Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
30 - باب على كل مسلم صدقة (1)، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
1445 - عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم صدقة». فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة» (2).

‌‌31 - باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة
1446 - عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنه منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عندكم شيء؟ » فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: «هات، قد بلغت محلها» (3).

‌‌32 - باب زكاة الورق
1447 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة» (4).--------------------------------------------
(1) على: صيغة ظاهرها الوجوب، فعلى المسلم الصدقة بما تيسر.
وذكر الشيخ حديث مسلم عن أبي ذر في ذكر السلامي وهي المفاصل.
(2) إذا أمسك عن الشر بنية أجر، وإن لم ينو لا شيء عليه.
(3) هذا يدل على أن الإنسان لو تصدق بصدقة أو زكاة ثم دعاه الفقير له أن يأكل فهي هدية مون أم عطية.
(4) 56 ريال فضة فما يقابلها من الورق زكى، وإن زكى عن 56 ريال ورق أحوط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)

‌‌33 - باب العرض في الزكاة
وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس بالصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة (1).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدقن ولو من حليكن» فلم يستبن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
1449 - حدثنا مؤمل (2)
حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي» وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.--------------------------------------------
(1) فيه انقطاع، لكن جزم به المؤلف، وله شواهد في المعنى.
* وهذا معناه يجوز العرض عند المصلحة كما لو اشترى بماله الذي هو فيه زكاة 100 ريال اشترى بها ملابس ودفعها للفقراء.
(2) صوابه مؤمل بالفتح اسم مفعول.
العرض: الدنيا كلها، وعند التفصيل.

النقدان: الذهب والفضة، والباقي عرض، بالتسكين.
* إذا دعت الحاجة لدفع النقود في زكاة الأنعام فهو جائز، للمصلحة، وكذا إخراج العروض كالملابس للحاجة؛ لأثر معاذ.
* سئل عن زكاة الفطر تدفع نقودًا؟ فقال: الجمهور على المنع، لظاهر النصوص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)

قال الحافظ: .... وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع (1) بجامع ما فيهما من قصد القربة.

‌‌34 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
1450 - عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (2).

‌‌35 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.
وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة (3).--------------------------------------------
(1) الزكاة أوسع من جهة، والتطوع أوسع من جهة، ثم قال على الجملة، يعني في جنس الفقراء.
(2) فيه سد لباب الحيل في إسقاط الواجبات، أو تقليلها، وذكر الشيخ حديث أبي هريرة: «لا تحلوا ما حرم الله فترتكبوا» الحديث، رواه ابن بطة بإسناد جيد. قلت: الحديث رواه ابن بطة في جزء إبطال الحيل ص 46. من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وجود إسناده ابن كثير في تفسيره، وكذلك حسنه شيخ الإسلام وابن القيم. (انظر مجموع الفتاوى (29/ 29) وإغاثة اللهفان (1/ 513) ط. عفيفي).
(3) الحديث عام، هذا الذي عليه الجمهور، ولو كان نصيبه متميزًا ولو كان دون النصاب، فإن الخلطة لها أثر، فمن كان له ثلاثون والآخر عشر يخرجان بقدر الشركة، فيرجع الأول بالربع إن أخرج والثاني، بالثلاثة أرباع إن أخرج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)

1451 - عن محمد بن عبد الله قال: حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».

‌‌36 - باب زكاة الإبل
1452 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن إعرابيًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: «ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ » قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار (1) فإن الله لن يترك (2) من عملك شيئًا».--------------------------------------------
(1) القرى.
(2) ينقصك.
* لا يهاجر من كان عند إبله وغنمه، وإنما يهاجر من كان عند المشركين.
* من كان بالبوادي لا تلزمه الهجرة، متى ما أدى حق الله.
* سألت شيخنا عن السائمة العوامل؟ ما الذي أخرجها من الإيجاب؟
فقال: هو قول الجمهور، وشبهوها بالعروض، والقول الآخر الزكاة، وهو أحوط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)

‌‌37 - باب من بلغت عنده صدقت بنت مخاض وليست عنده
1453 - عن ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين» (1).

‌‌38 - باب زكاة الغنم
1454 - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل--------------------------------------------
(1) الواجب قيمتها وقت الإخراج، وليس العشرين تحديدًا.
* وهذا فيه جبر النقص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 441)

خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت- يعني ستًا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتًا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ألا أن يشاء ربها» (1).--------------------------------------------
(1) قال شيخنا: هو حديث عظيم، جدير بأن يحفظ، فيه تأمير الشباب؛ لأن أنسًا كان شابًا، وفيه اعتماد الكتاب من ولي الأمر والقاضي والأمير.
* البخاري لم يخرج في زكاة البقر شيئًا؛ لأنه لم يصح على شرطه، وذكر الشيخ فروضها ونصبها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 442)

‌‌39 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
1455 - عن ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (1).
قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (2).

