Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌102 - باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]
1688 - أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة (1) قال: «سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم (2). قال: وكأن ناسًا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم».--------------------------------------------
(1) نصر الضبعي وفرح ابن عباس لموافقته الحق، وكان علي وابن عباس يفتون بمثله.
(2) الواجب السبع، والباقي تطوع، كم لو أهدى سبع بقرة أو بدنة.
* سألت الشيخ: عن شركات الراجحي وغيرها؟
فقال: قد خرجت فتاوى بالدفع لهم، والاكتفاء بذلك.
* من ذبح عن ابنه هل يجزي؟
إن كان ينفق عليه نعم، وإن استقل لا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 58)

‌‌103 - باب ركوب البدن
1690 - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلًا يسوق بدنة فقال: «اركبها». قال: إنها بدنة قال: «اركبها». قال: إنها بدنة. قال: «اركبها». ثلاثة» (1).
قال الحافظ: اركبها بالمعروف إذا ألجئت (2) إليها حتى تجد ظهرًا.
قال الحافظ: … وقال مالك لا يشرب من لبنه فإن شرب لم يغرم (3).

‌‌108 - باب إشعار البدن (4)
1699 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها- أو قلدتها- ثم بعث إلى بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل».--------------------------------------------
(1) هل يكري البدنة؟
الأقرب لا، ولم أبحثها من قبل.
والمعني: لا حرج في ركوبها لو ألجي إليها من غير إيذاء لها، كما لو أعدها لأضحية، أو هدي.
* من ركبها ينتقل بها بين المشاعر؟ لا حرج.
(2) من ركبها مع وجود غيرها؟
الأقرب لا؛ لقوله: «إذا ألجئت إليها».
(3) قال شيخنا يشرب من لبنها (بعدما سئل).
(4) قلت: البدن سميت بذلك لعظم بدنها، أو لأنها تبدن أي تسمن، وقيل: تختص الإبل؛ لحديث «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 59)

‌‌109 - باب من قلد القلائد بيده
1700 - عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء (1) أحله الله له حتى نحر الهدى».

‌‌113 - باب الجلال للبدن
وكان ابن عمرو رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.
1707 - عن على رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها» (2).--------------------------------------------
(1) بخلاف المضحي؛ لحديث أم سلمه: «فلا يأخذ من شعره ولا من بشره» وابن عباس اجتهد.
* وفيه أن الغنم لا تشعر.
(2) يدل على أن علاجها تبع لها، وهو كساء يوضع على السنام، ويشق حتى يستقر، فإن رأى أنه يعطيه الفقراء فهو تبع، وإن رأي أنه يرجع فيه فهو علي نيته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 60)

‌‌114 - باب من اشترى هّدْية من الطريق وقلدها
1708 - عن موسى بن عقبة عن نافع قال: «أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج، عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك … الحديث … وأهدى هديًا مقلدًا اشتراه، حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول (1)، ثم قال: كذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم».
قال الحافظ: … ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاثة وسبعين (2).

‌‌115 - باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
1709 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه (3). قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه».--------------------------------------------
(1) يعني بين الصفا والمروة.
(2) اثنان وسبعون بآخرها.
* وكأن الشيخ قال: ثلاثة وسبعين، لكن قال يراجع. قلت: أرخه ابن العماد في سنة 73، وذكر في سنة 72 بعث عبد الملك الحجاج لابن الزبير.
(3) الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائم بأمرهن، والمتكفل بنفقتهن، وحججن علي حسابه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 61)

‌‌116 - باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى
1711 - عن موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهدية من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك» (1).

‌‌117 - باب من نحر هديه بيده
1712 - عن أبي قلابة عن أنس- وذكر الحديث- قال: «ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده (2) سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين، مختصرًا».

‌‌118 - باب نحر الإبل مقيدة
1713 - عن زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مقيدة (3) سنة محمد صلى الله عليه وسلم».

‌‌119 - باب نحر البدن قائمة
1714 - عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته،--------------------------------------------
(1) الأفضل النحر بمنى، ولو نحر في مكة جاز.
* الهدي يذبح في الحرم، ولا بأس بإخراجه بعد، أما دم الجبران فيذبخ ويوزع مكة ولا يخرج باللحم من الحرم، بل هو لفقرائه.
(2) الأفضل النحر بيده وكذا الأضحية، وإن استناب جاز.
(3) أراد المؤلف بيان السنة في النحر، وأنها تنحر قائمة علي ثلاث، وتعقل الرابعة إحدى يديها ويتمكن سقوطها؛ لئلا تنفر، وأما البقر والغنة تذبح علي جنبها الأيسر، هذا هو الأفضل، وإن نحرت لا حرج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 62)

فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعًا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» (1).

