقد جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم.
قلت: وإن لم يكن لفظ القِدْر تصحيفا، فإن الثوم كان منضجا بالطبخ، فلأجل ذلك لم يكره أكله لأصحابه.
وقول ابن شهاب: زعم عطاء أن جابرا زعم، ليس على معنى التهمة منه لواحد منهما فيما رواه، ولكنه لما كان أمرا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه بالزعم، وهذا اللفظ لا يكادون يستعملونه إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه. ويقال: في قول فلان مزاعم إذا لم يكن موثوقاً به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 559)

‌‌[161] (باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم)
207/ 857 - قال أبو عبد الله: حدثني أبو موسى -محمد بن المثنى- حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان الشيباني، قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو: من حدثك؟ فقال: ابن عباس.
هذا يروى على وجهين: على قبرِ منبوذٍ، بمعنى إضافة القبر إلى المنبوذ، والمنبوذ: اللقيط.
ويروى على قبرٍ منبوذ على معنى أن يكون المنبوذ نعتا للقبر، أي قبر منتبذ ناحيةً عن القبور، وفيه على هذا الوجه معنى كراهية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 560)

الصلاة في المقابر، ولذلك اشترط انتباذَ هذا القبر عن القبور، وفيه جواز الصلاة على الميت بعد دفنه في القبر، وفيه على الوجه الآخر أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة ونحوها من أحكام الدين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)

‌‌[162] (باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والعكس)
208/ 864 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ما انتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، (وكانوا) يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
قوله: أعتم معناه أخر الصلاة لظلمة الليل، وعتمة الليل ظلمتها، وبها سميت صلاة العشاء عتمة، وقد روى ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء عتمة، وكان ابن عمر إذا سمعتها من إنسان صاح عليه وغضب. وفيه أن آخر وقت العشاء الآخرة مضيُّ ثلث الليل الأول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)

‌‌[161] (باب وضوء الصبيان)
209/ 861 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزتُ الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يد بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد.
قوله: ناهزت الاحتلام، معناه قاربت، ومنها انتهاز الفرصة، وهو الاقتراب من التمكن منها. ويقال: هذه الدراهم نهز ألفٍ ونهز ألفين، أي قدرها، ونحوها أو قريب منها. وفيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)

من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن (يصلي) إلى سترة لم يكن له منع المار بين يديه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 564)

‌‌كتاب الجمعة
‌‌[1] (باب فرض الجمعة)
210/ 876 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة، (أنه) سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس فيه تبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد.
قوله: (نحن الآخرون)، يريد في العصر والزمان من مدة أيام الدنيا، والسابقون في الكرامة والفضل في الآخرة.
وقوله: (بيد أنهم) كلمة معناها الاستثناء، أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا.
وقوله: (هذا يومهم الذي فرض عليهم)، يريد أن المفروض على اليهود والنصارى نسك يوم الجمعة وتعظيمه، فاختلفوا فيه، فمالت اليهود إلى يوم السبت لأنهم زعموا أنه يوم قد فُرغ فيه من خلق الخلق، قالوا: فنحن نستريح فيه عن العمل ونشتغل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 565)

بالعبادة والشكر لله عز وجل، وذلك معنى قوله عز وجل: {إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه} والمعنى أنهم ألزموه عقوبة لهم، ومال النصارى إلى يوم الأحد وقالوا: هو أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخليقة، فهو أولى بالتعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهدنا [فهدانا] الله، يريد أنه عز وجل هدانا لليوم الذي فرضه وهو الجمعة وهو سابق للسبت وللأحد، فنحن السابقون لهم في الدنيا من هذا الوجه، والسابقون في القيامة إلى الجنة، والمفضلون في الثواب عليهم، والحمد لله على ذلك والمنة له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)

‌‌[2] (باب فضل الغسل يوم الجمعة)
211/ 877 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل).
قد ذهب قوم من السلف إلى إيجاب غسل الجمعة، وذلك لقوله: فليغتسل، وهو أمر وظاهره الوجوب، واحتجوا فيه أيضا بحديث أبي سعيد الخدري.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 567)

