Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال الحافظ: … يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة (1) وزيادة ثواب على الكفارة.

‌‌4 - باب الريان للصائمين
1896 - عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون (2) يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد».
1897 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير (3)، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم» (4).--------------------------------------------
(1) هذا الصواب.
(2) من جميع الأمم. وعلى هذا من أسلم ثم مات قبل أم يدركه الصوم لا يدخل من هذا الباب من الأبواب الأخرى، كالصلاة والصدقة مثلا.
(3) كل الأبواب يحبون أن يدخل من عندهم.
(4) رضي الله عنه (وشرح شيخنا في فضائل الصديق).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 119)

قال الحافظ: … قوله: (من أنفق زوجين (1) في سبيل الله).
قال الحافظ: … فقيل أراد الجهاد (2)، وقيل ما هو أعم منه.

‌‌5 - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا (3)
1898 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذ جاء رمضان (4) فتحت أبواب الخير».
1900 - عن أبي عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» (5).

‌‌6 - باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يبعثون على نياتهم».
1901 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا (6) غفر له ما تقدم من ذنبه».--------------------------------------------
(1) ثوبين، ذهبين، ناقتين، شاتين، يقال: زوج اثنين، وزوجين نوعين محتمل درهمين ومحتمل: درهمين وثوبين.
تنبيه: أطنب العيني في شرح زوجين.
(2) محل نظر، والأقرب العموم، وفي الجهاد أعظم.
(3) كله واسع.
(4) فيقال: شهر رمضان ورمضان هذا وهذا.
(5) ثلاثين كما في رواية مسلم والأحاديث يفسر يعضها بعضا.
(6) إيمانا: بأن الله شرعه، واحتسابا طلبا للأجر، بخلاف من فعل ذلك تقليدا، وهذه المغفرة مقيدة باجتناب الكبائر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 120)

‌‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
1902 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود (1) الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليها السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ (2)، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليها السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة» (3).

‌‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
1903 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (4).--------------------------------------------
(1) أجود الناس بالمال والعطاء لا التجويد (بعد سؤال أحدهم).
(2) في السنة الأخيرة عارضة مرتين ختمتين.
(3) فيه فوائد:
- جودة صلى الله عليه وسلم.
- دراسة القرآن وعرضه وأنه بالليل أولى.
- فيه مدارسة الصالحين والعلماء والأخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ليطابق ما عند الله، فالجود في أوقات الحاجة، ورمضان مطلوب.
(4) فيه التحذير من التساهل في أمر الصوم، وفي رواية أخري … والجهل وهو الظلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 121)

‌‌9 - باب هل قول إني صائم إذا شتم
1904 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم (1). والذي نفس محمد بيده لخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه».

‌‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة
1905 - عن إبراهيم عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض (2) للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (3).--------------------------------------------
(1) قول: إني صائم ليس من الرياء، ويعم التطوع.
(2) الأمر بغض البصر أمر بالأشياء الأخرى الداعية للعفة.
(3) الصوم يعين على تضييق ماري الشيطان، فيشرع لمن خاف شر العزوبة أن يصوم، من الشباب وغيرهم.
* فيه الحث على الزواج وأسباب حفظ الفرج.
* الناس يتعللون بعلل:
- إكمال الدراسة.
- أعمر البيت … الخ ولا ينبغي هذا، فالخطر عظيم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 122)

‌‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»
1911 - عن أنس رضي الله عنه قال: آلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكان انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا، فقال: «إن الشهر يكون تسعا وعشرين». (1)
قال الحافظ: … فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه «فعدوا ثلاثين» (2) ..
قال الحافظ: … قوله: (فاقدروا) تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، وذهب--------------------------------------------
(1) هذه الأحاديث كلها واضحة أن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة، فهذا ما شرع الله لعباده، ولم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب بل علق الحكم بالرؤية. وذكر أبو العباس إجماع أهل العلم عدم إثبات الحساب في مولد الهلال أو عدم مولده.
* بلد يعتمد على الحساب وعصبة تعتمد على الرؤية فهل تخالف؟

