Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ما إن أبالي حين أقتل مسلما .... على أي شق كان لله مصرعي
وذل في ذات الإله وإن يشأ .... يبارك على أوصال شلو ممزع
الفدفد: رابية مشرفة. والظلة: السحابة. والدبر: الزنابير. واحدتها دبرة. وفي بعض الكلام (لسعتني) دبيرة بأبيرة تصغير الدبرة.
وقوله: أحصهم عددا: دعا عليهم بالهلاك، بقوله: لا تبق منم أحدا، وواحد الأوصال: وصل، وهو العضو، والشلو: العضو أيضا، الممزع: يقال: مزعت اللحم مزعة مزعة، أي، قطعة قطعة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1436)

‌‌(187) (باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم)
680/ 3068 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع أن عبد لابن عمر أبق، فلحق بالروم، فظهر (عليه) خالد بن الوليد، فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار، فلحق بالروم، فظهر عليه، فردوه على عبد الله.
يقال: عار الفرس: إذا تفلت، فذهب على وجهه. ومنه قيل: رجل عيار إذا: كان خالعا بطالا. ويقال: راع الفرس، وراعت الخيل، إذا عادت إلى أصحابها، ومعنى ظهر عليه: غلب عليه.
وفيه من الفقه: أن للمسلمين إذا/ غنموا، فكان في الغنيمة مال لمسلم، فإنه مردود عليه. وقال بعض الفقهاء: إن كان قبل القسم رد عليه، وإن كان بعده لم يرد، ولا فرق بين الأمرين، لأن القسمة لا تبطل الملك، ولا تبدل الحكم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1437)

(57) ‌‌(كتاب فرض الخمس)
‌‌(1) (باب فرض الخمس)
681/ 3094 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: بينما أنا جالس عند أهلي، حين متع النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على (رمال) سرير، ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه، ثم جلست، فقال، يا مال .. وذكر حديثا. قال: ثم أتاه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد ابن وقاص، يستأذنون، قال: نعم. فدخلوا، ثم قال: هل لك في علي: وعباس؟ قال: نعمن فدخلا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما فيما أفاء الله على رسوله من (مال) بني النضير. فقال الرهط، عثمان، وأصحابه، يا أمير المؤمنين! اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: تيدكم. أنشدكم بالله الذي بإذن تقوم السماء والأرض. هل تعملون أن رسول الله، صلى الله

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1438)

عليه وسلم، قال: (لا نورث، ما تركنا صدقة)؟ قال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي، وعباس فقال: أنشدكما (الله)، تعلمان أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال ذلك؟ قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء، لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ: {وما أفاء الله على رسوله منهم}، إلى قوله: {قدير} فكانت هذه خالصة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعل مجعل مال الله، ثم توفي الله نبيه. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فقبضها، فعمل فيها ما عمل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر (فقبضتها) سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيها أبو بكرن ثم جئتماني تكلمان وأمركما واحد. فقلت لكما: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)، فلما بدا لي أن أدفعها إليكما، قلت: إن شئتما دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاق لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا، فبذل دفعتها إليكما، ثم أقبل على علي، وعباس، فقال: أنشدكما

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1439)

الله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها، فادفعاها إلي، فإني أكفيكماها.
قوله: متع النهار: يريد، أنه طال ارتفاعه، والماتع: الطويل، ومنه قولهم في الدعاء: أمتع الله بك، أي: أطال مدة الانتفاع بك.
ورمال السرير: ما مد على وجهه من خيوط، وشريط، ونحوهما. وقوله: يا مال، يريد: يا مالك، فرخم. كما قيل: يا حار، يريد: يا حارث: ويا صاح، يريد: يا صاحب.
وقوله: تيدكم، يريد على رسلكم، وأصله من التؤدة.
يقول: ألزموا تؤدتكم، وكان أصلها (تأدا)، فكأن قال: تادكم، فأبدل الياء من الهمزة.
قلت: وهذه القصة مشكلة جدا، وذلك أن عليا، وعباسا قد أخذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شرطها عليهم، وقد اعترفا بأنه صلى الله عليه وسلم قد قال: (ما ت ركنا صدقة)، وشهد المهاجرون بذلك وهم حضور، فما الذي بدا لهما بعد حتى تنازعا وتخاصما؟ والمعنى في ذلك، أنما إنما طلبا القسمة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1440)

