Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(21) (باب إذا نوى بالنهار صوما)
413/ 1924 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: (أن من أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل).
قلت: صوم بعض النهار لا يصح ولا يكون صوما، وإنما هو استحباب، ومعناه مراعاة حق الوقت الذي لو أدرك أوله لصامه، وقد يقدم المسافر في نصف نهار الصوم فيمسك عن الطعام بقية النهار في رأي جماعة من العلماء، احتراما للوقت، واحترازا من الفتنة، لئلا يظن به ظن السوء، وقد يحبس المحبوس في الحش والمكان القذر وبحيث لا يجد ماء ولا ترابا، فيمر به وقت الصلاة فيصلي وصلاته غير محسوبة عن فرضه، وكذلك المربوط على الخشبة يصلي إيماء ولا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 956)

تحتسب له عن فرضه. والحائض تحرم فتغتسل ولا تطهر به، والمعنى في هذا كله: مراعاة أذمة الأوقات والأمكنة، والتشبه بأهل الطاعة، ومما يدخل في هذا الباب حج الصبي والعبد من غير وجوب، وإذا أدرك الصبي وعتق العبد، وكانا ممن يجب عليهما الحج، لم يكن ما مضى من ذلك محتسبا عن فرضهما.
وفيه الحض والترغيب في صيام يوم عاشوراء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 957)

‌‌(22) (باب الصائم يصبح جنبا)
414/ 1926 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي -مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة- أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة ح
قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: وكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 958)

أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هناك أرض فقال له عبد الرحمن: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لما ذكرت ذلك، فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم، يريد قوله: من أصبح جنبا فلا يصوم.
قلت: سمعت الحسن بن يحيى يقول: سمعت ابن المنذر يقول: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 959)

‌‌(26) (باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا)
415/ 1933 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي الصائم فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه).
قوله: (أطعمه وسقاه) معناه أن النسيان ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، وهو غير مؤاخذ بها، وكذلك هذا في الجماع إذا كان منه في الصوم ناسيا، والكلام ناسيا لا يبطل صلاته، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ناسيا فبنى عليها، والكلام في هذا مطرد إلا أن يكثر النسيان ويتتابع الكلام في الصلاة، فإنهم لا يعذرونه احتياطا للعبادة؛ لئلا يتبتر [ينبتر] نظم الصلاة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 960)

وذلك أن العادة إنما جرت في النسيان أن يكون نادرا في وقت دون وقت، فإذا تتابع خرج عن حد العرف، فرد إلى حكم العمد.
وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال: شهدت مالك بن أنس وسأله رجل عن رجل شرب في صلاته، فقال: ولم لا أكل؟!
ويروى عن أبي هريرة أنه سئل عن رجل أكل ناسيا فقال: صومه صحيح، فقيل: فأكل ثانية وثالثة. فقال: هذا رجل لم يتعود الصوم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 961)

‌‌(29) (باب إذا جامع في رمضان)
416/ 1935 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد الله بن منير، سمع يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد- أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله، أنه سمع عائشة تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق، قال: (ما لك؟) قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: (تصدق بهذا).
العرق: جمع العرقة، وهي سفيفة الخصو، يتخذ منها

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 962)

المكاتل والزبل، وكان ابن المنذر يستدل بقوله: أين المحترق؟ على أن هذه الكفارة صارت عنه خاصة دون أن تكون عنه وعن زوجته، إذ كانت هذه الصفة تتعلق به وحده، والكفارة على زوجته باقية تلزمها كما لزمت الزوج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 963)

‌‌(30) (باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر)
417/ 1936 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة، قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها؟) قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟) قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 964)

قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن هذا إنما (كان) خاصا لذلك الرجل، وذهب آخرون إلى أنه منسوخ، إذ كان قول عامة أهل العلم بخلافه.
وقال أبو بكر الأثرم: سألت البويطي عن ذلك، فقال: هذا رجل وجبت عليه الرقبة فلم تكن عنده. وقيل له: صم شهرين فلم يطق. فقيل له: أطعم ستين مسكينا، فلم يكن عنده، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق به، فأخبره أنه ليس بالمدينة أحد أحوج إلى الصدقة منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) فلم ير لهذا أن يتصدق على غيره ويترك نفسه، ولم يكن له أن يترك عياله ويطعم غيرهم، فلما نقص عن ذلك الطعام قدر ما أطعم عياله صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا، فسقطت عنه الكفارة في ذلك، وكانت باقية عليه إلى أن يجدها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 965)

