Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
سماعة، إنه لا يسع المأمور أن يفعله، حتى يكون الذي يأمره به عدلا، وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواه على أن على المأمور ذلك، إلا في الزنا، فإنه لا يفعله حتى يشهد معه ثلاثة سواه.
قلت: وقد روينا عن الشعبي ما يشبه معنى القول الأول: أخبرني ابن الزئبقي، قال: حدثنا الفضل بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب السهمي، قال: سمعت أصحابنا، قالوا: أرسل عمر بن هبيرة، وهو على العراق إلى الفقهاء من فقهاء الكوفة، وإلى فقهاء البصرة، وكان ممن أتاه من

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1416)

البصرة الحسن، وفيمن أتاه من الكوفة الشعبي، فدخلوا عليه، فقال لهم: إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إلي في أمور أعمل بها فما تريان؟ قال: فقال الشعبي: أصلح الله الأمير، أنت مأمور، والتبعة على امرك.
فأقبل على الحسن: فقال: ما تقول؟ فقال: قد قال هذا. قال: قل. قال: اتق الله يا عمر، فكأنك بملك قد أتاك فاستنزلك، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، إن الله ينجيك من يزيد، وإن يزيد ينجيك من الله، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم قام فاتبعه الآذان، وقال: أيا الشيخ! ما حملك على ما استقبلت به الأمير؟. قال: حملني عليه ما أخذ الله عز وجل على العلماء، ثم تلا: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}. قال: فخرج عطاياهم، وفضل الحسن.
قلت: وقد روي عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ما يؤيد مذهب محمد بن الحسن في رواية محمد بن سماعة عنه، حدثنيه أبو بكر الرازي، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1417)

الحميدي، حدثنا يعلي بن عبيد، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي برزة، قال: مررت على أبي بكر الصديق، وهو يتغيظ على رجل من أصحابه فقلت، يا خليفة رسول الله: من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قال: ولت تسأل عنه؟ قلت: لأضرب عنقه. قال: فوالله لأذهب غضبه. ما قلت؟، ثم قال: ما كانت لأحدٍ بعد محمد نبي الله، صلى الله عليه وسلم.
قلت: قد قيل في هذا الحديث: إن الرجل كان سب أبا بكر، وروى فيه من غير من هذا الطريق أنه قال لأبي برزة: لو قلت ذلك لك أكنت تفعله؟ فقال: نعم. فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن أحداً لا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1418)

يلزم قوله، ولا تجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن يعلم انه حق إلا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر إلا بالحق، ولا يحكم بغير عدل.
وقد يتأول أيضا على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1419)

‌‌(109) (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به)
669/ 2956 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، قال: اخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، أن الأعرج حدثه انه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (نحن الآخرون السابقون).
670/ 2957 - وبهذا الإسناد: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى، وعدل، كان له بذلك أجر، وإن قال بغيره كان عليه منه.
قوله: (من يطع الأمير فقد أطاعني)، كانت قريش ومن يليهم من العرب، لا يعرفون الإمارة، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم، فلما كان الإسلام، وولى عليهم الأمراء، أنكرته نفوسهم، وامتنع بعضهم من الطاعة، فإنما قال صلى الله عليه وسلم لهم هذا القول، يعلمهم أن طاعته مربوطة بطاعته، ومن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1420)

عصاهم فقد عصى أمره، ليطاوعوا الأمراء الذين كان يوليهم، فلا يستعصوا عليهم.
قلت: وإذا كان إنما وجبت طاعتهم لطاعة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فخليق أن لا يكون طاعة من كان منهم مخالفا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما يأمره به واجبة.
وفي قوله (وإنما الإمام جنة) كالدليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأن من أطاعهم في أمر، ثم تبين له خطأهم فيما أمروه من ذلك انه معذور، وأن التبعة على الآمر، وهو شبيه بما قاله الشعبي.
وفي وجه آخر: وهو أن يكون أراد أنه جنة في القتال، وفيما يكون منه في أمره دون غيره.
وأما قوله: (فإن أمر بتقوى وعدل كان له بذلك أجر، وإن قال بغيره كان عليه منه).
فمعنى (قال) هاهنا (حكم). يقال: قال الرجل، واقتال: إذا حكم. ويقال: إنه مشتق من اسم القيل، وهو الملك الذي ينفذ قوله وحكمه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1421)

