Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قلت: والذي يلزم على مذهب الشافعي الجهرُ، لأن المثبت قوله أولى من النافي، وقد أثبتت عائشة الجهر، ومن الجائز أن يكون قد خفي الأمر في ذلك على ابن عباس بأن لم يسمع، إما لأنه كان في آخر الصفوف أو لعائق عاقه عن ذلك.
فإن قيل: فليس في الخبر الذي رواه محمد بن إسماعيل ذكرُ الشمس.
قيل: قد رواه إسحاق بن راهويه، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة، حدثناه الحسن بن يحيى، عن (ابن) المنذر فذكره عن إسحاق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 617)

ورواه أيضاً أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في مثله، وإن كان سفيان بن حسين لا يدخل في شرطه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 618)

كتاب الاستسقاء

‌‌[17] (باب كيف حوَّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس)
243/ 1025 - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول (إلى) الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
قوله: (خرج يستسقي) فيه بيان أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى، وفيه أن الاستسقاء إنما يكون بصلاة، وفيه أنه يجهر بالقراءة فيهما، وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل، وتحويل الرداء إنما هو على مذهب التفاؤل، أي: لينقلب ما بهم من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 619)

الجدب إلى الخصب. وقال الشافعي: ينكس الرداء أعلاه أسفله ويتآخى أن يجعل شقه الأيمن على شقه الأيسر.
قلت: هذا (إذا) كان رداء مربعا، فإن كان طيلسانا مدورا قلب ولم ينكس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 620)

‌‌كتاب سجود القرآن
‌‌[1] (باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها)
244/ 1067 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه، غير شيخ أخذ كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعدُ قتل كافرا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 621)

‌‌[6] (باب من قرأ السجدة ولم يسجد)
245/ 1073 - قال أبو عبد الله: وحدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها.
قلت: هذا الاختلاف في سجدة التلاوة من نوع المباح عند الشافعي، وقد روي من ذلك عن عمر بن الخطاب، وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار في ذلك، وليس كذلك القارئ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان هو القارئ سجد؟
وذهب مالك بن أنس إلى أن المفصل لا سجود فيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 622)

قلت: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في {إذا السماء انشقت}، وصح عنه السجود في (والنجم)، وهو ما رواه ابن مسعود، فليس وجه التوفيق بين الحديثين إلا أنه من المباح إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وفعله مستحب، وليس بعزيمة، وإليه ذهب عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 623)

‌‌كتاب تقصير الصلاة
‌‌[1] (باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر)
246/ 1080 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم وحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعةت عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا.
قلت: قد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافا كثيرا، واضطربت أقاويلهم فيها اضطرابا شديدا، فكان الذي اعتمده أبو عبد الله من جملة الروايات فيها هذا الحديث، وهو يجمع حكاية الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون هذه المدة حدا لجواز القصر من رأي ابن عباس، وكأنه ذهب في ذلك إلى أن أصل الصلاة الإتمام، وإنما يجوز القصر بعلة السفر، ومدة التسع عشرة في مقام المسافر مستثناة من جملة حكم صلاة المقيم،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 624)

وما وراءها مردود إلى الأصل ومقر عليه، وقد قال به الشافعي إلا أنه شَرَط في ذلك وجود الخوف وجعل مدة الرخصة لمن لا يخاف عدوا أربعة أيام، ولو كانت العلة في ذلك الخوف لم يكن للتحديد معنى إذا كان الخوف موجودا، ألا ترى أن الخائف يصلي صلاة الخوف ما امتد الزمان بلا تحديد إذا كان الخوف موجودا، فالقول في هذا الباب ما ذهب إليه ابن عباس وهو أصح ما روي في هذا الباب، وقد روي عن ابن عباس في هذا روايتان أخريان: إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يقصر في الصلاة، والرواية الأخرى خمس عشرة وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أن أصحها وأثبتها في الرواية ما ذكره أبو عبد الله ولم يعرض لغيره بذكر، فالقول في ذلك على ما وصفناه والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 625)

‌‌[2] (باب الصلاة بمنى)
247/ 1084 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لابن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات (ركعتان) متقبلتان.
قلت: استرجاع ابن مسعود إنما كان من أجل الأسوة، ولولا أن المسافر يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابعوا عثمان ومعه ملأ من الصحابة وأهل الموسم من الآفاق، وقد ثبت أن ابن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 626)

مسعود صلى معه أربعا، ثم قال: الخلاف شر، فلو كان بدعة لم يكن مخالفته شرا لكن صلاحا وخيرا. وقد روي عن الزهري أنه قال: إنما فعل ذلك عثمان لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 627)

