Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌73 - باب الطواف بعد الصبح والعصر
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتين ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوي.
1628 - عن عائشة رضي الله عنها «إن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر، حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا، حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون» (1).
1631 - قال عبد العزيز «ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما» (2).
قال الحافظ: … من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف، من ولى منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» (3).
قال الحافظ: … والحسن بن عمر البصري (4).--------------------------------------------
(1) كأنهم قاموا عند طلوع الشمس، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب.
(2) خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم (وذكر شيخنا حديث الوفد الذي يشغلوه، وذكر حديث «أنقضيهما إذا فاتتا» الحديث .. )
(3) ذكر الشيخ وقال: الحديث صحيح.
(4) كأنه مقل (وهو صدوق).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 37)

‌‌74 - باب المريض يطوف راكبًا
1632 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير (1) كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر».
قال الحافظ: … وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره (2) (3).

‌‌75 - باب سقاية الحاج
1635 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقي. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: «اسقني». قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح». ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت--------------------------------------------
(1) المعروف أنه ركب حينما كثر عليه الناس، والحديث حجة في جواز الركوب، ولو لغير علة، ومنع بعضهم الطواف راكبًا إلا لعذر، وظاهر السنة الأول والأولى عدم الركوب، خروجًا من الخلاف.
(2) هذا كلام المؤلف ليس بشيء كلام رديء، وجعله الحمار، كالبعير غلط، ولكن المؤلف لما كان ينتسب للشافعية نصر هذا القول، وهو أن روث مأكول اللحم نجس.
(3) قال الشيخ: ما علقنا علي هذا البحث؟ فقيل لا؟
قال: حري أن يعلق عليه. قلت: تقدم للشيخ تعليق علي طهارة أبوال وأرواث مأكول اللحم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 38)

حتى أضع الحبل على هذه». يعني عاتقة. وأشار إلى عاتقه» (1).
قال الحافظ: … واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله، لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك (2).
قال الحافظ: … وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعًا «ماء زمزم لما شرب له» (3).--------------------------------------------
(1) لو نزل لقال كل واحد: أريد النزل مثله.
* فيه فوائد:
أ- تواضعه صلى الله عليه وسلم، وشربه من شراب الناس.
ب- تشجيع العاملين في الخير: «أعملوا فإنكم علي عمل صالح».
ج- فيه التأسي به فإنه خشي من نزوله أن يغلب الناس السقاة.
د- فيه فضل الشرب من زمزم، وفي مسلم «مباركة إنها طعام طعم» زاد الطيالسي والبيهقي «وشفاء سقم» بسند صحيح.
(2) استنباط جيد، صدقة التطوع لا تحرم.
* الشق حصل وهو صغير، وحصل بمكة شقان.
* هل يبقي ماء زمزم إلى يوم القيامة؟ لا أدري … ما بلغني شيء.
* هل يخلط الآن بغيره؟ ما بلغني (الظاهر أنه هو هو).
(3) له طرق كثيرة يشد بعضها بعضًا … إن شربه لعطش يوم القيامة رجي له … أو لطلب العلم … قلت: له طريق قوية عن معاوية موقوفًا، أخرجها الفاكهي في أخبار مكة (2/ 37) حدثنا محمد بن إسحاق [الصيني] (كذا) ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما حج معاوية رضي الله عنه حججنا معه فلما طاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال انزع لي منها دلوا يا غلام، قال فنزع له منها دلوًا فأتي به فشرب منه وصب علي وجهه ورأسه وهو يقول «زمزم شفاء هي لما شرب له».
ومحمد بن إسحاق شيخ المصنف هو الصاغاني لا الصيني كما ظنه محقق أخبار مكة لوجوه:
أولاً: أن شيوخ الصيني- في نظر المؤلف- حسب الفهارس هم يزيد بن هارون وشبابه بن سوار وعاصم بن علي وقبيصة بن عقبة ومحمد بن عبيد ويعقوب بن إبراهيم ويعلى بن عبيد وعثمان بن عمر، وليس الأمر كما ظن أيضًا، فالذي يروي عن يزيد بن هارون وقبيصة بن عقبة ويعقوب بن إبراهيم ويعلى بن عبيد وعثمان بن عمر إنما هو الصاغاني أبو بكر.
ثانيًا: أن الصيني كذاب متروك، كما يعلم من ترجمته في الجرح والتعديل (7/ 196) وأوسع من ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق (ج 52/ ص 35) ولم يذكر من تقدم من شيوخه.

