Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: يجمع هذا الحديث أنواعا من العلم والأدب، منها أن الصحابة لم يرهقوا الصلاة حين حان وقتها انتظارا لمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبادروا إلى إقامتها في أول وقتها، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من فعلهم.
ومنها جواز بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر.
ومنها جواز الائتمام بمن قد تقدم افتتاح المأموم صلاته قبله.
ومنها جواز أن يكون الرجل في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما.
ومنها أن الالتفات من غير استدبار القبلة لا يقطع الصلاة، ومنها أن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين يتقدم بها المصلي عن مقامه أو يتأخر عنه لا يفسد صلاته.
ومنها أن سنة الرجال فيما ينوبهم في الصلاة من حادث أمرٍ التسبيحُ، وأن التصفيق سنة النساء، وهو صفق إحدى اليدين

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 657)

بالأخرى لا ببطونها، ولكن بظهور أصابع اليمنى على الراحة من اليد اليسرى.
وفيه جواز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أمته.
وفيه تفضيل أبي بكر وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة، والرضا بإمامته لو كان ثبت في مكانه وتم على صلاته، ولذلك أشار إليه بأن يقيم بمكانه.
وفيه جواز الدعاء والتحميد في الصلاة، ورفع اليد له عند حادث نعمة يجب شكرها، فلا يكون الاشتغال به ناقضا صلاته.
ومنها أن أبا بكر عقل عن إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرُ تقديمٍ له وإكرام، لا أمر إيجاب وإلزام، ولولا ذلك لم يستجز مخالفته فيما أمره.
وقول أبي بكر رضي الله عنه: لا ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل وجهين من التأويل:
أحدهما: أن يكون ذلك منه على مذهب التواضع والاستصغار لنفسه؛ لأن الإمامة موضع الفضيلة ومحل الرئاسة، ومن سنة الدين أن يتقدم فيها الأفضل فالأفضل
والوجه الآخر: أن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف ويستحيل من حال إلى حال، فلم يكن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 658)

يُؤمَن أن يحدث الله تعالى في ذلك الحال أمرا من أمره، إما زيادة أو نقصانا أو تبديل هيئة، وهو لا يعلم ذلك، فرأى أن المستحق للإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم (دونه) لكي يُعلم إن حدث في أمر الصلاة شيء اقتدى القوم به في ذلك، ويشبه أن يكون مع ذلك قد استدل أبو بكر بشَقِّه الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول وقام وراءه، أنه لو أراد أن لا يتقدم في تلك الصلاة لثبت من ورائها حيث انتهى به المقام، إذ كان من سنته أن يقف الداخل حيث انتهى به المقام ولا يزاحم الجموع ولا يشق الصفوف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 659)

‌‌كتاب الجنائز
‌‌[2] (باب الأمر باتباع الجنائز)
267/ 1239 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرِّن، عن البراء قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والديباج، والقسي، والإستبرق.
قلت: هذه الخصال السبع المذكورة في هذا الحديث إنما هي أمور جاءت في حقوق المسلمين ومراتبها في الوجوب مختلفة وفي حكم العموم والخصوص غير متفقة، فأما اتباع الجنائز فإنه من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 660)

الحقوق الواجبة على الكفاية إذا قام بتجهيز الميت والصلاة عليه قوم، سقط فرضه عن الباقين، وكان ما تفعلونه [يفعلونه] من وراء ذلك فضيلة، وعيادة المريض من الفضائل المرغب فيها الموعودِ عليها الأجرُ والثوابُ، إلا أن يكون المريض منقطعا به ليس له متعهد، فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم.
وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك دون غيرها من الدعوات، ومن شرائطها أن لا يكون في المدعاة منكر، فإن كان فيها لهو أو منكر وسِعه أن لا يشهدها حتى يُنحَّى ويماط.
ومنها نصر المظلوم: وهو واجب بشرائطه، ويدخل فيه المسلم والذمي، وربما كان نصره قولا، وربما كان فعلا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يد الظالم فذلك نصرك إياه.
وأما إبرار القسم: فإنه خاص في أمر دون أمر، وذلك فيما يحل من الأمور ويجوز منها، وفيما يمكن ويتيسر، ولا يخرج القسم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 661)

