Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فضل ذلك الحجر على سائر الأحجار، كما فضلت تلك البقعة على سائر بقاع الأرض، وكما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وليلة القدر على سائر الليالي، ولذلك يقول القائل في مكة:
ما أنت يا مكة إلا وادي .... شرفك الله على البلاد

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 876)

وليس لهذه الأمور علة يرجع إليها، وإنما هو حكم الله عز وجل، ومشيئته {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} {له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين}.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 877)

‌‌(57) (باب الرمل في الحج والعمرة)
362/ 1605 - قال أبو عبد الله: حدثني سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: وما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه.
قلت: كان عمر رضي الله عنه طلوبا للآثار، بحوثا عنها وعن معانيها، لما رأى الحجر يستلم، ولا يعلم فيه سببا يظهر للحس، ولا تتبين له عائدة في الفعل، ترك فيه الرأي والقياس، وصار إلى الاتباع، ولما رأى الرمل وقد ارتفع سببه الذي

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 878)

كان أحدث من أجله في الزمان الأول هم بتركه، ثم لاذ بالاتباع، متبركا به، ومتعرضا للفضل فيه، وقد يحدث الشيء من أمر الدين لسبب من الأسباب، فيزول ذلك السبب، ولا يزول حكمه، كالعرايا، والاغتسال للجمعة ونظائرهما.
وفي الحديث دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يقوم على خلافه دليل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 879)

‌‌(58) (باب استلام الركن بالمحجن)
363/ 1607 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن صالح، ويحيى بن سليمان، قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، (عن ابن شهاب)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن.
المحجن: عصا خفيفة، عقفاء الرأس، يحرك بها الراكب بعيره، ويتناول بها الشيء، يقال: حجنت الشيء واحتجنته: إذا حزته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 880)

‌‌(64) (باب طواف النساء مع الرجال)
364/ 1618 - قال أبو عبد الله: قال لي عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم، قال ابن جريج: أخبرني عطاء، قال: كانت عائشة تطوف حَجْرة، من الرجال.
يريد به ناحية منتبذة عنهم، وفي بعض الأمثال: ترعى حجرة، وتربض وسطاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 881)

‌‌(75) (باب سقاية الحاج)
365/ 1635 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا خالد، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني، فشرب منه، ثم أتى زمزم، وهم يستقون ويعملون فيها. فقال: اعملوا، فإنكم على عمل صالح، وقال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه -يعني عاتقه- وأشار إلى عاتقه.
فيه من العلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرمت عليه الصدقات الواجبة في الأموال، فأما الصدقة التي سبيلها المعروف، كالمياه التي تكون في السقايات تشربها المارة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 882)

واللبن يحلب عند ورد الإبل، يسقاه الواردة، فإنها لم تحرم عليه، وقد استسقى اللبن في مخرجه إلى المدينة، فسقي، فشرب، وجرى في ذلك على المعهود من عادات أبناء السبيل.
وفيه: إثبات أمر سقاية الحاج، وتقريره على ما كان عليه. ومما يؤكد ذلك ترخيصه للعباس وأهل السقاية أن يتركوا ليالي منى المبيت بها من أجل سقايتهم.
وفي قوله: (لولا أن تغلبوا عليه لنزلت) دليل على أن ظاهر أفعاله فيما يتصل بأمور الشريعة على الوجوب، فترك الفعل شفقا أن يتخذ واجبا، ورغب في الفضل بما استحبه، وتمناه لولا ما استثناه من العذر فيه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 883)

‌‌(80) (باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة)
366/ 1648 - قال أبو عبد الله: حدثني أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
الشعائر: المناسك، واحدتها شعيرة، أي: هي شعار للطاعة، وعلامة لها على صفة مخصوصة، وإنما أراد بهذا الكلام أن رفع الحرج في الطواف بين الصفا والمروة إنما هو لما كانوا يجدونه في أنفسهم من مضاهاة أهل الشرك، وذلك غير دال على أن السعي بينهما ليس بواجب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 884)

‌‌(81) (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة)
367/ 1652 - قال أبو عبد الله: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن حفصة، قالت: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بيبا، وذكرت حديثا.
قولها: بِيَبَا: لغة كقولك: بأبي فلان، أبدلت الهمزة ياء، وقالت امرأة من العرب مات لها ابنان ترثيهما، أنشدنيه

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 885)

التمار قال: أنشدنا ابن الأنباري:
وقد زعمت أني جزعت عليهما .... وهل جزع أن قلت وابيباهما
وهل جزع أن قلت شيئا علمته .... وأثنيت ما قد أولياني كلاهما

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 886)