ثالثًا: أن هذا الأثر الموقوف حسنه الحافظ ابن حجر كما نقله عنه تلميذه كما في: المقاصد الحسنة، ولو كان من طريق الصيني لما خفي علي الحافظ! ! وهذا ظاهر بأدنى تأمل، يعلمه صغار الطلبة في الحديث من أن شيخ الفاكهي هو الصاغاني الثقة لا الصيني الكذاب، فإن قيل فقد وقع في كتاب الفاكهي الصيني لا الصاغاني قلت: كله تصحيف من النساخ ويبقي هنا النظر في حال الفاكهي، والذي يظهر لي أنه مشهور بالعلم، حمل عنه العقيلي والحاكم وغيرهما، وروى عن جماعة الأئمة الكبار، وليس في ترجمته كبير شيء. ووصفه الذهبي في سيره (16/ 44) الإمام ووصفه ابن حجر في: تغليق التعليق بالحافظ (5/ 437، 439) فهذا الأثر الموقوف ثابت عزيز عن هذا الصحابي الخليفة الإمام، حيث يقوله بين بقية أصحاب محمد، وخيار التابعين، مع شهرة العمل به عند العلماء … فماء زمزم لما شرب له!

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 39)

‌‌77 - باب طواف القارن
1638 - عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال: «من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة» … فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدا» (1).
1639 - عن أيوب عن نافع «أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله (2) بن عبد الله وظهره (3) في الدار فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله--------------------------------------------
(1) * إن شرب قائمًا لحاجة لا بأس، والجلوس أفضل.
يعني بين الصفا والمروة.
(2) فيه من الفوائد: تسمية الولد علي اسم أبيه، وهكذا عبد الله بن عبد الله ابن أبي سلول وأمره النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) أدخل البعير في البيت من المرعى ليركبه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 41)

- صلى الله عليه وسلم {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجًا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا» (1).
قال الحافظ: … ولا أعلم أحدًا قال به غيره وغير أصحابه (2).
قال الحافظ: … ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول (3).

‌‌78 - باب الطواف على وضوء
1641 - عن عبد الرحمن بن نوافل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت (4)،
ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك … الحديث … وهذا ابن عمر عندهم فلا--------------------------------------------
(1) وهذا عام حصار ابن الزبير بمكة سنة 72.
* ابن عمر مات سنة 73، أصابه شرخ في رجله.
(2) ليس بشيء.
(3) وهذا هو المتعين.
(4) هذا الحديث عن عروة.
- فيه البداءة بالطواف في القران.
- وفيه البداءة بالطهارة، وهو معنى المنقول عن ابن عباس (الطواف بالبيت صلاة).

- ما فعله هؤلاء اجتهاد منهم، وإلا الإقدام بعمرة أفضل، وكأن مراد عروة الرد علي ابن عباس.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 42)

يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان».

‌‌79 - باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله
1643 - عن الزهري قال عروة «سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة … والحديث … قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذي كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذي يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» (1).

‌‌80 - باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين (2).
1649 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما سعى (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته».--------------------------------------------
(1) {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ولم يذكر الطواف بينهما [يعني الصفا والمروة] وهذا عرف من فعله صلى الله عليه وسلم، وأمره لأصحابه، فالطواف بينهما فرض، كما هو الطواف بالبيت.
(2) هذا معروف عندهم في ذلك الوقت؟
(3) الرمل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 43)

‌‌81 - باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وإذا سعي على غير وضوء بين الصفا والمروة
1650 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (1).
1652 - .... الحديث … فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها أو قالت: سألناها- فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي- فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي (2). فقال: «لتخرج العواتق ذوات الخدور» … الحديث.

‌‌82 - باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى
وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوي على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء (3). وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك--------------------------------------------
(1) ولم يقل ولا تسعي والطهارة للسعي مستحبة.
(2) أفدية بأبي.
(3) الأبطح هو المحصب، مكان نزولهم، وهكذا أهل مكة يحرمون هذا اليوم.
* المقصود من هذا الباب أن السنة للحجاج أن يهلوا يوم التروية يوم الثامن، ويتجهون إلى منى فيصلون الظهر فيها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 44)

إذا كنت بمكة أهل الناس رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته» (1).