فيها، إذ كان يشق عليهما أن لا يكون احدهما يرى فيها رأيا، ويعمل فيها عملا حتى يستأذن صاحبة في ذلك، فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير فيما يصير إليه منها، فمنعهما عمر القسم لئلا يجري عليها اسم الملك، لأن القسم إنما يقع في الأملاك. وقال لهما: إن عجزتما، فرداها علي، فهذا وجه الحديث، ومعناه، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1441)

‌‌(5) (باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه)
682/ 3107 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، قال: حدثنا عيسى بن طهمان، قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين، لهما قبالان، فحدثني ثابت بعد، عن أنس أنهما نعلا النبي، صلى الله عليه وسلم.
قوله: (جرداوين)، يريد: خلقين، وثوب جرد، أي خلق، وقبال النعل: ما يشد فيه الشسع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1442)

‌‌(5) (الباب نفسه)
683/ 3111 - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن سوقه، (عن منذر)، عن ابن الحنفية قال: لو كان علي ذاكرا عثمان، ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان، فاخبره أنها صدقة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون بها، فأتيته بها، فقال: أغنها عنا: فأتيت عليا فأخبرته، فقال: ضعها حيث أخذتها.
قلت: يريد صحيفة بعث بها إليه معه.
وقوله: أغنها عنا، كلمة معناها: الترك والإعراض.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1443)

قال ابن الأنباري: ومن هذا قوله سبحانه: {فكروا وتولوا واستغنى الله} المعنى تركهم، لأن كل من استغنى عن شيء تركه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1444)

‌‌(7) (باب قول الله تعالى {فأن لله خمسة وللرسول}، يعني: للرسول قسم ذلك)
684/ 3115 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: ولد لراجل منا غلام فسماه القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا، فأتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: (أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم).
قوله: لا ننعمك عينا، معناه: لا نكرمك، ولا نقر عينك بهذا الاسم. تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم ونعمة عين، ونعام عين-مضمومة النون-.
فأما النعمة، فمعناها: التنعم، والنعمة: ما أنعم الله به

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1445)

على العبد من فضله. ويقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له، أي: لا متعة له بماله.
وفي هذا البيان أنه لا يجوز لأحد أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أم لا، وإليه ذهب ابن سيرين، وكذلك كان/ يقول الشافعي فيما بلغنا عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1446)

‌‌(8) (باب قول النبي، صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم)
685/ 3120 - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهن والذي نفي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله).
قلت: أما كسرى فقد قطع الله دابره، واتفقت كنوزه في سبيل الله وأورث الله، المسلمين أرضه ودياره، والحمد لله رب العالمين.
وأما قيصر، هو صاحب ملك الروم، فقد كانت الشام بحياله، وكان بها مشتاه ومربعه، وبها بيت المقدس، وهو الموضع الذي لا يتم نسك النصارى إلا فيهن ولا يمل على الروم أحد من ملوكهم حتى يكون قد دخله سرا أو جهرا، وكانت الشام متجر قريش وممتارها، وكان معظم عناية المسلمين من حملة مملكته بها، وقد أجلى عنهان واستبيحت خزائنه وأمواله التي كانت

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1447)

فيها، ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينة آخر الزمان، فقد وردت الأخبار عن نبينا، صلى الله عليه وسلم، وسينجز الله وعده، ولا قوة إلا به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1448)

‌‌(15) (باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي، صلى الله عليه وسلم-برضاعه فيم- فتحلل من المسلمين)
686/ 3133 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليني- وأنا لحديث القاسم أحفظ- عن زهدم، قال: كنا عند أبي موسى، فأتى بدجاجة، وعنده رجل من بني تيم الله احمر، كأنه من الموالين فدعاه للطعام، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت أن لا آكل، فقال: هلم، فلأحدثكم عن ذلك، إني أتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم) وأتى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بنهب إبل،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1449)

