Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌[8] (باب السواك يوم الجمعة)
217/ 887 - قال أبو عبد الله: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة).
فيه دلالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ولولا وجوبه على المأمور، ولزومه إياه، لم يكن لهذا الاشتراط معنى، إذ كان يأمر وهو لا يجب. وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك غير واجب، ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)

‌‌[9] (باب من تسوك بسواك غيره)
218/ 890 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا سليمان بن بلال، قال هشام بن عروة: أخبرني أبي، عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري.
قوله: قصمته يريد كسرته فأبنت منه الموضع الذي كان قد استن به عبد الرحمن. وأصل القصم: الدق والكسر. وقناة قَصْمة، أي متكسرة، وكل قطعة منها قصمة. ويقال لما تكسر من رأس السواك إذا قُصم القُصامة. ويقول القائل لصاحبه: والله لو سألتني قُصامةَ سواكٍ ما أعطيتك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 578)

‌‌[11] (باب الجمعة في القرى والمدن)
219/ 893 - قال أبو عبد الله: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).
أصل الرعاية في الكلام حفظ الشيء، وحسن التعهد له، وقد اشترك هؤلاء المذكورون في التسمية، وجرى الاسم عليهم على سبيل التسوية ومعانيهم في ذلك مختلفة، فأما رعاية الإمام فإنها ولاية أمور الرعية، والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم.
وأما رعاية الرجل أهله: فالقيام عليهم، والسياسة لأمرهم وتوفيتهم الحق في النفقة والعشرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 579)

وأما رعاية المرأة في بيت زوجها: فحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه وخدمه.
ورعاية الخادم: حفظ ما في يده من مال سيده والنصيحة له فيه، والقيام بما استكفاه من شغل وخدمة.
وقد استدل ابن شهاب من هذا الحديث على أن للسيد إقامة الحد على مماليكه، وقد روي ذلك نصا في حديث أنه قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم).
وقيل: فيه دليل على أن الجمعة يجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها من العدد الذين يشهدونها. وقيل: فيه أيضا دليل على أن الرجلين إذا حكَّما بينهما حكما نفذ حكمه عليهما إذا أصاب الحق فيما يفعله من ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 580)

‌‌[18] (باب المشي إلى الجمعة)
220/ 908 - قال أبو عبدا لله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
قوله: (فلا تأتوها تسعون)، هذا السعي غير السعي المذكور في قوله عز وجل: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} السعي الذي في الحديث هو الشد على الأقدام، والتوسعة في الخطى، والسعي الذي في الآية هو القصد إلى الصلاة والتفرغ لها، وترك التخلف عنها.
وفي قوله: (وما فاتكم فأتموا) دليل على أن ما يدركه المرء من باقي صلاة الإمام هو أول صلاته، لأن الإتمام إنما يكون بناء على متقدم محتسب به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 581)

‌‌[26] (باب الخطبة على المنبر)
221/ 918 - قال أبو عبد الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني ابنٌ لأنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جِذْعٌ يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى، أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس سمع جابرا.
العشار: الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، ويقال: إنها اللواتي أتى على حلهن عشرة أشهر. يقال: ناقة عشراء، ونوق عشار على غير قياس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 582)

‌‌[33] (باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين)
222/ 931 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن عمرو سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (صليت؟) قال: لا، قال: (فصل ركعتين).
فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة إذا حزب أمر واحتيج إلى الكلام، وفيه أن الخطبة لا تمنع الداخل في المسجد من إقامة حق التحية الواجبة عليه له.
وفيه ما يؤكد أمر هذه الصلاة، إذ لو لم تكن واجبة لما اشتغل بها عن واجب هو فيه، وقد دل أمره إياه بأن يصليها ركعتين على أن عدد صلاة التطوع بالنهار كهو بالليل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 583)

‌‌[35] (باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة)
223/ 933 - قال أبو عبد الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناسَ سنةٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه، وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، ومن بعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي، أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه (وقال): (اللهم حوالينا ولا علينا)، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدَّث بالجَوْد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 584)

السنة: القحط، والقَزَعة: قطعة من السحاب منقطعة عنها وجمعها القزع. وقوله: رأيت المطر يتحادر على لحيته، يريد أن السقف قد وكف حتى خلص الماء إليه. وقوله: اللهم حوالينا، فيه إضمار كأنه قال: أمطر حوالينا، أو اجعله حوالينا في الصحارى واصرفه عن الأبنية والدور.
وقوله: صارت المدينة مثل الجوبة، فإن الجوبة هاهنا التُّرْس، يقال للترس الجوب، وقد جاء في غير هذه الرواية فبقيت المدينة كالترس، يريد أنها بقيت في استدارتها وهي غير ممطورة، والجوبة أيضا الوهدة كالترس المنقطعة عما علا من الأرض حواليها. والجود المطر الواسع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 585)