120 - باب لا يعطي الجزار (2) من الهدي شيئًا
1716 - عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت علي البدن، فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها (3)».
1716 - عن علي رضي الله عنه قال: «أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها».
قال الحافظ: … وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديثه جابر الطويل فإن فيه «ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا (4) وستين بدنة.--------------------------------------------
(1) الحلقوم والمريء قطعها يكفي علي الصحيح، وبعده مع أحد الودجين، والكمال الأربعة.
* فيه: خلط التلبية مع التهليل والتسبيح.
* هل يحصل إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء؟ نعم.
(2) القصاب لا يعطى أجره من الهدي، بل يعطيه من غير ذلك، وفيه تقسيم جلودها وجلالها، هذا إذا نوى وإذا لم ينو لا يلزمه.
(3) الجلد لا يباع، يتصدق به.
(4) قلت: قال أبو حاتم بن حبان (العلة في نحر المصطفي ثلاثًا وستين بيده … انه لم في ذلك اليوم كانت ثلاثة وستين سنة ونحر لكل سنة بدنة» الإحسان (9/ 252).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 63)

‌‌124 - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
1719 - حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «كنا نأكل (1) من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كلوا وتزودوا»، فأكلنا وتزودنا (2)» قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.

‌‌125 - باب الذبح قبل الحلق
1722 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: «لا حرج»، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». وقال عبد الرحيم الرازي (3).
1723 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت (4)، فقال: «لا حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: «لا حرج».--------------------------------------------
(1) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب.
(2) في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده.
* الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا.
(3) وما بعدها للمتابعة.
(4) بعد الزوال فلا يجب الضحى … والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 64)

1724 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال: «أحججت؟ » قلت: نعم. قال: «بما أهللت؟ » قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «أحسنت»، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس (1) ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله».

‌‌127 - باب الحلق والتقصير عند الإحلال
1728 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا وللمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمحلقين»، قالوا وللمقصرين، قالها ثلاثًا (2) قال: «للمقصرين».
قال الحافظ: … ومن ثم استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة والله أعلم (3).--------------------------------------------
(1) يدل علي أالله عبد لله من أعمامها.
(2) المحفوظ: ثلاث مرات للمحلقين، والرابعة للمقصرين، والمقصود الدلالة علي فصل الحلق
(3) ما عليه دليل، من عمل الصوفية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 65)

قال الحافظ: … فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحلل حتى أنحر (1)».

‌‌128 - باب تقصير المتمتع بعد العمرة
1731 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا» (2).

‌‌129 - باب الزيارة يوم النحر
وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم «أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل».
ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى» (3).--------------------------------------------
(1) كلام النووي مضبوط وجيد.
(2) وهذا في حق من لم يسق الهدي كما تقدم … وغاليًا الأحاديث الأمر بالتقصير، التي وردت عن كبار الصحابة لقرب الحج.

* المعتمد أفاض يوم النحر ورواية أبي الزبير التي علقها المؤلف شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة فهو طاف نهارًا، وصلى الظهر بمكة ولعل هذا وهم من أبي الزبير، أو من دونه.
(3) ما أتى البيت إلا ثلاث مرات: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، والوداع، هذا هو المحفوظ.
قلت: هذا الحديث صححه بعض المتأخرين وليس هذا بشيء

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 66)

‌‌130 - باب إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً
1734 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج» (1).

‌‌131 - باب الفُتيا على الدابة عند الجمرة
1738 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته (2) .. فذكر الحديث».--------------------------------------------
(1) ما اعتني المؤلف بالمقام، ورواية أبي الزبير شاذة مع أن أبا الزبير مدلس.
قيل للشيخ: تصحيح الألباني لرواية: (كان يزور البيت … إلخ).
فقال: مهما صححت فهي شاذة.
* التقيد بالنسيان وقوله «لا أشعر» ليس بقيد، فلو فعلها عامدًا لا حرج.
* سألت شيخنا: عمن طاف وسعى هل يحل؟ قال: قد يقال هذا لأنه إن حل بالرمي فالطواف أعظم .. فقلت: لو حل لا حرج .. ؟ قال إن شاء (كأنه لا شيء عليه).
(2) يعني يوم النحر. والناس يسألونه.
* قلت رواية «سعيت قبل أن أطوف» رواها أبو دواد وابن خزيمة من طريق أبي إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة، وخالفه في عدم ذكرها ابن عيينة وشعبة والمسعودي والمطلب والأجلح وأبو عوانة ومسعر ومحمد ابن جحادة، فهي زيادة شاذة ضعيفة، ومال الدارقطني إلى أن الشذوذ جاء من رواية جرير عن الشيباني في التفرد بها قال (2/ 251): ولم يقل سعيت قبل أن أطوف إلا جرير عن الشيباني ا. هـ.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 67)