فسأل عنا، فقال: (أين النفر الأشعريون)؟ فأمر لنا بخمس ذود غُر الذري، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟ فقال: (لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله (إن شاء الله) لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها).
قوله: أتي بنهب، يريد بغنيمة. والنهب: المغنم. وكان أبو بكر الصديق، رضي الله عن، يوتر قبل النوم. يقول: أحرزت نهبي، وأبتغي النوافل. يريد: سهمه من الغنيمة.
وقوله: غر الذرى، يريد أن ذرى الأسنمة منن بيض، أي من سمنهن، وكثرة شحومهن، والذرى: جمع الذروة، وذروة، كل شيء أعلاه.
وقوله: وتحللتها، يريد الكفارة. يقال: تحلل الرجل في يمينه: إذا استثنى، فقال: إن شاء الله. قال النمر بن تولب:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1450)

*وأرسل أيماني ولا أتحلل*
ومعنى التحلل: التفصي من عهدة اليمين، والخروج من حرمتها إلى ما يحل له منها، وقد يكون ذلك مرة بالاستثناء مع العقد، ومرة بالكفارة عند الحنث.
وقوله: (لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم) يحتمل وجوها:
منها أن يكون قد أراد بذلك إزالة المنة عنهم، وإضافة النعمة فيها إلى الله تعالى ولو لم يكن له في ذلك صنع لم يكن لقوله: (لا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1451)

أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) وجة.
ويحتمل أن يكون معنى ذلك أنه قد كان أنسيبها، والناسي بمنزلة المضطر وفعله غير مضاف إليه، إنما يضاف إلى الله عز وجل، كما جاء في الصائم إذا أكل ناسيا، فإن الله أطعمه وسقاه.
ويحتمل أن يكون معناه: أن الله قد حملكم حين ساق هذا النهب، ورزق هذا المغنم، فقد كنت عجزت عن حملكن إذا لم أحد ما أحملكم عليه، فلما رزق الله تعالى: وأغنم هذه الإبل لم يسعني أن أمنعكموها، فالله هو الذي حملكم، إذ يسر سببه، وأمكن منه، إذ ليس لي مال أحمد عليه أبناء السبيل، فيضاف ملكه إلي.
إلا أن يرد عليه مال في ثاني/ الحال، فيعطيهم منه، ويحملهم عليه، وهذه وجوه مختلفة، ومعنى الحديث هو الوجه الأول، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1452)

(الباب نفسه)
687/ 3134 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهامهم اثني عشر بعيرا، أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا.
معنى النفل: عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاء حسنا، وسعى سعيا حميدا، كالسلب إنما يعطي القاتل لغنائه وكفايته.
واختلفوا من أين يعطى النقل؟ فقيل: إنه من رأس المغنم قبل أن يخمس. وقيل: بل هو من الخمس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث أراه الله عز وجل من مصالح الدين، وهو معنى قوله عليه السلام: (مالي مما أفاء الله علي إلا الخمس، والخمس مردود عليكم).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1453)

‌‌(15) (الباب نفسه)
688/ 3136 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قدمنا على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين افتتح خيبر من الحبشة، فأسهم لنا، أو قال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتينا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم.
هذا يحتمل أن يكون إنما أعطاهم عن رضي ممن شهد الوقعة، فاستطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم إليها. ويحتمل أن يكون قد أعطاهم من الخمس الذي هو حقه، وقد أسهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم بدر لعثمان، رضي الله عنه، وكان قد تخلف على ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لمرضها، وقال: إن عثمان في حاجة رسولك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1454)

‌‌(16) (باب ما مَنَّ صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس)
689/ 3139 - قال أبو عبد الله: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وقال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال في أساري بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء/ النتنى لتركتهم له).
هذا يدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى من غير فداء ولا مال. والنتنى: جمع النتن، مثل زمن وزمنى. يقال: نتن الشيء ينتن فهو نتن وأنتن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1455)