Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(121) (باب يتصدق بجلود الهدي)
377/ 1717 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري، أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدنِه وأن يقسم لحومها وجلودها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
يريد: لا يعطي منها في أجرة الجزار شيئا؛ لأن الأجرة في معنى البيع، ولا مدخل للبيع في شيء من الهدي، إنما هو ليتصدق به أو يؤكل، أو يهدى. والجُزارة: اسم لما يجزر، كالسقاطة والنشارة: اسم لما يسقط من الشيء ولما ينشر من الخشب وغيره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 896)

ليتصدق به أو يؤكل أو يهدى. والجزارة: اسم لما (يجزر) كالسقاطة والنشارة: اسم لما يسقط من الشيء ولما ينشر من الخشب وغيره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 897)

‌‌(125) (باب الذبح قبل الحلق)
378/ 1722 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج.
قلت: هذه رخص جاءت في أعمال محلها كلها يوم النحر، وهي مترتبة في حق الدين والسنة، فالرمي أولها، فإذا رمى الجمرة كان عليه الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، وهذا السائل قد عكس القصة، فطاف أولا، وهو معنى قوله: زرت، وذلك أن الطواف الواجب الذي هو بعد الوقوف يدعى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، ثم حلق قبل أن يذبح، والذبح قبل الحلاق لقوله عز وجل: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 898)

وكان حق الرمي أن يقدم، فأخره عن جميع هذه الأفعال، وكان ذلك منه على سبيل الجهل والنسيان. والدليل على ذلك ما روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: لا حرج.
وإنما رفع عنه الحرج لأن الإثم موضوع عن الناسي، ثم إنه لم يكن ترك من أعيان هذه المناسك، إنما ترك فيها الترتيب.
وفي قوله: لا حرج، دليل على أنه لا يلزم في ذلك دم، ولا فدية، وكان ابن عباس يقول: من قدَّم من نسكه شيئا أو أخره فعليه دم. والمستحب للحاج أن يطوف يوم النحر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره له تأخيره عن أيام التشريق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 899)

‌‌(127) (باب الحلق والتقصير عند الإحلال)
379/ 1727 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين)، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين.
قلت: كان عادة أكثر العرب اتخاذ الشعر على الرءوس وتوفيرها وتزييتها، وكان التسبيد والحلق فيهم قليلا، وكانوا يرون ذلك نوعا من الشهرة، وكان يشق عليهم الحلاق، فمالوا إلى القص والتقصير، فلما أمر صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحلال في الحديث الذي تقدم ذكره، وجدوا من ذلك في أنفسهم، فقالوا: كيف نحل وقد سمينا الحج؟ وإنما الحلق بعد أن يبلغ الهدي محله، واستبطأهم في ذلك، وقال لهم: افعلوا ما آمركم به، وقال: لولا أني لبدت رأسي وسقت

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 900)

معي الهدي لأحللت وحلقت، فلما أحلوا كان منهم من حلق ومنهم من قصر ولم يحلق لما يجد في نفسه منه، فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة والمغفرة، وقصر بالآخرين إلى أن استعطف عليهم وسئل في أمرهم فعمهم بالدعاء بعد. وقد كان جرى منهم يوم الحديبية نوع من هذا الصنيع، إلى أن قالت له بعض نسائه ورأته غضبان: ما لك يا رسول الله؟ فقال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أطاع، أو كما قال. فقالت له: ابدأ أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحلق رأسك، فلما رأوه فعل

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 901)

ذلك تبادروا فاحتلق عامتهم إلا من قصر منهم، فاستحق من احتلق من الثناء أكثر ممن قصر، وقد قيل: إن هذا القول إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلق في حجته. وقد قيل: إنما جاء هذا فيمن كان لبد رأسه، فإن من لبد رأسه وجب عليه الحلق، ومن لم يفعل كان مخيرا، إن شاء حلق وإن شاء قصر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 902)

‌‌(132) (باب الخطبة أيام منى)
380/ 1741 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا قرة، عن محمد بن سيرين قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوم النحر، فقال: (أتدرون أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى. وذكر الحديث.
قوله: أليست بالبلدة؟ يريد أليست بالبلدة المحرمة، يدل

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 903)

على ذلك قوله عز وجل: {إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها}، وقوله: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا}، ويقال: إن البلدة اسم خاص لمكة، ولها أسماء.
أخبرني محمد بن نافع الخزاعي، قال: حدثنا عمي إسحاق بن أحمد الخزاعي، قال: حدثنا أبو الوليد الأزرقي، قال: أخبرني جدي، عن داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: من أسماء مكة: بكة، وهي أم رُحْم، وهي أم القرى، وهي كوثا، وهي الباسَّة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 904)