‌‌40 - باب أخذ العناق في الصدقة (3)
1456 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقًا (4) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها».--------------------------------------------
(1) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها.
(2) قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة.
(3) أي حكم أخذها.
(4) على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق.
* الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)

‌‌41 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
1458 - عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه على اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب (1)،
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم أهل الناس».--------------------------------------------
(1) وكانوا كثيرين باليمن في ذلك الوقت.
* من اعترف بهذه الثلاثة سهل عليه الباقي، واعترف؛ ولذا لم يذكر: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا .... } وفي الآية الثانية: {فَإِخْوَانُكُمْ … } فهذه الأسس تؤدي لما بعدها، فمن اقتنع بها ورضيها أدى ما بقي.
* قلت: وللسيوطي كلام على هذا في سنن النسائي (ج 5/ 3).
* من كان أكثر ماله كرائم؟ يأخذ من الوسط أو عرض الكرائم.
* المد 120 مثقالًا والصاع 480 مثقالًا.

* لما كان ليس على شرطه شيء في أنصباء لبقر ذكر ما يدل عليه وجاء في المسند والسنن، من حديث معاذ. قلت: حديث معاذ اختلف في وصله وإرساله. انظر الدارقطني في علله (6/ 66)، والبيهقي في سننه (9/ 193)، والحديث محفوظ من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وأما سماع مسروق من معاذ فالظاهر أنه يجري مجرى السند المتصل، وانظر بيان الوهم والإيهام (2/ 574) والحديث العمل عليه عند الأمة في نصاب البقر. وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وانظر مجموع الفتاوى (25/ 36)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 444)

‌‌43 - باب زكاة البقر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأعرفن (1) ما جاء الله رجلًا ببقرة لها خوار».
ويقال جؤار. تجأرن: ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
1460 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «انتهيت إليه قال: والذي نفسي بيده -أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس» (2).

‌‌44 - باب الزكاة على الأقارب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «له أجران: أجر القرابة والصدقة».
1461 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية {لَنْ تَنَالُوا (3) الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قام أبو طلحة--------------------------------------------
(1) يعني: سوف أعرفكم، قسم سوف تعملون هذا.
(2) يعذب بها قبل دخول النار.
* وسألت الشيخ عن دفع الزكاة إلى الوالدين وهم فقراء ولا يستطيع أن ينفق عليهم؟
فقال: يحتاط؛ لعله يستطيع النفقة.
(3) يعني كمال البر، وقيل الجنة، والأول أولى.
* هل يحلف في كذبه على امرأته؟ نعم وإن حنث كفر، وكذا هي هذا للمستقبل، أما الحلف على الماضي فيجوز، ولا حنث عليه، ولا يأثم. قلت: قال شيخ الإسلام (33/ 146) وما كان مباحًا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حرامًا، بل له أن يفعله ويكفر .... الخ.

* وهذا يدل على فضل الصحابة ومسارعتهم للخير وتذاكرهم للقرآن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 445)

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح»، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه».
1462 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: «أيها الناس، تصدقوا». فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم (1)--------------------------------------------
(1) هذا الحازم فتذهب عقله، حتى يفعل ما لا ينبغي، فكيف بمن دونه؟ هذا يضيع.
* {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} القوة والحيلة والعقل والصبر والقوامة المالية.
* الزوج أهل للصدقة، والولد كذلك، وظاهرة التطوع.
* وهل يجوز دفع الزكاة للزوج؟ على قولين، والصواب: الجواز؛ للعموم، أما الولد لا يعطى الزكاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)

من إحداكن يا معشر النساء». ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأت ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: «أي الزيانب؟ » فقيل: امرأت ابن مسعود. قال: «نعم، أئذنوا لها»، فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم».

‌‌45 - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
1463 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» (1).

‌‌47 - باب الصدقة على اليتامى
1465 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». فقال رجل: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحضاء فقال: «أين السائل» - وكأنه حمده- فقال: «إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم (2)--------------------------------------------
(1) إذا كان للتجارة فيه.
(2) وما المقصود المال، إن أنفق في طاعة الله نفعه، وإن لم ينفقه إلا في المعاصي ضره فالمقصود سوء الاستعمال، إن استعمل في الخير نفع، وإن في الشر ضر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 447)

إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل- أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة».

