فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا». قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه.
قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا (1) على العمرة. قالت: فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: «ما يبكيك يا هنتاه؟ » قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة … [الحديث].
34 - باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي
1561 - عن عائشة رضي الله عنها: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت، فلم أطف البيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: «وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ » قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة (2)، ثم موعدك كذا كذا». قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: «عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ » قالت: قلت بلي. قال: «لا بأس، انفري». قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُصعدٌ من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها».
1562 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) لم يحلوا.
(2) فدل علي جواز العمرتين، ولو قلت المدة، وكثير من السلق كانوا يكرهون الموالاة بينهما، لكن التحديد عليه دليل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 17)
عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج (1). فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة (2) لم يحلوا حتى كان يوم النحر» (3).
1564 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر (4)، وعف الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عنهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل. قال: «حل كله».
1567 - عن شعبة قال: أخبرنا أبو جمرة بن عمران الضبعي قال: «تمتعت، فنهاني أناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلًا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت» (5).--------------------------------------------
(1) * لو ظهرت بعد مغادرة مكة لا ترجع (بعدما سألته).
لم تسمع إهلاله بالعمرة كما علم ذلك غيرها.
(2) فلم جواب الشرط. وكذا بالشرح.
(3) ممن ساق الهدي. وهذه الرواية مختصرة.
(4) الجرح بسبب الرحل في الحج، وهذا في الجاهلية
(5) هو مبلغ ابن عباس أبو جمرة في مجلس ابن عباس
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 18)
قال الحافظ: … وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا فبهذا فإن الإفراد أفضل (1) …
قال الحافظ: … وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة (2).
قال الحافظ: … قوله (حدثنا أبو شهاب) هو الأكبر واسمه موسى بن نافع (3).
قال الحافظ: … قال مغلطاي: كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلًا من أصول العلم (4).
36 - باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -
1571 - عن قتادة قال: حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال: «تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء» (5).--------------------------------------------
(1) قلت: الخلاف في أي الأنساك أفضل، وبم حج النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) انظر: مجموع الفتاوى، ج 26 (ص 37 ص 85 وص 376 وص 288).
(3) الحناط الهذلي صدوق خ م س.
(4) كلام مغلطاي ليس بجيد.
(5) يعني عمر رضي الله عنه، يعرض عنه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 19)
قال الحافظ: … قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1).
قال الحافظ: … والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سهر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيًا (2).
38 - باب الاغتسال عند دخول مكة
1573 - أخبرنا أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدني الحرم أمسك (3) عن التلبية، ثم يبيت بذي طوي، ثم يصلي به الصبح ويغتسل (4)، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك».
39 - باب دخول مكة نهارًا أو ليلاً
1574 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوي حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله» (5).--------------------------------------------
(1) هذا فيما يتعلق بالدم، ليس علي أهل مكة دم.
(2) قلت: هذه شروط ثبوت الدم علي المتمتع.
(3) من اجتهاده، والمحفوظ أنه قطع التلبية صلى الله عليه وسلم عند المجسد للحرام
(4) هذا مستحب عند دخول مكة للاغتسال، الآن المسافة قريبة.
(5) الدخول نهارًا أفضل إن تيسر، وإن دخل ليلًا لا حرج، وفعله صلى الله عليه وسلم في عمره الجعرانة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 20)
40 - باب من أين يدخل مكة
1575 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» (1).
41 - باب من أين يخرج من مكة
1576 - عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى».
قال أبو عبد الله: كان يقال: هو مسدد كاسمه: قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول: لو أن مسددًا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد (2).
قال الحافظ: … (الثنية السفلى) ذكر في ثاني حديثي الباب «وخرج من كدا» وهو بضم الكاف مقصور وهي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان (3).
42 - باب فضل مكة وبنيانها
1583 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك--------------------------------------------
(1) وهذا هو الأفضل إن تيسر.
(2) لثقته وأمانته رحمه الله وجلالته.
(3) * كدا بالفتح: للدخول. وكدي: بالضم كان بعضهم يقول: افتح وادخل، واضمم واخرج.
وهي معروفة بهذا الاسم إلى الآن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 21)
على رقبتك (1). فخر إلى الأرض (2)، وطمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري، فشده عليه» (3).
1583 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: «ألم تري أن قومك لما بنو الكعبة اقتصروا علي (4) قواعد إبراهيم»، فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت».
1584 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر (5) أمن بالبيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة» (6). قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك (7)--------------------------------------------
(1) حتى تكون الحجارة فوق الإزار، وجابر ما حضر القصة لكن يرويها عن غيره، العباس أو غيره.
(2) خجلًا وحياء.