‌‌83 - باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟
1654 - حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: «خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسًا رضي الله عنه ذاهبًا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل» (2).

‌‌84 - باب الصلاة بمنى
1657 - عن عبد الرحمن بن يزيد عبد الله رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فياليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان» (3).--------------------------------------------
(1) من جاء الثامن الأفضل جعلها عمرة، وحتى التاسع، ثم يتجه لعرفات.
(2) كأنه خاف عليه من الشقاق والخلاف، وإلا الأمر واضح ظهر الثامن بمنى، وعصر الثالث عشر بالأبطح، والأفضل للحجاج كذلك.
(3) يشير إلى ما وقع من إتمام عثمان، وأعذاره عند العلماء معروفة.
- لأنه تأهل.
- ليتعلم الأعراب …
لكن السنة القصر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 45)

‌‌85 - باب صوم يوم عرفة
1658 - عن عمر مولى أم الفضل عن أم الفضل «شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه» (1).--------------------------------------------
(1) سألت شيخنا عن هذا الحديث فقلت: ظاهره أنه ما أكل شيئًا؟
فقال: لا، لله أكل في مكان نزوله ولكن المقصود تناوله أما الناس لتيأسوا به.
* فائدة:
حديث: «نهي عن صوم يوم عرفة بمعرفة» الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي، ومداره علي مهدي الهجري، وفيه مقال، ولكن شيخنا قال: الحديث جيد لا بأس به.
* قلت: الأعذار في إتمام عثمان:
1 - أنه تأهل.
2 - أنه أمير المؤمنين، وكل بلد له دار.
3 - أنه عزم علي الإقامة بمكة.
4 - أنه استجد أرضًا بمنى.
5 - أنه كان يسبق الناس إلى منى، وردها الحافظ (2/ 570) فتح.
6 - أن القصر خاص بالسائر المسافر.
7 - أنه أراد تعليم الأعراب، وقوى هذين ابن حجر. وأما عائشة فقالت: إنه لا يشق علي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 46)

‌‌86 - باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات
1659 - عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك- وهما غاديان من منى إلى عرفة- كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه» (1).

‌‌87 - باب التهجير بالرواح يوم عرفة
1660 - عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عنده سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف (2). فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأي ذلك عبد الله قال: صدق».--------------------------------------------
(1) يلبي، وهكذا من مكة إلى منى، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وكذا لو هلل وسبح، لكن التلبية أفضل، وكونهم أقرهم يدل علي أن الأمر واسع.
(2) يخطب الناس أو الوقت، ولا يطيل ثم يصلي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 47)

‌‌89 - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما.
1662 - عن عقيل بن ابن شهاب قال: «أخبرني سالم أنا الحجاج بن يوسف- عام نزل (1) بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في المواقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة (2). فقال لسالم: أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ ».

‌‌90 - باب قصر الخطبة بعرفة
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله «أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس- أو زالت- فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: أنظرني أفيض عليَّ ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر (3) الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق».--------------------------------------------
(1) سنة 72. حديث النهي ثابت، واستنكره العقيلي وليس بجيد. قلت: هو حديث: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة».
(2) أي في حكم السنة.
(3) هذا التقصير نسبي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 48)

‌‌91 - باب الوقوف بعرفة
1664 - عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرًا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفة (1)، فقلت: هذا والله من الحمس، فما شأنه ها هنا؟ ».
1665 - عن هشام عن عروة قال عروة: «كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس- والحمس قريش وما ولدت- وكانت الحمس يكتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها (2)، وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانًا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات».
قال الحافظ: … فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمع له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا (3).--------------------------------------------
(1) * وهل يغتسل لأحل الوقوف بعرفة؟
قلت: روي عن علي بسند صحيح من قوله، انظر البيهقي (3/ 278).
قبل الهجرة.
(2) وهذا من خرافات الجاهلية.
(3) هذه الرواية تدل علي أنه قبل النبوة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 49)

قال الحافظ: … وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمًا ولا يضربون وبرًا ولا شعرًا.
قال الحافظ: … تحمس تشدد (1)، ومنه حمس الوغى إذا اشتد (2).
قال الحافظ: … ويحتمل أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة بعرفة قبل الهجرة انتهى ملخصًا. وهذا الأخير هو المعتمد كما بينته قبل بدلائله (3).