‌‌[29] (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد)
224/ 927 - قال أبو عبد الله: حدثني إسماعيل بن أبان، حدثنا ابن الغسيل، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا بملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد .. وذكر حديثا.
قوله: متعطفا بملحفة، يريد مرتديا بها، والعطاف: الرداء.
وأما قوله: بعصابة دسمة، فليس ذلك من الدسم الذي هو

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 586)

لَطْخ الودك ونحوه، وذلك ما لا يليق أن يمس رأسه وجبينه صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بالدسمة السوداء. وقد روي في حديث آخر أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة دسماء، أي سوداء.
قال الشاعر:
إلى كل دسماء الذراعين والعقب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 587)

‌‌كتاب الخوف
‌‌[5] (باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء)
225/ 946 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، قال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم.
هذا مما يحتج به من يرى تساوي الأدلة، ويرى كل مجتهد مصيبا، يقول: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد عذرهم ولم يعنف واحدا منهم.
لت: وليس الأمر في ذلك على ما ذهبوا إليه، وإنما هو ظاهر خطاب خص بنوع من الدليل ألا ترى قولهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. يريد أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر من إقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها الذي أمرنا بإقامتها على عموم الأحوال فيه، وإنما هو كأنه قال: صلوا في بني

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 588)

قريظة، إلا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا إليهم، وكذلك الأمر فيما تأولت الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها، وكان ذلك عندهم كأنه قيل لهم: صلوا الصلاة في أول وقتها، إلا أن يكون لكم عذر فأخروها إلى آخر وقتها، وتخصيص العموم بناء على أصل متقرر، ومن خصه بدليل فإنه لم يخرجه عن جملة أصله الموجب له، وفي القول بتساوي الأدلة تجويز أقوال مختلفة الأصول متضادة الأحكام، وهي على اختلافها وتضادها صواب كلها عندهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 589)

‌‌كتاب العيدين
‌‌[2] (باب الحراب والدرق يوم العيد)
226/ 949 - قال أبو عبد الله: حدثني أحمد، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثهم عن عروة، عن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش فحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: دعهما، فلما غفل غمزتهما حتى خرجتا، وكان يوم عيد تلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة)، حتى إذا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 590)

مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي.
بعاث: يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب قائمة بينهما إلى أن قام الإسلام مائة وعشرين سنة. فيما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار وغيره، وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة والبأس وما يجري في القتال بين أهله، وهو إذا صُرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم كان معونة في أمر الدين، وقمعا لأهل الكفر، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرَم والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته فيرضاه أو يغفل النكير له، وكل من رفع صوته بشيء جاهرا بذكره ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنى به.
وحدثني أحمد بن عفو الله قال: حدثنا عبد الله بن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 591)

سليمان، عن يحيى بن عبد الرحيم الأخفش، عن أبي عاصم قال: أخذ بيدي ابن جريج حتى وقف بي على أشعب الطَّمِع فقال له: غَنِّ ابنَ أخي ما بلغ من طمعك. فقال: بلغ من طمعي أنه لم تُزف بالمدينة جارية إلا كسحْت بابي طمعا أن تُهدى إلي. يريد أخبر جاهرا بما في نفسك ومصرحا به.
وقوله: (دونكم يا بني أرفدة)، معناه إطلاق الإذن، إذ هي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 592)

كلمة الإغراء وحقها أبدا أن تقدم على الاسم، وقد جا تقديم الاسم عليه نادرا في قول الشاعر:
يا أيها الماتح دلوي دونكا
وبنو أرفدة لقب الحبشة. وفيه رخصة في المثاقفة بالسلاح وإعداد الآلة للقتال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 593)

‌‌[3] (باب سنة العيدين لأهل الإسلام)
227/ 952 - قال أبو عبد الله: حدثني عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا).
قلت: قد بين في هذه الرواية أنهما لم تكونا مغنيتين، والمغنية التي اتخذت الغناء صناعة وعادة، وذلك ما لا يليق أن يكون بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما الترنم بالبيت والبيتين، وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور، فليس مما يسقط المروءة، أو يقدح

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 594)

في الشهادة، وكان عمر بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَّصْبَ والحداء ونحوهما من القول، وقد رخص في ذلك غيرُ واحد من السلف رحمهم الله.
وحكم اليسير من الغناء خلافُ حكم الكثير منه كقول الشعر يسيره مباح وكثيره حتى يسمى به شاعرا مكروه.
وقوله: (وهذا عيدنا) يعتذر به عنها، يريد أن إظهار السرور في العيد من شعار الدين وإعلان أمره والإشادة بذكره، وليس كسائر الأيام سواء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 595)

‌‌[8] (باب الخطبة بعد العيد)
228/ 964 - قال أبو عبد الله: حدثني سليمان بن حرب حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خُرصها وسِخابها.
الخرص: حلقة القرط، والسخاب: القلادة.
وفيه دليل على جواز تصرف المرأة في ملكها بغير إذن وليها أو زوجها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 596)