فائدة:
الأربعةُ وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (1) (2).
فصل
المباح لغة: المعلن والمأذون (3). وشرعًا: ما خلا من مدح وذَمٍّ لذاته.
وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقًا، وحَلالًا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام.
وليس جِنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم
ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكَعْبي (4) وأصحابه. والخُلْف فيهما لفظي.
وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (5).--------------------------------------------
(1) هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المجتهد. ولد سنة (305 هـ)، وورد بغداد في شبيبته، ودرّس، وجمع، وتخرج به المتفقهة، وتوفي ببغداد في ذي الحجة سنة (370 هـ). من مؤلفاته: "شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني، و"شرح مختصر الطحاوي" في فروع الفقه الحنفي، و"أحكام القرآن"، و"كتاب في أصول الفقه". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (150)، الجواهر المضية ص (84 - 85).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 240).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 241).
(4) سبقت ترجمته في ص (75)، ويطلق عليه المرداوي أحيانًا (البلخي).
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 246).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
والإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإلا عقلية. وتسمى شرعية بمعنى [التقرير] (1)، وبمعنى الإذن، إِلا أن نقول: العقل مبيح.
وفي الرَّوضَة: ما لم يرد فيه سمع يحتمل التخيير، ويحتمل لا حكم (2).
وليست بتكليف عند الأربعة وغيرِهم، وخالف الأستاذ وجمع (3). وفي الروضة كالأول، وعدَّها في أحكام التكليف. وقال المجد: "هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلَّف" (4).
فائدتان:
الأولى: الجائز لغة: العابر. واصطلاحًا: يطلق على المباح، وعلى ما لا يَمْتنع شرعًا فيعم غير الحرام (5)، أو عقلا فيعم الواجبَ، والراجحَ، والمساوي، والمرجوح.
وعلى ما استوى فيه الأمران شرعًا؛ كمباح.
أو عقلا؛ كفعل صغير.
وعلى مشكوك فيه فيهما بالاعتبارين.
الثانية: الممكن ما جاز وقوعه حِسًّا، أو وهمًا، أو شرعًا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (التقدير)، وما أثبتناه من نسخة مكتبة مكة، ومن التحبير (3/ 1031)، وانظر أيضًا: أصول ابن مفلح (1/ 242).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 242).
(3) وضع الناسخ علامة استدراك بعد كلمة (وجمع) وكتب في الهامش: (وهو لفظي)، وصحح عليها.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 248).
(5) في هامش الأصل: (قوله: فيعم غير الحرام، وهو الواجب والمستحب والمباح والمكروه، فيقال لكل واحد منها: جائز).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
فصل
لو نُسخ الوجوبُ بقي الجواز.
فالمجد والأكثر، وحكي عن الأصحاب: مشترك بين الندب والإباحة. والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن حمدان: الندب.
ومنع في الروضة أن الوجوب ندب وزيادة.
وقيل: الإباحة.
وعنه: يعود إلى ما كان، كأكثر الحنفية، والتميمي (1)، والغزالي (2).
فائدة:
نظيرها قول الفقهاء: لو بطل الخصوص بقي العموم.
لو صُرِف النهي عن التّحريم بقيت الكراهة حقيقة، قاله ابن عَقِيل، وغيره.
فصل
خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع علَمًا مُعَرِّفًا لحكمه.
فهو خبر لا يُشترط له تكليف، ولا كونه من كسبه، ولا عِلْم ولا قدرة، إِلا سبب عقوبة، وسببًا ناقلًا للملك.--------------------------------------------
(1) هو: أبو محمد التميمي، وليس أبا الحسن التميمي الذي سبقت ترجمته، انظر: أصول ابن مفلح (1/ 249)، وأبو محمد التميمي هو: رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي البغدادي الحنبلي، المقرئ المحدث الفقيه الواعظ، ولد سنة (400 هـ)، وتوفي سنة (488 هـ). وهو حفيد أبي الحسن التميمي المتقدم ذكره. من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى، والخصال، وغيرهما. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (1/ 393 - 394)، شذرات الذهب (2/ 384).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 249).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
وهو أقسام:
أحدها: العلة، وهي في الأصل العَرَض الموجِب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي.
ثم استعيرت عقلًا لما أوجبَ الحكمَ العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، ونحوه.
ثم شرعًا لمعان:
أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيَّ لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله.
الثاني: مُقتَضِي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسبُ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر والفطر، والدينِ لمنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاص.