(3) كان الكفار يتساهلون في العري وعدم التستر، وكانوا يطوفون عراة … ، وكان بناء الكعبة وعمره صلى الله عليه وسلم 35 سنة قبل البعثة.
(4) عن، كذا الرواية.
(5) الحجر.
(6) كانوا جمعوا نفقة طيبة ليس فيه من حلوان الكاهن أو أموال الظلم فقصرت النفقة. ولما تولى ابن الزبير أتمها علي قواعد إبراهيم، بناها عام 65 بعد موت يزيد بن معاوية.
(7) ولي الأمر له أن يدع بعض الحق إذا كانت هناك مضرة مفسدة كبرى.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 22)
حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض».
1586 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلته له أين موضعه؟ قال: أريكة الآن. فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان فقال: ها هنا: قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها» (1).
قال الحافظ: … «خرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلاثًا ننتظر العذاب، وارتقي ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه فهدم» (2).
قال الحافظ: … ولم يزل الحجر موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة (3).--------------------------------------------
(1) المشروع أنه سبعة أذرع عند المنحنى منحنى الحجر.
(2) قلت: فيه شرح ذكر الحفر، وكيفيته، وذكر القواعد.
* القبة التي علي المسجد تركها آل سعود خشية الفتنة [يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم].
(3) كره العلماء أن يغير الكعبة، (وذكر الشيخ قصة مالك).
* سألت الشيخ: عن الحجارة التي هي الكعبة هل هي الموجودة في الجاهلية؟
قال: محتمل، ويمكن أن يكونوا أخذوا من غير البناء.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 23)
44 - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها
وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً (1) … الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}.
البادي: الطارئ. معكوفًا: محبوسًا.
1588 - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله أين تنزل، في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ » وكان عقيل ورق أبا طالب وهو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئًا، لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر» (2)
قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالي: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 72] الآية.--------------------------------------------
(1) المسجد خاصة.
* من فرق بين الإجارة والبيع؟ ضعيف: فإذا ملك الأصل جاز له التصرف. وما اختاره شيخنا هو الصواب، وانظر: الفروق للقرافي (4/ 11) ط. دار السلام.
(2) استقر الأمر علي عدم توريث المسلم من الكافر، والعكس، فلما توفي أبو طالب ورثه عقيل قبل أن يسلم، ولم يرثه علي؛ لأنه أسلم.
* أراد المؤلف أن بيوت مكة تباع وتشترى، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم بيع أبي طالب وعقيل، ولم ينقضه، أما المشترك فهو المسجد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 24)
45 - باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
1589 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: «منزلنا غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» (1).
1590 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر- وهو بمنى-: «نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب- أو بني المطلب- أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم» (2).
وقال سلامة عن عقيل، ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب. وقالا: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه (3)--------------------------------------------
(1) * البيع والتأجير جائز في دور مكة.
* كيف يتفق هذا، مع أن مكة فتحت عنوة فهي موقوفة؟ الصواب: أنها ليست موقوفة، الموقوف المسجد وما حوله، أما هي فلا.
لإظهار عز الإسلام؛ حيث نزله منصورًا مؤيدًا في حجة الوداع.
(2) قلت: ألا يدل علي أنه قصده؟ فيشرع؟
(3) وهو الصواب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 25)
47 - باب قول الله تعالي
{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [المائدة: 97].
1591 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» (1).
48 - باب كسوة الكعبة
1594 - عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة. وحدثنا قبيصة سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال: «لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما» (2).--------------------------------------------
(1) المقصود هنا أن الحج باق ولو بعد يأجوج ومأجوج، وبهد تخريب الكعبة، وإنما تقوم الساعة بعد ذهاب أهل الإيمان.
* الآيات: المهدي- خروج الدجال- نزول المسيح- يأجوج ومأجوج ثم الدخان ثم هدم الكعبة ثم طلوع الشمس أو خروج الدابة، وآخر الآيات حشر النار.
(2) يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، والمال لمصلحة الكعبة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 26)
49 - باب هدم الكعبة
قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم».
1595 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كأني به أسود (1) أفحج يقلعها حجرًا حجرًا».
قال الحافظ: … وكل ذلك لا يعارض قوله تعالي: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين (2) فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله»، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها. والله أعلم (3).
50 - باب ذكر في الحجر الأسود
1597 - عن عمر رضي الله عنه «أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك» (4).--------------------------------------------
(1) بدل الضمير في قوله به، ويقلعها الخبر.
(2) المقصود أن الله يحفظه ويصونه لأمد معين، لأن الأمر قد دنا والآخرة أزفت.
(3) قرئ هذا الشرح برمته.