الحكم معلق بالرؤية وقول (الصوم يوم تصومون) محمول على الرؤية والطاعة في المعروف؛ ثم قول الجمهور أنه إن ثبت في بلد لزم الجميع، وخالف آخرون واعتمدوا على اثر ابن عباس في صحيح مسلم وأن لكل بلد رؤيتهم ورجح ذلك بعض العلماء وفي المجلس عندنا أخذ به المشايخ لأجل قطع النزاع، يستعان بها ولا يعتمد عليها.
* المناظير والمراصد: يستعان بها ولا يعتمد عليها.
والعين المجردة ولو في جيل أو في منظار فهذا بالعين المجردة.
(2) كله واحد فعدوا أو أكملوا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 123)

آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: معناه فاقدروا بحساب المنازل (1).
قال الحافظ: … قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة (2) فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا …
قال الحافظ: … خامسها (3) يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. وقال ابن الصباغ
أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا.

‌‌12 - باب شهرا عيد لا ينقصان
1912 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيدا: رمضان (4) وذو الحجة».
قال الحافظ: … إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد.
وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما (5).--------------------------------------------
(1) هذا قول باطل حدث في الإسلام.
(2) يعني من أئمة اللغة ليس من المحدثين.
(3) كلها أقوال باطلة مخالفة للشرع.
(4) لأن العيد في آخره (بعدما سألته).
* اختلف في معناه، فقيل: لا ينقصان في الفضل، وهذا قول إسحاق، والقول الآخر لا ينقصان عددا إذا نقص أحدهما تم الآخر.
(5) الأقرب أحد هذين القولين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 124)

‌‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكتب ولا نحسب»
1913 - عن أبي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب (1)، الشهر هكذا وهكذا. يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين».

‌‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين
1914 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» (2).

‌‌15 - باب قول الله جل ذكره
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}.--------------------------------------------
(1) تعتمد الرؤية ولا نعتمد الحساب، والغالب على الأمة الأمية ولو تعلم منهم من تعلم.
(2) لأن ذلك مظنة الاحتياط والزيادة فمنع ذلك؛ ولهذا قال عمار (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) أما إذا بدأه قبل النصف لحديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد.
* قلت: هذا يحث في حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 161) عن ابن عيينة، وأحمد في مسنده =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 125)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (2/ 442)، حدثنا وكيع، حدثنا أبو العميس عتبة، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 284)، حدثنا وكيع بن، والدرامي في سننه (1/ 350)، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد الرحمن الحنفي عن عبد الرحمن بن إبراهيم (ح). ورواه من طريق الحكم بن المبارك عن عبد العزيز بن محمد.

ورواه أبو داود عون (6/ 460) بذل (11/ 133)، حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز به.
ورواه الترمذي في جامعة تحفة (3/ 437)، حدثنا قتيبة به.
ورواه ابن ماجة في سننه (1/ 528)، حدثنا أحمد بن عبده، ثنا عبد العزيز بن محمد، ح وحدثنا هشام بن عمار، ثنا مسلم بن خالد.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 82)، حدثنا ابن مرزوق، ثنا حبان ويعقوب بن إسحاق قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. ورواه ابن حبان في صحيحه (8/ 355)، 8/ 358) من طريق الحسن ابن حبيب، ثنا روح بن القاسم (ح) ومن طريق أبي عامر العقدي، ثنا زهير بن محمد.
ورواه النسائي في الكبرى (2/ 172)، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أنبأنا محمد بن ربيعة عن أبي العميس به.
ورواه ابن حزم في المحلى (7/ 26) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وسفيان، كلهم جميعًا عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 126)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فصل في ألفاظ المخرجين:
لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان». فلفظ النسائي: فكفوا عن الصوم» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا».
فصل في ألفاظ المخرجين:
لفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان».
ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فأفطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان».
ولفظ الدرامي: «فأمسكوا عن الصوم»، ولفظ ابن ماجه: «فلا صوم حتى يجيء رمضان».
ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان»، واللفظ الآخر لابن حبان: «حتى يجيء شهر رمضان».
ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا».
واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان».
فصل في علل الحديث:
1 - نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في اللطائف ص (260) ط السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 127)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= غير واحد من الحفاظ والأثمة بسبب هذا الحديث.
2 - دعوى النسخ نقله ابن رجب عن الطحاوي، وانظر شرح المعاني (2/ 87).
3 - دعوى ترك العمل بع نقله ابن رجب عن الطحاوي.
4 - مخالفة راوي الحديث له، فأبو هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، نقله العيني في شرح البخاري (9/ 153).
5 - دعوى تفرد العلاء به، وأنه لم يتابعه أحد نقل ذلك ابن القيم في تهذيب السنن (3/ 223).