‌‌48 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
1466 - عن زينب امرأت عبد الله بمثله سواء قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تصدقن ولو من حليكن». وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ (1)
1467 - عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إلى أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هي بني. فقال: «أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم» (2).
قال الحافظ: … بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. الذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها--------------------------------------------
(1) والأقرب دفع الزكاة للزوج؛ لأنه كسائر الفقراء، أما الأيتام إن كان ينفق عليهم فالأظهر لا نقل الإجماع المنع من ذلك.
(2) وذكر الشيخ حديث سلمان بن عامر الضبي وفيه: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه الخمسة وابن خزيمة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)

عن تصدقها بحليها على زوجها وولده (1)، والأخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم.

‌‌49 - باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}
1468 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله (2)، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها».--------------------------------------------
(1) الزوج لا إشكال فيه، أما الإشكال في الولد والأب والأم فالأحوط المنع.
* البخاري كأنه يرى الحج في سبيل الله وللحديث «اركبيها فإنها في سبيل الله». أي سبلها. قلت: روى أبو داود: من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل، وفيه قصة ثم قال: «فإن الحج في سبيل الله» والحديث لا بأس به، والخلاف في التحجيج من الزكاة معروف، والمشهور أن ذلك في الحج الفريضة لا النافلة، وذكر شيخ الإسلام أن الخلاف في الحج يجري في العمرة كذلك، وأنه يعمر في الزكاة كذلك (وانظر الاختبارات ص 156 والإنصاف (7/ 252) ط. الوزارة. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه بأن الحج من سبيل الله، رواه أبو عبيد في الأموال (724) وعلى بن الجعد في مسنده برقم (1187) وانظر الإرواء (3/ 372).
* لكن قد يحتج بهذا من توسع، لكن يقتصر على ما ورد الجهاد والحج بالنص، والمراد فقير ليحج.
(2) أي سبلها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)

‌‌50 - باب الاستعفاف عن المسألة
1469 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر» (1).
1470 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله، أعطاه أو منعه» (2).
1472 - عن سعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال: «يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه (3)، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعوا حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن--------------------------------------------
(1) هذا يدل على أن الصبر أفضل من السؤال، وأن الاستغناء عن السؤال أفضل حتى من بيت المال.
(2) فيه الاستعفاف، ولو من بيت المال.
(3) وفي العيني (وكان).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 450)

عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ (1) حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي».

‌‌51 - باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19]
1473 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: «خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه (2)، وما لا فلا تتُبعه نفسك».--------------------------------------------
(1) لم ينقص بسؤال أو قبول من أحد.
* وسئل الشيخ: عن شخص بيده صك لأرض لفلان وقال لا أعطيها إلا بخمسين ألف، وقيل له: اتق الله هل يجوز دفع خمسين ألف لاستخراج صك الأرض؟
قال الشيخ: الدفع ليس برشوة.
الرشوة المحرمة: ما فيها ظلم، أو ميلان عن الحق.
* القبول أفضل من غير سؤال، أو استشراف نفس.
وسألت الشيخ: إن خشي منة؟ فقال: إن كان يخشى من شيء فلا يأخذ.
(2) وهذا يدل على أن ما جاء من بيت المال، أو من الأحباب يؤخذ إذا كان بدون طلب، وهو مقيد بما لا يحرم من جهة أخرى، كالرشوة أو هدية لإبطال حق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)

‌‌53 - باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}
وكم الغنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يجد غنى يُغنيه».
1476 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين الذي ترُدُه الأكلة (1) والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافًا».
عن خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتُب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل (2) وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» (3).
عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطًا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلًا لم يعطه- وهو أعجبهم إلي- فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنًا. قال: أو مسلمًا. قال فسكت قليلًا، ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله،--------------------------------------------
(1) أي اللقمة، والأكلة الغداء والعشاء.
(2) بل يسكت ولا يقول إلا ماله ثمرة.
(3) سؤال الناس المال، وسؤال أهل العلم بما لا ثمرة فيه من الأغلوطات فُسر بالأمرين.
* الكراهة الظاهر للتحريم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)

مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنًا. قال: أو مسلمًا. قال فسكت قليلًا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنًا. قال: أو مسلمًا. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يُكب في النار على وجهه» (1).
قال أبو عبد الله: {فَكُبْكِبُوا}: قلبوا. {مُكِبًّا}: أكب (2) الرجل إذا كان فعلُه غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.
1479 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يحد غنى يغنيه، ولا يُفطن به فيصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس» (3).
1480 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو- أحسبه قال إلى الجبل- فيحتطب فيبع فيأكل ويتصدق خير له من--------------------------------------------
(1) ومن هذا الباب إعطاء المؤلفة قلوبهم؛ ليثبتوا أو ليسلم نظراؤهم أو يرغبوا، ويترك غيرهم على ما في صدورهم من الخير. وهذا من السياسة الشرعية.