(4) فيه شرعية تقبيل الحجر في طواف القدوم والوداع وجميع الأطراف الواجبة والمستحبة، وكلام عرم يبين أن التقبيل للتأسي، لا لاعتقاد فيه.
قلت: الحجر يستعلم ويقبل في الطواف وفي غير الطواف، وقد استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف وصلاة ركعتين عند المقام، وصح عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة استلامه في غير طواف. فهو عبادة مستقلة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 27)
قال الحافظ: … ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا «نزل الحجر الأسود من الجنة (1) وهو أشد بياضًا من اللبن.
51 - باب إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء.
1598 - عن سالم عن أبيه قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، بلالا فسألته: هل صلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، بين العمودين اليمانيين» (2).
53 - باب من لم يدخل الكعبة
1600 - عن عبد الله بن أبي أوفي قال: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، وصلي خلف المقام ركعتين ومعه من يستره (3) من الناس، فقال له--------------------------------------------
(1) * بعد هدم الكعبة يطاف علي محلها.
ثبت أن الحجر نزل من الجنة رواه الترمذي، ولا بأس به، وسودته خطايا بني آدم. وقي رواية: خطايا أهل الشرك.
* استلامه في نسك؟ بعد طواف القدوم … لحديث جابر، قلت: في غير نسك؟ قال: ما بلغني. وكيفية الإشارة للحجر؟ باليد اليمني (ومثلها الشيخ).
(2) استحباب الصلاة في الكعبة إذا دخلها، واستحباب دخلوها إذا تيسر، والحجر من الكعبة، كما قال لعائشة، وإن دخل الكعبة يكبر في نواحي البيت، ويدعو.
(3) خوفًا عليه؛ لأنه في عمرة القضية.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)
رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا» (1).
54 - باب من كبر في نواحي الكعبة
1601 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه» (2).
56 - باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أو ما يطوف، ويرمل ثلاثًا
1603 - عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع» (3).--------------------------------------------
(1) دخلها عام الفتح، أما في عمرة القضاء والجعرانة وحجة الوداع لم يدخلها؛ لئلا يشق علي أمته.
(2) هذا النفي من ابن عباس لأنه لم يبلغه ذلك، والقاعدة أن المثبت مقدم علي النافي ورواية ابن عمر عن بلال أنه صلى، وهو المحفوظ.
(3) الرمل مع البعد أفضل من المشي من القرب؛ لأجل الزحام؛ لأنه يأتي بالعبادتين … (قاله بعدما سألته).
* ثم إنه رمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر في الثلاثة الأولى كلها، فاستقرت علي هذا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 29)
57 - باب الرمل في الحج والعمرة
1605 - عن زيد بن أسلم عن أبيه «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن (1): أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك؟ فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا رائينا به المشركين، وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه».
1606 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه» (2).
58 - باب استلام الركن بالمحجن
1607 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» (3).
59 - باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
1608 - عن أبي الشعثاء قال: ومن يتقي شيئًا من البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان--------------------------------------------
(1) لا يشرع قول عمر هذا، إلا لأجل تعليم أصحابه.
(2) السنة عدم المزاحمة.
(3) معناها العبير قريب من الحجر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 30)
الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورًا (1). وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن».
قال الحافظ: … وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسًا (2)، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك، ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل (3) المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق.
حاشية: الأحكام التي تنسب إلى الدين لابد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي «ولكنا نتبع السنة فعلًا أو تركًا»، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود برقم 1597 و 1610. هذه هي النصوص، وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لم سأله عن استلام--------------------------------------------
(1) وفي رواية أبن ابن عباس قال: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. ورجع عن قوله.
* ابن الزبير استلم الأركان، لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستلام لأن الركنين ليسا علي قواعد إبراهيم.
(2) بل بدعة، وأحمد ليس مشرعًا، ومن قال: يقبل، قلنا: عليك الدليل.
(3) المصحف لا بأس من باب الإباحة، لا من السنة. قلت: كذا قال شيخنا، وفي قول له آخر منع، وأثر عكرمة بن أبي جهل في وضعه المصحف علي وجهه منقطع، ابن أبي مليكه لم يدركه، أخرجه الدرامي، فالتقبيل بدعة.
* لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حاذى الركن اليماني أشار أو كبر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 31)
الحجر «أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي». والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله (1).
60 - باب تقبيل الحجر
1611 - عن الزبير بن عربي قال: «سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل «أرأيت» (2). باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله» (3).--------------------------------------------
(1) قرئت هذه الحاشية علي شيخنا، فقال: طيب كافية لا بأس.
(2) يعني دع عنك الاعتراض بالافتراض، قبله، وبس .. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تركه أثناء الزحام.
