Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
من أرن يأرن، إذا نشط وخف، وقد ذكرنا في تفسير هذا الحرف وجوها غير هذا في كتاب غريب الحديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1256)

‌‌(11) (باب مشاركة الذمي والمشركين في الزراعة)
575/ 2499 - قال أبو عبد الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع عن ابن عمر، قال: أعطى/ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها، وله شطر ما يخرج منها.
معنى قوله: (أن يعملوها)، أي: يعملوا في النخل منها، ويزرعوا بياض (أرضها)، ولذلك سموا المساقاة معاملة.
وفيه: إثبات المزارعة والمساقاة معا. وقد استدل به بعض الناس في جواز مضاربة المسلم الذمي، قال: وذاك لأنها قياس المعاملة والمزارعة في أن أحد الشقين منها المال، والشق الآخر العمل.
قلت: وإنما كره من كره مضاربة اليهودي والنصراني من أجل أنهم قد يشترون الخمر والخنزير، ويربون في بياعاتهم، ذلك مما لا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا يصح له العقد عليه، وليس كذلك سبيل المعاملة في الشجر والمزارعة في بياض الأرض، لأن العمل من اليهودي كهو من المسلم، إذا كان ذلك شيء معلوما لا يختلف، وعلى نحو هذا المعنى جاز للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر إذا كان العمل الذي يعمله معلوما كالبناء والخياطة ونحوهما،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1257)

فإن كان غير معلوم لم يجز، لأن قد يستعمله فيما لا يحل للمسلم أن يفعله، ويدخل بذلك عليه في دينه غضاضة، ويلزمه فيه حرج.
وقوله: (وله شطر ما يخرج منها)، دليل على أن رب الأرض والشجر إذا بين حصة نفسه من الثمر والزرع، فقال: لي النصف أو الثلث، أو ما شرط، كان الباقي منها للعامل، كما لو بين حصة العامل، فقال: له الشطر أو غيره، كان الباقي لرب الأرض، أو الشجر، وأنه لا فرق بين ذلك في الشقين.
وقد قال بعض الفقهاء: إذا سمى لنفسه حصة معلومة، لم يكن الباقي من الثمر للعامل، حتى يسمي له حصته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1258)

‌‌كتاب الرهن
‌‌(2) (باب من رهن درعه)
576/ 2509 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، اشتري من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه.
قلت: فيه: جواز الرهن في الحضر، وإنما ذكر الرهن/ في الكتاب حال السفر، وهو قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة}، فدلت السنة على أن حكم الحضر في ذلك حكم السفر.
وفيه: جواز أخذ الكفيل في السلف، وفيه: جواز معاملة من في ماله شبهة ما لم يعلم أن الذي يأخذه منه عين المحرم.
وفيه: جواز رهن السلاح من الذمي، وذلك أن من آمنته فأنت في أمن منه، وليس كذلك الحربي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1259)

‌‌(3) (باب رهن السلاح)
577/ 2510 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله)؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه، فقال: أرنا أن تسلفنا وسقا، أو وسقين. فقال: أرهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين؟، هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة قال سفيان: يعني السلاح، فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، فأخبروه.
اللأمة: الدرع. يقال: استلأم الرجل: إذل لبس الدرع، وجمع السلاح على نفسه، وكان كعب بن الأشرف عاهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن لا يؤذيه، وأن لا يعين عليه، وخرج إلى مكة، ثم عاد معلنا لعداوته وأنشأ فيه شعرًا أوله:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1260)

أذاهب أنت لم تحلل لمرقبة
وتارك أنت أم الفضل بالحرم
في أبيات يهجوه فيها، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقتله حين نقض العهد، وأخفر الذمة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1261)

‌‌(4) (باب: الرهن مركوب ومحلوب)
578/ 2512 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).
اختلف/ العلماء في تأويل هذا الكلام، فذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة. قال أحمد: وليس له أن ينتفع منه بشيء سواهما.
وعند الشافعي: أن منفعة الرهن لصاحبه، ونفقته عليه، واحتج بحديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1262)

