Arabic source text

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

📘 أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (الخطابي - ت 388 هـ)

📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌(18) (باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس. وحكم الإمام فيه)
690/ 3142 - قال أبو عبد لله، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد- مولى أبي قتادة-، عن أبي قتادة .. وذكر قصة القتيل الذي قتله يوم حنين، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه)، فقمت فقلت: من يشهد لي؟، ثم جلست، فقمت فقلت: من يشهد لي؟. فقال رجل: صدق يا رسول الله: وسلبه عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر: لاها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك قلبه. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: (صدق) فأعطاه. قال: فبعت الدرع، فابتعت مخرفا في بني سلمة، وإنه لأول مال تأثلته.
قوله: (لاها الله إذن) هكذا [يروونه]، وإنما هو في

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1456)

كلامهم، لاها الله ذا، والهاء فيه بمنزلة الواو، كأنه يقول: لا والله يكون ذا، والمخرف: البستان، وسمي مخرفا لما يخترف من ثمار نخيله. وقوله: تأثلته، أي: اتخذته أصل مال، وأصل كل شيء أثلته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1457)

‌‌(19) (باب ما كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يعطي المؤلفة قلوبهم وغيره من الخمس ونحوه)
691/ 3151 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرني، عن أسماء بنت بكر، قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على رأسي، [وهي] مني على ثلثي فرسخ.
وقال أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير.
قلت: أما إقطاع أرض المدينة فلست أدري يصح ذلك، وأهل المدينة أسلموا راغبين في الدين، وكل من أسلم

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1458)

عن رغبة أحرز ماله وداره، والافتيات عليهم في أموالهم غير جائز، إلا أن يكون ذلك على الوجه الذي جاء فيه الأثر عن ابن عباس أن الأنصار جعلت لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالا يبلغه المأمن من أرضيهم، فيحتمل أن يكون/ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إنما أقطع الزبير أرضا منها، فأحياها الزبير وعمرها، وقد دل قول أسماء أنها كانت تنقل منها النوى، أنه كان فيها نخله، فلا ينكر أن يكون الزبير قد غرس فيها نخلا، فطالت، وبسقت، وأثمرت، لأن هذا الإقطاع إنما كان أيام حياة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقد بقي الزبير إلى أيام علي، رضي الله عنهما، وهلك يوم الجمل، ولعل تلك المدة، تقارب ثلاثين سنة أو نحوها، والنخل يثمر قبل هذه المدة وأرض المدينة منزه، والنخل يسرع نشوؤها في مثل ذلك المكان، وأما إقطاعه إياه من أرض بني النضير فوجه ذلك بين، وهو أن يكون ذلك من ماله وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اصطفاها، فكان ينفق منها إلى أهله، ويرد فضلها في نوائب المسلمين، وقد روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه كان أعطاه الأنصار حين

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1459)

دخوله المدينة، كل قبيلة منهم نخلات، فلما أجلي بنو النضير ردها إليهم، فلا يبعد أن يكون قد أقطع الزبير منها، والله أعلم

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1460)

(58) ‌‌(كتاب الجزية والموادعة والموادعة باب الجزية مع أهل الذمة والحرب)
629/ 3156 - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عمرا، قال: كنت جالسا مع جابر ابن زيد، وعمرو بن أوس، [حدثهما] بجالة، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتى كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة:
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس.
639/ 3157 - حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخذها من مجوس هجر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1461)

يدل على أن رأيه، ورأي من معه من الصحابة في زمانه أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب، ولو كانت الجزية في رأي الصحابة مقبولة من جميع أصناف أهل الكفر، لما كان لتوقف عمر، ومن معه في ذلك معنى.
وأما أمره بالتفرقة بين كل ذي محرم؛ فإن السنة في أهل الذمة أن لا يكشفوا عن باطن أمورهم، وعما يستخلون به من مذاهبهم/ في الأنكحة، وفي غيرها من شأنم، وإنما وجه ما روي عن عمر من هذا أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين، وإنشائه في مشاهدهم، وأن يشيدوا بذكرها كالإشادة بذكر أنكحه المسلمين، (إذا) عقدوها في المجالس التي يجتمعون فيها (للإملاك)،

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1462)

وهذا كما شرط على النصارى أن لا يخرجوا شعانينهم، وأن لا يظهروا صلبهم لئلا، يفتتن بهم ضعفة المسلمين، ثم لا يكشف لهم عن شيء مما يستخلون به من باطن كفر، وفساد مذهب، هذا وجه الحديث ومعناه، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1463)