‌‌(122) (باب قول النبي، صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر)
671/ 2977 - قال أبو عبد الله: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (يبعث بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي). قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنتم تنثلونها.
قوله: / (بعثت بجوامع الكلم)، معناه: إيجاز الكلام في إشباع للمعاني، يقول الكلمة القليلة الحروف، فتنتظم الكثير من المعنى، وتتضمن أنواعا من الأحكام.
وفيه: الحض على حسن التفهم، والحث على الاستنباط لاستخراج تلك المعاني، ونبش تلك الدفائن المودعة فيها.
وقوله: (أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي)، يحتمل أن يكون هذا القول إشارة إلى ما فتح لأمته من الممالك، فغنموا أموالها، واستباحوا خزائن ملوكها المدخرة كخزائن كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1422)

ويحتمل أن يكون المراد به معادن الأرض، التي فيها الذهب والفضة وأنواع الفلز، جعلت في يده بمعنى العدة أن ستفتح تلك البلدان التي فيها هذه المعادن والخزائن فتكون لأمته، ولذلك يقول أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنتم تنتثلونها، أي: تثيرونها من مواضعها، وتستخرجونها. يقال نثلث البئر وانتثلتها، إذا استخرجت ترابها وهو النثيل.
وفيه دليل: على ان للأئمة استخراج المعادن، وإقطاعها لمن يعمل فيها، ويطلب نيلها.
وفي قوله: (نصرت بالرعب)، دليل على أن الفيء لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء، لأنه شيء وصل إليه بالنصرة التي أوتيها من قبل الرعب الذي ألقي في قلوبهم من.
والفيء: كل مال لم يوجف عليه بخيل، ولا ركاب، وهو ما فرج، عنه أهلوه، وتركوه من اجل الرعب الذي رهقهم منه، وكذلك كل مال صالحوه عليه من جزية، أو خراج من وجوه الأموال.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1423)

‌‌(131) (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير)
672/ 2992 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي موسى الأشعري، قال: كنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم، ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
قوله: (اربعوا على أنفسكم)، يريد أمسكوا عن الجهر، وقفوا عنه، وأصل هذه الكلمة من قولك: ربع الرجل بالمكان: إذا وقف عن السير وأقام به. ويقال للرجل اربع على نفسك، واربع عليك، أي: قف.
وقيل: معناه: ارفق بنفسك. ويقال: معناه: انتظر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1424)

‌‌(139) (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل)
673/ 3005 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري، أخبره أنه كان مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في بعض أسفاره، وقال عبد الله: حسبت أن قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت).
يقال: إنما كره ذلك من أجل الأجراس التي تعلق فيها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1425)

ويقال: إنما كره ذلك من اجل أنهم كانوا يزعمون أنها تدفع العين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1426)

‌‌(146) (باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري)
674/ 3012 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، رضي الله عنه، عن الصعب بن جثامة، مر النبي، صلى الله عليه وسلم، بالأبواء، أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم)، وسمعته يقول: (لا حمى إلا لله ولرسوله).
قوله: (هم منهم)، يريد: في حكم الدين، فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر، ولم يرد بهذا القول إباحة دمائهم تعمدا لها، وقصدا لها، وإنما هو إذا لم يكن الوصول إلى الآباء إلا بهم، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بالآباء، لم يكن عليهم في قتلهم شيء، وقد

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1427)

نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن قتل النساء والصبيان، إذا كان ذلك عن القصد لقتلهم، مع تميزهم عن البالغين من الرجال، إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن وذلك أنه إنما وجب الكف عنهن لان لا قتال فيهن، فإذا قاتلن فقد ارتفع الحظر. وأصل دماء الكفار الإباحة إلا بشرائط الحقن.
وقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله)، معناه: لا حمى إلا على الوجه الذي إذن الله ورسوله فيه، وذلك على قدر الحاجة، ووجه المصلحة من غير منع حق المسلم، فإن المسلمين شركاء في الماء والكلأ، وكان أهل الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمى الأرض التي تليه، فلا يرعى كلاها، ولا يستباح فضل مائها، فإنما أبكل هذا النوع من الحمى دون غيره، وقد حمى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لخيل