وعليه غرمه)، واحتج بأن ضمانه من ماله، فنفعه له، وذلك أنه لا يرى الرهن مضمونا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1263)

كتاب العتق

‌‌(1) (باب في العتق وفضله)
579/ 2517 - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا عاصم بن محمد، قال: حدثني واقد بن محمد، قال: حدثني سعيد بن مرجانة،- صاحب علي بن الحسين-، قال: قال لي أبو هريرة: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار). قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبد له، قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف (دينار)، فأعتقه.
قلت: إذا كان أعضاء العتيق وجوارحه فداء لأعضاء المعتق وجوارحه، فليجتهد أن لا يكون العتيق ناقص الأعضاء؛ بالعور والشلل، أو معيبا عيبا يضر بالعمل، ويخل بالسعي والاكتساب،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1264)

لكن يكون سليم الأعضاء، صحيح الجوارح، لينال به الثواب الموعود في هذا الحديث.
قلت: وربما كان ناقص الأعضاء زيادة في الثمن كالخصي، إذ كان يصلح لما لا يصلح له غيره من حفظ الحرم ونحوه، فلا يكره ذلك حينئذ على أنه لا يخل بالعمل الذي يحتاج إليه في الكسب والمعاش. وقد سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقيل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1265)

(باب أي الرقاب أفضل؟)
580/ 2518 - وقد رواه أبو عبد الله، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر، قال: سألت النبي، صلى الله عليه وسلم: أي العمل/ أفضل؟ قال: (إيمان بالله، وجهاد في سبيله) قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق) قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك).
الأخرق: هو الذي ليس في يده صنعة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1266)

‌‌(10) (باب بيع الولاء وهبته)
581/ 2535 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يقول: نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن بيع الولاء، وعن هبته.
قلت: قد يتضمن النهي عن بيع الولاء وجوها.
منها: أن يبيع الرجل ولاء عتيقه بمال يأخذه عليه، وكانت (العرب) تفعل ذلك.
ومنها: أن يبيع ما يرثه بعد موته بمال يستحقه بولائه.
ومنها: أن يبيع الرجل من صاحبه نسمة ويشترط عليه أن يعتقها على أن يكون ولاؤها للبائع، فيضع لأجل ذلك من الثمن، فيكون ذلك بيع الولاء على ما جرت عليه قصة بريرة في اشتراط أهلها الولاء على عائشة.
ومنها: أن يبيع المعتق ولاء مواليه بعوض يأخذه عليه، فينتقل إلى قوم آخرين فيواليهم، وهذا كله داخل في نهي النبي، صلى الله عليه وسلم،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1267)

ويدخل في ذلك أيضا ولاء السائبة، فإن قوما زعموا أن السائبة يضع ولاءه حيث شاء، فالولاء كالنسب، إذا استقر لم يزل بعوض، ولا غير عوض إلا ما استثناه الإجمال من جر الولاء إلا في قول بعض التابعين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1268)

‌‌(11) (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا)
582/ 2537 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إيذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: (لا تدعون منه درهما).
/ كان عباس بن عبد المطلب حضر يوم بدر مع قريش، فأسر فيمن أسر منهم، ففاداهم النبي، صلى الله عليه وسلم، وأطلقهم، فأراد الأنصار أن يسوغوا له الفدية إيجابا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم لقرابتهم من العباس، وكانت جدته امرأة من بني النجار، تزوجها هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد المطلب فلذلك قالوا: ابن أختنا، فلم يجبهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك، ولم يأذن لهم أن يحابوه فيها، وكان

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1269)

