Arabic source text

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

📘 تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (المرداوي - ت 885 هـ)

📘 তাহরীরুল মানকুল ওয়া তাহযীবু ইলমিল উসুল (আল-মারদাবী - মৃত্যু 885 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فصل
ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم مختصًّا به فواضح.
أو جبليًّا فمباح (1)، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.
وإن احتمل الجبليَّ وغيرَه؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحجِّ، ودخوله مكة من كَداء (2)، ولبسه السّبتي (3) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحُكِيَ عن الأكثر.
وقيل: بالوقف.
وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرَّى (4)، واختفى ثلاثًا، وقال: "ما بلغني حديث إِلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارًا (5)، وورد عن الشافعي.--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 328 - 329).
(2) كَداء (بفتح الكاف): ثنية بأعلى مكة عند المحصَّب، دار النبي صلى الله عليه وسلم ذي طوًى إليها. راجع: معجم البلدان (4/ 439 - 441).
(3) يعني: النعال السبتية، وهي النعال المدبوغة أو محلوقة الشعر، وكانت من أفضل النعال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. راجع: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (2/ 148 - 149)، ط. دار المعرفة - بيروت، الطبعة الثانية، بتحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.
(4) يعني: اتخذ جارية مملوكة، وتسمى سُرِّيَّة، وتجمع على سَرَارِيّ. انظر: لسان العرب (14/ 378)، المعجم الوسيط (1/ 443). وقد ذكر صاحب "الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل" ص (21)، ط. هجر سنة 1407 هـ/ 1987 م - أن الإمام أحمد تسرَّى بجارية يقال لها "حُسْن"، وأنه أنجب منها.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 334).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

وما كان بيانًا بقول؛ كـ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (1)، أو فعل عند الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقًا.
وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.
والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (2).
والبَاقِلَّاني: كالذي لم تعلم صفته.
والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.

فائدة:
تُعْلَم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد عُلمت جهته أو بقرينة تُبَيِّنُ صفةَ أحد الثلاثة (3).
ووقوعه بيانًا لجمل، أو امتثالًا لنصٍّ يدل على حكم.
وما لم تعلم صفته وقُصِد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، وأكثر أصحابهما.
وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحُكِي عن الشافعي، والحنفية، والفخر.
وقيل: مباح. اختاره الفخر في جَدَلِه، والجصاص، وحُكِي عن مالك (4).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، رقم (631) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 329 - 335).
(3) في الهامش: الثلاثة هي: الوجوب والندب والإباحة. وراجع: التحبير (3/ 1468 - 1470).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 337 - 338).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.
وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.
وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.
والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (1).

‌‌فائدتان:
الأولى: التأسِّي: فعلُك كما فَعَلَ لأجل أنه فَعَلَ، وكذا الترك (2).
وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.
الثانية: لا يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليُبَيِّن به الجواز؛ بل فِعْله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.
والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (3).
وتشبيكه بعد سهوه (4) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (5).
وحَمَل الحنفيةُ وضوءَه بسؤر الِهرِّ، ونحوه على الجواز مع الكراهة (6).--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (1/ 339).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 335).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 347 - 348).
(4) يعني: تشبيكه صلى الله عليه وسلم أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدين. انظر: التحبير (3/ 1488).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 351 - 352).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 352 - 353).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

فصل
إذا سكت صلى الله عليه وسلم عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح.
وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (1).
وقيل: ومن يغريه الإنكار.
وقيل: ومنافق.

فصل
فعلاه صلى الله عليه وسلم ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.
وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (2).
وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (3).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 354).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 355 - 356).
(3) أي: إذا لم يُعلم هل الفعل مقم على القول، وعكسه؛ بل جهل حالهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

فصل
إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكررٍ ولا تأسٍ، والقول خاص به وتأخر؛ فلا تعارض.
وإن تقدَّم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
وإن جُهِل فكالجهل الآتي (1).
وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقًا.
أو عمَّ، وتقدَّم الفعل فلا تعارض أيضًا.
وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (2).
فإن كان العامُّ ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص.
وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقًا. وفيه المتأخر ناسخ.
فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل بالقول.
وقيل: بالفعل.
وابن حمدان: الوقف.
وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعلَه إن لم يعمه فلا تعارض.
وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (3).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 356 - 358).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 358 - 360).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 360 - 361).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جُهِل فثالثها. ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يُعمل بالقول.
وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (1).
وإن عَمَّ القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا فلا تعارض، أو به، أو عمَّ فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة (2).
وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (3).
وإن عَمَّ وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.
وبعد التمكن من [القول] (4) لا تعارض، إِلا أن يقتضي القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (5).