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1428)

المسلمين، فلو كان لا يجوز ذلك لغير الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يفعله عمر، رضي الله عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1429)

‌‌(155) (باب قتل النائم المشرك)
675/ 3022 - قال أبو عبد الله: حدثنا على بن مسلم قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال حدثني أبي، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رهطا من الأنصار إلى أبي رافع اليهودي ليقتلوه، فانطلق رجل منهم، فدخل الحصن الذي هو فيه، قال: فضربته، فصاح، فوضعت سيفي في بطنه، ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي، فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، قال: فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي، صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه.
قوله: (نعايا أبي رافع)، هكذا يروى، وإنما هو في حق الكلام أن يقال: نعاء أبا رافع، أي انعوا أبا رافع، كقولهم: دراك، أي: أدركوا. ومثل هذا قول شداد بن أوس:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1430)

*يا نعاء العرب*
يريد: انعوا العرب. وقوله: وما بي قلبة، أي: ما بي داء تقلب له رجلي لتعالج.
ويقال: وثئت رجله، مضمومة الواو على المفعول، ولم يسم فاعله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1431)

‌‌(157) (باب الحرب خدعة)
676/ 3030 - قال أبو عبد الله: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: حدثنا ابن عينية، عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله، قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (الحرب خدعة).
معناه: إن الخداع في الحرب مباح، وإن كان محظورا في غيرها من الأمور، ويروى هذا على وجوه خدعة- بفتح الخاء، وسكون الدال- وهي أجودها. وخدعة:- بضم الخاء- وخدعة- بضم الخاء وفتح الدال، فالأول معناه: أنها خدعة واحدة، من خدع فيها مرة لم يقل.
ومعنى خدعة، أي: بها يخدع الرجال، إذ هي محل الخداع وموضعه، كما قيل: لعبة، لما يلعب به من شيء.
فأما خدعة- مضمومة الخاء، مفتوحة الدال، فمعناه أنها تخدع الرجال، تمنيتهم الظفر، ولا تفي لهم به، كما قيل: ضحكة، وهزأة: إذا كان يتهزأ بالناس: ويضحك منهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1432)

‌‌(164) (باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه)
667/ 3039 - قال أبو عبد الله: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب يحدث، قال: جعل النبي، صلى الله عليه وسلم، على الرجالة يوم أحد، وكانوا خمسين رجلا، عبد الله بن جبير، (وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم) .. وذكر الحديث.
قوله: تخطفنا الطير، مثل، يريد به الهزيمة. يقول إن أريتمونا قد زلنا عن مكاننا، وولينا منهزمين، فلا تبرحوا أنتم وهذا كقولهم: فلان ساكن الطير، إذا كان هادئا وقورا، وليس هناك طير، ويقال للرجل إذا أسرع وخف: قد طار طيره، ونحو ذلك من الكلام.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1433)

‌‌(166) (باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه، حتى يسمع الناس)
678/ 3041 - قال أبو عبد الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قال: أخذت لقاح رسول الله، صلى الله عليه وسلم. قلت: من اخذها؟ قال: غطفان: وفزارة، فصرحت ثلاث صرخاتن أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه ثم اندفعت حتى ألقاهم، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم .. وذكر الحديث
اللقاح: النوق ذوات الدر، واحدتها: لقحة.
وقوله: اليوم يوم الرضع، يريد: يوم هلاك اللئام. من قولهم: لئيم راضع، وهو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه. يقال: راضع ورضع، كما يقال: راكع وركع، وخاشع وخُشع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1434)

‌‌(170) (باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل)
679/ 3045 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان: قال: اخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أن أبا هريرة، قال: ك بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عشرة رهط سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فنفر إليهم بنو لحيان قريب من مائتي رجل، كلهم رام، فلما رآهم عاصم، وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وأحاط بهم القوم، فرموهم بالنبل حتى قتلوا عاصما في سبعة، قال: وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم، حين حدثوا أنه قتل، ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم قال: وأسر خبيب بن عدي فانطلقوا به إلى مكة، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال: ذروني أركع ركعتين فركعهما، وقال: اللهم أحصهم عددا:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1435)