Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌كتاب الهبة
‌‌(3) (باب من استوهب من أصحابه شيئا)
585/ 2569 - قال أبو عبد الله: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل، أن النبي، صلى الله عله وسلم، أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وكان لها غلام نجار، فقال: (مري عبدك فليفعل، لنا أعواد المنبر)، فأمرت عبدها، فذهب، فقطع من الطرفاء، فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قد قضته فقال: (أرسلي به إلي)، فجاءوا به فاحتمله النبي، صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون.
قوله: قضاه، يريد: صنعه وأحكمه، وكل صنع في تمام وإحكام فهو قضاء، ومنه قوله تعالى: {فقضاهن سبع سماوات}.
وقوله: (فليفعل لنا أعوادا) يريد، فليفعل لنا فعلا في

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1276)

أعواد، أي: من نجر وتسوية وخرط يكون منها منبر، والظاهر من حق الكلام والمستعمل في مثله أن يقال: فليصنع لنا، أو فليجعل لنا، وذلك أن لفظ الفعل جملة تحتها أقسام، وجنس تتفرع منه أنواع، وتمام البيان إنما يقع بتنزيل الكلام منازله، وتسمية كل شيء بخاص اسمه، واللام له من لقبه، وإذا عدل بالكلام عن سننه، لم يستقل بإفادة المراد/ حتى يعان بغيره، من نحو إضمار فيه أو حذف منه، أو تقديم أو تأخير.
والعبارة عما يعالج من الأشياء، ويعتمل، تقع بثلاثة ألفاظ: هي الفعل، والصنع، والجعل، فأجمعها في الفعل، وأوسعها في الاستعمال الجعل، وأخصها في الترتيب الصنع. فنقول فعل فلان خيرا، وجعل شرا، وفعل حسنا، وفعل قبيحا، وهذا على الإبهام والإجمال، وغالب المعنى فيه يرجع إلى الصفات التي تقع تحت الأفعال، من استحسان تصورها، أو استقباح لها، ولفظ الجعل يسترسل على الأعيان والصفات معا، فيقال: جعل فلان لنفسه دارا، وجعل لداره بابا، كما يقول: جعل لنفسه جاها في الناس، وقدرا، ومنزلة عندهم. قال الله تعالى: {وجعل الظلمات والنور}، بمعنى: خلق أعيانها. وقال: {وجعلنا من الماء كل شيء}. كما قال: {ويجعلون لله البنات} بمعنى الصفة، تعالى الله عن ذلك علوا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1277)

كبيرا، ولفظ الصنع يستعمل غالبا فيما يدخله التدبير، ويجري الأمر فيه على نوع من التسوية والتقدير، ولذلك اختير من جملة هذه الألفاظ في صفة الله سبحانه وتسميته إذا اشتق له الاسم من أفعال، الصانع على الإطلاق، ولم يقولوا: الفاعل، ولا الجاعل، ومن أجل لك قيل لمن يعمل الأعمال الصناعية التي يدخلها الفكر والتدبير، الصناع وهذا شرح الجملة، ويحتاج في تفصيل أقسامه إلى بسط، يخرج به الكتاب عن قصد ما أنشيء له.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1278)

‌‌(3) (الباب نفسه)
586/ 2570 - قال أبو عبد الله: حدثني عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وذكر القصة في عقره الحمار، والقوم محرمون، فأكلوا منه. قال: فأدركنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، فقال: (معكم منه شيء)؟ فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها حتى نفذها، وهو محرم. وقال: وحدثني به زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة.
قوله: نفذها، يريد: أكلها حتى أتى عليها. يقال: نفد الشيء: إذا فني، وأنفذ القوم: إذا نفذت أزوادهم، فهم منفذون.
وفيه: أن لحم الصيد لا يحرم على المحرم مالم/ يصده، أو لم يكن صيد بمعونة منه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1279)

‌‌(5) (باب قبول هدية الصيد)
587/ 2572 - قال أبو عبد الله: حدثني سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بوركها أو فخذيها، (قال فخذيها)، لاشك (فيه)، فقبله.
قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بعد: قبله.
قوله: أنفجنا، يريد أثرناها. يقال: أنفجتها فنفجت وانتفجت، إذا ثارت فوثبت في عدوها.
وقوله: فغلبوا، يريد: أعيوه. واللغوب: الإعياء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1280)

