الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ (1).
15 - باب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ
1800 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَاّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً» (2).
16 - باب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
1801 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى (3) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً» (4).
17 - باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
1802 - عن أَنَس رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ «حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا».
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «جُدُرَاتٍ» (5). تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ.--------------------------------------------
(1) على حسب التيسير، قد يقدم صلى الله عليه وسلم صباحًا، أو آخر النهار. . وفي بعض الروايات قدم آخر النهار، فقال: "أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة".
(2) لا يطرقهم ليلًا، يخبرهم قبل يقول: إني قادم.
(3) الأصل في النهي التحريم.
(4)
في لفظ آخر "إذا أطال الغيبة".
(5) جدرات: أي حيطان، وهذا ينبغي حبًا لأهله وإخوانه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)
18 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} (1) [البقرة: 189].
1803 - عَنْ الْبَرَاءَ رضي الله عنه قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}».
19 - باب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ
1804 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ (2): يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» (3).
20 - باب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ
1805 - عَنْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ (4) بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ--------------------------------------------
(1) وهذا هو المشروع، خلافًا للجاهلية ما هو (بينقز من الحوش).
(2) يعني يؤذي، مثل حديث: "يعذب في قبره بما نيح عليه" يعني يتألم.
(3) هذا من الآداب الشرعية، لا يطيل، والسفر قطعة من العذاب في الغالب يمنع الإنسان من الراحة ومن أهله.
(4) زوجته لما بلغه عنها أنها مريضة أسرع رضي الله عنه؛ ليدركها قبل أن ينزل بها الموت، والمسافر يجمع تقديمًا أو تأخيرًا حسب الأرفق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)
السَّيْرَ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)
تمت قراءة هذا الجزء في يوم الإثنين 5/ 7 /1412 هـ-وقد بدأنا قراءته في 30/ 5 / 1411 هـ-فاستغرقنا بقراءته سنة كاملة وشهر وخمسة أيام والله الهادي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز)القسم: شروح الحديث
الكتاب: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
للإمام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بقلم: أبي محمد عبد الله بن مانع الروقي
الناشر: دار التدمرية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء: 4
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 22 جُمادَى الأولى 1438
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)
الحلل الإبريزية
من
التعليقات البازية
على صحيح البخاري
بقلم
أبي محمد عبد الله بن مانع الروقي
الجزء الثاني
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1)
بسم الله الرحمن الرحيم
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 2)
الحلل الإبريزية
من
التعليقات البازية
على صحيح البخاري
(2)
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 3)
25 - كتاب الحج
1 - باب وجوب الحج وفضله
وقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].
1513 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشَّق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة (1) الله على عباده في الحجَّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثُبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع».
2 - باب قول الله تعالى:
{يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 28].
فجاجًا: الطرُق السريعة
1514 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يُهلُّ حتى تستوي به قائمة» (2).--------------------------------------------
(1) هذا هو الشاهد وإذا عجز الكبير حج عنه.
(2) يهل بعد الركوب حينما تستوي به الراحلة، وقبل ذلك في الأرض يتأهب يتطيب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)
3 - باب الحجَّ على الرَّحل (1)
1516 - وقال أبان حدثنا مالك (2) بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وحملَها على قَتب».
1517 - عن عبد الله بن أنس قال: حجَّ أنس على رحل، ولم يكن شحيحًا، وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ على رحل وكانت زاملته» (3).
4 - باب فضل الحجَّ المبرور
1520 - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نُجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور» (4).--------------------------------------------
(1) يعني عدم التكلف في الركوب، بل المقصود أداء هذه الشعيرة العظيمة.
* حديث: أنه أوجب في الأرض، وأوجب بعدما ركب، وأوجب في البيداء، ضعيف، والمحفوظ إهلاله بعدما ركب.
(2) صدوق روى له الأربعة وعلّق له البخاري، كما هنا.
(3) يعني ما فيه تكليف، حج على بعير معه زهابه.
* الحج راكبًا أفضل فعله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الزهاد؛ ولأنه أريح.
قلت ففيه رد على من يمشي بين المشاعر ويقول أفضل. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس من تمنيه الحج ماشيًا فن اجتهاده.
* قصة عائشة ليست خاصة بها، ولهذا اعتمر هو صلى الله عليه وسلم من الجعرانة.
* يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم العودة إلى الميقات للحاجة،
كالزواج في جدة، يتزوج ثم يعود للميقات.
(4) وفي رواية: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة [رواه أحمد والنسائي].
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)
1521 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (1).
8 - باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلُّوا (2) قبل ذي الحُليفة
1525 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهلُّ (3) أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد من قرن».
قال عبد الله «وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويهُلُّ أهل اليمن من يلمْلم».--------------------------------------------
(1) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات.
* لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم.
* من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.
(قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ )
* ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك.
* وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟
قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه.
(2) لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه.
(3) خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)
13 - باب ذات عرق لأهل العراق
1531 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما فُتح هذا المصران (1) أتَوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهل نجد قرنًا وهو جَوْرُ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شقَّ علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ لهم ذات عرق (2).
15 - باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة
1533 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرُج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المُعَرَّس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كام خرج إلى مكة يُصلَّي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلَّى بذي الخليفة الوادي وبات حتى يُصبح» (3).
16 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «العقيق واد مبارك» (4)
1534 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتأني الليلة آت من ربَّي--------------------------------------------
(1) الكوفة والبصرة، وبغداد تأخرت في عهد المنصور.
(2) خفيت عليه السنة فوافقها، وقد ثبت من حديث عائشة وجابر وابن عباس ما جاء في حديث ابن عمر هذا من حدّ ذات عرق لأهل العراق.
(3) فيه مخالفة الطريق في الحج والعمرة، كما في العيد، وهذا إذا تيسر، واختلف في الحكمة، فقيل: لشهادة البقاع، وقيل: لأجل السلامة، وقيل لقضاء حوائج الناس، وقيل: لإظهار شعائر الإسلام.
(4) وادي العقيق هو وادي ذي الحليفة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)
فقال: صَلَّ (1) في هذا الوادي المبارك وقل: عُمرة في حجَّة».
قال الحافظ: … وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه (2).
17 - باب غسل الخَلوق ثلاث مرات من الثياب
1536 - عن صفوان بن يعلى أخبره «أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه -جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متُضَمَّخٌ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي،--------------------------------------------
(1) محتمل الصلاة الفريضة، ويحتمل نافلة، فيكون حجه للجمهور، والمعروف أنه صلى الفريضة.
* الذي يقصده صلى الله عليه وسلم يُصلي فيه كالمقام، ومقامه عند عتبان بن مال، وما لم يقصده فلا كما فعل عمر [يعني من نهيه عن الصلاة في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقًا بدون قصد].
(2) قيل للشيخ: من زار المدينة يزور العقيق ويصلي فيه؟
قال: الله أعلم.
* حديث الجبة منسوخ، وحديث عائشة دلّ على بقاء الطيب، أو حديث الجبة في النهي عن الصفرة، وأما حديث عائشة في المسك والعود وما أشبهه، وهذا أحسن؛ لأنه أولى [يعني في الجمع].
* الأقرب أن الناسي في الجماع معذور، وأما الجاهل فلا بأس أن يهريق دمًا والشيخ تقي الدين يرى عدم الفرق بين الناسي والجاهل.
* التزعفر منهي عنه على الرجال؛ لأنه من طيب النساء.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 9)
فأشار عمر رضي الله عنه أن يعلى، فجاء يعلى -وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به -فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرُّ الوجه وهو يِغطُّ، ثم سُرَّيَ عنه فقال: «أين الذي سأل عم العمرة؟ » فأتيَ برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجُبَّة، واصنع في عُمرتك كما تصنع في حجَّتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات (1) قال: نعم.
18 - باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجَّ ويدَّهن
وقال: ابن عباس رضي الله عنهما: يشمُّ المحرم الرَّيحان (2)، وينظرُ في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن.
وقال عطاء: يتختَّم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب (3).
ولم تر عائشة بالتُّبان (4) بأسًا (5) للذين يرحلون هودجها.--------------------------------------------
(1) إذا زال بمرة جاز، والثلاث للإنقاء.
(2) الريحان لا يسمى طيب، وهو نبات.
(3) هذا كله لا بأس.
(4) الأقرب المنع لهيئة السراويل، واجتهادها خالف النص.
(5) وظاهرة موافقة البخاري لعائشة في التبان.
* صابون المسكة الأحوط عدم الفعل، ولا حرج من فعله.
* الزعفران في القهوة تركه أحوط، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم ثوبًا مسَّه زعفران، فلا يضعه في أكله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 10)
22 - باب الركوب والارتداف في الحج
1543، 1544 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن أسامة رضي الله عنه كان رِدف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفصل في المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يُلبَّ (1) حتى رمى جمرة العقبة».
23 - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزُر
1545 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزُر تُلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوي على البيداء أهلَّ هو وأصحابه، وقلَّد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقد مكة لأربع ليالي خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بُدنه لأنه قلَّدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهلٌّ بالحجَّ، ولم يقرب (2) الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن--------------------------------------------
(1) * الهيل والقرنفل لا حرج، ولو كان له رائحة طيبة.
وسألت الشيخ: ظاهر السنة عدم التلبية في الاستقرار في عرفات ومزدلفة؟ فقال: لم يقولوا: ثم قطع التلبية، وهي مشروعة.