فصل فيمن ضعفه من الأئمة:
1 - الإمام أحمد نقله أبو داود عنه ذكره البيهقي في سننه، ونقله ابن رجب في اللطائف وابن حجر والعيني.
2 - عبد الرحمن بن مهدي نقله أبو داود في سننه عنه وابن رجب والعيني.
3 - ابن معين نقله الحافظ عنه في الفتح ونقله ابن حزم عنه.
4 - أبو زرعه الرازي نقله ابن رجب وانظر أبو زرعه الرازي وجهوده في السنة النبوية (ص 388).
5 - الأثرم نقله ابن رجب.
6 - النسائي.
7 - الخليلي.
8 - البيهقي في سننه فقد قال باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء (4/ 209). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 128)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
9 - ظاهر كلام ابن رجب في لطائف المعارف.
فصل في رد علل الطاعنين:
1 - نكارته ومخالفته .. وردت بأجوبة:
أ- أن النهي لمن لم يكن له عادة فإن كان له عادة فليصم.
ب- أو من أنشأ الصوم بعد النصف، وإن صوم قيام النصف فلا بأس حتى لو صام شعبان كله أو أكثره فلا يخالف أحاديث صيام شعبان.
ج- أن النهي للكراهة وقوله: لا تقوموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم فلا منافاة.
د- أن النهي لمن يفعل ذلك لحال رمضان.
هـ- أن ذلك لمن يضعفه الصوم.
2 - دعوى النسخ: وردها ابن حزم بقوله ومن ادعى النسخ فقد كذب وقفًا ما لا علم له به.
3 - دعوى ترك العمل به ويكفي في ردها تصحيح الأئمة له، وسيأتي ذكر أسمائهم- إن شاء الله- وإفتاؤهم بموجبه، انظر المجموع مثلا (6/ 452) وغيره.
4 - دعوى أن أبا هريرة لم يكن يعمل به. وتلك لعمر الله شكاه زائل عندك عارها .. فيكفي أن يصح عن سيد المرسلين وهذا المسلك مسلك ضعيف يقوم علي أساس إذا خالف الراوي ما روى فيؤخذ بما رأى لا بما روى؛ لأنه أدرى بمرويه والجمهور على خلافها، وأن الحجة في روايته المعصومة ويلتمس له العذر. وانظر المحلى (7/ 26). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 129)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
5 - دعوى تفرد العلاء به .. وردت بأن هذا لا يقدح في صحته وهو حديث علي شرط مسلم، فإن مسلمًا قد أخرج عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، فإن مسلمًا قد أخرج عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل وله عدة نظائر في الصحيح. والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه، اهـ. من تهذيب السنن.
6 - وأوردت أيضًا علة عليلة بأن العلاء لم يسمعه من أبيه، قال ابن القيم: وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه فهذا لم نعلم أحدًا علل الحديث به، فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه، وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث وقد قال عباد بن كثير لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف، فقلت له: برب هذا البيت حدثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره؟ فقال: ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
7 - وقد أثار بعضهم علة دقيقة في متنه نقلها الزيلعي (نصب 2/ 441) عن ابن القطان خلاصتها: أنه وقع في بعض ألفاظ الحديث فأمسكوا، وفي بعضها فكفوا، وهذا اللفظان نهي عن التمادي في الصوم .. اهـ. كلام ابن القطان بمعناه، ووجه كن هذه العلة أنه إذا كان نهي عن التمادي استحكمت مخالفته للأحاديث الصحيحة وتعين إطراحه، وترد بأن لفظة كفوا وأمسكوا تأتي لمنع التمادي ولمنع الابتداء، فمن الأول قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال وانقطعت السبع فادع الله يمسكها، ومن الثاني ما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 130)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وتكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك علي نفسك، وحديث أبي سعيد الخدري في بعض ألفاظه في بيان حقوق الطريق .. غض البصر، وكف الأذى ورد السلام.
فصل في ذكر أسماء الصحيحين للحديث:
1 - أبو داود حيث سكت عنه وأجاب عن تعليل أحمد له عقبة.
2 - الترمذي، قال عقبة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
3 - الطحاوي.
4 - ابن حبان في صحيحة.
5 - الحاكم، نقله عنه ابن رجب في اللطائف وعمن تقدم سوي أبي داود.
6 - ابن حزم كما في المحلي.
7 - ابن عبد البر نقله عنه ابن رجب.
8 - ابن عساكر، نقله عنه العيني.
9 - النووي وهو ظاهر صنيعه في المجموع.
10 - ابن القيم كما في تهذيب السنن؟
11 - ابن حجر الهيتمي في فتاويه.
12 - السيوطي في الجامع الصغير.
13 - المحدث الفقيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
14 - الحديث الألباني: رحمه الله كما في صحيح الجامع.
والذي يترجح عندي أن الحديث منكر، وهذا جار على قواعد المتقدمين.
لا إشكال عندهم في ذلك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 131)