‌‌132 - باب الخطبة أيام منى
1739 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ » قالوا: يوم حرام. قال: «فأي بلد هذا؟ » قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟ » قالوا: شهر حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا». فأعادها مرارًا. ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ » قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالدي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب (1)، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».--------------------------------------------
(1) كلام الدارقطني وخالفه أيضًا أسباط بن محمد عن الشيباني فلم يذكرها.
انظر شرح المعاني (2/ 236) والطبراني (473) وابن أبي شيبة في المصنف. انظر الكلام عليه موسعًا في شرح مشكل الآثار
(15/ 281) وقلت: جرير هو ابن عبد الحميد، وهو وأسباط ثقتان من رجال الستة فكلام الدارقطني محتمل!
وانظر المسند الجامع (1/ 142) وقد يغني عنها: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر … أخرجاه.
قال شيخنا عندها: فنشهد أنه بلغ، عليه الصلاة والسلام.
* اليوم يوم النحر، والشهر ذي الحجة، والبلد مكة، حرام في حرام في حرام.
* قال شيخنا: ابن عباس آية من آيات هذا الرجل؛ لحرصه علي طلب العلم وحفظه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 68)

1742 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: «أتدرون أي يوم هذا؟ » … الحديث … «وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي جمع بهذا (1)، وقال: «هذا يوم الحج الأكبر». فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم اشهد». وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع».

‌‌133 - باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
1745 - عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له» (2).
قال الحافظ: … وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن (3)
وقع للعلة--------------------------------------------
(1) بهذا المكان.
* يوم الجمعة الأكبر هو يوم النحر، لما فيه من أعمال الحج، فأعظم أعمال الحج فيه. وقيل: يوم عرفة، والصواب ما تقدم؛ ولأن هذا ظاهر القرآن؛ لأن المؤذنين بالحج في يوم النحر.
(2) لا بأس بأهل السقاية وأشباههم أن يبيتوا بمكة ليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني والثالث عشر، وهكذا رعاة الإبل.
* المبيت معظم الليل يكفي.
(3) جندي شغل عن المبيت بمنى لأجل إصلاح الطرق … ؟ لا بأس، معذور، ولو كان عمله في عرفات، كأهل السقاية.

* يلحق المريض بأهل السقاية وأشباه ذلك من أهل الحاجات التي لابد لهم منها، ولا يستطيعون تركها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 69)

المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول الشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل وهم بنو هاشم، وقبل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك. ثم قيل أيضًا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل غيره؟ محل احتمال. وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء الخاصة، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر، أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغنى، وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 70)

‌‌134 - باب رمي الجمار
وقال جابر: رمي النبي صلي الله يوم النحر ضحي، ورمي بعد ذلك بعد الزوال.
1746 - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال: «سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا» (1).

‌‌135 - باب رمي الجمار من بطن الوادي
1747 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال «رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسًا يرمونها من فوقها (2)، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (3) صلى الله عليه وسلم».
قال الحافظ: … وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء:--------------------------------------------
(1) حديث «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع … » ضعيف، وإن صح فهو على الأفضلية.
* السنة الرمي ضحى يوم النحر، وبعد بعد الزوال والقول قبله شاذ وفيه قول أنه قبل الزوال يوم النفر، وهو قول ضعيف.
(2) عقبة هناك وقد أزيلت، فالحاصل جواز الرمي من جميع الجهات.
(3) لوجود آيات الحج فيها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 71)

اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابًا (1).--------------------------------------------
(1) يعنى لا يرمي من العقبة.
* ظهره إلى الجنوب ووجهه إلى الشمال، منى عن يمينه والبيت على يساره، هذا أفضل.
* من أجل رمي لجمار من حاجة للغد؟ خالف السنة (ولم يقل شيخنا عليه شيء).
* جميع الجمار سبع، كل واحدة سبع، ولا يرمى باللبن، ولا بالنعل كما يفعل الجهال، ولقطها من منى أفضل.
من ذهب أول الليل إلى مكة ولم يرجع إلا بعد الفجر لأجل الزحام؟ يتصدق بشيء
* إذا ضاقت منى يكون المزدلفة أو بالعزيزية أو ما عرفه لابد منها.
* من سقط عنه الوجوب في منى لأجل الزحان فلا يلزمه أن يبيت بقربها، بل يتخير في مزدلفة أو غيرها. قلت: وخالف الشيخ محمد بن عثيمين، فقال: يلزمه النزول قرب الحجيج. قلت: وهذا أقرب لأن المكث بالبقعة مقصود، وما قاربها أولى؛ لتحصيل هذا المقصود.
وفي عصرنا طرحت مسألة أخري قريبة منها، وهي: هل يصح المكث بطائرة في هواء عرفات ويكون واقفًا بها؟ وذلك لبعض المرضيَ أو نحوهم؟ فأفتى بعضهم بصحته، وقاسه على المرور بالميقات فيحرم إذا حاذاه، كذا قال وبينهما فرق ظاهر، يظهر بأدنى تأمل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 72)

‌‌138 - باب يكبر مع كل حصاة
قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:
1750 - عن عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: «سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة الذي يذكر فيها البقرة (1).
والسورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا- والذي لا إله غيره- مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم».