* وفيه دليل لأهل السنة أن الإيمان غير الإسلام إذا اقترنا فمن لم يستكمل الإيمان مسلم، ومن استكمل مؤمن. فمن ظاهره الاستقامة والعلم مؤمن، ومن ظاهره الجهل والمعصية فهو مسلم.
(2) أكب لازم كب: متعدي.
(3) الفاء سببية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 453)

أن يسأل الناس». قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر (1).
قال الحافظ: … وأنه أمر بالإقبال أو القبول، ووقع عند مسلم «إقبالًا (2) أي سعد».

‌‌54 - باب خرص التمر
1481 - عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اخرُصوا»، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسُق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله»، فعقلناها، وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيئ (3). وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بُردًا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القُرى قال للمرأة: «كم جاء حديقتك؟ » قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) جملة: «قال أبو عبد الله» عند العيني بعد حديث رقم 1478.
* إعطاء دولة كافرة دفعًا لشرها هذا من التأليف، دفعًا لشرها (ذكره الشيخ بعد سؤال أحدهم).
(2) المعروف: (إقفالًا أي سعد).
وكأن هذه الرواية تصحفت على الحافظ فلم يذكرها العيني، ولا أعلم أنها مرت علي.
(3) الرجل احتملته الريح من تبوك إلى حائل، مسافة كبيرة. قلت: بقياس المسافات الحديثة أكثر من 600 كم فسبحان الله، وظاهر رواية ابن إسحاق أنه سلم، فلم يمت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 454)

«إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل». فلما - قال ابن بكار كلمة معناها- أشرف على المدينة قال: «هذه طابة»، فلما رأى أحُدًا قال: «هذا جُبيل يُحبنا (1) ونحبه» …

‌‌55 - باب العُشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا.
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر» (2).--------------------------------------------
(1) وهذا من آيات الله، حيث جعل من الجمادات مثل هذا، قال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ}.
* المسلم يهدي للكافر، ويقبل هديته؛ للمصلحة وتأليفًا (لا ينهاكم … أن تبروهم) وليس هذا من الموالاة.
* صعود الجبل ليس بقربة. أي جبل أحد.
* وسألته عن قبول هدية الكفار؟
قال: إن رأى المصلحة قبل، وإن رأى الرد رد. فقلت: يُحمل عليه
حديث: «نهيت عن زبد المشركين … »؟ قال: من هذا الباب، إن صح؛ للمصلحة.
(2) سألته: ما كان تارة وتارة؟ قلا: ثلاثة أرباع العشر، إلا أن يغلب أحدهما.
* العسل لا زكاة فيه، إلا أن يكون للتجارة، ففيه الزكاة.
* الراجح: أن العسل ليس من أموال الزكاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 455)

‌‌57 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
وهل يُترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟
1485 - حدثنا عمر (1) بن محمد بن الحسن الأسدي حدثني أبي حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كومًا من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر (2)، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجها من فيه فقال: «أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة» (3).--------------------------------------------
(1) في النسخة الهندية في التقريب مات سنة 205 … قال شيخنا: البخاري لم يحدث إلا بعد ذلك، فلم يدركه، فهنا غلط يحرر. قلت: صوابه مات سنة 250، وما وقع في الهندية وغيرها خطأ.
* إخراج القيمة! الأحوط من جنس المال، وإن أخرج ثمن المال (القيمة) للحاجة وللمشقة لم يجد تمرًا فقد بلع تمره نعم. ثم قال؛ لكن إن رأى ولي الأمر ذلك فله.
ثم سئل عن إفتائه ورأيه؟ فقال؛ إن رأى ولي الأمر ذلك نعم، وإلا فالأحوط المنع.
(2) فيه: أن الصبي لا يمتهن ذلك إذا فعل مثل هذا بالطعام.
(3) إن الصدقة لا تحل لآل البيت.
تعليم الصبيان بالفعل والقول.
* آل البيت: بنو هاشم وأزواجه من آل البيت الذين لهم الفضل ولا تحرم عليهم الصدقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 456)