Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(30) (باب النهبى بغير إذن صاحبه)
560/ 2475 - قال أبو عبد الله: حدثني سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخر حين يشرب، وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن).
قلت: وجه ذلك أنه إنما نفى عنه حقيقة الإيمان وكماله، وذلك أنه ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحريم الله إياها عليه، وتغليظه العقوبة فيها، فإنه غير مؤمن بها في الحقيقة، ولا مصدق بالوعيد فيها، ولو كان مخلصا في إيمانه لم يقدم عليها، ولكان الإيمان يمنعه من ذلك، والدين يعصمه من مواقعته، فإنما سلبه في هذا اسم الثناء عليه بالإيمان، دون نفس الإيمان الذي يقع به الخروج من الملة، وكان بعضهم يرويه: لا يشرب الخمر حين يشرب - بكسر الباء - على معنى النهي. يقول إذا كان مؤمنا فلا يستبيح شرب الخمر، وكذلك الزنا والسرقة والنهبة، إذ كان من صفات المؤمن أن يتوقاها، ولا يستبيحها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1236)

وقد يكون معناه: الإنذار بزوال الإيمان، والتحذير لسوء العاقبة، وأنه ستؤديه هذه الأمور إذا استمر عليها إلى الخروج من الإيمان، والوقوع في ضده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1237)

‌‌(32) (هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟)
561/ 2479 - قال: أبو عبد الله: حدثي إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عتها، كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه، النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، وكانت في البيت يجلس عليهما.
السهوة: كالصفة تكون بين يدي البيت. قال الأصمعي: قال أبو عبيد، وقال غيره من أهل العلم: هي شبيهة، بالرف والطاق، يوضع فيه الشيء.
وفيه: دليل على أن موضع التصوير (إذا نقض) حتى تنقطع أوصاله جاز استعماله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1238)

‌‌(34) (باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره)
562/ 2481 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسرت القصعة، فضمها، وجعل فيها الطعام وقال (كلوا) وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة.
قلت: وفي غير هذه الرواية أنه قال: (قصعة بقصعة)، فصار بعض الناس إلى إيجاب القصعة بالقصعة، والكوز بالكوز، والثوب بالثوب، والشاة بالشاة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1239)

وروي عن شريح أنه حكم على رجل أتلف شاة لآخر، فقال: عليه شراؤها، أي: مثلها. وروى عنه أيضا أنه حكم بمثل ذلك في قوس نزع فيها رجل فكسرها.
ولم يكن من النبي، صلى الله عليه وسلم، على وجه الحكم لخصم على آخر، إنما هو شيء كان بين أهله في بيته وملكه، انكسرت قصعة، فرد أخرى لتكون مكانها، وإنما يكون الشيء حكما فيما له مثل من الأشياء المتشابهة الأجزاء كالدراهم، والدنانير، والحبوب، / والأدهان، والألبان، ونحوها، دون ما خالفها كالحيوان، والثياب، والأمتعة، والأواني، ونحوها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1240)

‌‌(35) (باب إذا هدم حائطا فليبن مثله)
563/ 2482 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: كان رجل في بني إسرائيل، يقال له جريج، يصلي فجاءته أمه، فدعته، فأبى أن يجيبها، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وذكر القصة في شأن الراعي والغلام.
يريد بالمومسات البغايا، والمومسة: البغي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1241)

‌‌كتاب الشركة
‌‌(1) (باب الشَّرِكَةِ في الطَّعَام والنَّهد والعروض)
564/ 2483 - قال أبوُ عبدِ الله: وَرَوَى في حديثٍ بإسنادِه أَنَّ رَسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بَعَث بَعْثاً ، وأَمَّرَ عليهم أبا عُبَيْدة ، ففَنِيَت أَزوادُهم ، فأَمَر أبو عُبَيْدة بِبَقِيَّة الزَّاد ، فجُمِعَت ، فكان مِزْودٌ من تَمْر ، فكَانَ يَقُوتُهم كُلَّ يَومٍ قَلِيلاً قَلِيلاً.
565/ 2484 - وفي حَديثٍ آخَرَ: أَنَّه خفَّت أَزوادُهم ، فَأَملَقُوا.
566/ 2486 - وفي حَديثٍ آخَرَ مِنْ هَذَا البَابِ: أنَّ النَّبِيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، قال: إنَّ الأشْعَريِّينَ إذَا أَرمَلُوا في الغَزْو جَمَعُوا مَا كَان عِنْدَهم في ثَوبٍ واحدٍ ، ثم اقْتَسَموا بَينَهم في إناءٍ واحدٍ بالسَّويَّة ، فَهُم مِنّيِ وأنا مِنْهم.
قُلتُ: حَذَفْتُ أَسانِيدَها للتَّخْفِيف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1242)