القسم الثاني: السببُ، وهو لغةً ما تُوصِّل به إلى غيره (1).
وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
فيوجد الحكم عنده لا به.
واستعير شرعًا لمعان:
أحدها: ما يقابل المباشرةَ؛ كحفر البئر مع التَّرْدِيَة. فالأول سبب، والثاني علة.
الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق.
الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 251).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
الرابع: العلة الشرعية كاملة، وهو وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي يستلزم حكمه باعثة كالإسكار للتحريم، ونحوه.
القسم الثالث: الشرط، وهو لغة: العلامة، وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
فإن أخلَّ عدمُه بحكمة السبب فَشَرْطُ السببِ؛ كالقدرة على تسليم المبيع.
وإن استلزم عدمُه حكمةً تقتضي نقيضَ الحكم فشرطُ الحكم؛ كالطهارة للصلاة (1).
وهو عقليٌّ؛ كالحياة للعلم. وشرعيٌّ؛ كالطهارة للصلاة. ولغويٌّ: كأنت طالق إن قمتِ، وهذا كالسبب. وعاديٌّ؛ كالغذاء للحيوان كذلك.
وما جُعِل قيدًا في شيء لمعنًى؛ كشرط في عقدٍ فكالشرعي، لا اللغوي في الأصح.
واللغويُّ أغلبُ استعماله في السببية العقلية والشرعية.
واستُعمِل لغة في شرط لم يبق للمسبَّب شرط سواه.
القسم الرابع: المانع، وهو يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وهو إما للحكم؛ كالأبوة في القصاص مع القتل العمد. أو لسببِ الحكم؛ كالدين في الزكاة مع ملك نصاب.
ونصب هذه الأشياء مفيدةً مقتضياتِها حكمٌ شرعيٌّ.
والصحة والفساد منه عندنا، وقيل: معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة. وقال ابنُ الحاجب وجمع: هما أمر عقلي (2).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 252).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 252 - 253).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
فالصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.
وعند المتكلمين وغيرهم: موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني فقط. والقضاء واجب عليهما عند الأكثر، فالخلاف لفظي.
وفي المعاملة: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه.
فبصحة العقد يترتب أثره من مِلْكٍ وغيرِه، وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها، وهو الكفاية في إسقاط التعبد، فَفِعْلُ المأمور به بشروطه يستلزمه إجماعًا، وإن فُسِّر بإسقاط القضاء استلزمه عند أصحابنا والأكثر. وخالف عبد الجبار (1)، وجمع؛ فلابد من دليل آخر.
فالإجزاء يختص بالعبادة، وقيل: بواجبها. والقبول كالصحة مطلقا (2).
وقيل: توجد صحة بلا قبول، فأثر القبول الثّواب، وأثر الصحة عدم القضاء، ونفي الإجزاء كنفي القبول.
وقيل: بل أولى بالفساد.--------------------------------------------
(1) هو: أبو الحسن، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد اللَّه الهمداني الإسترابادي، الفقيه الأصولي المتكلم المفسر، كان شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه بقاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة (415 هـ). له تصانيف كثيرة، منها: "تنزيه القرآن عن المطاعن"، و"الأمالي"، و"شرح الأصول الخمسة"، و"المغني في أبواب التوحيد والعدل". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 244 - 245)، طبقات الشافعية الكبري (5/ 97 - 98)، شذرات الذهب (2/ 202 - 203).
(2) علق عليها في الهامش بقوله: (قولنا: مطلقا، أي في الإثبات والنفي، فإذا قيل: هذا لا يصح؛ قيل: هذا لا يقبل، وإذا قيل: يصح؛ قيل: يقبل). وراجع: التحبير (3/ 1101).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
فائدتان:
الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا. وعاديَّة؛ كالمشي ونحوه. وشرعيَّةٌ؛ كالمذكور هنا.
الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة.
والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (1)، والشافعية؛ مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل.
وعند الحنفية: الفاسد ما شُرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع بهما، كالملاقيح.
والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (2)، وشرعًا: قال المُوَفَّق، والطُّوفي، وجمعٌ: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي الحرام.
والقرافي: طلب فعل لم يَشتِهر فيه منع شرعي. فيختص الواجبَ والمندوبَ. والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام اللَّه تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجبَ (3).
والرخصة لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمنها واجبٌ كأكل مضطرٍ ميتةً، ومندوبٌ كقصرٍ، ومباحٌ كجمعٍ.
وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل.--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 253).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 254).
(3) انظر: المرجع السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
فصل
التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا.
وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق.
وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.
وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه.
والآمدي وجمع في المحال عادة.
فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر.
قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا.
وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.
فصل
الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا (1).
وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد.
قال الأستاذ: هو وفاق.
وقيل: بغير الجهاد.--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 264 - 265).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
وقيل: المرتد فقط.
وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.
ولمالك هذا والأول (1).
وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.
تنبيه:
فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (2) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
وقال ابن الصيرفي (3) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.
فصل
لا تكليف إِلَّا بفعل، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (4).
وقيل: ضد المنهي عنه.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 265).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 268).
(3) هو: جمال الدين، أبو زكريا، يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم، الحرَّاني الحنبلي، المعروف بابن الصِّيرَفي، ويعرف أيضا بـ "ابن الحبيشي"، ولد بحران سنة (583 هـ)، وسافر إلى الموصل وبغداد، وأفتى، وناظر، وتخرج به جماعة، وكان فقيهًا محدثا. توفي بدمشق سنة (678 هـ). من مؤلفاته: "نوادر المذهب"، و"انتهاز الفرص فمين أفتى بالرخص" في العقوبات، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 363).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 270).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)
وقيل: مع قصد الترك.
وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.
فصل
أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة.
ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.
وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.
ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.
وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة (1).
تنبيه:
يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل.
فصل
المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل (2). وعنه: ومميَّز.--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 272 - 273).
(2) نقله عنه ابن مفلح في أصوله (1/ 277 - 278)، وعزاه له في مناظراته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (1).
ويُكلَّف سكران يُمَيِّز قطعًا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية.
وخالف ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج نصًّا، ومغمًى عليه، ونائم، وناسٍ، وفي المقنع: ومخطٍ في الأصح فيهن.
والمكرَه المحمول كالآلة غيرُ مكلَّف عند أصحابنا والأكثر (2).
خلافًا للحنفية.
ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (3).
وبالتهديد والضرب مكلَّف عندنا (4) وعند الأكثر.
خلافًا للمعتزلة والطُّوفي.
ويبيح الإكراه ما قبح ابتداءً، خلافًا للمعتزلة (5).
والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (6).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 284).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 289).
(3) راجع: المرجع السابق (1/ 292).
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 292).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 295).
(6) انظر: المرجع السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
فائدة:
أحمد، والأكثر: لا يجب على اللَّه شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلًا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على مجرد الوعد (1). وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.
فصل
لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًا، ويعمُّه الخطابُ إذا كُلِّف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخَطَّاب: لا، إِلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني.
وقيل: يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزامًا (2).
فصل
الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.
وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.
ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا.
لا إن عَلِمَا (3). قطع به الأكثر.
وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبَّه عليه ابنُ عَقِيل.--------------------------------------------
(1) انظر: المرجع السابق (1/ 294).
(2) راجع: المرجع السابق (1/ 295 - 297).
(3) أي: لا يصح الأمرُ إن عَلِمَ الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوع المأمور.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
فائدة:
يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه. ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، وغيرهم.
وقيل: لا.
تنبيه:
الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها.
خلافًا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها.
فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم اللَّه، والإجماع مستند إليهما وإلى القياس، والقياس مستنبط منها (1).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 306).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
باب
الكتاب: القرآن، وهو كلام مُنَزَّل على محمد صلى الله عليه وسلم مُعْجِز مُتَعَبَّد بتلاوته.
والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.
وعند أحمد، وأصحابه، والبخاري، وغيرهم: لا اشتراك.
قال الإمام أحمد، وابن المبارك (1)، والبخاري، وأئمة الحديث: لم يزل اللَّه تعالى متكلمًا إذا شاء وكيف شاء بلا كيف.
قال القاضي: إذا شاء أن يُسْمِعَنا.
وقال أحمد أيضًا: لم يزل يأمر بما شاء ويحكم.
وقال أيضًا: القرآن معجز بنفسه.
قال جمع: مقتضاه أنه مُعْجِز في لفظه ونظمه ومعناه، كالحنفية وغيرهم.
وخالف القاضي في المعنى.
قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باقٍ خلافًا للأشعرية، وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.--------------------------------------------
(1) هو: أبو عبد الرحمن، عبد اللَّه بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي، الحافظ الزاهد، ولد سنة (118 هـ)، وأفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا، وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. توفي سنة (181 هـ). من مؤلفاته: "كتاب في الجهاد" وهو أول من صنف فيه، و"الرقائق"، و"الزهد". راجع ترجمه في: وفيات الأعيان (3/ 32 - 34)، طبقات الحفاظ للسيوطي ص (123 - 124).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
وقال أبو الخَطَّاب، والحنفية، وغيرهم: لا.