العباس ذا مال، فاستوفيت منه الفدية، وصرفت مصرفها من حقوق الغانمين.
وفي هذه القصة من إسار العباس وعقيل معه دليل على أن الأخ لا يعتق على أخيه إذا ملكه، كما يعتق عليه الوالد والولد، وذلك أن عقيلا قد أسر مع العباس، ولذلك يقول العباس: خرجنا نستعين برسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين أتاه مال البحرين، فقال: إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. وكان لعلي حق في تلك الغنيمة، فلم يعتق عليه عقيل، والسبي يوجب الرق في الصغير والكبير، إلا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان مخيرا بين أن يقتل البالغين، وبين أن يفاديهم، أو يمن عليهم إذا لم يرد أن يسترقهم (لقوله) عز وجل: {فإما منا بعد وإما فداء}.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1270)

‌‌(17) (باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي)
583/ 2552 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد، قال: حدثنا عبد الرازق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي).
إنما منع صلى الله عليه وسلم أن يقال: أطعم ربك، اسق ربك، لأن الإنسان مربوب متعبد، بإخلاص التوحيد لله عز وجل، وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة بالاسم، لئلا يدخل/ في معنى الشرك، والحر والعبد في هذا بمنزلة واحدة، فأما مالا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد، فلا بأس بإطلاق هذا الاسم عليه عند الإضافة، كقولك: رب الدابة، ورب الدار، والثوب، ونحوها، ولم يمنع العبد أن يقول: سيدي، ومولاي، لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على من تحت يده، والسياسة له، وحسن التدبير لأمره، ولذلك سمي الزوج سيدا. قال الله عز وجل:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1271)

{وألفيا سيدها لدى الباب}. وقال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحسن بن علي: (إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين) وكان ما جرى منه- رضوان الله عليه- في ذلك المقام حسن تدبير ونظر سياسة، وإن كان أحق بالأمر، وأولى به.
وقد قال بعض أهل اللغة: إنما سمي السيد سيدا لأنه يملك السواد الأعظم، أو يليهم، أو كما قال من هذا النحو.
وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي، وناصر، وابن عم، وحليف، ومعتق، وجماع ذلك كله في معنى الاشتقاق: ولاية أمر وإصلاحه، فلم يمنع أن يوصف بها الإنسان، ويضاف إليها، ولكن لا يقال السيد على الإطلاق، ولا المولى من غير إضافة إلا في صفة الله عز وجل، وكذلك العبد يكره لمالك الرقبة أن يقول: عبدي، لأن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له، وصاحبه الذي هو مالكه عبد الله، متعبد بأمره ونهيه، فإدخال مملوكه تحت هذا الاسم يوهم الشرك، ويوجب معنى المضاهاة، فلذلك استحب له أن يقول: فتاي، وفتاتي، ونحو ذلك من القول، والمعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر، والتزام الذل والخشوع، وهو الذي يليق بسمة العبيد،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1272)

وبصفات المربوبين، لا يحسن بعبد أن يقول: فلان عبدي، وإن كان قد ملك قيادة في الاستخدام له، والاستخذاء لطاعته، امتحانا، وابتلاء من الله لخلقه. وقال تعالى: {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتبصرون}. وقد روى أبو عبد الله/ على أثر هذا الحديث حديثا حسنا ذكرته، ليكون من قارئ هذا الكتاب على بال.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1273)

‌‌(16) (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده)
584/ 2548 - قال: حدثنا بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهرى، سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: (للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده، لولا الجهاد في سبيل الله (والحج)، وبر أمي، لأحببت أن أموت، وأنا مملوك).
قلت: وعلى هذا المعنى امتحان الله عز وجل أنبياءه وأولياءه: ابتلى يوسف بالرق، ودانيال حين سباه بخت نصر في جملة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1274)

من بني إسرائيل وكذلك ما روي من أن الخضر وقع في الرق حين سأله سائل بوجه الله، فلم يكن عنده ما يعطيه، فقال له: سألتني بوجه الله، ولا أملك إلا وقتي، فبعني، واستنفق ثمني، أو كما قال.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1275)