Arabic source text

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1395 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 38، والبخاري 6/ 10 (4425)، والترمذي (2262)، والنسائي 8/ 227، وابن حبان (4516)، والبيهقي 3/ 90.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)

1396 - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (7)، وأبو داود (2948)، والترمذي (1333)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2879)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (317)، والطبراني في «الكبير» 22/ (832)، والحاكم 4/ 93، والبيهقي 10/ 101.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)

1396 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1) رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).--------------------------------------------
(1) في نسخة (م) «ابن عمرو» وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن أبي سلمة، والراجح أنَّه ضعيف يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، والحديث يشهد له ما بعده.
أخرجه: أحمد 2/ 387، والترمذي (1336)، والبزار (8673)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5662)، وابن حبان (5076) والحاكم 4/ 103.
تنبيه: عزا الحافظ الحديث للخمسة، ووهم في ذلك، فلم يخرجه سوى أحمد والترمذي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)

1397 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ تقدم تخريجه برقم (843).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 516)

1398 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.
أخرجه: أحمد 4/ 4، وأبو داود (3588)، والحاكم 4/ 94، والبيهقي 10/ 135.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 516)

‌‌بَابُ الشَّهَادَاتِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)

1399 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ? الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 115، ومسلم 5/ 132 (1719)، وأبو داود (3596)، وابن ماجه (2364)، والترمذي (2295)، والنسائي في «الكبرى» (5985)، وابن حبان (5079)، والبيهقي 10/ 159.
انظر: «الإلمام» (1570)، و «المحرر» (1210).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)

1400 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 427، والبخاري 3/ 224 (2651)، ومسلم 7/ 185 (2535)، وأبو داود (4657)، والترمذي (2222)، والنسائي 7/ 17، والطحاوي في «شرح المشكل» (2463)، وابن حبان (6729)، والبيهقي 10/ 74.
انظر: «المحرر» (1211).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)

1401 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (1)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (2).--------------------------------------------
(1) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م).
(2) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث.
أخرجه: عبد الرزاق (15364)، وأحمد 2/ 204، وأبو داود (3600)، وابن الأعرابي في «المعجم» (2189)، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 200.
انظر: «الإلمام» (1568)، و «المحرر» (1216).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)

1402 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (1).--------------------------------------------
(1) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به.
أخرجه: أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، وابن الجارود (1009)، والحاكم 4/ 99، والبيهقي 10/ 250.
انظر: «الإلمام» (1569)، و «المحرر» (1215).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)

1403 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ
لَنَا (1) مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2).--------------------------------------------
(1) جاء في نسخة (ت) بعد هذا لفظة: «منكم»، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في «صحيح البخاري».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 41، والبخاري 3/ 221 (2641)، والطبراني في «مسند الشاميين» (3069)، والحاكم 4/ 439، والبيهقي 8/ 201، والخطيب في «الكفاية» (209) بتحقيقي.
انظر: «المحرر» (1213).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)

1404 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 36، والبخاري 3/ 225 (2654)، ومسلم 1/ 64 (87)، والترمذي (1901)، وأبو عوانة (146)، والطحاوي في «شرح المشكل» (892)، والبيهقي 10/ 121.
انظر: «الإلمام» (1564)، و «المحرر» (1212).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)

1405 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ» ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.
أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 4/ 69، وابن عدي في «الكامل» 7/ 429 - 430، والحاكم 4/ 98، والبيهقي 10/ 156.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)

1406 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1709) بتحقيقي، وأحمد 1/ 248، ومسلم 5/ 128 (1712)، وأبو داود (3608)، وابن ماجه (2370)، والنسائي في «الكبرى» (5967)، وأبو يعلى (2511)، وابن الجارود (1006)، وأبو عوانة (6009)، والبيهقي 10/ 167.
انظر: «الإلمام» (1573)، و «المحرر» (1200).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)

1407 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح. وقد تناولته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» مدافعاً عنه مصححاً له.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1714) بتحقيقي، وأبو داود (3610)، وابن ماجه (2368)، والترمذي (1343)، وأبو يعلى (6683)، وابن الجارود (1007)، وابن حبان (5073)، والبيهقي 10/ 168.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)

‌‌بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)

1408 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 342، والبخاري 6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711)، وابن ماجه (2321)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (2595)، وابن حبان (5082)، والبيهقي 5/ 331.
انظر: «الإلمام» (1572)، و «المحرر» (1199).
(2) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: 647 ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» 9/ 493.
أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (180)، والبيهقي 10/ 427.
انظر: «المحرر» (1199).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)

1409 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (15212)، والبخاري 3/ 234 (2674)، والنسائي في «الكبرى» (5958)، وابن الجارود (1012)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2858)، والبيهقي 10/ 255.
انظر: «الإلمام» (1582)، و «المحرر» (1202).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)

1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ (1) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).--------------------------------------------
(1) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218)، وابن ماجه (2324)، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88)، وابن حبان (5087)، والبيهقي 10/ 179.
انظر: «المحرر» (1204).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 520)

1411 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 379، والبخاري 3/ 159 - 160 (2416)، ومسلم 1/ 85 (138) (220)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، والنسائي في «الكبرى» (5948)، وابن الجارود (926)، وابن حبان (5084)، والبيهقي 10/ 178.
انظر: «المحرر» (1205).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)