‌‌140 - باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل
1751 - عن ابن عمر رضي الله عنهما «انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة (2)، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطي، ثم يأخذ--------------------------------------------
(1) المقصود: لا بأس أن يقول: سورة البقرة .. وكلام الحجاج لا يعول عليه، ولعله أخذه من بعض الناس.

* أصل مشروعية الجمار عروض الشيطان لإبراهيم عليها السلام.
قلت: انظر في مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر (4/ح 2707، ح 2795) والإسناد صحيح فيه أن الذبيح إسماعيل.
(2) قلت للشيخ: أي بعد الزوال قبل الصلاة؟
قال: ظاهر السنة يرمي بعد الزوال قبل الصلاة، قلت: ألا يؤدي لتأخير الصلاة؟ قال: بلى، التأخير لأجل عمل صالح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 73)

ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا ويدعو، ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله».

‌‌142 - باب الدعاء عند الجمرتين
1753 - أخبرنا يونس عن الزهري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة، رافعًا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف (1)، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو.
ثم يأتي الجمرة التي عن العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها».
قال الحافظ: … كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة (2).--------------------------------------------
(1) أراد بتكرار التراجم التنبيه علي طول القيام و …
(2) نسبة ابن القيم في الهدي في صلب الحديث الذكور في البخاري فلعله وهم والمحفوظ من قبل ابن عمر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 74)

‌‌143 - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة
1754 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. وبسطت يديها» (1).
قال الحافظ: … والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا الحديث حديث لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات (2) الإحرام بعد التحلل الأول.

‌‌144 - باب طواف الوداع
1755 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» (3).

‌‌145 - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت
1757 - عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) هذا هو السنة، يتطيب عند الإحرام بعد الرمي والحلق، وجاء ما يدل علي التحلل بعد الرمي، والأفضل والأكمل: بعد الحلق.
* حديث «إذا رميتم وحلقتم» فيه ضعف.
(2) الدم عن ترك واجب أو فعل محظور بمكة يذبح بمكة، وإن فعل المحظور بغير مكة ذبح في مكانه، وإن ذبح بمكة أجرأ،
(3) الحائض والنفساء لا وداع عليها، وهذا في الحج، أما العمرة فلا وداع فيها؛ لأنها مشروعة دائمًا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 75)

حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي؟ » (1) قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذا».
1758، 1759 - عن أيوب عن عكرمة «أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد (2)، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية».

‌‌146 - باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
1764 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به» (3).--------------------------------------------
(1) يدل علي أن الخائض تحبس رفقتها حتى تطوف للإفاضة، أما الوداع فلا تحبس.
(2) خفي علي زيد هذا، ووقع هذا لابن عمر مثل ما وقع لزيد … ثم بلغه أن الطواف يسقط عن الحائض (طواف الوداع).
يفتي شيخ الإسلام بجواز الحائض للضرورة، وقال الشيخ: قول قوي، لاسيما لأهل أمريكا واندونيسيا. قلت: أنظر مجموع الفتاوى (26/ 176 - 219 - 242).
(3) نزول المحصب قيل: سنة وقيل: نزله لأنه كان أسمح لخروجه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 76)

‌‌147 - باب المحصب
1765 - عن عائشة رضي الله عنها قال: «إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه» (1).
1766 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم» (2).

‌‌148 - باب النزول بذي طوي قبل أن يدخل مكة
والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة
1768 - سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: «نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر».
وعن نافع «إن ابن عمر رضي الله عنها كان يصلي بها- يعني المحصب- الظهر والعصر- أحسبه قال: والمغرب- قال خالد: لا شك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» (3).
قال الحافظ: … وفي حديث أبي الزبير عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه» (4).--------------------------------------------
(1) مراد عائشة وابن عباس ليس بسنة مثل بقية المنازل.
(2) مراد عائشة وابن عباس ليس بسنة مثل بقية المنازل.
(3) ظاهر فعل ابن عمر أن التحصيب سنة.
(4) المقصود من هذا أن البيع والشراء في وقت الحج لا بأي به ولما تحرج الناس من هذا نزل قوله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} الآية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 77)