‌‌(12) (باب الهبة للولد)
588/ 2586 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك، عن [ابن شهاب]، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه عن النعمان ابن بشير أن أباه أتى، رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال: (أكل ولدك نحلت مثله)؟ (قال: لا. قال: (فارجعه).
قوله: (فارجعه)، يدل على وقوع القبض له متقدما. وفيه: بيان جواز رجوع الوالد فيما ينحل ولد من نحل وعطية، وهو مستثنى من جملة نهيه عن العودة في الهبة. ومن قوله (العائد في هبته كالعائد في قيئه).
وحكم الولد في هذا خلاف حكم الأجانب، وقد قال

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1281)

صلى الله عليه وسلم، (أنت ومالك لأبيك). وروى ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يحل للرجل أن يعطى عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1282)

‌‌(15) (باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها)
589/ 2591 - قال أبو عبد الله حدثني: عبيد الله، بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (انفقي ولا تحصي، فيحصى الله عليهك، ولا توعي فيوعى الله عليك).
قوله: (لا توعي)، يريد: لا تخبئي الشيء في الوعاء، فتدخريه ولا تنفقيه. يقال: أوعيت الشيء إذا جعلته في الوعا. ومنه قوله سبحانه: {وجمع فأوعى}. يقول: إن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة، ومنقطعة بانقطاعها، فلا تمنعي/ فضل الزاد فتحرمي مادة الرزق، وكذلك قوله: (لا تحصي فيحصي الله عليك، وذلك أنها تحصي ما تحصى للتبقية والذخر، فيحصى عليها بقطع البركة، ومنع الزيادة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه، والمناقشة في الآخرة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1283)

‌‌(28) (باب قبول الهدية من المشركين)
590/ 2615 - قال أبو عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا شيبان، عن قتادة، قال: حدثنا أنس، قال: أهدي للنبي، صلى الله عليه وسلم، جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: (والذي نفسي، بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا)، وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن أكيدر دومة، أهداها، له.
قلت: إنما ضرب لهم المثل بالمناديل، لأنها ليست من علية اللباس، وإنما هي وقاية تبتذل في صون التخات، وتستعمل في أنواع من المرافق، فلا تقصد باللبس، والزينة كسائر الثياب،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1284)

وقد جرت العادة باتخاذها، لتمتسح بها الأيدي، وينفض بها الغبار عن أطراف البدن، ويغطى بها ما يهدى في الأطباق، وقد تتخذ لفافا لحر الثياب والمتاع، فصار سبيلها سبيل الخادم، وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم، فلأجل ذلك ضرب المثل بها، إذ كانت دون سائر جنس الكسوة واللباس.
وفيه من الفقه: جواز قبول هدية الكفار، وقد روي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رد هدية عياض بن حمار، وقال: (إن لا نقبل زبد المشركين)، فيحتمل أن يكون ذلك للفرق بين المشركين، وغيرهم من الكفار، وذلك أن ليس كل كافر مشركا. المشرك: من عبد وثنا، أو أشرك مع الله في ربوبيته شيئا. وأكيدر: رجل من أهل الكتاب كان يؤدي إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الجزية.
ويحتمل أن يكون الرد إنما كان في أول الزمان، فنسخ ذلك بالقبول آخر الزمان، وقد كان له صلى الله عليه وسلم في أموال الكفار حقوق، وكان له صلى الله عليه وسلم في أموال الكفار

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1285)

حقوق، وكان الفيء له يصرفه حيث يشاء، فعلى أي وجه حصل ف يده لم يكن يجب عليه الامتناع منه.
فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها، وأثابهم/ عليها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1286)

‌‌(29) (باب الهدية للمشركين)
591/ 2620 - قال أبو عبد الله، حدثني عبيد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، قال: قدمت علي أمي، وهي مشركة في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فاتسفتيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقلت: هي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: (نعم: صلي أمك).
قولها: (راغبة)، تريد: أنها طالبة بري، ومعترضة له، وأصل الرغبة: الحرص على الشيء، والطلب له.
وفيه: أن الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه كالرحم المسلمة.
وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر، والأم الكافرة على الولد المسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1287)