وفي هذه الأحاديث: دليل على جواز المناهدة ، وخلط الأزواد في الأسفار إذا علموا أن ذلك أرفق بهم ، وأكفى لهم.
قوله: أملقوا ، يريد: إعواز الطعام ، ومن ذلك قوله عز وجل: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ)
وقوله: أرملوا ، أي: فنيت أزوادهم. يقال. أرمل القوم فهم مرملون.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1243)

‌‌(3) (باب قسمة الغنم)
567/ 2488 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده ، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، بذي الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، فأصابوا إبلاً وغنماً ، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، في أخريات القوم ، فعجلوا ، وذبحوا ، ونصبوا القدور ، فأمر النبي وصلى الله عليه وسلم ، بالقدور فأكفئت ، ثم قسم ، فعدل عشرةً / من الغنم ببعير ، فند منها بعير ، (فطلبوه) ، فأعياهم ، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم ، فحبسه الله ، ثم قال: ((إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها ، فاصنعوا به هكذا)). فقال

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1244)

جدي: إنا نرجو ، أو نخاف العدو غداّ - وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: ((ما أنهر ، الدم وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة)).
قلت: إنما كفأوا القدور من أجل أنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم ، فلم يطب لهم ذلك ، إذ كان سبيله سبيل النهبى.
وقوله: ((أوابد)) ، يريد: ما ينفر منها عن الإنس ويتوحش يقال: أبد الوحشي: أبد الوحشي يأبد أبودا ، وتأبد تأبداً.
وفيه من الفقه: أن الإنسي إذا توحش كان ذكاته ذكاة الوحشي ، كما أنه إذا تأنس الوحشي كان ذكاته ذكاة الإنسي.
وقوله: ((ما أنهر الدم)) ، معناه: ما أسال الدم ، ولم يخنق فيكون وقيذاً. ومنه: النهر الذي هو مجرى الماء.
وقوله: ((ليس السن والظفر)). ليس ههنا بمعنى الاستثناء ، واعراب ما بعده من النصب فيه ، ثم قال: ((أما السن فعظم)) ، وهذا يدل على ان النهي عن الذكاة بالعظم كان مقدماً ، وكان ذلك عند القوم المخاطبين به متقرراً ، فأحال بهذا القول على معلوم قد سبق ، وقد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك هو أن العظم غالباً لا يقطع مذابح الشاة قطعاً ، يمور فيها (كالحديد) إنما يجرح ، ويدمي فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1245)

وقد قيل: إنما نهى عن الذكاة بالعظم الحي القائم في عصوه ، فيكون ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله ، فيكون حتفاً دون العظم البائن منه ، ودون السن المنزوع من مركزه ، فإنه إذا كان له شباة، وحد يمور مور الحديد كانت الذكاة به واقعةً كالحجر ، والخزف ، والقصب ، / ونحوها ، وإلى نحو من هذا المعنى ذهب أصحاب الرأي، وأما أكثر العلماء فعلى تحريم الذكاة به أصلاً.
قلت: وإنما جاء النهي عنه ، والتحريم فيه إذا كان الشيء مقدوراً على ذكاته ، ولا يدخل فيه سن الجوارح المعلمة ، وأظفارها ومخالبها ، وهى مستثناة عن هذه الجملة ، ولو اتخذ الرامي لنشابة قطبة، أو نصلاً من عظم ، فرمى به ، فأصاب صيداً كان ذكياً ، لا أعلم فيه خلافاً.
وقوله: ((وأما الظفر فإنه مدى الحبشة)) ، فإن ظاهر هذا الكلام يوهم أن مدى الحبشة لا يقع بها الذكاة ، ولا خلاف أن مسلماً لو ذكى شاة بمدية حبشي ، أو زنجي كافر أو غيرهما من أجيال الكفار بإذنهم ، كانت الذكاة بها حاصلة ، ومعنى الكلام أن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1246)

الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ، ويجرحونها بها ، فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون ، وأهل الكتاب في ذبائحهم ، والظفر لا يقع به الذكاة ، وإنما تزهق النفس بالظفر خنقاً وتعذيباً ، فنهى عن الذبح بالظفر ، وضرب المثل في ذلك بالحبشة ، إذ كانت جرت عادتهم باستعمال الأظفار مكان المدى.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1247)

‌‌(5) (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل)
568/ 2491 - قال أبو عبد الله: حدثني عمران بن ميسرة ، قال: حدثنا عبد الوارث ، قال: حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،: ((من أعتق شركا له من عبد)) أو قال: ((شقصاً)) أو قال: ((نصيباً)). وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل ، فهو عتيق ، وإلا فقد منه ما عتق. قال: لا أدري. قوله: عتق من ما عتق. قول من نافع ، أو في الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذا الشك إنما عرض من قبل أيوب. وقد رواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فلم يشك فيه ، وجعله من نفس الحديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1248)

‌‌كتاب العتق
‌‌(4) (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمةً بين الشركاء)
569/ 2522 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق شركاً له في عبد / ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد قيمة عدل ، وأعطى شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق.)).
ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافعٍ نحواً منه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1249)

(الباب نفسه)
570/ 2523 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركاً له في مملوك ، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه))
وقد روى معنى ذلك عن سالم ، عن ابن عمر.

(الباب نفسه)
571/ 2521 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو، عن سالم ،عن أبيه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبداً بين اثنين ، فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق.)).
فقوله: ((فإن كان موسراً)) ، شرط يدل على أنه اذا كان غير موسر كان الحكم بخلافه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1250)

كتاب الشركة

‌‌(14) (باب الشركة في الرقيق)
572/ 2503 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: ((من أعتق شركاً له في مملوك ، وجب عليه أن يعتق كله ، إن كان له مال قدر ثمنه ، يقال قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصصهم ، ويخلى سبيل المعتق. وهذا أيضا ، يدل على مادل عليه الحديث الأول.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1251)

‌‌(5) (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل)
573/ 2492 - قال أبو عبد الله: حدثني بشر بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (من أعتق شقيصا من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه).
وقال بعض من روى هذا الحديث: تفسير قوله: (غير مشقوق عليه)، أي: لا يستغلى عليه الثمن.
وقال إبراهيم بن معقل قال أبو عبد الله: (غير مشقوق عليه)، غير مكاتب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1252)

قلت: هذا من طريق سعيد بن أبي عروبة. وقال: محمد بن إسماعيل وابن أبي عدي، قد رواه شعبة/، عن قتادة فلم يذكر … 207 ب فيه السعاية.
قال: أبو داود: ورواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر فيه السعاية، فقد اضطرب سعيد في ذكر السعاية مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها.
وأخبرني الحسن بن يحيى، عن ابن المنذر، قال: هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من نفس الحديث.
قال: وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا المقريء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1253)

قال: حدثنا همام وذكر الحديث. ثم قال همام: كان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى، فبين همام أن ذكر السعاية إنما هو من قول قتادة. وفيه بيان ما اختلف الرواة فيه.
وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده، أي: يستخدم لمالكه، ولذلك قال: غيره مشقوق عليه، أي: لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق.
والشقيص والشقص واحد كالنصيف والنصف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1254)

‌‌(16) (باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم)
574/ 2507 - قال أبو عبد الله: حدثني محمد، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: (اعجل وأرني، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا ليس السن والظفر).
هكذا قال: وأرني، وإنما هو وأرن- مهموزا- على وزن وعرا، ومعناه: خف، وأعجل لئلا تختنق الذبيحة، فإن الذبيحة إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد، وسرعة في إمرار الآلة على المريء، والحلقوم، والأوداج، والإتيان بها عليها، قطعا قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط فتكون وقيدًا، وأصله

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1255)