‌‌(91) (باب الوقوف بعرفة)
368/ 1664 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع محمد بن جبير، عن أبيه، جبير بن مطعم، قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت: هذا والله من الحمس، فما شأنه ههنا؟
الحُمْس: قريش، وكانت تقف بجَمْع، لا تخرج من الحرم، وتقول: لا نخلي الحرم، ولا نقف إلا فيه، وسُموا حمسا لتشددها في أمر دينها. والحماسة: الشدة، وفي صنيعهم ذلك نزل قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} أي: من عرفة، وفي ضمنه الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة -ومعناها التفرق والانتشار- إنما يكون عن اجتماع قبله في مكان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 887)

‌‌(92) (باب السير إذا دفع من عرفة)
369/ 1666 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.
العنق: السير الواسع، ودابة معناق. والنص: فوق العنق، ويقال: هو رافع السير، ومنه سميت منصة العروس، وذلك لارتفاعها. والفجوة: المتسع بين الشيئين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 888)

‌‌(94) (باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط)
370/ 1671 - قال أبو عبد الله: حدثني سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، أخبرني سعيد بن جبير -مولى والبة الكوفي- حدثني ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا، وضربا، وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: "أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار (فإن البر ليس) بالإيضاع".
الإيضاع: سير شديد حثيث دون الجهد.
يقال: أوضعت بعيري فوضع، ومنه قوله عز وجل: {ولأوضعوا خلالكم}.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 889)

‌‌(98) (باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر)
371/ 1680 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، (عن القاسم)، عن عائشة قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فأذن لها.
الثبطة: البطيئة، قال: ثبطت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله ليلة جمع قبل حَطْمة الناس، ويرمون الجمرة ليلا، ولم يختلف العلماء في أن الرمي قبل نصف الليل غير جائز. وقال الشافعي: إذا كان الرمي بعد نصف الليل جاز. وفي قول أكثر العلماء: لا يجاز أن يرمي قبل الفجر، واحتج الشافعي بحديث أسماء، وقد ذكره أبو عبد الله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 890)

‌‌(98) (الباب نفسه)
372/ 1679 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الله -مولى أسماء- عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فمضينا فارتحلنا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه! ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.
الظُّعُن: النساء، وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن بارتحال زوجها وتقيم بإقامته.
(وقوله): يا هنتاء [هنتاه] يريد يا هذه، يقال للمذكر إذا كني عنه: هن، وللمؤنث: هنة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 891)

‌‌(100) (باب متى يدفع من جمع)
373/ 1684 - قال أبو عبد الله: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
قولهم: أشرق ثبير، أي لتطلع عليك الشمس.
وثبير: جبل، يقال: أشرق الرجل: إذا دخل في وقت الشروق، كما يقال: أصبح: إذا دخل في وقت الصباح. وأمسى: إذا دخل في وقت المساء. وشروق الشمس: طلوعها.
يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وكان قول أهل الجاهلية في هذا: أشرق ثبير كيما نغير، أي: ندفع ونفيض.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 892)

‌‌(103) (باب ركوب البدن)
374/ 1689 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، فقال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
هذا القول يدل منه صلى الله عليه وسلم على أن ركوب البدنة عند الحاجة إليه والضرورة فيه مباح، وإطلاقه الإذن له في ركوبها من غير شرط قرنه به، يدل على أنه لا يلزمه في ذلك غرم، لما نقصها إن جهدها السير، وإلحاقه الوعيد بصاحب البدنة في تركه الركوب يؤكد هذا المعنى إذا كان لعلة، إنما امتنع من ركوبها شفقا من إثم أو غرم فيها، فكان ظاهر الخبر أن لسائقها ركوبها على كل حال، إلا أن جابرا روى في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اركبها بمعروف تجد ظهرا)، فدل أنها إنما يباح ركوبها مع الحاجة والضرورة فيها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 893)

‌‌(108) (باب إشعار البدن)
375/ 1699 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها، وقلدها -أو قلدتها- ثم بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 894)

‌‌(111) (باب القلائد من العهن)
376/ 1705 - قال أبو عبد الله: حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون، عن القاسم، عن عائشة قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي.
الإشعار: أن تطعن في سنام البدنة حتى يسيل منه دم، وقد أنكر الإشعار بعض أهل العلم ورآه من جملة المثلة المنهي عنها، وليس الإشعار من المثلة في شيء، وقد أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدنَه في آخر أيام حياته، وكان نهيه عن المثلة أول مَقدَمِه المدينةَ، وإنما الإشعار علامة يعلم بها أنها بدنة لتتميز بها عن الأموال المملوكة، كالوسم بالحديد المحمي بالنار، لتتميز به الأملاك، ولا تختلط الأموال، فالإشعار باب والمثلة باب آخر. والعهن الصوف: ويقال: هو المصبوغ منه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 895)