عليه، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعبره أبو بكر الرؤيا فقال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت مما أخطأت، فقال: لا تقسم، ولم يخبره.
وأما رد السلام: فمن فروض الكفاية إذا كان جماعة، فرد بعضهم سقط الفرض عن الباقين، وإذا كان واحدٌ تعين عليه وجوب الرد.
وأما تشميت العاطس فإنما يجب إذا كان قد حمد الله، فإن لم يحمد لم يشمت، وقد روى لنا الأوزاعي أن رجلا عطس بحضرته فلم يحمد الله، فقال له: كيف تقول إذا عطست؟ فقال الرجل: الحمد الله، فقال له: فرحمكم الله، أي: إنما شمته حين استخرج منه الحمد.
وأما آنية الفضة: فالنهي عنها عام يستوي فيه الذكران والإناث، وذلك لأنها من باب السرف والمخيلة، وإفساد المال وإضاعته، وسائر المذكورات معه من خاتم الذهب وأنواع الحرير خاصة للرجال، دون النساء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 662)

والقسِّي: ثياب تتخذ من الحرير، يقال: إنها منسوبة، ويقال: بل هو القزِّي، أي المتخذ من القز، أبدل الزاي فيه سينا، والإستبرق: الغليظ من الديباج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 663)

‌‌[4] (باب الرجل يَنَعى إلى أهل الميت بنفسه)
268/ 1246 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
قلت: هذا كان في غزوة مؤتة، أمَّر رسول الله صلى الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 664)

عليه وسلم الجيش زيدا وقال: إن أصيب فالأمير جعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فأصيبوا كلهم، فنظر خالد وهو في ثغرم خوف، وبإزاء عدو عددهم جم وبأسهم شديد، فخاف ضياع الأمر، وهلاك من معه من المسلمين، فتصدى للإمارة عليهم، وأخذ الراية من غير تأمير، وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلَه، إذ وافق الحق وإن لم يكن من رسول الله تقدمُ إذن له في ذلك، ولا من القوم الذين معه بيعةٌ وتأميرٌ فصار هذا أصلا في الضرورات إذا وقعت في معاظم أمر الدين في أنها لا تُراعى فيها شرائطُ أحكامها عند عدم الضرورة، فكل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة، وولاة الأمور، فلم يشهدوه وخيف عليه الضياع والانتشار، فإن تداركه واجب والقيام به لازم على من شهده من جماعة المسلمين حسب ما يوجد إليه السبيل، وإن لم يكن تقدم لهم في ذلك إذن، وكذلك هذا في خواص الأمور الواجبة في حق الدين وفي حقوق الآحاد من أعيان الناس، وإن لم يتقدم من ولي الأمر في ذلك إذن أو توكيل، مثل أن يموت رجل بفلاة من الأرض، وقد خلف مالا وتركه، فإن على من شهده حفظَ ماله وإيصالَه إلى أهله وإن لم يوص المتوفى بذلك إليه، ولا يحل له أن يتركه بمضيعة، كما لا يحل له أن يُغفِل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 665)

تكفينه وتجهيزه من ماله، فإن أمور الدين موضوعة على التعاون والنصيحة واجبة للمسلمين من بعضهم لبعض.
وفي الحديث دليل على أن من تغلب من الخوارج وأهل البغي فنصب حاكما بين أهل بلد من البلدان، فإن أحكامه كلها نافذة إذا وافقت أحكام الدين، كما تنفذ أحكام أهل العدل، وأنه إذا عاد الأمر إلى أهل الحق فرفعت إلى حاكمهم، فإنه يمضيها ولا يتتبع حكمه فيها.
وكذلك لو كانوا أخذوا الصدقات من أرباب الأموال لم يعد عليهم، وكذلك لو كانوا عقدوا نكاحا على شرط أحكام الأنكحة لم يفسخ، ومضى الأمر في ذلك كله كما ينفذ حكم قاضي أهل العدل.
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الإمام الذي ليس فوقه يد أن يحكم لنفسه بما يحكم به لغيره على قضية حكم الدين، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته، وأن يقطع السارق فيما يسرق من ماله إذا بلغ المبلغ الذي يجب قطع اليد فيه، وقد قطع أبو بكر رضي الله عنه يد السارق الذي سرق الحُلِيَّ من بيته، فكان ذلك حكما منه لنفسه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 666)

فإن قيل: فقد روي أنه كان حليا لأسماء ابنته، قيل: إنه لا فرق على المعنى الذي أردناه بين ماله ومال ولده لانبساط يده في مالها كانباسطها في مال خاصته، ولا تجوز شهادته لولده، كما لا تجوز لنفسه، فكان قطعه إياه في سرقة مالها كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى.
وفي الحديث من الفقه أيضا جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 667)