‌‌(5) (باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم)
469/ 3166 - قال أبو عبد الله: حدثنا قيس بن حفص، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما).
قوله: (لم يرح رائحة الجنة)، يريد: لم يجد ريحها. يقال: راح يراح، إذا وجد الريح. ويروى أيضا لم يرح- بضم الياء وكسر الراء- من أراح يريح، والأول أجود.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1464)

‌‌(12) (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد)
695/ 3173 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا بشر- هو ابن المفضل، حدثنا يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة ابنا مسعود إلى رسول الله، صلى الله عليه

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1465)

وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: (كبر كبر) - وهو أحدث القوم- فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم- أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين؟ فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي، صلى الله عليه وسلم، من عنده.
قلت: قد جعل النبي، صلى الله عليه وسلم، الحكم في القسامة خلاف/ الحكم في الأيمان لسائر الدعاوي، وذلك أنه بدأ فيها بالمدعين، ومن سنته أن تكون البينة على المدعي، واليمين على المدعي عليه، فلما أبى المدعون اليمين ردها على المدعى عليهم، فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده، إذ كان من سنته أن لا يترك دم حرام هدرا، وهو عاقلة المسلمين، وولي أمرهم، ومما خالفت القسامة فيها سائر الدعاوي أنه اوجب في القسامة خمسين يمينا، وليس في شيء من الأحكام أكثر من يمين واحدة إلا في اللعان، فإن الزوجين يشهد كل واحد منهما بالله أربع شهادات، ومعناها: الأيمان، لأن الشاهد لا يكلف تكرير الشهادة، ولا يلزمه أن يقول في شهادته: أشهد بالله. والشهادات تختلف في الذكران والإناث، فيكون عدد الشهود في الإناث على لتضعيف، وهذه الأمور معدومة في أمر اللعان فدل على معنى هذه الشهادات الأيمان.
وقد يستدل من يرى أن القسامة القصاص بقوله:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1466)

(وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم). وإلي ذهب مالك. وذلك أن ظاهره نفس القاتل، دون الدية التي تؤخذ منه.
فأما الشافعي فإنه لا يوجب فيها إلا الدية، ولا يرى الدعوى في القسامة مسموعة، حتى يكون هناك لوث، وهو شاهد حال يدل نوعا من الدلالة على صدق المدعين، وذلك مثل الحال في العداوة القائمة بين اليهود وبين المسلمين، والدار دار اليهود، لا يخالطهم فيها غيرهم، فيورك القتل عليهم، ووجد القتيل يتشحط في الدم بين ظهرانيهم، فتكاد هذه الدلائل تقضي بأنهم قتلته، فإذا لم يكن لوث لم تجب القسامة.
وفي قوله: (كبر كبر)، أدب وإرشاد إلى أن الأكبر هو أولى بالتقدمة في الكلام، والتبدية بالإكرام.
وقوله: يتشحط، أي: يضطرب في الدم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1467)

‌‌(15) (باب ما يحذر من الغدر)
696/ 3176 - قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال: (قال: سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس) قال سمعت/ عوف ابن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غابة، تحت كل غابة اثنا عشر ألفا.
الموتان: الموت. يقال: وقع الموتان في الناس وفي المواشي ونحوها، ومثله الموات.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1468)

والقعاص: المعجل. يقال: أقعص الفارس الرجل: إذا طعنه فقتله في مكانه، ومات فلان قعصا: إذا أصابته ضربة (أو رمية) فمات على المكان.
واستفاضة المال: كثرته، وأصله التفرق والانتشار. يقال: فاض الماء، وفاض الحديث واستفاض: إذا انتشر. والهدنة: الصلح.
والإمام يهادن قوما من الكفار على أن لا يغزوهم مدة من الزمان، وبين الرجلين مهادنة، لا يعرض أحدهما لصاحبه، وبنو الأصفر هم الروم. والغابة أصلها الغيضة، فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيوش، وشبه ما يشرع من الرماح بالغابة. وفي رواية أخرى: ثمانين غاية، والغاية: الراية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1469)