(وأخبرني أبو عمر) وقال أبو العباس - محمد بن يزيد النحوي - (عن ابن الأعرابي): ومن أسماء مكة: صلاح. وقال حرب بن أمية لأبي مطر الحضرمي يدعوه إلى حلفه ونزول مكة:
أبا مطر هلم إلى صلاح .... فيكفنك المداين من قريش

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 905)

‌‌(140) (باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسهِل)
381/ 1751 - قال أبو عبد الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يرمي جمرة، الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسهل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 906)

قوله: يُسهِل، أي: ينزل إلى السهل من الوادي. يقال: أسهل القوم إذا نزلوا عن الجبل إلى السهل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 907)

‌‌(135) (باب رمي الجمار من بطن الوادي)
381/ 1747 - قال أبو عبد الله: أخبرنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: (رمى عبد الله من بطن الوادي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة).
قلت: إنما ذكر سورة البقرة في هذا لأن المناسك وأمور الحج إنما ذكر معظمها في سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 908)

(خذوا عني مناسككم)، فتولى بيانها بفعله. وفيه: أنه سماها سورة البقرة، فإن قوما لم يستحبوا أن يسموها بذلك، وإنما كانوا يقولون: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها الشعراء، ونحوهما.
وفيه: من السنة: أن جمرة العقبة ترمى، ولا يوقف عندها كما يوقف عند اللتين قبلها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 909)

‌‌(147) (باب المحصب)
383/ 1766 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: (ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
قوله: (ليس المحصب بشيء) يريد: أنه ليس بمنسك من مناسك الحج، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستراحة، ورقد بها رقدة، ثم ارتحل وهو الذي يسمى التحصيب.
قال أبو عبيد: وكان شيئا يفعل ثم ترك.
قال: والتحصيب إذا نفر الرجل من منى إلى مكة للتوديع أن يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأبطح حتى يهجع بها ساعة من الليل، ثم يدخل مكة.
قلت: وهو الذي يقال لها: ليلة الحصبة، وهي ليلة النفر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 910)

‌‌كتاب العمرة
‌‌(11) (باب متى يحل المعتمر؟)
384/ 1792 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب، لا سخب فيه ولا نصب).
البيت: القصر. قال ابن الأعرابي: يقال هذا بيت فلان، أي قصره. والقصب: الدر المجوف. ومعنى اشتراطه نفي السخب والنصب، أنه ما من بيت في الدنيا يجتمع فيه السكن إلا كان بين أهله صخب وجلبة، وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعب، فأخبر أن قصور الجنة وبيوتها بخلاف ذلك، ليس فيها شيء من الآفات التي تعتري أهل الدنيا فيها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 911)

(الباب نفسه)
385/ 1796 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو، عن أبي الأسود، أن عبد الله -مولى أسماء بنت أبي بكر- حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون قالت: لقد نزلنا ههنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج.
قوله: مسحنا البيت، أي طفنا بالبيت، وذلك أن من طاف به مسح الركن فصار اسما لازما للطواف. قال

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 912)

النابغة:
فلا لعمر الذي مسحت كعبته .... وما هريق على الأنصاب من جسد
وقال عمر بن أبي ربيعة:
ولما قضينا من منى كل حاجة .... ومسح بالأركان من هو ماسح
يريد: وطاف بالبيت من هو طائف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 913)

‌‌(13) (باب استقبال الحاج القادمين، والثلاثة على الدابة)
386/ 1798 - قال أبو عبد الله: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه، وآخر خلفه.
أغيلمة: تصغير الغلمة، وكان القياس أن يقال غليمة، ولكنهم ردوها إلى أفعلة فقالوا: أغيلمة، كما قالوا: أصيبية في تصغير صبية، وفيه أنه حمل بين يديه وأردف، فدل على أن لا حرج في الحمل على الدابة ما أطاقت.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 914)

‌‌(19) (باب: السفر قطعة من العذاب)
387/ 1804 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله).
فيه حجة لمن ذهب إلى تغريب الزاني سنة بعد الجلد، إذ سماه عذابا. وقد قال عز وجل: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البكر: (إذا زنا جلد مائة وغرب سنة).
وقوله: (يمنع أحدكم طعامه وشرابه)، يريد أنه يمنعه

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 915)