‌‌[4] (باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه)
269/ 1245 - قال أبو عبد الله: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
قلت: يَستدل بهذا من يرى الصلاة على الميت يموت في بلد آخر، كما يصلي على القبر بعد الدفن من لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن، ووجه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن النجاشي رجل مسلم كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقضي حقه في الصلاة عليه وإقامة السنة فيه، فتولى صلى الله عليه وسلم ذلك منه بظهر الغيب لنأيه عن حضرته، فأما من مات بين ظهراني المسلمين فيصلي عليه جماعة منهم فقد وقعت الكفاية بذلك، فلم يكن لصلاة الغائب عليه وجهٌ، وإنما تُتبع السنن في مواضعها المسنونة، ولا تُزال عن جهتها.
وأخباره [وإخباره] صلى الله عليه وسلم عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وبين أرض الحبشة والمدينة من المسافة ما بينهما، إحدى معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الخبر بعد أيام مؤقتا باليوم الذي أخبرهم فيه بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 668)

‌‌[6] (باب من مات له ولد فاحتسب، وقول الله عز وجل: {وبشر الصابرين})
270/ 1251 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم).
تحلة: مصدر حلَّلت اليمين تحليلا وتحلة، أي: أبرزتها [أبررتها]، وهو تأويل قوله عز وجل: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا} والمعنى أنه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يجوز عليها، فلا يكون ذلك إلا بقدر ما يُبر الله قسمه، وقد قيل: إن القسم مضمر في الآية كأنه قال: والله وإن منكم إلا واردها كقوله: {وإن منكم لمن ليبطئن} قالوا: اللام فيه لام القسم، كأنه قال: وإن منكم والله ليبطئن، وقد قيل: إنه مردود إلى قوله: {فوربك لنحشرنهم والشياطين} الآية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 669)

‌‌[8] (باب غَسْل الميت ووضوئه بالماء والسدر)
271/ 1253 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن أيوب السَّخْتِياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك من ماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافورا، فإذا فرغتن فآذنني) فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حَقْوَه، فقال: أشعرنها إياه.
يريد اجعلنه شعارها، والشعار: الثوب يلي بشرة الإنسان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 670)

‌‌[19] (باب الكفن في ثوبين)
272/ 1265 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
قوله: وقصته، معناه أنها صرعته وكسرت عنقه.
والوقص: دق الرقبة.
وفيه من العلم أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب، ولم يزد في الكفن إلى ثوبيه ثالثا فيكون أسوة سائر الأموات، وإنما استبقى له سمة الإحرام تكرمة له، كما استبقى للشهداء شعار الطاعة التي تقربوا بها إلى الله عز وجل في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 671)

جهاد أعدائه فلم يغسَّلوا ودفنوا بدمائهم.
وفيه أن حُرْم الرجل في الرأس دون الوجه، وفيه أنه يُجعل الكفن من رأس المال وإن استوفاه كله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 672)

‌‌[20] (باب الحنوط للميت)
273/ 1266 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وذكر هذا الحديث وقال فيه: فأقعصته، أو قال: فأقعصته [فأقصعته] بدل قوله: وقصته.
قلت: أقصعته ليس بشيء، والمحفوظ من هذا وقصته، فأما الإقعاص فهو إعجال الهلاك، أي لم يلبثه أن مات، ومنه قول النابغة:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 673)

لما رأى واشق إقعاص صاحبه .... ولا سبيل إلى عقل ولا قود
والقصع: خاص في كسر العطش، فقد يحتمل أن يكون استعير في كسر الرقبة، هذا إن صحت الرواية في قوله: أقصعته، وفيه بُعد، ومن هذا قصع البعير بجِرته، إنما هو هَشْمُه لها بأضراسه وطحنه إياها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 674)

‌‌[22] (باب الكفن في القميص الذي يُكَف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص)
274/ 1270 - قال أبو عبد الله: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.
قلت: قد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك، والله أعلم، تألف ابنه وعشيرته، ولعل ذلك إنما كان قبل نزول الآية في النهي عن الصلاة على المنافقين والوقوف على قبورهم.
وكان أبو سعيد ابن الأعرابي يتأول ما كان من إلباس

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 675)

النبي صلى الله عليه وسلم إياه قميصه على معنى المجازاة له على قميص كان عبد الله بن أبي كساه العباس بن عبد المطلب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد.
حدثنا بقصته قال: حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة طلبت الأنصار له ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله فكسوه إياه.
وفيه جواز تكفين الميت بالقميص، وفيه جواز إخراج الميت من قبره بعد الدفن لحاجة تعرض، ولأمر يحدث يوجب ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 676)