زاد بعضهم: ولا في آية.
وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدِّي بآيتين.
قال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض.
فصل
القراءات السبع متواترة عند [الأئمة] (1).
قال ابن الحاجب وجمع: لا من قبيل صفة (2) الأداء.
وقال أبو شامة (3) وغيرُه: ولا صفة الألفاظ المختلَف فيها بين القراء، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع.
وقيل: لا.
وقيل: مشهورة، ومال إليه الطُّوفي.
وما لم يتواتر فليس بقرآن.--------------------------------------------
(1) كتب الناسخ في هامش الأصل (العلماء)، وأشار إلى أما في نسخة أخرى برمز (خ).
(2) في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح ألفيته في الأصول: صفة الأداء وصفة الألفاظ المختلف فيها ليست متواترة؛ ولهذا كره أحمد قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المد ونحوه، وكذا قراءة الكسائي، فلو كان ذلك متواترًا لما كرهه الإمام أحمد؛ لأن الأمة إذا أجمعت على شيء لا يكره. انتهى).
(3) هو: شهاب الدين، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، المعروف بأبي شامة، ولد في دمشق سنة (559 هـ)، وولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية، وتوفي سنة (665 هـ). من مؤلفاته: كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين: الصلاحية والنورية"، و"ذيلها". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 165 - 168)، طبقات الحفاظ ص (510).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
والبسملة بعض آية من النمل إجماعًا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (1)، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.
وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.
وليست من الفاتحة على الأصح (2)، ولا تكفير من الجانبين.
وتُكرَه قراءة ما صحَّ منه (3)؛ نَصًّا (4).
ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (5)، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (6) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.
وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعًا، وقيل: إن غَيَّر المعنى.
وهو (7): ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصًّا.
وقيل: ما وراء السبعة.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 309 - 310).
(2) انظر: المرجع السابق (1/ 312).
(3) أي: ما صحَّ من غير المتواتر.
(4) أي: نصَّ عليه الإمام أحمد.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 314).
(6) هو: محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الدمشقي، أحد الشيخين في المذهب الشافعي، وأحد كبار المحدثين، ومؤرخ، ولغوي، وصاحب فنون، وكان عالي الهمة، يقرأ على المشايخ شرحًا وتصحيحًا كل يوم اثني عشر درسًا. ولد سنة (631 هـ)، وتوفي سنة (676 هـ). له مؤلفات كثيرة، منها: "الجموع شرح المهذب"، و"شرح صحيح مسلم"، و"تهذيب الأسماء واللغات"، و"منهاج الطالبين"، و"روضة الطالبين"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 395 - 400)، طبقات الحفاظ ص (513 - 514).
(7) أي: الشاذ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
وقال البغوي (1)، وجمع: ما وراء العشرة، وهو أصح.
قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (2).
وهو حجة عند أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أصحابهم.
وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي.
فصل
الأصح أن المُحْكَم: ما اتضح معناه.
والمتشابِه: عكسه؛ لاشتراكٍ، أو إجمالٍ، أو ظهور تشبيه (3).
وليس فيه ما لا معنى له، ولا عبرة بمن شَذَّ (4)، ولا ما لا يُعنَى به غير ظاهره إِلا بدليل، خلافًا للمرجئة.
وفيه ما لا يفهم معناه إِلا اللَّه تعالى عند أصحابنا، وأبي الطِّيب، والرازي، والأكثر (5).
قال ابن بَرْهان: يجوز عندنا.
وقال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا، وهو مراد غيره.--------------------------------------------
(1) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء البغوي، الملقب بظهير الدين، الفقيه الشافعي، المحدث المفسر، ولد سنة (436 هـ)، وكان بحرًا في العلوم. توفي سنة (510 هـ) بمرو الروذ. له مؤلفات كثيرة، منها: "التهذيب" في الفقه، و"شرح السنة" في الحديث، و"معالم التنزيل" في تفسير القرآن الكريم، و"المصابيح"، و"شمائل النبي المختار" وغير ذلك. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 136 - 137)، سير أعلام النبلاء (19/ 439 - 443)، طبقات الحفاظ ص (456 - 457).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 315).
(3) أي: ظهور تشبيه في صفات اللَّه تعالى؛ كآيات الصفات وأخبارها.