‌‌(17) (باب إثم من عاهد ثم غدر)
697/ 3179 - قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه، قال ما كبتنا عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل، ولا صرف. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل).
/قد فسرنا أكثر ما في هذا الحديث فيما تقدم من الكتاب إلا قوله: (يسعى بذمتهم أدناهم) وهو أن يجير الواحد من المسلمين كافرا؛ كان المجير حرا، أو عبدا، أو امرأة، فإن جواره ماض، ليس لأحد منهم أن يخفر ذمته، وليس له أن يجبيره أبدا، لكن مدة معلومة، ولا له أيضا أن يعقد ذمة لأمة من الكفار، فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد، وأمن أهل الكفر، ولكن يكون ذلك منه للواحد، وللنفر منهم، والقبيلة إذا طلبوا الأمان، ليسلموا، أو يستمهلوا، لينظروا في أمورهم، أو نحو ذلك من أنواع المصلحة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1470)

(59) ‌‌(كتاب بدء الخلق)
‌‌(1) (باب ما جاء في قوله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه})
698/ 3194 - قال أبو عبد الله: ومن كتابه- رحمه الله عليه- حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي).
قوله: (لما قضى الله الخلق)، يريد لما خلق الله الخلق. ومنه قول الله عز وجل: {فقضاهن سبع سنوات في يومين} أي: خلقهن، وكل صنعة وقعت في شيء على سبيل إتقان، وإحكام فهو قضاء.
وأما قوله: (فهو عنده فوق العرش)، كان بعض أهل العلم، يقول: إن معناه دون العرش استعظاما، لأن يكون شيء من الخلق فوق عرش الله، وكان يحتج في ذلك بقوله تعالى: {إن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1471)

الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها} ومعناه فما دونها.
والذي قاله المحققون في تأويل الآية قولان:
أحدهما: أنه أراد بقوله: {فما فوقها} أي: أكبر منها في الذات وهو الظاهر.
والآخر: فما فوقها في الصغر، لأن المطلوب ههنا والغرض الصغر.
وقال بعضهم: فوق، يزاد في الكلام ويلغى، قوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق} وفوق العنق: عظام الرأس، إنما معناه: فاضربوا الأعناق. وكقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} / وأجمعوا أن الابنتين ترثان الثلثين، فلم يكن لحرف فوق فيه أثر.
قلت: وهذا أيضا، لا يتوجه في معنى الحديث، لأنك إذا نزعت منه هذا الحرف وألغيته لم يصح معنى الكلام، لأنه لا يجوز أن يقول: (فهو عنده العرش)، كما يصلح أن يقال: فإن كن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1472)

نساء اثنتين، وكما يقول: فاضربوا الأعناق، والقول فيه- والله أعلم- أنه أراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه وأوجبه، كقوله تعالى: {كتب الله لأغلبن أنا ورسلي}، أي: قضى الله وأوجبه، ويكون معنى قوله: فهو عنده فوق العرش، أي: فعلم ذلك عند الله فوق العرش، لا ينساه، ولا ينسخه ولا يبدله، كقوله عز وجل: {قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى}.
وإما أن يكون أراد بالكتاب اللوح لمحفوظ، الذي فيه ذكر أصناف الخلق والخليقة، وبيان أمورهم، وذر آجالهم وأرزاقهم، والأقضية النافذة فيهم، ومآل عواقب أمورهم، ويكون معنى قوله: فهو عنده فوق العرش، أي: فذكره عنده فوق العرش، وتضمن فيه الذكر أو العلم، وكل ذلك جائز في الكلام، سهل في التخريج على أن العرش خلق الله عز وجل مخلوق ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق، فإن الملائكة الذين هم حملة العرش، قد روي أن العرش على كواهلهم، وليس يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه، وإن كان حامل العرش، وحامل حملته في الحقيقة هو الله، جل وعز.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1473)

وليس معنى قول المسلمين: إن الله على العرش، هو أنه تعالى مماس، له أو متمكن فيه. أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما هو خبر جاء به التوقيف، فقلنا به، ونفينا عنه التكييف إذ {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1474)

‌‌(4) (باب صفة الشمس والقمر)
699/ 3200 - قال أبو عبد الله: حدثا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا عبد الله الداناج، قال:/ حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (الشمس والقمر مكوران يوم القيامة).
معنى التكوير في الشيء البسيط: لف بعضه، على بعض كالثوب، ونحوه، وهكذا قال أهل التفسير في قوله عز وجل: {إذا الشمس كورت} قالوا: جمع ضوؤها، ولفت كما تلق العمامة. يقال: كرت العمامة على رأسي أكورها كورا، وكورتها تكويرا: إذا لفقتها.
قلت: وقد روي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله، أخبرنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله الداناج، قال: شهدت أبا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1475)