1915 - عن البراء رضي الله عنه قال: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل. فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ففرحوا بها فرحًا شديدًا (1)، ونزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}.

‌‌16 - باب قول الله تعالى:
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.
1917 - عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» (2).--------------------------------------------
(1) وهذا من رحمة الله. ابتلاهم الله فامتثلوا فخفف عنهم ونسخ ما كان، وصار الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.
(2) ولم يأمره بالقضاء، فمن فعل شيئًا ولم يتبين له فتبين أن عليه نهارًا فلا قضاء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 132)

‌‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يمنعنَّكم من سحوركم أذان بلال»
1918، 1919 - عن عائشة رضي الله عنها أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا (1).
قال الحافظ: … وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود (2) …
قال الحافظ: … وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي - وله صحبة - أن أبا بكر قال له: «أخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: قد ابيض وسطع، ثم قال: أخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: قد اعترض، فقال: الآن أبلغني شرابي» (3).

18 - باب تعجيل (4) السَّحور
1920 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كنت أتسحَّر في أهلي، ثم تكون سُرعتي أن أُدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم».--------------------------------------------
(1) مدة يسيرة.
(2) فيه نظر، وكذا الأثر عن أبي بكر.
(3) محل نظر، فلا يحتج بقول أبي بكر وعمر وغيرهما وإنما تؤخذ أقوال الصحابة إذا خفيت السنة.
(4) في نسخة العيني تأخير.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 133)

‌‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر
1921 - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحَّرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسَّحور؟ قال: «قدر خمسين آية» (1).

‌‌20 - باب بركة السَّحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السَّحور (2)
1922 - عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: «لست كهيئتكم، إني أظلُّ أُطعم وأُسقى».
1923 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تسحَّروا، فإن في السحور بركة» (3).

‌‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا
وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإن صائم يومي هذا (4).--------------------------------------------
(1) بين الأذان والسحر أو السحور والصلاة لا منافاة لأن الأذان بعده الصلاة.
(2) السحور سنة وليس بواجب ولكنه أفضل «تسحروا فإن في السحور بركة» وحديث «فصل ما بيننا … » يدل على السنية والشرعية لأنه واصل صلى الله عليه وسلم.
* الوصال هل له تحديد يومان ثلاثة؟ لا، لا حد له.
(3) يدل على السنية ولو كان واجبًا لما تركه.
(4) وجاء في رواية مسلم من حديث عائشة فإذا أصبح ولم يأكل شيئًا ونوى الصوم له أجر الصوم من حين نوى هذا في النفل. قلت: ويصح صيامه وقد جاء عن عدد من الصحابة: عثمان وأبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وأبي أيوب وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن مسعود، ومنع بعض المتأخرين صحة صوم النفل من النهار فسبحان الله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 134)

1924 - عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا ينادي في الناس يوم عاشوراء (1): أن من أكل فليُتمَّ أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل».