* هذه هي السنة، في الطريق يلبي.
(2) قلت: فيه عدم الزيادة على طواف النسك لما فيه مصلحة للآخرين كما ذكره شيخنا ابن عثيمين، وذكره شيخنا وقال: لئلا يشق علي الناس.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 11)
يطوفوا بالبين وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب».
26 - باب التلبية
1549 - عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (1).
قال الحافظ: … لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي (2).
29 - باب الإهلال مستقبل القبلة
1553 - حدثنا أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلي بالغداة بذي الخليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركبن فإذا استوت به--------------------------------------------
(1) ولزمها حتى رمي الجمار في الحج، وفي العمرة حين بدأ في الطواف.
(2) قرئ علي الشيخ سند النسائي، فقال: صحيح علي شرط الشيخين.
قلت: قال النسائي (3/ 161) لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز رواه إسماعيل بن أمية مرسلًا. أ. هـ. وانظر علل ابن أبي حاتم رقم (813).
*زيادات في التلبية لا بأس أن يزيد، والأفضل فعله صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 12)
استقبل القبلة قائمًا ثم يلبي حتى يبلغ المحرم (1)، ثم يمسك (2)، حتى إذا جاء إذا طوي بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله فعل ذلك».
1554 - حدثنا فليح عن نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة (3)، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب. وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل».
30 - باب التلبية إذا انحدر في الوادي
1555 - عن مجاهد قال: «كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه: كافر (4). فقال ابن عباس: لم أسمعه،--------------------------------------------
(1) الحرم (عيني).
(2) هذا من اجتهاده رضي الله عنه، وجابر ذكر أنه يلبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل المسجد ويشرع في الطواف، فهو صلى الله عليه وسلم يلبي في الحرم وغير الحرم.
* استقبال القبلة لا أعلمه عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أو ابن عباس؛ ولعله من اجتهاد ابن عمر.
(3) هذا اجتهاده فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند الإحرام، فهذا من أغلاطه رضي الله عنه.
(4) يقرأه كل مؤمن ولو كان أميًا؛ والعلامة الأخرى أعور العين اليمني.
* الدجال لا نستبعد خروجه قريبًا.
* المشهور أنه موجود، كما في حديث الجساسة.
* من أنكر الدجال وقال: هو خرافة … الظاهر كفره.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 13)
ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» (1).
31 - باب كيف تهل الحائض والنفساء؟
1556 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا (2) بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهل (3) بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا». فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة (4)، فشكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة»، ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: «هذا مكان عمرتك». قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طوافًا واحدًا (5) بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا».--------------------------------------------
(1) فيه شرعيه الذكر عند المواضع المنخفضة، وكذا التسبيح، وإذا علوا كبروا الله. قلت: روى ابن أبي سيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربع مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديًا، أو علو وعند التقاء الرفاق.
(2) أهل: رفع صوته.
(3) جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحرمن بعمرة ما معهن هدي.
(4) عائشة مستديمة للإحرام، فلعل أمرها بالنقض لإظهار الشعيرة.
(5) المراد السعي. والرواية آخر كما في متن الشرح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 14)
32 - باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم -
1558 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: «بما أهللت؟ » قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لولا أن معي الهدي لأحللت» وزاد محمد بن بكر بن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بما أهللت يا علي؟ » قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال: «فأهد وامكث حرامًا كما أنت».
1559 - عن أبي موسي رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء فقال: «بما أهللت؟ » قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «هل معك من هدي؟ » قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي (2) فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196]. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي».--------------------------------------------
(1) حتى لو قاله الآن صح، فإن لم يكن معه هدي يتحلل بعمرة.
(2) من محارمه.
* كان عمر يرى فضيلة بقاء الحاج علي إحرامه، وغاب عنه بأن العلة سوقه صلى الله عليه وسلم للهدي.
* فعل عمر وكذا أبو بكر وعثمان خالف النص، ولا عبرة بالاجتهاد إذا خالص النص.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 15)
قال الحافظ: … وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة (1) زوج بعض إخوته.
33 - باب قول الله تعالى:
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}.
وقال ابن رضي الله عنهما: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة».
وقال ابن عباس رضي الله عنهما «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج».
وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان (2)
156 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة--------------------------------------------
(1) قد تكون محرمًا له ولو كانت زوج أخيه.
* قلت: لعل الحافظ غفل عما أخرجه البيهقي في سننه (4/ 338) عن قيس بن سلم به، وفيه امرأة من عماته، فهو صريح في المحرمية.
(2) السنة يحرم من الميقات، لا يشق علي نفسه، ويكره أن يحرم قدامه لأن فيه تضييقًا ومخالفة للسنة، يصح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 16)