‌‌[4] (باب في كم يقصر الصلاة)
248/ 1087 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم).
يستدل به من يجعل حد السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثا، لأن دلالته ظاهرة أن المرأة يجوز لها الخروج في سفر مسافته أقل من ثلاثة لقصر المسافة وخفة الأمر في ذلك، وإنما جاءت الرخصة في الطويل من السفر الذي يلحق فيه المسافر مشقة السفر، وتعب السير، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
قلت: لو كان العلة في ذلك ما ذهبوا إليه لجاز للمرأة أن تسافر فيما دون الثلاث بلا محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيها عن أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، ورواه أبو عبد الله قال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 628)

249/ 1088 - : حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ذو حرمة) فدل أن ذلك ليس بعلة لجواز القصر. وقد ذهب الأوزاعي إلى القصر في مسيرة يوم تام، وفيا لخبر دليل على أن المرأة إذا لم تجد ذا محرم لم يلزمها الخروج إلى الحج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 629)

‌‌[18] (باب صلاة القاعد بالإيماء)
250/ 1116 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين -وكان رجلا مَبْسورا- قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: (من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد).
قال أبو عبد الله: نائما، أي مضطجعا.
قلت: قد كنا تأولنا هذا الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة التطوع دون الفرض، ولذلك فاضل بين ثوابها عند اختلاف أحوالها، إذ لا يجوز للمفترض أن يصلي قاعدا وهو يقدر على أن يصليها قائما، ولو فعل ذلك لم تجزه عن فرضه بتة فضلا عن أن يكون له نصف أجر القائم، وعلى هذا المعنى تأوله أبو عبيدة [أبو عبيد] وغيره من العلماء إلا أن قوله: (ومن صلى نائما فله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 630)

مثل نصف أجر القاعد) يفسد هذا التأويل إذا كان المضطجع لا يصلي التطوع كما يصلي القاعد، فرأيت حين وجدتُ الحديث من رواية أبي عبد الله أنه إنما أراد به المريض المفترض الذي لو تحامل في القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه في حكم ما يترخص به المريض من الأعذار، وجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام للزيادة في الأجر والثواب مع جواز الفرض إذا صلاه قاعدا وكذلك هذا في المضطجع الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة، جعل أجره على النصف من صلاة القاعد مع جواز صلاته على تلك الحال والله أعلم.
قلت: ويشبه أن يكون هذا الكلام فتيا أفتاها عن مسألته وجوابا له عن حاله في علته تلك، وليست علة الباسور على ما فيها من الأذى بالمانعة من القيام في الصلاة مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشقته عليه والله أعلم.
وقوله: ومن صلى نائما، أي على هيئة النائم في الاضطجاع، كما جاء من رواية أخرى في الحديث: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وفيه أنه أمره أن يصلي على جنب لا مستلقيا على قفاه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 631)

‌‌[12] (باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها)
251/ 1105 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه.
قوله: (يسبح) معناه يصلي النافلة وهي السبحة، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في سبحة الضحى.
وقوله: (حيث كان وجهه) فإن هذا إنما يجوز في تضاعيف الصلاة، فأما إذا أراد افتتاح الصلاة فإنه يستقبل القبلة، فإذا كبر صلى حيث توجهت به راحلته، والأصل في الصلاة أنها لا تجزئ إلا باستقبال القبلة، إلا أنه كان يشق على المسافر لو كلف ذلك في جميع أجزاء صلاته، وعند الافتتاح يخف عليه الأمر فيه، ولو كلف المسافر الاستقبال في صلاته كلها لقل حظه من العبادة ولفاتته أوراده، وربما عاقه عنها إذا نزل الإعياء والكلال وتعهد مهنة السفر فرخص له في ترك الاستقبال إلا في موضع الافتتاح، فإن ذلك لا يشق عليه ولا يصده عن وجهة سفره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 632)

‌‌كتاب التهجد
‌‌[5] (باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب)
252/ 1128 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها.
تريد صلاة الضحى. قلت: وهذا من عائشة إخبار عما علمته دون ما لم تعلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى يوم الفتح في بيت أم هانيء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 633)

وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة قال كل واحد منهما: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أدع ركعتي الضحى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 634)

‌‌[13] (باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه)
253/ 1144 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص حدثنا منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة فقال: بال الشيطان في أذنه.
قوله: بال الشيطان في أذنه، يشبه أن يكون ذلك مثلا ضربه له، شبهه حين غفل عن الصلاة وتثاقل بالنوم عن القيام لها ممن وقع البول في أذنه فثقل سمعه وفسد حسه لذلك، والبول ضار

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 635)

مفسد، فلذلك ضرب المثل به، وهذا كقول راجز العرب:
بال سهيل في الفضيخ ففسد
وليس هناك بول إنما هو طلوع نجم سهيل وحدوث فساد الفضيخ بعد ذلك فجعله كالبول يقع في الشراب فيفسده. وإن كان المراد بهذا القول عين البول من الشيطان نفسه، فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 636)