‌‌22 - باب الصائم يصبح جُنبًا
1925، 1926 - … عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه «أن رسول الله--------------------------------------------
(1) كان عاشوراء مؤكدًا ثم نسخ التأكيد وبقي الاستحباب، وكان هذا في السنة الأولى من الهجرة ثم شرع الله رمضان.
* من لم يعلم برمضان إلا نهارًا يمسك وعليه القضاء، هذا عند عامة العلماء.
* حديث حفصة وعائشة في القضاء؟ لعله الأفضل لو صح، وإلا في حديث جويرية لم يأمرها بالقضاء حينما صامت يوم الجمعة فأمرها بالفطر. قلت: حديث عائشة وحفصة مرسل لا يصح.
* من صام الجمعة لأجل أنها عطلته وفراغه؟ يرجى عدم الكراهية.
* صوم السبت؟ الحديث ضعيف مضطرب لا يعول عليه.
* الست من شوال: لا يحصل له الفضل حتى يبدأ النية من الأول (أول اليوم).
* الوصال مكروه وإلى السحر جائز.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 135)

- صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جُنْبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أُقسم بالله لتُقرِّعنَّ بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قُدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة - وكانت لأبي هريرة هنالك أرض (1) - فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكرٌ لك أمرًا، ولولا مروان أقسَمَ عليَّ فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني (2) الفضل بن عباس وهنَّ أعلم» وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالفطر» والأول أسنَدُ (3).
قال الحافظ: … إذ يمكن أني حمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض (4).
قال الحافظ: … صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم (5).--------------------------------------------
(1) يعني مزرعة.
(2) بيّن أبو هريرة إسناده.
(3) أصح.
* حديث أبي هريرة عن الفضل في منع الجنب من الصوم، ولعله كان أولًا ثم نسخ.
* حديث الفضل «من أصبح جنبًا فلا صوم له» ولكن الصواب لا حرج، كان يدركه الفجر وهو جنب ويصوم عليه الصلاة والسلام.
(4) ما عليه دليل.
(5) يعني من أصبح جنبًا لا حرج أن يصوم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 136)

‌‌23 - باب المباشرة للصائم
وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرُمُ عليه فرجُها
1927 - عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه».
وقال: قال ابن عباس {مَآرِبُ}: حاجة. قال طاووس {أُولِي الْإِرْبَةِ}: الأحمق لا حاجة له في النساء وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يُتمُّ صومه (1).

‌‌24 - باب القبلة للصائم
قال الحافظ: … وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اهـ. والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر، قال النسائي منكر (2) …--------------------------------------------
(1) * إذا قبّل ولو علم أنه يمذي ويعلم أنه يمسك نفسه فلا يفسد بذلك صومه.

الجمهور على أنه إن كرر النظر فأمنى فعليه القضاء، أما إن كان لم يكرر النظر نظرة عابرة لكن لو احتضنها أو باشر فأمنى فعليه القضاء، أما المذي لا يبطل صومه لعموم البلوى به ولا دليل على فطره.
(2) قلت: ولكن حسنه ابن المديني كما في مسند الفاروق لابن كثير، ولعل استنكار النسائي لأن المعروف عن عمر النهي عن القبلة للصائم. فلو كان عنده حديث بالجواز لما نهى عنه! !

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 137)

‌‌25 - باب اغتسال الصائم
وبلَّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوبًا فألقي عليه وهو صائم ودخل الشَّعبيُّ الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعَّم القِدر أو الشيء وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرُّد للصائم (1). وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليُصبح دهينًا مُترجلًا.
وقال أنس: إن لي أبزَنَ أتقحَّم فيه وأنا صائم. ويُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم.
وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلعُ ريقه. وقال عطاء: إن ازدَردَ ريقَه لا أقول يُفطر وقال ابن سيرين: لا بأس بالسِّواك الرَّطب (2). قيل: له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا (3).

‌‌27 - باب سواك الرطب واليابس للصائم
قال الحافظ: … قال ابن المنيّر أخذ البخاري شرعية السواك للصائم (4) بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب.--------------------------------------------
(1) كل هذا لا بأس به، ينزل في مسبح، غدير، لا بأس به.
(2) الماء له طعم وكذلك السواك، سنة للصائم وغير الصائم.
(3) لأني ليس طعامًا ولا شرابًا ولا من جنسها، وليست العين منفذًا وتركه، أولى.
(4) قلت: هو بديع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 138)