فائدة:
فعل صحابي مذهب له في الأصح (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 361).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 362).
(3) كتب في هامش الأصل: (وإن اختص بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة).
(4) وضع الناسخ فوقها علامة، وكتب في الهامش: (العمل). وفي التحبير (3/ 1514): "وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول".
(5) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 362 - 363).
(6) راجع في هذه المسألة: أصول ابن مفلح (1/ 363 - 364).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

‌‌باب
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي العُدَّة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.
وفي الواضح: فقهاء العصر.
وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (1).
وأنكره النَّظَّام (2)، وبعض الرافضة.
وروي عن أحمد؛ وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العامِّ النُّطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (3).
وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النَّظَّام وقوم (4).
وقال الآمدي، والرازي: ظنية.
وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 365).
(2) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار البصري، المعروف بالنظام، شيخ المعتزلة، وأحد فرسان أهل النظر والكلام. قال الجاحظ: "الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك". وقد تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين، وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة (221 هـ). من مؤلفاته: "الطفرة"، و"الجواهر والأعراض"، و"البكت"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (10/ 541 - 542).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 366 - 369).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 371).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

وقيل: والعقل.
وشرطت الرافضة فيه قولَ معصوم.

فائدة:
ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.
وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.
والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًّا، وإلا الوقف.
ووقف الباقلاني مطلقًا.

فصل
المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره (1).
قال الطُّوفي: ونَحْويٍّ فيما بُني على النحو.
والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (2).
ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفِّر.--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 398).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 399).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.
وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.
وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (1).
فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (2): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (3).

فصل
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (4)، وعنه: بلى كالظاهرية.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 399 - 400).
(2) هو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصري الكردي الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح. ولد سنة (577 هـ)، وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وصنف في علوم الحديث مقدمته الشهيرة، وكذلك في مناسك الحج، وله إشكالات على كتاب "الوسيط" في الفقه للغزالي، وجمعت فتاويه في مجلد. توفي سنة (643 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (23/ 140 - 144)، طبقات الحفاظ ص (503)، شذرات الذهب (3/ 221 - 222).
(3) هو: أبو بكر، عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له مناظرات مع أبي الهذيل العلاف، قال القاضي عبد الجبار: "كان جليل القدر يكاتبه السلطان". توفي سنة (225 هـ). راجع ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر (3/ 427)، ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1406 هـ/ 1986 م.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 402).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين، وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع، وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجُرْجَاني: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعَوْل، وقيل: الخلاف في الأقل، وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (2).
ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلَّال، والحَلْواني، وللقاضي القولان (3).
وإن صار مجتهدًا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه المُوَفَّق وغيره، كإسلامه بعده، ولا يعتبر موافقته خلافًا لأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والآمدي، ولعل المراد عدم مخالفته (4).--------------------------------------------
(1) هو: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ولد سنة (224 هـ)، وكان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، ومؤلفاته تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. توفي ببغداد سنة (310 هـ). من مؤلفاته: "جامع البيان في تفسير القرآن"، و"تاريخ الأمم والملوك"، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 191 - 192)، شذرات الذهب (1/ 260).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 403 - 406).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 407 - 408).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 408 - 409).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

‌‌فائدة:
تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي، قاله القاضي وغيره (1).
‌‌فصل
إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافًا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (2) فيما طريقه النقل، كابن عَقِيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (3). وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرَيْن (4)، وقيل: وأحدهما.
فصل
أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وعنه: بلى، اختاره ابن البَنَّاء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البَرْمَكِي (5)، وبعض الشافعية (6).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 409).
(2) هو: أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد، الباجي التجيبي القرطبي، من كبار فقهاء المالكية، ولد بالأندلس سنة (403 هـ)، ورحل إلى الحجاز، ثم إلى بغداد، ثم إلى دمشق فحلب، ثم عاد إلى الأندلس، وولي القضاء في بعض أنحائها، وتوفي سنة (474 هـ). من مؤلفاته: "السراج في علم الحجاج"، و"إحكام الفصول في أحكام الأصول". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 408 - 409)، سير أعلام النبلاء (18/ 535 - 545).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 410 - 411).
(4) في الهامش: (أي: الكوفة والبصرة).
(5) هو: أبو حفص، عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكِي، البغدادي الحنبلي، الفقيه الزاهد المفتي، صحب عمر بن بدر المغازلي، وأبا بكر عبد العزيز غلام الخلال، وغيرهما. توفي سنة (387 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 411 - 414).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (1).
ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (2)، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (3) رضي الله عنهم في الأصح.
وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (4).