‌‌92 - باب السير إذا دفع من عرفة
1666 - عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال: «سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص» (4). قال هشام: والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله: فجوة: متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. مناص ليس حين فرار.--------------------------------------------
(1) لعله لا يبنون، فلا يستطيعون.
(2) هذا هو معروف، ومنه الآن تحمس فلا لكذا، تشدد فيه.
(3) مراد جبير قبل حجة الوداع بيقين، إما قبل الهجرة، وإما قبل البعثة.
(4) كان يمشي بالهدوء والسكينة ولهذا كان يقول للناس: السكينة السكينة، ويشير بيده، والمعنى: ألزموا، وإذا وجد متسعا حرك، فالواجب على الحجاج ألا يضر بعضهم بعضًا. وفيه الحديث فوائد.
- لا حرج من النزول في الطريق بين عرفة ومزدلفة إذا دعت الحاجة، وهكذا في طريقه إلى منى إذا دعت الحاجة.
- جواز الإعانة على الضوء، وظاهره أنه استجمر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 50)

قال الحافظ: .... وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم لاحتمال أنه توضأ ثانيًا عن حدث طارئ، وليس الشرط بل ذهب جماعة إلى جوازه وإن كان الأصح خلافه (1).

‌‌94 - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط
1671 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاح» (2).

‌‌95 - باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
1672 - عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشعب فبال، ثم توضأ ولم يسبغ (3) الوضوء. فقلت له: الصلاة. فقال: «الصلاة أمامك». فجاء المزدلفة فتوضأ--------------------------------------------
(1) - لم يصل في الطريق، وقال: الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة.
- جواز الإرداف على الدابة اثنان ثلاثة، إن كانت مطيقة.
- تواضعه صلى الله عليه وسلم.
- يلبي عند انصرافه من عرفة ومن مزدلفة.
قرئ هذا على الشيخ وقال: الأمر واسع. وقال: الأفضل ألا يعيد حتى يصلي؛ لأن هذا تكلف. قلت: انظر مجموع الفتاوى (21/ 376).
(2) الإسراع.
(3) قد يكون أحدث، أو للنشاط.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 51)

فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلي المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصل بينهما».

‌‌96 - باب من جمع بينهما ولم يتطوع
1673 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما» (1).

‌‌97 - باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
1675 - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر- أرى رجلًا- فأذن فأقام» قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير «ثم صلى العشاء ركعتين (2)، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر (3)، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله».--------------------------------------------
(1) لو فصل نصف ساعة لا حرج.
(2) الظاهر أنه نسي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل ركعتين، ولعله لطول عهده، وكذا أذان العشاء الثاني نسي، والأكثر على أنه أذان واحد وإقامتين، ولأن هذا سنته في الأسفار.
(3) التكبير بالفجر بعد تحقق دخول وقتها ليتسع وقت الذكر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 52)

قال الحافظ: … «ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها» (1).
قال الحافظ: … ولو تأتى له ذلك في حق عمر- لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم- لم يتأت له في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك، وهو اختيار البخاري (2). وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفًا ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع، قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين (3) حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة (4).
قال الحافظ: … وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث (5) ابن مسعود على جواز التنفل …
قال الحافظ: … وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر (6).--------------------------------------------
(1) هذه الرواية توافق الأحاديث المشهورة.
(2) ما يلزم أنه اختياره.
(3) وهذا ما يدل على تحري السنة من أهل الكوفة، وليس العجب منهم، العجب من مالك كيف يأخذ بالموقوف؟ .
(4) بأذان واحد وإقامتين، والعبارة غير مستقيمة.
(5) هذا من أغرب الأشياء، حجة واحدة ومع هذا يقع هذا الخلاف، فهذا يدل علي ضعف الإنسان.
(6) هذا هو المراد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 53)