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 316).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 316 - 317).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
قال المجد؛ وبَحْث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالًا لا تفصيلًا.
والأصح الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} (1)، لا {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} خلافًا للآمدي وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (2).
وقال الشيرازي، والسُهَيْلي (3): الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} ويعلمه الراسخون، وقيل: بالوقف.
ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.
ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم.
وعنه: لا (4)، اختاره القاضي أبو الحسين (5)، وأُوِّلَتْ.--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: من الآية (7). والآية بتمامها: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)}.
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 317 - 318).
(3) هو: أبو الحسن، وأبو زيد، وأبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد، الخثعمي السُّمهَيْلي، مؤرخ ومحدث وحافظ، ونحوي ولغوي، ومقرئ، وأديب، ولد في مالقة سنة (509 هـ)، وأشعاره كثيرة وتصانيفه ممتعة. توفي سنة (581 هـ). من مؤلفاته: "الروض الأنف" في شرح السيرة النبوية لابن هشام، و"التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام"، و"الإيضاح والتببين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين"، و"نتائج الفكر". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (481)، شذرات الذهب (2/ 271 - 272).
(4) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 320).
(5) هو: أبو الحسين، محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، القاضي الشهيد، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، تفقه على الشريف، وبرع في الفقه وأفتى وناظر، وألف التأليف النافعة، منها: "طبقات الحنابلة"، و"التمام" وغيرهما. قتل سنة (526 هـ). راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 499 - 500).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
باب
السنة لغة: الطريقة، وشرعًا اصطلاحًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن ولو بكتابةٍ، وفعلُه ولو بإشارةٍ.
وزيد: الهمُّ، وإقرارُه. وهو حجة للعصمة (1)، وهي: سلب القدرة على المعصية. وقيل: يَقْدِر ولكن يُصْرَف عنها.
وعند الأشعرية: توفيق عام.
والمعتزلة: خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة، والجوزي (2): حفظ المحل بالتأثيم أو التضمين (3).
فامتناع المعصية منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عقلًا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالراوفض منعها، وقاله المعتزلة في الكبائر. ومن لا فلا (4).
وبعدها معصوم من تَعمُّد ما يُخِل بصدْقِه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ إجماعًا، ولا تقع غلطًا وسهوًا عند الأكثر، وجوَّزه القاضي، والبَاقِلَّاني، والآمدي، وغيرهم (5).--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 322).
(2) هو: محيي الدين، أبو محمد، يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ابن الإمام جمال الدين ابن الجوزي الواعظ البغدادي الحنبلي، له: المذهب الأحمد في مذهب أحمد، والإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة، ومعدن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، وغيرها. ولد سنة (580 هـ)، وتوفي مقتولًا سنة (656 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 258 - 259).
(3) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لمحيي الدين بن الجوزي ص (122)، ط. مكتبة مدبولي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1415 هـ/ 1995 م، بتحقيق محمود بن محمد السيد الدغيم - رسالة ماجستير سنة 1991 م.
(4) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 322).
(5) راجع: المرجع السابق (1/ 323).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
قال عِيَاض (1)، ومعناه لابن عَقِيل وغيره: لا يقع في الأقوال البلاغية إجماعًا، ثم لا يُقَرُّ عليه إجماعًا، فيُعلم به، قال الأكثر: على الفور، وأبو المعالي وغيره: مدة حياته (2).
وما لا يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة (3)، ومما يوجب خِسَّةً أو إسقاط مروءة عمدًا إجماعًا، وجَوَّز القاضي والأكثر وقوعها سهوًا، ومنعه ابن أبي موسى، وجَوَّز الهمة (4).
وتجوز صغيرة عمدًا عند القاضي، وابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني، والأشعرية (5)، وقيل: لا.
وعند الحنفية: معصوم من معصية مقصودة، لا زَلَّة (6)، وتجوز سهوًا عند الأكثر. ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقًا، وهو أنزه المذاهب.--------------------------------------------
(1) هو: أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمر، اليحصبي السبتي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. ولد سنة (476 هـ)، وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، استبحر في العلوم، وجمع وألَّف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر اسمه في الآفاق. توفي سنة (544 هـ). من مؤلفاته: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك"، و"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" في مصطلح الحديث. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 212 - 218)، طبقات الحفاظ ص (470).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 324 - 325).
(3) انظر: المرجع السابق (1/ 325).
(4) راجع: المرجع السابق (1/ 327 - 328).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 327).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 328).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)