فصل
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (5)، خلافًا لأبي المعالي وغيره.
ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.

فصل
أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (7).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 415 - 416).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 416).
(3) الحسن والحسين.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 416).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 425).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 425 - 426).
(7) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 426).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

وابن عَقِيل أيضًا، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: لا (1)، وبعض الحنفية، والصَّيْرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن أبي هريرة (2) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (3) عكسه، وقيل: إجماع فيما يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضًا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي، وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخَطَّاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر.
وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي الصحابي.

فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فُورَك، وسُليم (4)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة:--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 427).
(2) هو: أبو علي، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، الفقيه، انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق، وكان عظيم القدر مهيبًا، توفي ببغداد سنة (345 هـ). من مؤلفاته: "مسائل في الفروع"، و"شرح مختصر المزني". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (2/ 75)، سير أعلام النبلاء (15/ 430)، طبقات الشافعية (2/ 126 - 127).
(3) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي، ولد بمرو، وأقام ببغداد أكثر أيامه، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، وتوفي بمصر سنة (340 هـ). من مؤلفاته: "شرح مختصر المزنى"، و"الفصول في معرفة الأصول"، و"الشروط والوثائق"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (1/ 27)، سير أعلام النبلاء (15/ 429 - 430).
(4) هو: أبو الفتح، سليم بن أيوب بن سليم الرازي، فقيه، أصله من الري، ولد سنة (365 هـ)، وتفقه ببغداد، أخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وصنف الكثير في الفقه وغيره، ودرَّس، وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به جماعة، وكان مشارًا إليه في الفضل والعبادة، لا يدع وقتًا يمر بلا فائدة. توفي سنة (447 هـ). من مؤلفاته: "غريب الحديث"، و"الإشارة". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 388 - 391)، شذرات الذهب (2/ 275 - 276).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطُّوفي، وأبو الخَطَّاب، وقال: أومأ إليه (1)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل: لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة.
وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو المعالي، والغزالي في المنخول (2) في الظني، مع تكرر الواقعة.

فصل
الأربعة وغيرهم: لا إجماع إِلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي: "إن وقع فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (3).
وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي، وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (4).

فصل
أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حَرُم إحداث ثالث، والآمدي، والرازي، والطُّوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخَطَّاب، وبعض الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقًا (5).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 429 - 430).
(2) في الهامش: (المنخول كتاب في الأصول).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 434 - 436).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 436).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 437 - 438).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

و‌‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (1).
وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام أحمد (2).
وقال الحَلْواني، والمُوَفَّق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن الأكثر (3).

فصل
أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (4) وغيره (5).
قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل المنكر عند السلف (6).--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 438 - 439).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 439 - 440).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 440).
(4) هو: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر، التغلبي البغدادي القاضي، من كبار المالكية. كان فقيهًا، أديبًا، شاعرًا. ولد ببغداد سنة (362 هـ) ثم رحل إلى الشام وتوجه إلى مصر، فعلت شهرته وتوفي فيها سنة (422 هـ). له: "التلقين" في فقه المالكية وهو من أجود المختصرات، و"عيون المسائل"، و"النصرة لمذهب مالك"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 31) وفيات الأعيان (3/ 222 - 219).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 443 - 445).
(6) انظر: المرجع السابق (2/ 445).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

فصل
أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، وأبو الطِّيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعًا (1)، وقيل: ظني، وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعًا.

‌‌تنبيه:
لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا، ذكره القاضي محلَ وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه.
واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيًّا، وخالف البَاقِلَّاني، والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصَّيْرفي الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شَرَطَ انقراضَ العصر جوزه قطعًا (2).

‌‌فصل
إذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل: لا (3).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 445 - 446).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 448 - 450).
(3) انظر: المرجع السابق (2/ 450).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

‌‌فصل
ارتداد الأمة جائز عقلًا قطعًا، لا سمعًا في ظاهر كلام أصحابنا، وصرح به الطُّوفي وغيره، وخالف ابن عَقِيل وغيره (1).
ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به في الأصح، لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر.