‌‌(33) (باب الصوم في السفر والإفطار)
418/ 1941 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، سمع ابن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي) قال: يا رسول الله! الشمس. قال: (انزل فاجدح). قال: يا رسول الله! الشمس. قال: (انزل فاجدح)، فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ههنا ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم).
الجحد: أن يخاض السويق بعود أو نحوه، ويسمى ذلك العود المجدح وهو المِخْوَض.
وفيه استحباب تعجيل الإفطار، وإنما أشار بيده إلى ناحية المشرق، فإن الليل وهو أويِّل الظلمة لا يقبل من ذلك الشق إلا وقد سقط الفرض.
ومعنى (أفطر الصائم) دخل في وقت الفطر، كقولك: أصبح الرجل وأمسى ونظائرهما، وقد يكون معناه أنه مفطر في الحكم وإن لم يطعم شيئاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 966)

‌‌(40) (باب متى يقضى قضاء رمضان؟)
419/ 1950 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
فيه دليل على أن تأخير القضاء جائز، موسع عليه في الأشهر العشرة، وأنه ينحصر في شعبان، وتصير أيامه متعينة لقضاء الصوم، ولذلك صار من صار من الفقهاء إلى أنه إن لم يقض الفائت حتى انسلخ شعبان، كان عليه الكفارة، لكل يوم من الفائت مدا من الطعام، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وإنما كانت تؤخره

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 967)

عائشة رضي الله عنها لاشتغالها بقضاء حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في العشرة والخدمة.
وفيه دلالة على أن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق، ما لم يكن فرضا محصورا بوقت.
وفيه دليل على أن للزوج منعها من الخروج إلى الحج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 968)

‌‌(42) (باب من مات وعليه صوم)
420/ 1952 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن (خالد)، قال محمد بن موسى بن أعين، قال: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 969)

هذا في الصوم الواجب، مثل قضاء رمضان أو صوم النذر، وقد قال بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال: يصوم عنه وليه.
وقال أصحاب الرأي والشافعي في أكثر الفقهاء: لا يصوم أحد عن أحد، وشبهوه بالصلاة، إذ كل واحد منهما عمل على البدن، وتأولوا الحديث على أنه يكفر عنه بالإطعام فيقوم ذلك مقام الصيام عليه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 970)

‌‌(55) (باب حق الجسم في الصوم)
421/ 1975 - قال أبو عبد الله: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى بن [أبي] كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال (لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟) فقلت: بلى يا رسول الله. قال: (فلا تفعل، صم وأفطر، [وقم] ونم، إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقاً).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 971)

الزور: الزائر، والمصادر كثيرا ما توضع موضع الأسماء والصفات، كقولهم: رجل صوم أي صائم، ونوم، أي نائم، ومنه حديث أبي رافع أنه وقف على لاحسن بن علي وهو نائم، فقال: أيها النوم، يريد النائم.
وفيه أن لرب المنزل إذا نزل به الضيف أن يفطر لأجله إيناسا له وبسطا منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)، وذلك من إكرامه إياه.
والزور أيضا جمع الزائر، كقولهم: راكب وركب، وتاجر وتجر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 972)

‌‌(62) (باب الصوم من آخر الشهر)
422/ 1983 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا فقال: يا فلان، أما صمت سَرَرَ هذا الشهر؟ قال: أظنه قال: يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: (فإذا أفطرت فصم يومين).
هكذا جاء في الحديث (أظنه يعني رمضان)، وجاءت الأحاديث كلها بخلافه، وإنما هو شعبان، إذ لا معنى لأمره إياه بصيام سرر رمضان، إذ كان ذلك مستحقا عليه نحو الفرض في جملة الشهر، وكذلك رواه حماد عن ثابت عن مطرف

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 973)

والجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، قال: هل صمت من سرر شعبان؟ هكذا قالا، وذكر رمضان وهم. والله أعلم.
والسرر والسرار: آخر الشهر، وسمي سررا لاستسرار القمر فيه، وقد يتأول معنى ذلك على أن هذا الرجل قد كان أوجبه على نفسه بنذر فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة له قد اعتادها، فأمره أن يحافظ عليها، وإنما تأولناه على هذا المعنى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 974)

‌‌(14) (باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين)
423/ 1914 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسلم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 975)