‌‌[3] (باب الطيب للجمعة)
212/ 880 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن المديني، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري، أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد) قال عمرو: أما الغسل فأشهد له أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث.
قالوا: فقد أوجبه بصريح البيان فيه كما ترى، وكان أبو هريرة يقول: هو واجب كغسل الجنابة، وكان الحسن يوجبه، ويذهب مالك بن أنس إلى الإيجاب له، وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غيرُ واجب، وتأولوا الحديث على معنى الترغيب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 568)

فيه، والتوكيد لأمره حتى يكون كالواجب على معنى التمثيل والتشبيه، واستدلوا في ذلك بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب، ولم يختلفوا في (أنهما) غير واجبين، قالوا: فكذلك المعطوف عليه. واحتجوا أيضا فيه بعمر وعثمان رضي الله عنهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)

‌‌[2] (باب فضل الغسل يوم الجمعة)
213/ 878 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
قال الشافعي: الرجل هو عثمان بن عفان، فلو كان الغسل واجبا لرجع عثمان حين كلمه عمر، أو لرده عمر حين لم يرجع، فلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوع وبحضرتهما المهاجرون والأنصار دل على أن ذلك ليس بفرض.
واحتجوا في ذلك أيضا بحديث عائشة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 570)

‌‌[16] (باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس)
214/ 903 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله (حدثنا) يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة: كان الناس مهنة، وكانوا إذا راحوا راحوا في هيئتهم، فقيل: لو اغتسلتم.
المهنة: جمع الماهن، وهو الخادم، كما قيل: ظالم وظلمة، وكاتب وكتبة، والمهنة: الخدمة، يريدون أنهم كانوا يروحون إلى الجمعة في الثياب التي يباشرون فيها العمل والخدمة، وأرض الحجاز حارة والعرق يسرع إليهم (فتتغير) الروائح، فإنما أمروا بالغسل لقطع الرائحة، والله أعلم.
والاستنان: الاستياك، وهو مأخوذ من دلك السن بالسواك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 571)

‌‌[4] (باب فضل الجمعة)
215/ 881 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن سمي -مولى أبي بكر- ابن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
قوله: من راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الخامسة مشكل، وذلك أن الجمعة لا يمتد وقتها من أول حين الرواح إلى خمس ساعات، وقد يتأول على وجهين:
أحدهما: ما ذهب إليه مالك بن أنس. أخبرني الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر قال: كان مالك بن أنس يقول في هذا الحديث: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال، قال: وهذه الساعات كلها في ساعة واحدة من يوم الجمعة، يريد أنه لم يرد به تحديد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)

الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار، وتنقسم إليها مدة اليوم الواحد من اثنتي (عشرة) عند الاعتدال إلى ما زاد عليها ونقص منها عند الاختلاف، وإنما هو مجاز وتوسع في الكلام حين سمى أجزاء تلك الساعة ساعات كقول القائل: بقيت في المسجد ساعة، وقعدت عند فلان ساعة، ونحو ذلك من الكلام المرسل الذي لا يراد به الحصر والتحديد.
والوجه الآخر: ما ذهب إليه محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال: أخبرني أحمد بن الحسين التيمي عنه أنه كان يقول: قوله راح إلى الجمعة في الحديث، إنما هو بعد طلوع الشمس، كأنه يذهب إلى معنى القصد منه دون محل الفعل، وذلك أنه إنما تصلى الجمعة بعد أن يحين الرواح وقت الزوال، فسمي القاصد لها قبل وقتها رايحا [رائحا] كما قيل للمتساومين: متبايعان لقصدهما البيع، وللمقبلين إلى مكة حجاج، ولما يحجوا بعد،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 573)

وهذا أشبه الوجهين عندي، والله أعلم.
وقوله: قرب دجاجة، وقرب بيضة، معناه أنه تصدق بهما متقربا بذلك إلى الله عز وجل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 574)

‌‌[7] (باب يلبس أحسن ما يجد)
216/ 886 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) ثم جاءه منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لم أكسكها لتلبسها) فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا.
الحلة السيراء: هي المضلعة بالحرير، وسميت سيراء لما فيه من الخطوط التي تشبه السيور. يقال: حلة سيراء، كما قالوا: ناقة عشراء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)

وقوله: (من لا خلاق له في الآخرة)، أي: من لا نصيب له فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير أنه قال: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) وقرأ: {ولباسهم فيها حرير}.
وفيه أن ذا الرحم الكافر يُوصَل ويُبَر دون الطاعة في أمر الدين، وفي الرأي والمشورة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 576)