و‌‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا خلافًا للبصري (2).
فصل
الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد، خلافًا لمن ظنه (3).
وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءًا منه، ولم يجد دليلًا للزائد، وقيل: يأخذ بالأكثر.

فصل
ابن حامد، وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعي، والقاضي، وأبو الخَطَّاب، وجمع: لا، كظني، ويفسق (4).--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 451).
(2) هو: أبو عبد اللَّه، الحسين بن علي البصري، المعروف بالجُعَل، ولد سنة (288 هـ) بالبصرة، وسكن بغداد، كان من شيوخ المعتزلة، وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم، وكان حنفي المذهب، قال القاضي أبو عبد اللَّه الصيمري: "كان أبو عبد اللَّه البصري مقدمًا في علم الفقه والكلام مع كثرة أماليه فيهما وتدريسه لهما". توفي سنة (367 هـ). من مؤلفاته: "الإيمان"، و"الإقرار". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 73)، سير أعلام النبلاء (16/ 224)، شذرات الذهب (2/ 68).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 451 - 452).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 453 - 454).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

والطوفي، والآمدي، ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في الفقه (1).
والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعًا، وكذا المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيهما.

‌‌فصل
لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقًا، كوجود الباري، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات، أو عقلي كحدث العالم، خلافًا لأبي المعالي مطلقًا، وللشيرازي في كليات أصول الدين، كحدث العالم، وإثبات النبوة، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وغيرهم، واختاره الآمدي، ومن تبعه، وهو أظهر (2).
وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة، وهو ظاهر الروضة، والمقنع، والطوفي.
أو لغوي، وقيل: إن تعلق بالدين.

تنبيه:
أصحابنا والأكثر: يثبت بخبر الواحد. وأبو الخَطَّاب، والغزالي: لا، والآمدي وغيره: سنده ظني، ومتنه قطعي (3).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 454).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 454 - 455).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 452 - 453).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

فصل
يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند -ويقال: الإسناد- والمتن.
فالسند: إخبار عن طريق المتن، والمتن: المخبر به.
والخبر يطلق مجازًا على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية، وحقيقة على الصيغة، وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره (1).
وقال ابن عَقِيل: الصيغة الخبر، والمعتزلة: لا صيغة له، ويدل عليه اللفظ بقرينة. والأشعرية: هو المعنى النفسي، والآمدي: يطلق على الصيغة وعلى المعنى. والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة (2).
ويحد عند أصحابنا والأكثر، فأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وابن البَنَّا، وغيرهم: ما يدخله الصدق والكذب، والقاضي وغيره بأو. والطُّوفي وغيره: التصديق والتكذيب، والمُوَفَّق وغيره بأو (3).
وأبو الحسين (4): كلام يفيد بنفسه نسبة، وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة خارجية (5).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 456).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 456 - 457).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 459 - 462).
(4) هو: أبو الحسين، محمد بن علي الطيب البصري، متكلم من أئمة المعتزلة الأعلام، كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة، إمام وقته. ولد في البصرة وسكن بغداد، قال الخطيب البغدادي: "له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته". توفي سنة (436 هـ). من مؤلفاته: "المعتمد في أصول الفقه" جزآن، و"تصفح الأدلة"، و"غرر الأدلة"، و"شرح الأصول الخمسة"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 271)، شذرات الذهب (2/ 259)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (1/ 237).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 463 - 464).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري (1).
وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم، ونداء، وقيل: التنبيه غيره.
وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار، وقاله القاضي في عقد (2).
ولنا وجه: "طلقتك" (3) كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى طلاقًا ماضيًا توجه لنا خلاف (4).
وأشهد: إنشاء تَضَمَّن إخبارًا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء.
وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء.
وقيل: غير الخبر طلب فقط.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 457).
(2) راجع: المرجع السابق (2/ 465).
(3) في الهامش: (قال في الفروع: وقيل: طلقتك كناية؛ فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. انتهى). وانظر: التحبير (4/ 1714 - 1715)، وانظر كذلك: الفروع لابن مفلح (5/ 378)، ط. عالم الكتب - بيروت، بمراجعة عبد الستار أحمد فراج. و"شيخنا" في اصطلاح ابن مفلح يعني بها تقي الدين بن تيمية.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 465 - 466).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)