‌‌(33) (باب من استعار من الناس الفرس)
592/ 2627 - قال أبو عبد الله: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا، يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي، صلى الله عليه وسلم، فرسا من أبي طلحة: يقال له المندوب، فركب، فلما رجع، قال: (ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا).
قوله: (وإن وجدناه، (إن) هاهنا بمعنى: (ما) النفي، واللام في قوله: (لبحرا)، بمعنى: (إلا)، كأنه قال: ما وجدناه إلا بحرا. والعرب تقول: إن زيد لعاقل، تريد: ما زيد إلا عاقل، وعلى هذا قرأ من قرأ: {إن هذان لساحران}، بتخفيف إن، المعنى: ما هذان إلا ساحران، وقد قرأ به حفص، عن عاصم.
والبحر: من نعوت الخيل. قال الأصمعي: يقال: فرس، بحر، وغمر، وحت، وسكب، إذا كان واسع

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1288)

الجري. قال إبراهيم ابن عرفة النحوي: إنما شبهه بالحبر على معنى أن جريه لا ينفذ كما لا ينفد ماء البحر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1289)

‌‌(32) (باب ما قيل في العمرى والرقبى)
593/ 2625 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحى، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: قضى النبي، صلى الله عليه وسلم، بالعمرى أنها لمن وهبت له.
قلت: تفسير (العمرى) أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك داري، أي: جعلتها لك مدة عمرك، فإذا قال هذا واتصل به القبض، كان تمليكا لرقبتها، ولذلك سماها صلى الله عليه وسلم هبة في قوله: (إنها لمن وهبت له) وإذا صارت هبة له فهي له، حياته، ولورثته بعده.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1290)

‌‌(34) (باب الاستعارة للعروس عند البناء)
594/ 2628 - وقال أبو نعيم، قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني أبي، قال: دخلت على عائشة/، وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منه درع على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلته إلي، فتستعيره.
القطر: ضرب من البرود غليظ. وقولها: تزهى أن تلبسه، أ: تتكبر عن ذلك. يقال: زهي الرجل، يزهى: إذا دخله الزهو، وهو الكبر.
وقولها: (تقين) معناه: تزين بالزفاف. والمقينة: هي التي تزين العرائس.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1291)

‌‌(35) (باب فضل المنيحة)
595/ 2629 - قال أبو عبد الله: حدثني بن بكير، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قل: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء، وتوح بإناء.
المنيحة في هذا تجري مجرى الصدقة، وهي في الأصل عارية يشرب درها، وترد رقبتها.
والمنيحة- أيضا: العطية، واللقحة: الناقة ذات اللبن، والصفي: الغزيرة، وصفايا الإبل: الغزار منها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1292)

‌‌(35) (الباب نفسه)
596/ 2630 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أنس، قال: لما قدم المهاجرون مكة أعطت أم أنس رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أمن مولاته أم سلمة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أ، النبي، صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من قتال أهل خيبر، وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار، منائحهم، فرد النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى أمه عذاقها، وأعطى أم أيمن من حائطه، وفي رواية أخرى: من خالصه.
والعذاق: جمع العذق، وهي النخلة، كما يقال: كلب، وكلاب. وحبل وحبال. وهي منائح منحوها المهاجرين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1293)

(الباب نفسه)
597/ 2633 - قال أبو عبد الله: قال محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال: (حدثني الزهري قال: (حدثني الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد، قال: حدثني أبو سعيد، (قال)، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الهجرة. فقال: (ويحك، إن الهجرة شانها شديد، فهل لك من إبل)؟ قال: نعم (قال: فتعطي صدقتها)؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها)؟ قال: نعم. قال: (فتحلبها يوم وردها)؟ قال: نعم. قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).
قوله: (لن يترك) معناه: ينقصك. يقال: وتره يتره إذا نقصه. ومن ذلك قول النبي، صلى الله عليه وسلم،: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله).
قال الكسائي في قوله: (فكأنما وتر أهله وماله)، وهو من الوتر، وهو أن يجني على أهله وماله، فيذهب بأهله وماله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1294)

وقوله: (فاعمل من وراء البحار). يقول: إذا كان هذا صنيعك، فألزم أرضك، وإن كانت من وراء البحار، فإنك لا تحرم أجر الهجرة، وذلك أنه قد جمع بين أقطار الخير: الصدقة الواجبة، والمنيحة التي هي بر وصلة، وسقي اللبن يوم الورد، وهو معونة ومعروف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1295)