(3) قال شيخنا الأحوال ثلاثة، يستلمه وقبله، وإن لم يستطيع استلمه بيده أو بمحجن وقبل يده أو المحجن، فإن لم يستطع أشار إليه وكبر.
* الركن اليماني له حالتان: يستلمه ويكبر، وعدم شيخنا علي كلام ابن القيم في الهدي (2/ 226) في قوله: «وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال: «بسم الله والله أكبر» قلت: أخرجه الطبراني في الدعاء (2/ 1201) وعبد الرزاق (5/ 33) موقوفًا علي ابن عمر والمراد بالركن هنا الحجر الأسود، وابن القيم ساقه من حفظه وليس فيه زيادة «اليماني» وتبويب الطبراني في كتاب الدعاء: باب القول عند استلام الحجر وإسناده صحيح. والتكبير ثابت في المرفوع وأما التسمية فلا أعلمها إلا موقوفة علي ابن عمر!
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 32)
63 - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا
1614، 1615 - عن عائشة رضي الله عنها «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله». «ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا» (1).
161 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشي أربعة، ثم سجد سجدتين (2)، ثم يطوف بين الصفا والمروة».
1617 - عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول (3) يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة».--------------------------------------------
(1) * الجمهور علي اشتراط الطهارة، ومن أدلتهم الطواف بالبيت صلاة، والمشهور وقفه
فيه إجمال، ومراد بعد السعي.
(2) * إذا تيسر أن يقصد البيت قصدًا.
(2) ركعتي الطواف.
(3) طواف القدوم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 33)
64 - باب طواف النساء مع الرجال
1618 - قال ابن جريج أخبرني عطاء- إذ منع (1) ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟
قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب.
قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن … (الحديث).
1619 - عن أم سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس (2) وأنت راكبة»، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}» (3).
قال الحافظ: … روي الفاكهي عن إبراهيم النخعي قال: نهي عمر (4) أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلًا معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض.
قال الحافظ: … ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر، وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول؟ (5).--------------------------------------------
(1) فيه صعوبة فلا وجه له، وهشام هو أبو عبد الملك وهذا اجتهاد منه، والصواب ما كان عليه الناس في العمد النبوي، مع التحفظ.
(2) لا مانع من طواف الرجال مع النساء، وتكن حجرة في ناحية المطاف.
(3) وهذا فجر اليوم الرابع عشر.
(4) قلت: لعله يعني المخالطة؛ لقوله: فرأى رجلًا.
وقال شيخنا: هذا لم يثبت عن عمر؛ لأن إبراهيم لم يدرك عمر.
(5) يجزئ علي الصواب إن نويا، أو كان المحمول صبيًا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 34)
66 - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه.
1621 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» (1).
68 - باب إذا وقف في الطواف.
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه (2). ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
69 - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه وركعتين
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» (3).--------------------------------------------
(1) لأن هذا شبيه بالدابة، فلا ينبغي هذا.
* قلت: التشبه بالبهائم محرم، انظر فتاوى شيخ الإسلام (32/ 257).
(2) وهذا هو الصواب يبدأ من محله، وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى الحجر، والصواب الأول، ولا يعود، وإن قطعه بالحدث بدأ من أوله (أول شوط).
(3) هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة، بل يصلي ركعتين للطواف.
* إن جمع طواف صلى بعدها، كما لو طاف طوافين صلي صلاتين، والمواصلة لا بأس بها، فعلها السلف.
* الصبي عمده كالجهل لا شيء عليه، ولا علي وليه (قاله بعدما سألته).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 35)
70 - باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج
إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول
1625 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» (1).
71 - باب من صلي ركعتي الطواف خارجا من المسجد
وصلى عمر رضي الله عنه خارجًا من الحرم.
1626 - عن أم سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج- ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون». ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» (2).--------------------------------------------
(1) * إذا رفض الصبي إكمال النسك، كفعل السعي؟
* يلزم وليه أن يكمل به (مثل ما انشبه يخلصه) بحروفه.
طواف القدوم: مستحب علي الراجح.
* لم يطف إلا ثلاثة أطواف؛ حتى لا يشق علي الناس.
* سألت الشيخ: عن حديث «كان يزور البيت ليالي مني»؟ قال: ضعيف.
(2) فيه فوائد:
- جواز الطواف راكبًا؛ لحاجة تكون، كحال أم سلمه.
- جواز الطواف والناس يصلون، للحاجة، كالمرأة.
- جواز صلاة ركعتين خارج المسجد، ولقصة عمر، لكن في المسجد أفضل.
* من طاف أول الليل ثم بات هل يعيد الطواف؟
لا، ما يهد طويلًا البيتوتة قد يحتاج لها؛ لانتظار رفقه، أو تعب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 36)