‌‌98 - باب من قدم ضعفة أهل بليل،
فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر
1978 - عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» (1).
1679 - عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا (2). فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حين رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن».--------------------------------------------
(1) قلت الوتر في مزدلفة فيه:
- محافظته على الوتر حضرًا وسفرًا، ولا معارض لذلك أصلًا.
- صلاة أصحابه تلك الليلة.
- لم ينم تلك الليلة كلها، لأنه بعث ضعفه أهله.
- أن قول الراوي: ولا علي إثر واحدة، لا ينفي الصلاة فيما بعد ذلك، علي أنه قد تفرد ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا الحرف، وفي روايته عن الزهري كلام معروف، كما بينت ذلك بتوسع في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام.
- وهو قول سماحة الشيخ، وكذلك ابن عثيمين، وانظر (10/ 124 إعلاء السنن).
* قلت: وفي مزدلفة ثلاثة أقوال: - ركن - واجب - سنة.
(2) يدل علي أنهم يصلون من الليل في تلك الليلة، وأنه معروف عندهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 54)

1681 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس- وكانت امرأة بطيئة- فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلى من مفروح (1) به» (2).
قال الحافظ: ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر» (3).--------------------------------------------
(1) * الانصراف بعد غياب القمر هو الأفضل للضعفة: النساء الصبيان الشيوخ المرضي ..
* من الأدلة علي الرمي قبل طلوع الشم: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عند سؤالهم: حلقت قبل أن ارمي، هل هو قبل طلوع الشمس أم لا؟
* وحديث: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» ضعيف، ولو صح لكان المراد الأفضلية، فالصبيان من الضعفة. قلت: وضعفه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 331) المسمى بالصغير وهمًا.
* من كان مع الضعفة من خدم وسائقين فحكمه حكمهم، يرمي معهم.
لما فيه من قبول الرخصة.
(2) ما أحبت أن تخالف، أحبت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
* رب العائلة مخير إن شاء قدم العائلة أو قدم البعض.
* الاستئذان للضعفة ألا يدل علي وجوب المبيت للأقوياء؟
* المبيت الأفضل فالضعيف ومن معه من الأقوياء.
(3) قلت: هو عند الطحاوي بلفظ «كنت فيمن بعض به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فرمينا الجمرة مع الفجر» (1/ 215) فهو من فعله رضي الله عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 55)

‌‌99 - باب متى يصلي الفجر بجمع
1682 - عن عبد الله رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها» (1).

‌‌100 - باب متى يدفع من جمع
1684 - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يقولون: أشرق (2) ثبير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس».--------------------------------------------
(1) * حمل حديث ابن عباس علي الندب.
* قلت: المسالة أعني رمي الجمرة قبل طلوع الشمس مبحوثة في مجلة البحوث (5/ 22).

جمعه بين المغرب والعشاء معروفة في أسفاره، في الأحاديث الصحيحة، فلعله نسي وكذا الظهر والعصر، أما الفجر بكر بها لكن في الوقت.
* هذا من اجتهاده رضي الله عنه، رأي أن وقت المغرب ما دامت جمعت مع العشاء واسع، والسنة معروفة.
* سألت الشيخ: عمن وصل إلى المزدلفة المغرب؟ قال: يصلي عند وصول قبل حط الرحال، ولو في وقت المغرب.
(2) تساهل في العبارة، وإلا الإشراق ليس لثبير. قلت: للتمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي …

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 56)

‌‌101 - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين ترمي الجمرة، والارتداف في السير.
1686، 1687 - عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة» (1).
قال الحافظ: … واختلفوا أيضًا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني (2) أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة (3) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل.--------------------------------------------
(1) يلبي الحجاج في سيرهم من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى.
(2) كلام ابن التركماني علي البيهقي يفيد الجمع بينهما؛ لرواية ابن حزم، وأثر بن مسعود.
(3) والبيهقي.
* سألت الشيخ هل يقطع التلبية مع أول حصاة أو مع آخر حصاة؟
فقال: مع أول حصاة، فذكر له هذا.
وقرئ على الشيخ، فقال: هذا نفرد به ابن خزيمة، والمعروف في الروايات الأول.
قلت: وانظر سنن البيهقي: (5/ 137، 138) وكلام التركماني الحاشية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 57)